|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
إعانة الفقيه بتيسير مسائل ابن قاسم وشروحه وحواشيه د. ابراهيم المحمدى الشناوى (31) (19/ 87) لا يضر التغيُّرُ بما في المقرِّ والممرِّ إن كانا خِلْقِيَّيْنِ أو مصنوعيْنِ يشبهان الخلقيين كما سبق أما المصنوع لا بتلك الحيثية (أي بحيث لا يشبه الخِلقي) فإنه يضر لأن الماء يستغني عنه (20/ 88) ماء الفساقي والصهاريج المعمولة بالجير ونحوه طهور [قال أبو معاذ: ربما لأن الماء لا يستغني عما في مقره فيهما]. (21/ 89) يقع كثيرا أن يوضع الماءُ في [كوز] أو جرَّةٍ ونحوها ويكون قد وضع فيها لبن أو نحوه وبقي بعضُ أثره فيها فيتغير الماءُ به فهذا لا يضر. (22/ 90) التغيُّر بترس الساقية وسَلَبَةِ البئرِ لا يضر للحاجة إليهما قلت: (السَّلَبَة): هي الحَبْلُ في اللهجة العامِّية المصرية (23/ 91) ها هنا مسألة نفيسة وهي مسألة ابن أبي الصيفِ وصورتها: لو طُرِحَ ماءٌ متغير بما في مقره وممره على ماءٍ غير متغير .. فغيَّرَهُ: - ذهب الرملي إلى أنه يسلبه الطهورية لاستغناء كل منهما عن خَلْطِهِ بالآخر - وذهب ابن حجر إلى أنه لا يسلبه الطهورية لأن كلا منهما طهور فأشبه التغير بالملح المائي أما لو طُرِحَ غير المتغير على المتغير فلا يسلب الطهوريةَ على الراجح؛ لأنه إن لم يزده قوةً لم يُضْعِفْهُ.
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |