|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (48) من مسائل الحاشية (1/ 124) الميتة نجسةُ العينِ لا متنجسة، ولكن الشارح عبَّرَ بقوله: "فَصْلٌ في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة ..." فكان الأولَى أن يقول: (من الأعيان النجسة) لأن الميتة نجسة العين كما علمت ولكن لعله عبَّر بذلك لِمَا يأتي:- ليشيرَ إلى أن النجاسةَ طارئةٌ عليها بالموت؛ لأنها كانت طاهرة في الحياة، (2/ 125) قوله: "وجلود الميتة تطهر بالدباغ" يخرج غير الجلود كالشعر فإنه لا يطهر بالدباغ على المعتمد لكن يعفى عن قليله. - وأيضا فإن جلود الميتة شبيهة بالثياب المتنجسة بجامع أن كلا يَطْهُرُ بما يُعتبَرُ في تطهيره. وقيل يطهر تبعا وإن لم يتأثر بالدبغ؛ كوعاء الخمر فإنه يطهر تبعا لها إذا تحولت خلًّا. ورُدَّ بأن الوعاء يطهر للضرورة؛ لأنه لو لم يَطْهُرْ فإنه يُنَجِّسُ الخلَّ، ولا ضرورة إلى طهارة الشعر. (3/ 126) قوله: "وجلود الميتة تطهر بالدباغ" إنما عبر بالميتة للآتي: 1- نظرا للأغلب 2- أو المراد الميْتة حقيقة أو حكما (فإن ما قطع من الحي فهو في حكم الميتة) فلا يرد ما لو سُلِخَ جلدُ حيوان مع بقائه حيا فإن ذلك نادر، أو حيوانه (المسلوخ) في حكم الميتة. (4/ 127) قوله: "وجلود الميتة" الإضافة للاستغراق أي كل الجلود فلهذا أظهر الشارح هذا التوكيد فقال: "(وجلودُ الميتة) كلُّها (تطهر ...)" فقوله: "كلُّها" توكيد للجلود لا للميْتة فلهذا يقرأ بالرفع لا بالجر. فقول الشارح: "كلها" يفيد العموم أي: كل جلود الميتة، وقد استفاد هذا العموم من قول المصنف: "وجلود الميْتة ... إلا جلد الكلب" فالإضافة في (جلود الميْتة) للاستغراق، والاستثناء في (إلا جلد الكلب) يفيد العموم لقولهم: (الاستثناء معيار العموم) بمعنى أن الاستثناء لا يكون إلا من عامٍّ.
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |