|
|||||||
| ملتقى القرآن الكريم والتفسير قسم يختص في تفسير وإعجاز القرآن الكريم وعلومه , بالإضافة الى قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
![]() تفسير القرآن العظيم (تفسير ابن كثير) إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي الجزء الرابع تفسير سورة النساء من صــ63 الى صــ 72 الحلقة (159) وقال الضحاك في الآية لم يعن بها سكر الخمر وإنما عنى بها سكر النوم رواه ابن جرير وابن أبي حاتم ثم قال ابن جرير والصواب أن المراد سكر الشراب قال ولم يتوجه النهي إلى السكران الذي لا يفهم الخطاب لأن ذاك في حكم المجنون وإنما خوطب بالنهي الثمل الذي يفهم التكليف , وهذا حاصل ما قاله وقد ذكره غير واحد من الأصوليين وهو أن الخطاب يتوجه إلى من يفهم الكلام دون السكران الذي لا يدري ما يقال له فإن الفهم شرط التكليف , وقد يحتمل أن يكون المراد التعريض بالنهي عن السكر بالكلية لكونهم مأمورين بالصلاة في الخمسة الأوقات من الليل والنهار فلا يتمكن شارب الخمر من أداء الصلاة في أوقاتها دائما والله أعلم . وعلى هذا فيكون كقوله تعالى "يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون" وهو الأمر لهم بالتأهب للموت على الإسلام والمداومة على الطاعة لأجل ذلك وقوله "حتى تعلموا ما تقولون" هذا أحسن ما يقال في حد السكران إنه الذي لا يدري ما يقول فإن المخمور فيه تخليط في القراءة وعدم تدبره وخشوعه فيها وقد قال الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا أبي حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا نعس أحدكم وهو يصلي فلينصرف ولينم حتى يعلم ما يقول" انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم فرواه هو والنسائي من حديث أيوب وفي بعض ألفاظ الحديث "فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" وقوله "ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" قال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عمار حدثنا عبد الرحمن الدشتكي أخبرنا أبو جعفر عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس في قوله "ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا" قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل قال تمر به مرا ولا تجلس ثم قال وروي عن عبد الله بن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب والضحاك وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك وقال ابن جرير حدثنا المثنى حدثنا أبو صالح حدثني الليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن قول الله عز وجل "ولا جنبا إلا عابري سبيل" إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم فيردون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد فأنزل الله "ولا جنبا إلا عابري سبيل" شهد لصحة ما قاله يزيد بن أبي حبيب رحمه الله ما ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر" وهذا قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم علما منه أن أبا بكر رضي الله عنه سيلي الأمر بعده ويحتاج إلى الدخول في المسجد كثيرا للأمور المهمة فيما يصلح للمسلمين فأمر بسد الأبواب الشارعة إلى المسجد إلا بابه رضي الله عنه ومن روى إلا باب علي كما وقع في بعض السنن فهو خطأ والصواب ما ثبت في الصحيح . ومن هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد ويجوز له المرور وكذا الحائض والنفساء أيضا في معناه إلا أن بعضهم قال يحرم مرورهما لاحتمال التلويث ومنهم قال إن أمنت كل واحدة منهما التلويث في حال المرور جاز لهما المرور وإلا فلا. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم "ناوليني الخمرة من المسجد" فقلت إني حائض فقال "إن حيضتك ليست في يدك" وله عن أبي هريرة مثله وفيه دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معناها والله أعلم . وروى أبو داود من حديث أفلت بن خليفة العامري عن جسرة بنت دجاجة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم "إني لا أحل المسجد لحائض ولا" جنب قال أبو مسلم الخطابي : ضعف هذا الحديث جماعة وقالوا أفلت مجهول لكن رواه ابن ماجه من حديث أبي الخطاب الهجري عن محدوج الذهلي عن جسرة عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم به قال أبو زرعة الرازي ول جسرة عن أم سلمة والصحيح جسرة عن عائشة فأما ما رواه أبو عيسى الترمذي من حديث سالم بن أبي حفصة عن عطية عن أبي سعيد الخدري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا علي لا يحل لأحد يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك" فإنه حديث ضعيف لا يثبت فإن سالما هذا متروك وشيخه عطية ضعيف والله أعلم . ديث آخر "في معنى الآية قال ابن أبي حاتم حدثنا المنذر بن شاذان حدثنا عبد الله بن موسى أخبرني إسحاق بن أبي ليلى عن المنهال عن زر بن حبيش عن علي" ولا جنبا إلا عابري سبيل "قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء , ثم رواه من وجه آخر عن المنهال بن عمرو عن زر عن علي بن أبي طالب فذكره قال وروي عن ابن عباس في إحدى الروايات وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك ." وقد روى ابن جرير من حديث وكيع عن ابن أبي ليلى عن عباد بن د الله أو عن زر بن حبيش عن علي فذكره ورواه من طريق العوفي وأبي مجلز عن ابن عباس فذكره ورواه عن سعيد بن جبير وعن مجاهد والحسن بن مسلم والحكم بن عتبة وزيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن مثل ذلك وروي عن طريق ابن جرير عن عبد الله بن كثير قال كنا نسمع أنه في السفر . ويستشهد لهذا القول بالحديث الذي رواه أحمد وأهل السنن من حديث أبي قلابة عن عمر بن نجدان عن أبي ذر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم تجد الماء عشر حجج فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير لك" ثم قال ابن جرير بعد حكايته القولين والأولى قول من قال "ولا جنبا إلا عابري سبيل أي إلا مجتازي طريق فيه وذلك أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر إلى آخره فكان معلوما بذلك أن قوله" ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا "لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في قوله." وإن كنتم مرضى أو على سفر معنى مفهوم وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك فإذا كان ذلك كذلك فتأويل الآية "يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا تقربوها" أيضا جنبا حتى تغتسلوا إلا عابري سبيل قال والعابر السبيل المجتاز مرا وقطعا يقال منه عبرت بهذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا ومنه يقال عبر فلان النهر إذا قطعه وجاوزه , ومنه قيل للناقة القوية على الأسفار هي عبر الأسفار لقوتها على قطع الأسفار ذا الذي نصره هو قول الجمهور وهو الظاهر من الآية وكأنه تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها وعن الدخول إلى محلها على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحلها أيضا والله أعلم . وقوله "حتى تغتسلوا" دليل لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي أنه يحرم على الجنب المكث في المسجد حتى يغتسل أو يتيمم إن عدم الماء أو لم يقدر على استعماله بطريقة وذهب الإمام أحمد إلى أنه متى توضأ الجنب جاز له المكث في المسجد لما روى هو وسعيد بن منصور في سننه بسند صحيح : أن الصحابة كانوا يفعلون ذلك . قال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار قال رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون إذا توضئوا وضوء الصلاة . وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم والله أعلم . وقوله "وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا" أما المرض المبيح للتيمم فهو الذي يخاف معه من استعمال الماء فوات عضو أو شينه أو تطويل البرء , ومن العلماء من جوز التيمم بمجرد المرض لعموم الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا أبو غسان مالك بن إسماعيل حدثنا قيس عن حفص عن مجاهد في قوله "وإن كنتم مرضى" قال نزلت في رجل من الأنصار كان مريضا فلم يستطع أن يقوم فيتوضأ ولم يكن له خادم فيناوله فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فأنزل الله هذه الآية هذا مرسل والسفر معروف ولا فرق فيه بين الطويل والقصير له "أو جاء أحد منكم من الغائط" الغائط هو المكان المطمئن من الأرض كنى بذلك عن التغوط وهو الحدث الأصغر وأما قوله "أو لامستم النساء" فقرئ لمستم ولامستم واختلف المفسرون والأئمة في معنى ذلك على قولين "أحدهما" أن ذلك كناية عن الجماع لقوله "وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم" وقال تعالى "يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها" قال ابن أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأشج حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله "أو لمستم النساء" قال : الجماع . وروي عن علي وأبي بن كعب ومجاهد وطاوس والحسن وعبيد بن عمير وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك وقال ابن جرير حدثني حميد بن مسعدة وحدثنا يزيد بن زريع حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير قال ذكروا اللمس فقال ناس من الموالي ليس الجماع وقال ناس من العرب اللمس الجماع قال فلقيت ابن عباس فقلت له إن ناسا من الموالي والعرب اختلفوا في اللمس فقالت الموالي ليس بالجماع وقالت العرب الجماع قال : فمن أي الفريقين كنت ؟ قلت كنت من الموالي قال غلب فريق الموالي . إن اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكني ما شاء بما شاء . ثم رواه عن ابن بشار عن غندر عن شعبة به نحوه ثم رواه من غير وجه عن سعيد بن جبير نحوه ومثله حدثني يعقوب حدثنا هشيم قال أبو بشر أخبرنا سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : اللمس والمس والمباشرة الجماع ولكن الله يكني بما شاء . حدثنا عبد الحميد بن بيان أنبأنا إسحاق الأزرق عن سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله عن ابن عباس قال : الملامسة الجماع ولكن الله كريم يكني بما يشاء . ![]()
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 10 ( الأعضاء 0 والزوار 10) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |