|
|||||||
| فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#22
|
||||
|
||||
|
الشرح الممتع للشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-(سؤال وجواب) أم محمد الظن س" يشترط في خروج المني عدة شروط فماهي؟ 1- أن يكون من مخرجه . 2- أن يكون بلذة ليعذر به المريض. - أن يكون متدفقاً لقوله تعالي(خُلِقَ مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ *} [الطارق] . 4-من يقظان لأن النائم لايشترط في حقه إلا الرؤية وحدها لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ( سئل رسول _ صلي الله عليه وسلم_ عن الرجل يري أنه قد احتلم ولا يجد البلل فقال " لا غسل عليه وعن الرجل يجد البلل ولايذكر احتلاماً فقال يغتسل) صحيح الترمذي (113) وعن أم سليم رضي الله عنها أنها جاءت إلي رسول الله _صلي الله عليه وسلم_( يارسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل علي المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال " نعم إذا رأت الماء) البخاري (130) س"ِإذا استيقظَ ووجد بَللاً وحكم كل حاله؟ فلا يخلو من ثلاث حالات : الأولى: أن يتيقَّنَ أنَّه مُوجِبٌ للغُسْل،: أنَّه مَنِيٌّ،. حكمه: يجبُ عليه أنْ يغتسلَ سواء ذَكَرَ احتلاماً أم لم يذكر. الثانية: أنْ يتيقَّنَ أنَّه ليسَ بِمِنِيٍّ، . حكمه: لا يجب الغُسْل، لكنْ يجب عليه أنْ يَغْسِلَ ما أصابه، لأن حُكْمَهُ حُكمُ البولِ. الثالثة: أنْ يجهلَ هل هو مَنيٌّ أم لا؟ الحكم :فإِن وُجِدَ ما يُحَالُ عليه الحُكْم بِكَوْنِهِ منيًّا، أو مذياً أُحِيلَ الحكم عليه، وإِنْ لم يوجد فالأصل الطَّهارة، وعدم وجوب الغُسْل،. وكيفيَّة إِحالةِ الحُكْمِ أَنْ يُقال: إِنْ ذَكَرَ أنَّه احتلم فإِننا نجعله منيًّا، لأنَّ الرَّسول صلّى الله عليه وسلّم لما سُئِل عن المرأة تَرى في مَنَامِها ما يَرى الرَّجُلُ في مَنَامِهِ؛ هل عليها غسل؟ قال: «نعم، إِذا هي رأت الماءَ)، س:إذا رأي شيئاً في منامه ,وقد سبقَ نومَهُ تفكيرٌ في الجِمَاعِ؟ جعلناه مَذياً، لأنَّه يخرج بعد التَّفكيرِ في الجِمَاعِ دونَ إِحساس، س: إذا رأي شيئاً في منامه وإِنْ لَمْ يَسْبِقْه تفكير في الجماع ؟ قَوْلان للعلماء: 1-قيل: يجبُ أن يغتسلَ احتياطاً. 2-وقيل: لا يجب . وإِن انْتَقَل، ولَمْ يخرج، اغْتَسل لَه ،......... س" إذا أَحَسَّ بانتقال المني لكنه لَمْ يَخْرُجْ؟ 1- قيل: يغتسل 2-وقيل: لا يغتسل وهو اختيار شيخِ الإسلام وهو الصَّواب، والدَّليل على ذلك ما يلي: 1- حديثُ أُمِّ سَلَمَةَ وفيه: «نعم، إِذا هي رأت الماءَ» ولم يقلْ: أو أَحَسَّتْ بانتقالِه، وَلَوْ وَجَبَ الغُسْلُ بالانتقالِ لَبَيَّنَهُ صلّى الله عليه وسلّم لدُعَاءِ الحاجَةِ لِبَيَانِهِ. 2- حديثُ أبي سعيدٍ الخُدريِّ: «إنما الماءُ من الماءِ)، وهُنا لا يوجَدُ ماءٌ، والحديث يَدُلُّ على أنَّه إِذا لم يَكُنْ ماءٌ فلا ماءَ. 3- أن الأصل بقاءُ الطَّهارة، وعَدَمُ مُوجب الغَسْل، ولا يُعْدَل عنْ هذا الأصْل إِلا بدليل. س:هل يُمكن أنْ يَنتقلَ المني بلا خُرُوج؟ نعم يمكن؛ وذلك بأن تَفْتُرَ شهوتُه بَعْدَ انتقاله بسببٍ من الأسباب فلا يخرج المنيُّ. ومثَّلوا بمثالٍ آخر: بأنْ يمسكَ بذَكَرِهِ حتى لا يَخْرج المنيُّ، وهذا وإن مَثَّلَ به الفقهاء فإِنه مُضِرٌّ جدًّا، والفقهاء ـ رحمهم الله ـ يمثِّلون بالشَّيء للتَّصويرِ بِقَطْعِ النَّظَرِ عنْ ضَررِهِ أو عدم ضرره، على أنَّ الغالبَ في مِثْلِ هذا أنْ يخرج المنيُّ بَعْدَ إِطلاق ذَكَرِهِ. فإِن خَرَجَ بَعْده لم يُعِدْه،........ س:إذا خرج المني الذي انتقل عن مكانه بعد الاغتسال؟ فإِنَّه لا يُعِيدُ الغُسْلَ، والدَّليل: 1- أنَّ السَّببَ واحدٌ، فلا يوجِبُ غُسْلَين. 2- أنَّه إِذا خَرجَ بعد ذلك خَرَجَ بلا لذَّةٍ، ولا يَجِبُ الغُسْل إِلا إِذا خرج بلذَّةٍ. س:إذا خرج مني جديد غير الذي انتقل ؟ لَوْ خَرَجَ منيٌّ جديدٌ لشهوةٍ طارِئة فإِنَّه يَجِبُ عليه الغُسْل بهذا السَّبب الثَّاني. وتَغْييبُ حَشَفَةٍ أصليَّةٍ في فَرْجٍ أصليٍّ، الموجب الثاني من موجبات الغسل........ س: مالمراد بتغييب الشيء في الشيء؟ وتَغْييبُ الشَّيءِ في الشَّيءِ معناه: أنْ يختفيَ فيه. س: مالمراد بالحشفة الأصلية؟ وقوله: «أصليَّة» يُحْتَرز بذلك عن حَشَفَةِ الخُنْثَى المُشْكِل، فإِنها لا تُعتبر حَشَفَةً أصليَّة. فلو غَيَّبَهَا في فَرْجٍ أصليٍّ أو غير أصليٍّ فلا غُسْلَ عليهما. س: من هو الخنثي المشكل؟ مَنْ لا يُعْلَمُ أذَكَرٌ هو أم أُنثى، مثل: أنْ يكونَ له آلة ذَكَرٍ وآلة أنثى، ويبول منهما جميعاً، فإِنه مُشْكِل، وقد يتَّضِح بعدَ البلوغِ، وما دام على إِشكاله فإِنَّ فَرْجَه ليس أصليًّا. س: مالمراد بقول المؤلف(في فَرْجٍ أصليٍّ»؟ احترازاً منْ فرجِ الخُنثى المُشْكِل، فإِنه لا يُعْتبرُ تَغْييبُ الحَشَفَةِ فيه موجباً للغُسْل، لأنَّ ذلك ليس بفَرْجٍ. س: لو غيب الإنسان حشفته في فرج أصلي مع الدليل؟ فإِذا غَيَّبَ الإِنسانُ حَشفَتَهُ في فَرْجٍ أصليٍّ، وجبَ عليه الغُسْلُ أنزلَ أم لم يُنْزِلْ. والدَّليل على ذلك: حديث أبي هريرة أنَّ النبيَّ صلّى الله عليه وسلّم قال: «إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأربَع، ثم جَهَدَهَا، فقدْ وَجَبَ الغُسْلُ»، رواه البخاري، كتاب الغسل: باب إِذا التقى الختانان، رقم (291)، ومسلم، كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء، رقم (348). وفي لفظٍ لمسلم: «وإِنْ لمْ يُنْزِلْ.،). رواه مسلم، كتاب الحيض: باب نسخ الماء من الماء، رقم [87 ـ (348)].
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |