|
|||||||
| هيا بنا نحفظ القرآن ونرضى الرحمن قسم يختص بحفظ واستظهار كتاب الله عز وجل بالإضافة الى المسابقات القرآنية المنوعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
![]() كتاب الناسخ والمنسوخ أبو جعفر محمد بن إسماعيل النحاس الناشر: دار العاصمة من صـ 519 الى صــ 529 الحلقة(11) وقد تكلم العلماء في الآية الثالثة عشرة. [ ص: 519 ] باب ذكر الآية الثالثة عشرة. قال جل وعز ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين هذه الآية من أصعب ما في الناسخ والمنسوخ. فزعم جماعة من العلماء أنها غير منسوخة واحتجوا بها وبأشياء من السنن وزعم جماعة أنها منسوخة واحتجوا بآيات غيرها وبأحاديث من السنن. فممن قال: إنها غير منسوخة مجاهد روى عنه ابن أبي نجيح أنه قال: 77 - فإن قاتلوكم في الحرم فاقتلوهم لا يحل لأحد أن يقاتل أحدا في الحرم إلا أن يقاتله فإن عدا عليك فقاتلك فقاتله" وهذا قول طاوس. والاحتجاج لهما بظاهر الآية ومن الحديث: 78 - بما حدثناه أحمد بن شعيب ، قال: أخبرنا محمد بن رافع ، قال: حدثنا [ ص: 520 ] يحيى بن آدم ، قال: حدثنا مفضل ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن طاوس ، عن ابن عباس ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة: "إن هذا البلد حرام حرمه الله جل وعز لم يحل فيه القتال لأحد قبلي وأحل لي ساعة وهو حرام بحرمة الله جل وعز". وأما من قال: إنها منسوخة فمنهم قتادة. 79 - كما قرئ على عبد الله بن أحمد بن عبد السلام ، عن أبي الأزهر ، قال: حدثنا روح ، عن سعيد ، عن قتادة ، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه " فكان هذا كذا حتى نسخ فأنزل الله جل وعز وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة أي شرك ويكون الدين لله أي لا إله إلا الله عليها قاتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وإليها دعا فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين من أبى أن يقول: لا إله إلا الله، أن يقاتل حتى يقول لا إله إلا الله ". [ ص: 521 ] قال أبو جعفر: وأكثر أهل النظر على هذا القول؛ إن الآية منسوخة وإن المشركين يقاتلون في الحرم وغيره بالقرآن والسنة قال جل وعز فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وبراءة نزلت بعد سورة البقرة بسنين وقال جل وعز وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وأما السنة: 80 - فحدثنا أحمد بن شعيب ، قال: أخبرنا قتيبة ، قال: حدثنا مالك ، عن ابن شهاب ، عن أنس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه المغفر فقيل له: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال: "اقتلوه". [ ص: 522 ] 81 - وقرئ على محمد بن جعفر بن أعين ، عن الحسن بن بشر بن سلم الكوفي ، قال: حدثنا الحكم بن عبد الملك ، عن قتادة ، عن أنس ، قال: "أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل مكة يوم الفتح إلا أربعة من الناس: عبد العزى بن خطل ، ومقيس بن صبابة الكناني ، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح ، وأم سارة، فأما ابن خطل فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة " وذكر الحديث. [ ص: 523 ] وقرأ أكثر الكوفيين (ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه فإن قتلوكم فاقتلوهم) وهذه قراءة بينة البعد وقد زعم قوم أنه لا يجوز القراءة بها؛ لأن الله جل وعز لم يفرض على أحد من المسلمين أن لا يقتل المشركين حتى يقتلوا المسلمين. [ ص: 524 ] 82 - وقال الأعمش: "العرب تقول: قتلناهم أي قتلنا منهم. قال أبو جعفر: فهذا أيضا المطالبة فيه قائمة غير أنه قد قرأ به جماعة والله جل وعز أعلم بمخرج قراءتهم. وقد تنازع العلماء أيضا في الآية الرابعة عشرة. [ ص: 525 ] باب ذكر الآية الرابعة عشرة. قال جل وعز الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم . 83 - قال أبو جعفر: ، حدثنا محمد بن جعفر الأنباري ، قال: حدثنا عبد الله بن أيوب ، وعبد الله بن يحيى ، قالا: حدثنا حجاج ، عن ابن جريج ، قال: قلت لعطاء: قول الله جل وعز الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص قال: "هذا يوم الحديبية صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيت الحرام وكان معتمرا فدخل في السنة التي بعدها معتمرا مكة فعمرة في الشهر الحرام بعمرة في الشهر الحرام". [ ص: 526 ] 84 - وقال مجاهد: فخرت قريش بردها رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما في ذي القعدة فاعتمر في السنة الثانية في ذي القعدة. قال أبو جعفر: التقدير عمرة الشهر الحرام بعمرة الشهر الحرام، والشهر الحرام هاهنا ذو القعدة بلا اختلاف وسمي ذا القعدة لأنهم كانوا يقعدون فيه عن القتال ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في ذي القعدة من سنة ست من الهجرة فمنعوه من مكة. 85 - قال ابن عباس: " فرجعه الله تبارك وتعالى في السنة الأخرى فأقصه منهم والحرمات قصاص " 86 - وروي عن ابن عباس ، أنه قال: والحرمات قصاص "منسوخة كان الله جل وعز قد أطلق للمسلمين إذا اعتدى عليهم أحد أن يقتصوا منه فنسخ الله جل وعز ذلك وصيره إلى السلطان فلا يجوز لأحد أن يقتص من أحد إلا بأمر السلطان ولا أن يقطع يد سارق ولا غير ذلك". [ ص: 527 ] وأما مجاهد فذهب إلى أن "المعنى فمن اعتدى عليكم فيه أي في الحرم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم" والذي قاله مجاهد أشبه بسياق الكلام؛ لأن قبله ذكر الحرم وهو متصل به إلا أنه منسوخ عند أكثر العلماء وقد أجمع المسلمون أن المشركين أو الخوارج لو غلبوا على الحرم لقوتلوا حتى يخرجوا منه. فإن قيل فما معنى الحديث: 87 - "أحلت لي ساعة وهي حرام بحرمة الله جل وعز". [ ص: 528 ] فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها غير محرم يوم الفتح ولا يحل هذا لأحد بعده إذا لم يكن من أهل الحرم فأما والحرمات فإنما جمع والله أعلم؛ لأنه أريد به حرمة الإحرام وحرمة الشهر الحرام وحرمة البلد الحرام. وأما فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم فسمي [ ص: 529 ] الثاني اعتداء وإنما الاعتداء الأول ففيه جوابان أحدهما أنه مجاز على ازدواج الكلام سمي الثاني باسم الأول مثل وجزاء سيئة سيئة مثلها والجواب الآخر أنه حقيقة يكون من الشد والوثوب أي: من شد عليكم ووثب بالظلم فشدوا عليه وثبوا بالحق. ![]()
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |