|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() ![]() منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحنبلي الدمشقي المجلد الرابع الحلقة (251) صـ 149 إلى صـ 157 ومن فرط جهلهم وتعصبهم أنهم يعمدون إلى دابة عجماء فيؤذونها بغير حق، إذ جعلوها بمنزلة من يبغضونه [1] ، كما يعمدون إلى نعجة حمراء يسمونها عائشة وينتفون شعرها، ويعمدون إلى دواب لهم فيسمون بعضها أبا بكر وبعضها عمر ويضربونها بغير حق، ويصورون صورة إنسان من حيس [2] يجعلونه عمر ويبعجون بطنه، ويزعمون أنهم يأكلون لحمه ويشربون دمه [3] . وأما الطريق الثاني في الجواب فنقول: الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع: لا الرافضة ولا غيرهم. وأصول الأئمة كلهم توافق [4] هذا، منها مسألة التسطيح الذي ذكرها، (1) أ، ب: يبغضونها. (2) في "لسان العرب" : "الحيس: الخلط، ومنه سمي الحيس. والحيس: الأقط يخلط بالتمر والسمن" . (3) يقول دونلدسن في كتابه "عقيدة الشيعة" ص 25 (ط. الخانجي، 1365/1946) : "ويذكر هيوجز في كتابه" قاموس الإسلام "ص 128 قضية ظريفة عن عيد الغدير، قال: وللشيعة عيد في الثامن عشر من ذي الحجة، يصنعون به ثلاثة تماثيل من العجين يملئون بطونها بالعسل، وهى تمثل أبا بكر وعمر وعثمان، ثم يطعنونها بالمدى، فيسيل العسل، تمثيلا لدم الخلفاء الغاصبين" . (4) أ، ب: يوافقون. فإن مذهب أبي حنيفة وأحمد أن تسنيم القبور أفضل، كما ثبت في الصحيح «أن قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - كان مسنما» [1] ، ولأن ذلك أبعد عن مشابهة أبنية الدنيا، وأمنع عن القعود [2] على القبور. والشافعي يستحب التسطيح لما روي من الأمر بتسوية [3] القبور، فرأى أن التسوية هي التسطيح [4] ، ثم إن بعض أصحابه قال: [إن] [5] هذا شعار الرافضة فيكره ذلك، فخالفه جمهور الأصحاب [6] وقالوا: بل هو المستحب وإن فعلته الرافضة. وكذلك الجهر بالبسملة هو [7] مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها، وبسبب [8] القنوت، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية؛ لأن المعروف في العراق أن الجهر [كان] [9] من شعار [10] (1) عن سفيان التمار في البخاري 2 (كتاب الجنائز، باب ما جاء في قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر) : أنه رأى قبر النبي - صلى الله عليه وسلم - مسنما. وفي "لسان العرب" : "وقبر مسنم إذا كان مرفوعا عن الأرض، وكل شيء علا شيئا فقد تسنمه. وتسنيم القبر خلاف تسطيحه" . (2) أ، ب: وأبعد من القعود. (3) و: بتسطيح. (4) انظر الحكم الشرعي في هذه المسألة واختلاف الأئمة فيها في: المغني لابن قدامة 2/420 421؛ أحكام الجنائز للشيح محمد ناصر الدين الألباني، ص 153 156، 207 209 (ط. بيروت، 1388، 1969) ويقول الألباني ص 153) : "ويسن. . . أن يرفع القبر عن الأرض قليلا نحو شبر، ولا يسوى بالأرض، وذلك ليتميز فيصان ولا يهان" . (5) إن: زيادة في (أ) ، (ب) . (6) أ: فخالفوهم جميع الأصحاب، ب: وخالفهم جميع الأصحاب. (7) ن، م: وهو، و: هي. (8) أ، ب: وسبب. (9) كان: ساقطة من (ن) ، (م) ، (ص) . (10) و: شعائر. الرافضة، وأن القنوت في الفجر كان من شعار [1] القدرية [الرافضة] [2] ، حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة؛ لأنه كان عندهم من شعار الرافضة، [كما يذكرون المسح على الخفين؛ لأن تركه كان من شعار الرافضة] [3] ، ومع هذا فالشافعي لما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وإن وافق قول الرافضة. وكذلك إحرام أهل العراق من العقيق يستحب [4] عنده، وإن كان ذلك مذهب الرافضة، ونظائر هذا كثيرة. وكذلك مالك يضعف أمر المسح على الخفين، حتى أنه في المشهور عنه لا يمسح في الحضر، وإن وافق ذلك قول الرافضة. وكذلك مذهبه ومذهب أحمد، المشهور عنه [5] أن المحرم لا يستظل [6] بالمحمل، وإن كان ذلك قول الرافضة. وكذلك قال مالك: إن السجود يكره على غير جنس الأرض، والرافضة يمنعون من [7] السجود على غير الأرض. وكذلك أحمد بن حنبل يستحب المتعة - متعة الحج - ويأمر بها حتى يستحب [8] هو وغيره من الأئمة - أئمة أهل الحديث - لمن أحرم مفردا أو قارنا أن (1) و: شعائر. (2) الرافضة: زيادة في (ر) ، (هـ) ، (ص) . (3) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن) فقط. (4) أ، ب: مستحب. (5) عبارة "المشهور عنه" ساقطة من (أ) ، (ب) . (6) ن، م، و: لا يتظلل. (7) من: ساقطة من (أ) ، (ب) . (8) أ، ب: ويستحب. يفسخ ذلك إلى العمرة ويصير متمتعا؛ لأن الأحاديث الصحيحة جاءت بذلك؛ حتى قال سلمة بن شبيب [1] للإمام أحمد: يا أبا عبد الله قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة، فقال: يا سلمة، كان يبلغني عنك أنك أحمق، وكنت أدفع عنك، والآن فقد [2] ثبت عندي أنك أحمق: عندي أحد عشر حديثا صحاحا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتركها لقولك؟ ! . وكذلك أبو حنيفة مذهبه أنه يجوز الصلاة على [3] غير النبي - صلى الله عليه وسلم - كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا هو المنصوص عن أحمد في رواية غير واحد من أصحابه. واستدل بما نقله عن علي - رضي الله عنه - أنه قال لعمر [- رضي الله عنه - [4] ] : صلى الله عليك. وهو اختيار أكثر أصحابه، كالقاضي أبي يعلى، وابن عقيل، وأبي محمد عبد القادر الجيلي [5] وغيرهم، ولكن نقل عن مالك والشافعي المنع من ذلك، وهو (1) ن: شيب. ومكان الكلمة بياض في (أ) ، (ب) . وهو أبو عبد الرحمن بن سلمة بن شبيب الحجري المسمعي نزيل مكة ومحدثها توفي سنة 247. انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب 4/146 147، الأعلام 3/172. (2) فقد: ساقطة من (أ) ، (ب) ، (م) . (3) أ، ب: أن الصلاه تجوز على. . . (4) - رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) . (5) ن، م، هـ: وأبي محمد بن عبد القادر الجيلي، وهو خطأ. وهو عبد القادر بن موسى بن عبد الله الجيلي أو الجيلاني أو الكيلاني، ولد سنة 471 وتوفي سنة 561، وهو شيخ الطريقة القادرية من كبار الزهاد والصوفية. انظر ترجمته في شذرات الذهب 4/198 202، الذيل لابن رجب 1/290 301، الطبقات الكبرى للشعراني 1/108 114، فوات الوفيات لابن شاكر 2/4 6، الأعلام 4/171 172. اختيار بعض أصحاب أحمد لما روي عن ابن عباس [- رضي الله عنهما - [1] ] أنه قال: لا تصلح الصلاة [من أحد على أحد] على غير النبي - صلى الله عليه وسلم - [2] (* وهذا الذي قاله ابن عباس [- رضي الله عنه -] [3] قاله - والله أعلم - لما صارت الشيعة تخص بالصلاة عليا دون غيره، [ويجعلون ذلك كأنه مأمور به في حقه بخصوصه دون غيره] [4] ، وهذا خطأ بالاتفاق، فإن الله تعالى أمر بالصلاة على نبيه - صلى الله عليه وسلم -، وقد فسر النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك بالصلاة عليه وعلى آله، فيصلى على جميع آله تبعا له [5] . وآل محمد - صلى الله عليه وسلم - عند الشافعي وأحمد هم الذين حرمت [6] عليهم الصدقة. وذهبت طائفة من أصحاب مالك وأحمد وغيرهما إلى أنهم أمة [محمد - صلى الله عليه وسلم -] . وقالت [7] طائفة من الصوفية: إنهم الأولياء من أمته، وهم المؤمنون المتقون، وروي [8] في ذلك حديث (1) رضي الله عنهما: زيادة في (أ) ، (ب) ، (ص) . (2) أ، ب: الصلاة إلا على النبي - صلى الله عليه وسلم -، ن، م، هـ: الصلاة على غير النبي - صلى الله عليه وسلم -. (3) رضي الله عنه: زيادة في (أ) ، (ب) . (4) ما بين المعقوفتين ساقط من: (ن) ، (م) . (5) ر، ص: وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة عليه وعلى آله وعلى جميع آله تبعا له. (6) أ، ب:. . . وأحمد الذين حرمت، ر، ص: وأحمد من حرمت. (7) ن، م، ص، ر: إلى أنهم أمته، وقالت. . . (8) أ، ب: ورووا. ضعيف [1] لا يثبت، فالذي قالته الحنفية وغيرهم، أنه إذا كان عند قوم [2] لا يصلون إلا على علي دون الصحابة، فإذا صلى على علي ظن أنه منهم، فيكره [3] لئلا يظن به أنه رافضي، فأما إذا علم أنه صلى [4] على علي وعلى سائر الصحابة لم يكره ذلك. وهذا القول يقوله سائر الأئمة [5] . فإنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راجحة لم يصر مستحبا * [6] . [ومن هنا] [7] ذهب من ذهب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات إذا صارت شعارا لهم، فإنه لم يترك واجبا بذلك [8] ، لكن قال [9] : في إظهار ذلك مشابهة لهم، فلا يتميز السني من الرافضي، ومصلحة التميز [10] عنهم لأجل هجرانهم ومخالفتهم، أعظم من مصلحة هذا المستحب. وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك [11] المستحب، لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس (1) أ، ب: حديثا ضعيفا. (2) ن، م: أنه كان عندهم قوم. (3) ن، م، ر: فكره، ص: وكره. (4) أ، ب: يصلي. (5) ص، ر: سائر الجماعة. (6) ما بين النجمتين ساقط من (و) ويستمر السقط في (هـ) من هذا الموضع إلى كلمة "فصل" (7) ومن هنا: ساقطة من (ن) ، (م) . (8) أ: فإنه لم يترك واجبا لذلك، ب: فإنه وإن لم يكن الترك واجبا لذلك. . . (9) قال: ساقطة من (ب) فقط. (10) ن، م: التمييز. (11) ن: هذا. بمشروع دائما، بل هذا مثل لباس [1] شعار الكفار وإن كان مباحا [إذا] [2] لم يكن شعارا لهم، كلبس العمامة الصفراء، فإنه جائز إذا لم يكن شعارا لليهود، فإذا صار شعارا لهم نهي عن ذلك [3] . [زعم الرافضي بأن المنصور ابتدع ذكر الخلفاء الراشدين في خطب الجمعة] فصل [4] . قال الرافضي [5] : "مع أنهم ابتدعوا أشياء، واعترفوا بأنها بدعة، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:" «كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة فإن مصيرها إلى النار» ". وقال - صلى الله عليه وسلم:" «من أدخل [6] في ديننا ما ليس منه فهو رد» "، ولو ردوا عنها كرهته [7] نفوسهم ونفرت قلوبهم، كذكر الخلفاء في خطبهم [8] مع أنه بالإجماع لم يكن في زمن النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا في زمن أحد من الصحابة والتابعين، ولا في زمن بني أمية، ولا في صدر [9] ولاية العباسيين، بل شيء [10] أحدثه المنصور لما وقع بينه وبين" (1) أ، ب: اللباس. (2) إذا: ساقطة من (ن) ، (م) . (3) أ، ب: عن ذلك، والله أعلم. وهنا وردت في نسخة (و) السطور التي سقطت منها قبل ذلك. (4) ص، ر، هـ: الفصل السابع عشر. (5) في (ك) ص 108 (م) . . (6) ك: وقال: من أحدث. . . (7) ن: كراهية، وهو تحريف. (8) ك: في خطبتهم. (9) ن، م: بني أمية وفي صدور، و: بني أمية وفي صدر، ك: بني أمية ولا في زمن صدر. . (10) ك: بل هو شيء. . . العلوية [1] [خلاف] [2] ، فقال: والله لأرغمن أنفي وأنوفهم وأرفع [3] عليهم بني تيم وعدي، وذكر الصحابة في خطبته، واستمرت [هذه البدعة] [4] إلى هذا الزمان "." [الجواب على زعم الرافضي بأن المنصور ابتدع ذكر الخلفاء الراشدين في خطب الجمعة من وجوه] فيقال: الجواب [5] من وجوه: أحدها: أن ذكر الخلفاء على المنبر كان على عهد عمر بن عبد العزيز، بل قد روي أنه كان على عهد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وحديث ضبة بن محصن [6] من أشهر الأحاديث. فروى الطلمنكي من حديث ميمون بن مهران، قال: كان أبو موسى الأشعري - رضي الله عنه - إذا خطب بالبصرة يوم الجمعة، وكان واليها، صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم - ثم ثنى بعمر بن الخطاب يدعو له. فيقوم ضبة بن محصن العنزي فيقول [7] : فأين أنت عن [8] ذكر صاحبه قبله يفضله؟ [9] - يعني أبا بكر - رضي الله عنهما -. ثم قعد، فلما فعل ذلك مرارا أمحكه [10] أبو موسى، فكتب أبو موسى إلى عمر - رضي الله عنه - أن ضبة (1) ص، ر، هـ: وبين العلويين. (2) خلاف: في (ب) ، (ك) فقط. (3) ك: فأرفع. (4) هذه البدعة: في (ب) ، (ك) فقط. (5) أ، ب: فيقال في الجواب. (6) أ: ضبة بن محسن، ن: صبة بن محصن، هـ: ظبة بن محصن. وهو ضبة بن محصن العنزي البصري. ذكره ابن حجر في: تهذيب التهذيب 4/442 443. (7) ب (فقط) : فقام ضبة بن محصن العنزي فقال. (8) ب (فقط) : من. (9) ب (فقط) : تفضله عليه. (10) ص، م: محكه. وفي "لسان العرب" : "المحك: المشادة والمنازعة في الكلام. والمحك: التمادي في اللجاجة عند المساومة والغضب ونحو ذلك. والمماحكة: والملاجة، وقد محك يمحك، ومحك محكا ومحكا، فهو ماحك ومحك، وأمحكه غيره" يطعن علينا ويفعل، فكتب عمر إلى ضبة يأمره [1] أن يخرج إليه، فبعث به أبو موسى، فلما قدم ضبة المدينة على عمر - رضي الله عنه - قال له الحاجب [2] : ضبة العنزي بالباب. فأذن له، فلما دخل [عليه] [3] قال: لا مرحبا بضبة ولا أهلا. قال ضبة: أما المرحب فمن الله، وأما الأهل فلا أهل ولا مال، فبم استحللت إشخاصي من مصري بلا ذنب أذنبت ولا شيء أتيت؟ قال: ما الذي شجر بينك وبين عاملك؟ . قلت [4] : الآن أخبرك يا أمير المؤمنين: إنه كان إذا خطب فحمد الله فأثنى عليه [5] وصلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، [ثم] ثنى [6] يدعو لك، فغاظني [7] ذلك منه، وقلت: أين أنت عن [8] صاحبه: تفضله عليه؟ فكتب إليك يشكوني. قال: فاندفع عمر - رضي الله عنه - باكيا وهو يقول: أنت والله أوفق منه وأرشد منه، فهل أنت غافر لي ذنبي، يغفر الله لك؟ قلت: غفر الله لك يا أمير المؤمنين، ثم اندفع باكيا وهو [9] (1) يأمره: ساقطة من (أ) ، (ب) . (2) أ، ب: فقال الحاجب. (3) عليه: زيادة في (أ) ، (ب) . (4) م (فقط) : قال. (5) أ، ب، م: حمد الله وأثنى عليه. (6) و، ر: وثنى. وسقطت "ثم" من (ن) ، (م) ، (ص) ، (هـ) . (7) أ، ن، م، و، ر: فغاضني؛ ب: فغاضبني. (8) ب: من؛ ن: عمن. (9) وهو: ساقطة من (أ) ، (ب) .
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 5 ( الأعضاء 0 والزوار 5) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |