|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
السؤال : طفت طواف الإفاضة فلما أتممت الشوط الثالث اضطررت للذهاب لدورة المياه ثم توضأت وأكملت الأشواط الأربعة المتبقية فهل طوافي صحيح ؟ الجواب : الحمد لله الطهارة شرط لصحة الطواف عند جمهور العلماء ، واختلفوا فيما إذا أحدث في الطواف ثم توضأ، هل يكمل الأشواط أم يستأنف الطواف ؟ على قولين : فذهب الحنفية والشافعية إلى أنه يبني على طوافه، ولو طال الفصل بينهما؛ لأن الموالاة بين الأشواط ليست شرطا في الطواف . وذهب المالكية والحنابلة إلى أنه يستأنف الطواف من أوله ؛ لأن الحدث يبطل الطواف ، ويلزمه الاستئناف من جديد ، وكذلك الحكم فيما لو طال الفصل بين الأشواط ، لأن الموالاة بين أشواط الطواف شرط لصحته . ينظر : " الموسوعة الفقهية " (29/ 131). قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : "إذا أحدث الإنسان في الطواف انقطع طوافه كالصلاة , يذهب فيتطهر ثم يستأنف الطواف , هذا هو الصحيح ، والمسألة فيها خلاف ، لكن هذا هو الصواب في الطواف والصلاة جميعا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف ، وليتوضأ ، وليعد الصلاة) رواه أبو داود ، وصححه ابن خزيمة، والطواف من جنس الصلاة في الجملة " . انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن باز" (10/160) . وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله : "يشترط في الطواف وفي السعي الموالاة وهي تتابع الأشواط ، فإذا فصل بينها بفاصل طويل بطل أول الأشواط ، ويجب عليه أن يستأنف الطواف من جديد، أما إذا كان الفصل ليس طويلاً جلس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم قام وأكمل فلا بأس" . انتهى من " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (22/293) . وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : رجل طاف بالبيت طواف الإفاضة، وخلال الطواف أحدث ثم ذهب فتوضأ فرجع فأكمل الطواف بدون استئناف الطواف ظنا منه أن هذا الفعل صحيح، فماذا عليه الآن ؟ فأجاب : " الطواف الذي أحدث فيه ثم ذهب فتوضأ إذا قلنا: بأن الطهارة شرط للطواف فإن طوافه الذي حصل فيه الحدث بطل، وبناء آخره على الأول لا يصح، وعلى هذا ، فيعتبر الآن غير طائف طواف الإفاضة. أما إذا قلنا: بأنه لا يشترط للطواف الوضوء، فإننا ننظر: هل طال طلبه للماء ووضوؤه استغرق وقتا طويلا ؟ فإن طوافه لم يصح أيضا؛ لأنه يشترط للطواف الموالاة. أما إذا كان وجد الماء قريبا ثم توضأ ورجع بسرعة، فطوافه صحيح " . انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل العثيمين" (22/ 357). والغالب أن الذهاب إلى الحمامات في موسم الحج حيث الزحام ، ثم الوضوء : يستغرق وقتا طويلا تنقطع به الموالاة بين الأشواط ، فلا يصح إكمال الطواف على ما سبق من أشواط . وبناء على هذا : فإذا لم تكن قد قمت حتى الآن بإعادة طواف الإفاضة ، فلا يزال حجك غير تام ، ويلزمك أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ؛ لأن طواف الإفاضة ركن لا بد من الإتيان به ، اللهم إلا أن تكون قد فعلت هذا بناء على فتوى لأحد من العلماء أو تقليدا لمن قال بهذا منهم ، فلا يلزمك شيء في هذه الحال . وانظر لمزيد الفائدة الفتوى رقم 49012) . والله أعلم . ================ اسلام سؤال وجواب منقول
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |