|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (81) (2/ 69) لا يَكْفِي قَرْنُ النيةِ بما قبل الوجه كالمضمضة، إلا أن ينغسل معها جزء من الوجه كحمرة الشفتين فيكفي. (3/ 70) لا يكفي قَرْنُ النية بما بعد الوجه كاليدين إلا إن تعذر غسل الوجه بأن عَمَّتْهُ الجراحةُ ولا جبيرة (4/ 71) اعتبارُ اقتران النية بأول غسل جزء من الوجه لِيُعْتَدَّ به وبما بعده، وإلا فهي كافية في أي جزء من الوجه لكن يجب إعادة غسل ما مضى منه قبلها. إيضاح: قد يبدأ المتوضئ غسل وجهه من أعلاه وقد يبدأ من وسطه وقد يبدأ من أسفله، فقوله: (أول غسلِ جزء من الوجه) أولى من (غسل أول جزء من الوجه)؛ لأن المعتبر قرنُ النية (بأول الغسل) سواء كان أولُ الغسل من أعلى الوجه أو من وسطه أو من أسفله، وليس المعتبر قرنَها (بغسلِ أول الوجه) وهو أعلاه فهو ليس بشرط بل هو الأولى فقط. (5/ 72) إن اجتمع عليه أكثرُ من حدث ونوى رفعَ أحدِها أجزأه ولا يشترط أن ينوي السابق ولا المتأخر. (6/ 73) إن نوَى رفعَ حدث آخر غير ما عليه (كأن نوى رفعَ الجنابةِ وليس بجنب بل مُحْدِثا حدثا أصغر) نُظِرَ: - فإن كان غالطا صح (7/ 74) لو كان المتوضئ صبيا أو مُجَدِّدًا ونوى (فرْضَ الوضوء) صح؛ لأنه فرض في الجملة- وإن كان عامدا لم يصح (8/ 75) لا يكفي المُجَدِّدَ للوضوءِ: - نيةُ رفع الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِث - ولا نيةُ استباحةِ مُفْتَقِرٍ إلى الوضوء؛ لأنه مُستبيحُه بالفعل - ولا نيةُ الطهارةُ عن الحدث؛ لأنه غيرُ مُحْدِثٍ
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |