|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() حكم إجابة دعوة المبتدع والكافر السؤال قوله: (إذا دعا أحدكم أخاه) ما المقصود بالأخوة هنا؟ وهل تجاب دعوة المبتدع؟ ومن دعي إلى وليمة كافر وهو قريب له أو زميل وفي الوليمة أشياء فيها شرك فهل يأتيها أم يتركها؟ الجواب إذا كان فيها محظور شرعي فلا يأتها سواء كانت لمسلم أو لكافر، فالشيء الذي فيه محظور لا يجوز له أن يحضره ولا يجلس مع أهله، ولكن الكلام فيما إذا كان سليماً. والأخوة هنا هي الأخوة في الإسلام، وإذا كان الداعي مبتدعاً وكان في إجابته فائدة من ناحية استمالته، وكونها سبباً في هدايته؛ فلا بأس بحضور وليمته، وإن كان لا يترتب على ذلك فائدة فالأولى له ألا يذهب. استحباب الوليمة عند النكاح شرح حديث (ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها) قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في استحباب الوليمة عند النكاح. حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قالا: حدثنا حماد عن ثابت قال: (ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاة) ] . يقول المصنف رحمه الله: [باب في استحباب الوليمة عند النكاح] أي: أن وضع وليمة بمناسبة النكاح لإظهار الفرح والسرور، وشكر الله عز وجل على هذه النعمة والفضل الذي هو حصول الزواج من الأمور المستحبة. أورد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: [(ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم على زينب، أولم بشاة)] ، وزينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أولم عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة لكونها حصل تزويجها من الله عز وجل، حيث زوجه إياها من فوق سبع سماوات، وهذا شيء تميزت به عن غيرها، وكانت تفتخر به رضي الله عنها، فتكون هذه الوليمة شكراً لله عز وجل على هذا الزواج، أو أنه حصل اتفاقاً؛ لأنه كان متيسراً في ذلك الوقت فأولم بشاة. فالوليمة مستحبة والرسول صلى الله عليه وسلم أولم باللحم وبغير اللحم كما سيأتي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لـ عبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة) وهذا الأمر للاستحباب، وليس بواجب على المتزوج أن يعمل وليمة. تراجم رجال إسناد حديث (ما رأيت رسول الله أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها أولم بشاة) قوله: [حدثنا مسدد] . مسدد مر ذكره. [وقتيبة بن سعيد] . هو قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا حماد] . هو حماد بن زيد ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن ثابت] . هو ثابت بن أسلم البناني ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك] . أنس بن مالك رضي الله عنه هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خادمه، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأسانيد الرباعية عند أبي داود، وقتيبة بن سعيد ومسدد شيخا أبي داود فلا يقال: إنه خماسي؛ وذلك لأنهما في طبقة واحدة، ووجودهما كوجود الشخص الواحد من حيث الرتبة ومن حيث الدرجة. شرح حديث (أن النبي أولم على صفية بسويق وتمر) قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا حامد بن يحيى حدثنا سفيان حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لم على صفية رضي الله عنها بسويق وتمر) ] . أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه [(أن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم على صفية بسويق وتمر)] ، وجاء: (أنه أو لم بحيس) فيمكن أن يكونا مجتمعين ولم يولم بلحم، وإنما أو لم بسويق، وكذلك جاء أنه حيس مخلوط بسويق وتمر، وهذا فيه أن الوليمة لا يلزم فيها اللحم، بل يمكن أن تكون بغير لحم على حسب ما يتيسر للإنسان. تراجم رجال إسناد حديث (أن النبي أولم على صفية بسويق وتمر) قوله: [حدثنا حامد بن يحيى] . حامد بن يحيى ثقة، أخرج له أبو داود. [حدثنا سفيان] . هو سفيان بن عيينة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا وائل بن داود] . وائل بن داود ثقة، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن. [عن ابنه بكر بن وائل] . بكر بن وائل صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن. وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر، ومنه رواية الآباء عن الأبناء، والمشايخ عن التلاميذ، وهو على خلاف الأصل، والأصل أن الأبناء يأخذون عن الآباء، والتلاميذ يأخذون عن المشايخ، وقد يوجد العكس بأن يكون الشيخ يأخذ عن تلميذه والأب عن ابنه، فيكون من قبيل النوع المعروف عند المحدثين: رواية الأكابر عن الأصاغر، وفائدة معرفته ألا يظن القلب في الإسناد؛ لأن الأصل أن الابن هو الذي يروي عن الأب، والتلميذ هو الذي يروي عن الشيخ. [عن الزهري عن أنس] . الزهري وأنس قد مر ذكرهما. حكم تكرار الوليمة شرح حديث (الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياءَ) قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب في كم تستحب الوليمة. حدثنا محمد بن المثنى حدثنا عفان بن مسلم حدثنا همام حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف، كان يقال له معروفاً -أي: يثنى عليه خيراً- إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان رضي الله عنه فلا أدري ما اسمه، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، واليوم الثالث سمعة ورياء) قال قتادة: وحدثني رجل: أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال: أهل سمعة ورياء] . يقول المصنف رحمه الله تعالى: [باب: في كم تستحب الوليمة] . يعني: أنها تكون مرة أو أكثر من مرة، والمعروف أنها تكون مرة واحدة، وهل تكون أكثر من ذلك؟ جاء في بعض الأحاديث ما يدل على ذلك. وهذا الحديث الذي معنا فيه شخص لا يحتج به من حيث قبول روايته، والأصل في ولائم الزواج أن يكون فيها التيسير وفيها التخفيف، وألا يكون فيها التكلف، لاسيما مثل ما يحصل في هذا الزمان من كثرة الأطعمة والتكلف فيها، وكونه لا يستفاد منها، فالاقتصاد وعدم التكلف هو الذي ينبغي وهو الذي يليق، وأما تكرار الولائم في مناسبة الزواج، وكذلك فيما يتعلق بالتوسع في الوليمة حتى تزيد عن قدر الحاجة ثم لا يستفاد من ذلك؛ فهذه من الأمور التي لا ينبغي للناس أن يتعاطوها، بل عليهم أن يحذروها، والزواج يراد فيه التسهيل والتيسير، ومن التسهيل والتيسير عدم التكلف في الزواج، وعدم المغالاة في المهور. أورد أبو داود حديث رجل يحتمل أن يكون صحابياً ويحتمل أن يكون غير صحابي. قوله: [عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفاً - أي: يثنى عليه خيراً -، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه] . يعني: زهير بن عثمان قيل: إنه صحابي، فإن كان صحابياً فيكون الحديث متصلاً وإن كان غير صحابي فيكون زيادة في التوهين والتضعيف؛ لضعف رجل في أثناء الإسناد هو سببه، حتى وإن كان صحابياً فالضعف حاصل بذاك الضعيف. قوله: [(الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء)] يعني: أنها في اليوم الأول لازمة، واليوم الثاني إحسان وفضل، واليوم الثالث أهلها أهل رياء وسمعة. تراجم رجال إسناد حديث (الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء) قوله: [حدثنا محمد بن المثنى] . هو محمد بن المثنى أبو موسى العنزي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة، بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. [حدثنا عفان بن مسلم] . هو عفان بن مسلم الصفار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا همام] . همام بن يحيى العوذي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا قتادة] . هو قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن الحسن] . هو الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن عبد الله بن عثمان الثقفي] . عبد الله بن عثمان الثقفي مجهول، أخرج له أبو داود والنسائي. والضعف في هذا الشخص الذي هو عبد الله بن عثمان الثقفي، وهو يروي عن رجل من ثقيف، ويحتمل أن يكون هو زهير بن عثمان ويحتمل أن يكون صحابياً وأن يكون غيره، فإن كان صحابياً فلا إشكال، وإن كان غير صحابي فيكون فيه علتان. [إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان] زهير بن عثمان صحابي، أخرج له أبو داود والنسائي، له حديث الوليمة. [قال قتادة: وحدثني رجل: أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال: أهل سمعة ورياء] . يعني: مثل ما جاء في هذا الحديث، اليوم الأول حق، والثاني معروف، والثالث سمعة ورياء. وسعيد بن المسيب ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، أخرج له أصحاب الكتب الستة. أثر ابن المسيب أنه دعي اليوم الثالث فلم يجب وتراجم رجال إسناده قال المصنف رحمه الله تعالى: [حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال: فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحصب الرسول] . أورد المصنف طريقاً عن سعيد بن المسيب فيه: أنه لم يجب في اليوم الثالث بل حصب الرسول ورماه بالحصباء. قوله: [حدثنا مسلم بن إبراهيم] . هو مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [حدثنا هشام] . هو هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن قتادة عن سعيد بن المسيب] . قتادة وسعيد بن المسيب قد مر ذكرهما. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في البلوغ أن هذا الحديث له شاهد عند الترمذي عن ابن مسعود، وقال: رجال إسناده رجال الصحيح، لكن لاشك أن عدم التكلف هو الذي ينبغي. الأسئلة حكم إقامة الوليمة مرة في دار الزوج ومرة في دار الزوجة السؤال هل تجوز الوليمة مرة في دار الزوج، ومرة في دار الزوجة؟ الجواب الذي ينبغي أن تكون مرة واحدة في أي مكان، في دار هذا أو في دار هذا. حكم إقامة الوليمة يوم العرس واليوم الرابع واليوم السابع السؤال في بلادنا تكون وليمة النكاح على ثلاث مراحل: يوم العرس واليوم الرابع واليوم السابع فما الحكم؟ الجواب الجواب كما سبق، الذي ينبغي أن تكون مرة واحدة، وأن يترك التكلف. حكم تكرار الوليمة مع اختلاف المدعوين لها السؤال إذا اختلف المدعوون بأن يعمل في اليوم الأول وليمة ثم يدعو أناساً، ويعمل في اليوم الثاني وليمة أخرى ويدعو أناساً آخرين غير الأولين، فهل هذا جائز؟ الجواب كونها تصير مرة واحدة ويجمع الذين يريد أن يدعوهم هو الذي ينبغي. حكم ذكر الرجل بما فيه من العاهة السؤال قوله في الحديث: (عن رجل أعور) هل فيه جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة؟ الجواب إذا كان للتعريف وليس للتعيير فلا بأس، مثل: الأعرج والأعمش. الإطعام عند القدوم من السفر شرح حديث (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة) قال المصنف رحمه الله تعالى: [باب الإطعام عند القدوم من السفر. حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر رضي الله عنه قال: (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة) ] . يقو المصنف رحمه الله تعالى: [باب: الإطعام عند القدوم من السفر] يعني: كون المرء يصنع طعاماً ويدعو الناس إليه عند القدوم من السفر جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك لما جاء في هذا الحديث: (أنه لما قدم المدينة ذبح جزوراً أو بقرة) يعني: على الشك إما هذا وإما هذا، وهذا يدل على جواز مثل ذلك، وأن الإنسان إذا قدم من سفر له أن يذبح شيئاً شكراً لله عز وجل على كونه وصل سالماً، ومن أجل أن يلتقي بالناس ويحصل اللقاء بينه وبينهم ويأكلون من طعامه، ولكن لا يصح أن يتكلف الناس بحيث إنهم كلما حصل سفر فعلوا ذلك؛ لأنه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يفعل ذلك في كل سفراته، وأنه كلما قدم من سفر فعل ذلك، ولكن هذا الفعل يدل على الجواز وعلى أن ذلك سائغ، لكن لا يقال: إنه مستحب ومن لم يفعل ذلك فقد ترك أمراً مستحباً. قوله: [عن جابر رضي الله عنه قال: (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة) ] . لا أدري متى كان هذه القدوم؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجراً، ثم بعد ذلك كان يخرج مجاهداً أو حاجاً أو معتمراً، ثم يقدم المدينة، وهذه المرة لا ندري هي في أي قدمة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تراجم رجال إسناد حديث (لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزوراً أو بقرة) قوله: [حدثنا عثمان بن أبي شيبة] . عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. [حدثنا وكيع] . هو وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن شعبة] . هو شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن محارب بن دثار] . محارب بن دثار ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. [عن جابر] . هو جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 16 ( الأعضاء 0 والزوار 16) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |