|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (73) (18/ 186) أقل الاستياك مرة وأكمله ثلاث مراتٍ ما لم يكن لِتَغَيُّرِ الفَمِ وإلا فلا بد من زواله. (19/ 187) قوله: "(والسواك مستحب في كل حال) ولا يكره تنزيها (إلا بعد الزوال للصائم)": - ظاهر المتن أن الاستثناء في قوله (إلا بعد الزوال ...) من (الاستحباب) - وظاهر فِعْلِ الشارح في تقديره: "ولا يكره تنزيها" أن الاستثناء من عدم الكراهة المقدر؛ لأن الاستثناء لو كان من (الاستحباب) لكان معناه: ولا يستحب بعد الزوال للصائم. وهذا لا يفيد أنه مكروه له؛ فلهذا قدَّرَ الشارح ذلك. ولو أنه جرى على ظاهر المتن فجَعَلَ الاستثناء من (الاستحباب) ثم أتبعه بالكراهة: كأن يقول: إلا بعد الزوال للصائم فلا يستحب بل يكره لكان أولى. (20/ 188) في أيام الدجال يكون ثمت: - يوم كسنة فيكره للصائم السواك بعد الزوال تقديرا بأن يُقَدِّرَ أن هذا الوقتَ هو وقتُ الزوالِ فيكره بعده السواك حتى الغروب تقديرا وهو وقت صلاة المغرب.- ويوم كشهر - ويوم كجمعة (21/ 189) إن تغيَّرَ فمُ الصائم بنحو أكلٍ ناسيا أو نوم لم يكره السواك بعد الزوال؛ لأن التغير حينئذ ليس من أثر الصوم. (22/ 190) مَنْ لم يُبَيِّتِ النية ليلا في رمضان فلا صيام له ولكنه يجب عليه الإمساكُ عن المُفطرات إلى الغروب فهو في حكم الصائم على المعتمد؛ فيكره له بعد الزوال السواك كالصائم، خلافا للخطيب وابن عبد الحق حيث ذهبا إلى عدم الكراهة للمُمْسِكِ؛ لأنه ليس في صيام. (23/ 191) كراهة السواك بعد الزوال للصائمِ لِطِيبِ ريحِ فمِه فهو أطيب عند الله من ريح المسكِ المطلوب في نحو جُمْعَةٍ، وأطْيَبِيَّتُهُ تفيد طلب إبقائه.
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |