|
|||||||
| ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#26
|
||||
|
||||
|
شرح كتاب الحج من صحيح مسلم .. باب: التّعْريسُ والصّلاة بذِي الحُلَيفة إذا صَدَر مِنَ الحَجّ والعُمْرة
عَنْ عَبْدِاللَّهِ بْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَاخَ بِالْبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وكَانَ عَبْدِاللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ، وعَنْ نَافِعٍ: أَنَّ عَبْدِاللَّهِ بْنَ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: كَانَ إِذَا صَدَرَ مِنْ الحَجِّ أَوْ العُمْرَةِ، أَنَاخَ بِالبَطْحَاءِ الَّتِي بِذِي الحُلَيْفَةِ، الَّتِي كَانَ يُنِيخُ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أُتِيَ وهُوَ فِي مُعَرَّسِهِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، فِي بَطْنِ الْوَادِي، فَقِيلَ: إِنَّكَ بِبَطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ. قَالَ مُوسَى: وقَدْ أَنَاخَ بِنَا سَالِمٌ بِالْمُنَاخِ مِنْ الْمَسْجِدِ، الَّذِي كَانَ عَبْدِاللَّهِ يُنِيخُ بِهِ، يَتَحَرَّى مُعَرَّسَ رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -، وهُوَ أَسْفَلُ مِنْ الْمَسْجِدِ، الَّذِي بِبَطْنِ الْوَادِي، بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ وَسَطًا مِنْ ذَلِكَ. الأحاديث رواها مسلم في الحج (2/981) وبوّب عليها النووي بمثل تبويب المصنف. فيَرْوي عَبْدِاللهِ بنُ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّ رسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أناخَ، أي: جَعَلَ راحِلَتَه تَبرُكُ على الأرضِ، فنزَلَ بالبَطْحاءِ التي بِذي الحُلَيْفةِ، وهي الَّتي يَعرِفُها أهلُ المدينةِ: بِالمُعَرَّسِ، وهي مَنطقةُ مَسيلِ الماءِ، وذاتُ حَصًى صِغارٍ. وذو الحُليفةِ: قَريةٌ بيْنها وبيْن المدينةِ سِتَّةُ أميالٍ أو سَبعَةٌ (10 كم)، وتقَع أسفَلَ مَسجِدِ ذي الحُلَيفةِ، وهي مِيقاتُ أهلِ المدينةِ، ومَن يمُرُّ بها مِن غيرِ أهْلِها. أصل المُعَرّس
نزول النبي - صلى الله عليه وسلم - في بطحاء ذي الحُليفة وقد اخْتُلف في نُزُوله - صلى الله عليه وسلم - ببطحاء ذي الحُليفة، على أقوال:
صلاته - صلى الله عليه وسلم - في المعرس ويدلّ له أيضًا: صلاته - صلى الله عليه وسلم - به، وما فهم من لفظ الحديث مِنْ مُواظبته على النُّزُول به، لكنّه ليسَ منْ مناسك الحج، بل هو سُنّةٌ مُسْتقلة، وبهذا قال الجُمهور، قال مالك في الموطأ: لا ينبغي لأحدٍ أنْ يُجاوز المُعرّس إذا قفلَ حتّى يُصلّي فيه، وأنّه مَنْ مَرّ به في غير وقتِ صلاةٍ؛ فليُقمْ حتّى تحلّ الصّلاة ثمّ يُصلّي ما بَدَا له، لأنّه بلغني أنّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - عَرّسَ به، وأنّ عبدالله بن عمر أناخ به. قال ابن عبدالبر: واستحبّه الشافعي ولم يأمر به. وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: ليس نزوله- صلى الله عليه وسلم - بالمعرّس؛ كسائر منازل طريق مكة، لأنّه كان يُصلّي الفريضة حيثُ أمْكنه، والمُعرّس إنّما كان يصلي فيه نافلة.
فوائد الحديث
اعداد: الشيخ: د. محمد الحمود النجدي
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 ( الأعضاء 0 والزوار 4) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |