|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (35) (7/ 98) النجاسة نوعان: أ- نجاسة مُنَجِّسَةٌ: وهي غيرُ المعفوِّ عنها ب- نجاسةٌ غيرُ مُنَجِّسَةٍ: وهي المعفوُّ عنها وهذه ذكرَ الشارح منها صورتان كما سبق وهما: i. الميتة التي لا دم لها سائل (8/ 99) يشترط في الماء القليل لكي يتنجس بالنجاسة أن يكون أقل من قلتين يقينا. ii. والنجاسة التي لا يدركها الطرف. فلو شك في كونه دون القلتين فلا يتنجس. (9/ 100) تكلم الشارح هنا عن النجاسة المعفو عنها مع أنه سيأتي محلها فيما بعد عند قول المصنف: "ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة ...الخ" وذلك لتقييد كلام المتن فكأنه قال: ينجس الماء القليل إذا حلت فيه النجاسة وكانت مُنَجِّسَة أما إذا لم تكن منجسة فلا ينجس، فاندفع الاعتراض على الشارح بأنه تكرار؛ لأنه سيأتي محل بحثه فيما بعد. (10/ 101) قوله: "التي لا دمَ لها سائل" أي هذا شأنها وطبيعتها بخلاف ما لها دم لكن لا يسيل لصغرها مثلا؛ كالضفدع والفئران فإن هذه لا يعفى عنها. (11/ 102) الميتة التي لا دم لها سائل مثل: i. الذباب، ii. والبعوض، iii. والعقارب، iv. والزنبور، v. والقمل، vi. والبراغيث، vii. والنحل، viii. والنمل، ix. والخنفساء، x. والسحالي، xi. والبق(1)، xii. ودود : - الفواكه - والخل - والجبن، xiii. وبنات وردان، xiv. والأصح : - أن منها الوزَغ فائدة: الذباب مشتق من (ذُبَّ) (آبَ) أي (طُرِدَ رَجَع)؛ لأنه كلما طرد رجع.والكبير منه يسمى سام أبرص - دون الحيات والضفادع. لطيفة: أ- كُنْيَةُ الذبابِ: أبو حمزة، ________________________________________ب- وكنية البرغوث: أبو عدي، ت- وكنية القملة: أم عقبة. (1) اعترض بعض شراح المنهاج على (البق) بأن المراد به (البعوض) وأما (البق) فلا
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 2 ( الأعضاء 0 والزوار 2) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |