فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         كتاب الصيام والحج من الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 51 - عددالزوار : 69 )           »          {يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          ليبقى كلٌّ منّا على ثغرِه! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          رحمة النبي ﷺ بأمته (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          ولا خير فيمن لا يألف ولا يؤلف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          وقفات تربوية مع خلق الحلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          من أراد النور فليبحث عنه في كتاب الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 19 )           »          فصل بين اليقظة والغفلة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          التخفيف في الصلاة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 25 )           »          مواطن صالحة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > ملتقى اخبار الشفاء والحدث والموضوعات المميزة > رمضانيات
التسجيل التعليمـــات التقويم

رمضانيات ملف خاص بشهر رمضان المبارك / كيف نستعد / احكام / مسابقات

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 01-04-2023, 11:19 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,745
الدولة : Egypt
افتراضي رد: فقه الصيام من دليل الطالب ____ يوميا فى رمضان





فقه الصيام والحج من دليل الطالب
المؤلف: حمد بن عبد الله بن عبد العزيز الحمد
(11)

دليل الطالب_كتاب الصيام [4]
من أحكام الصيام ما يتعلق بإنزال المني المفسد للصوم وأثر خروج المذي على الصوم، واستعمال بخاخ الربو وإجراء عمليات الغسيل الكلوي، وما يعتبر منفذاً يبطل الصوم بدخول شيء من خلاله إلى البدن، وغير ذلك من
الأحكام المهمة للصائم.
تابع مفطرات الصائم

ما يقع به الفطر من نزول المني وخروج المذي
قال المؤلف رحمه الله تعالى: [إنزال المني لتكرار النظر، لا بنظرة ولا بتفكير ولا باحتلام].
إنزال المني هو شهوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه في الحديث القدسي في الصحيحين: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) وإنزال المني هو الشهوة، فإذا أنزل المني باختياره أولج أو لم يولج -والإيلاج كما سيأتي من المفطرات أنزل أم لم ينزل- فإذا
أنزل المني باستمناء كالذي يستمني بيده، أو بمباشرة المرأة دون إيلاج، كأن يأتيها بين فخذيها، أو -كما ذكر المؤلف هنا- بالقبلة، قبّل فأمنى، أو مس المرأة بيده فأمنى، أو كرر النظر فأمنى، فهذا كله يفسد الصوم.

والكلام هنا -كما تقدم- ليس في الإيلاج، فإن الإيلاج له حكم سيأتي إن شاء الله، فالكلام هنا في إنزال المني باختياره، لكن لو كان باحتلام حيث احتلم وهو نائم فأنزل، فهذا لا يفسد صومه؛ لأن هذا بغير اختياره، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: (إن الله تجاوز لي عن أمتي ال
خطأ والنسيان، وما استكرهوا عليه) فإذا خرج المني -والمني هو السائل الذي يتكون منه الولد- بغير اختياره إما بمباشرة للمرأة، أو بمس المرأة بيده أو بقبلة، أو بتكرار النظر؛ لأن المني -كما تقدم- هو الشهوة، وفي الحديث: (يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي) لكن إن أنزل بنظرة لا بتكرار، بل بنظرة واحدة فقط فقد قالوا: هذا لا يُفسد صومه؛ لأن هذا لا يمكن التحرز منه، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة، فالنظرة الأولى لك، فهذا نظر نظرة واحدة فأنزل، قالوا: يشق التحرز من ذلك.
قال رحمه الله تعالى: [ولا بالتفكير] فكّر بامرأة فأنزل، فهذا -كذلك- لا يفسد
صومه؛ لأن هذا -أيضاً- لا يمكن التحرز منه.
وكذلك الاحتلام، فالاحتلام كذلك لا يفسد به الصوم؛ لأن هذا بغير اختياره.

هذا كله تقرير ما ذكره المؤلف، وهو المشهور في المذهب، فإذا استمنى بيده فأنزل فهذا يفسد به الصوم؛ لأن هذه شهوة -كما تقدم- فكانت كالأكل والشرب في إفساد الصوم؛ لحديث: (يدع طعامه وشرابه وش
هوته من أجلي).
لكن إذا قبّل فأنزل، أو مس بيده فقط فأنزل فهل هذا سبب معتاد للإنزال؟ أو يكون نزول المني في الحقيقة بغير اختياره؟ يكون نزوله بغير اختياره؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، ولذا مال صاحب الفروع في هذه المسألة إلى أنه لا يفسد صومه إذا قبّل فأنزل أو مس بيده فقط فأنزل؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، فيكون خروج المني هذا ليس باختياره؛ لأن هذا سبب ليس بمعتاد، إذا كرر النظر فأنزل، هل هذا سبب معتاد للإنزال؟ ليس بسبب معتاد للإنزال، ولذا قال الشافعية والأحناف: فإنه لا يفطر بذلك، لا يفسد الصوم بذلك.
وهذا أرجح؛ لأن هذا ليس بسبب معتاد، لكن المباشرة سبب معتاد، باشر المرأة لكنه لم يولج، هذا سبب معتاد، هذا كالاستمناء باليد.
إذاً: إذا استمنى بيده أو باشر المرأة -كالذي يباشرها بين فخذيها فينزل- يفسد صومه، وأما من نظر فقط وكرر النظر، أو فكّر، أو قبّل أو مس فالصحيح أنه لا يفسد صومه بذلك؛ لأن هذا ليس بسبب كما تقدم تقريره.
إذا احتلم في نهار رمضان فإنه لا يفسد صومه بات
فاق أهل العلم.
إذاً -أيها الأخوة-: من استمنى فإنه يُفطر وقد فسد صومه ولكنه يمسك بقية يومه ولا يأكل ويشرب بعد ذلك، يجب عليه الإمساك، هذا رجل استمنى في أول النهار، نقول:


فسد صومك لكن ليس لك أن تأكل وتشرب بعد ذلك، عليك الإمساك، وعليك القضاء؛ لأنه ليس بمعذور، ليس كالمسافر المعذور، أو المريض المعذور، بل هذا يجب عليه أن يتم هذا اليوم فيمسك ولا يؤذن له بالأكل والشرب والجماع، وعليه -كما تقدم- القضاء.
من باشر المرأة دون الفرج فأنزل يفسد صومه، لكن من قبّل فقط أو مس فقط، أو كرر النظر فقط فأنزل فإن من أهل العلم من يقول: يفسد صومه، كالحنابلة، ومنهم من يقول: لا يفسد، وذلك لأن هذا ليس بسبب معتاد، وهذا -كما تقدم- هو الراجح.
قال رحمه الله تعالى: [ولا المذي] فلا يفسد صومه إذا كرر النظر فأمذى، هذا رجل كرر النظر فأمذى، قالوا: لا يفسد صومه؛ لأن هذا لا يمكن التحرز منه، لكن خروج المني -كما قال بعد ذلك- أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج يفسد به الصوم.
والمذي: سائل أبيض لزج يخرج عند تحرك الشهوة، إذا تحركت الشهوة خرج، هذا مقدمة للشهوة وليس هو الشهوة، فالشهوة هي المني الذي يكون منه الولد، لكن المذي يكون عند تحرك الشهوة، فهل المذي يفسد به الصوم أم لا؟ يعني: خروج المذي، المؤلف قال هنا: إن كان بتكرر النظ
ر فإنه لا يفسد، وإن كان بالتقبيل أو بالمس أو بالمباشرة فإنه يفسد به الصوم.

هذا رجل قبّل امرأته، أو مسها بيده، أو ضمها فخرج منه هذا السائل الأبيض اللزج ولم يخرج منه الماء، وإنما خرج هذا السائل الأبيض، فهل يفسد صومه أم لا؟ قال المؤلف هنا: يفسد صومه، والقول الثاني في المسألة -وهو قول الشافعية والأحناف- قالوا: لا يفسد صومه؛ وذلك لأن الأصل بقاء الصوم، قالوا: ولم يأت دليل يدل على أن خروج المذي مفطّر، وأما ق

حكم ما يصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ
ثم قال رحمه الله: [كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره] إلى آخر كلامه رحمه الله.
إذا وصل إلى جوفه -والجوف: هو المعدة- أو إلى مجوف -كالحلق أو الدماغ- فإن الصائم يفطر بذلك، إلى جوفه: يعني: إلى معدته، وإلى مجوف: كالدماغ، هذا كله تقرير المشهور في المذهب.
فإذا اكتحل فوصل طعم الكحل إلى حلقه، هل يفطر في المذهب؟ يفطر؛ لأنه وصل إلى مجوف و
هو الدماغ، إذا تبخّر فوصل إلى دماغه فإنه يفطر، إذا وضع قطرة في أذنه فوصلت إلى الدماغ فإنه يفطر، إذا جُرح في بدنه جائفة وصلت إلى جوفه فأخذ دواء وأخذ يضع هذا الدواء داخل بطنه حتى يعالج هذه الجائفة أفطر في المذهب، إذا أدخل آلة -كالذي يأخذ تحليلاً- وكالذي يدخل آلة تصوير في باطنه إما من حلقه أو من دبره من أجل أن يصور باطنه -فهذا أيضاً يُفطر بذلك، ولذا قال: [فيفطر إن قطّر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه] مثل ذلك القطرة التي تكون في العين وتصل إلى الحلق، هذا كله تقرير للمشهور في المذهب، وفي هذه المسائل اختلاف بين أهل العلم في الكحول وفي القطرة وفي مسائل أخرى، ومثل ذلك أيضاً -كما تقدم في الدرس السابق- الحقنة إذا أُدخلت في الدبر، فإنَّه -على المذهب- يُفطر بذلك.
القول الآخر في المسألة والراجح وهو اختيار شيخ الإسلام وطائفة من المحققين قالوا: إنه لا يفطر إلا بما يصل إلى معدته أو إلى دمه فيغذي بدنه، وعلى ذلك فلا يفطر إلا بما يعد أكلاً أو شرباً في العُرف، فما يُعد أكلاً أو شرباً فهذا هو الذي يفطر به الصائم، قالوا: لأن الله جل وعلا قال:

{وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة:187] ولم ينه الله جل وعلا عن الكحل ولا عن الحقنة ولا عن غير ذلك، قالوا: والشرع قد بيّن مبطلات الصلاة، وقد بيّن لنا نواقض الوضوء، ولو كان ذلك -أي: الذي ذكره الفقهاء- من مفسدات الصوم لبيّنه الشارع كما بيّن لنا نواقض الوضوء؛ لأن الصوم ركن من أركان الإسلام، فلو كانت هذه من مفسداته لبيّنها الشارع الحكيم، قالوا: والمخاطبون الذين نزل القرآن بلغتهم -وهم العرب- لا يعدون الكحل أكلاً ولا شرباً، فلو أن أعرابياً حلف أن لا يأكل يومه ذلك فاكتحل، فهل يكون قد حنث في يمينه؟ ولو حلف أن لا يأكل ولا يشرب فوضع حقنة في دبره أو وضع قطرة في أذنه أو داوى جائفته فهل يُعد آكلاً أو شارباً، ويكون حانثاً في يمينه؟ لا.

وهذا القول هو القول الراجح.
إذاً: ما يُعد أكلاً أو شرباً هو الذي يُفطر به الصائم، وعلى ذلك فلو اكتحل -ولو وصل الطعم إلى حلقه- فإنه لا يُفطر، ولو وضع قطرة في أذنه ووصلت إلى دماغه فإنه لا يفطر، ولو وضع حقنة في دبره فإنه لا يُفطر، وكذلك لو تبخّر بالبخور على الصحيح، ومن العلماء من يرى أن البخور مفطّر، والراجح أنه لا يفطّر، لا يفسد به الصوم؛ لأنه -وإن وصل إلى الدماغ- لا يُعد أكلاً ولا شرباً، وقد جاء في البخاري أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إذا كان يوم صوم أحدكم فليصبح دهيناً مترج
لاً) وتعلمون أن الذي يدّهن يصل هذا إلى بدنه، ينفذ إلى البدن، ولذا تداوى الأعصاب وباطن البدن بكثير من الأدهان، ولا خلاف بين أهل العلم في أن الذي يدّهن على بدنه أنه لا يفسد بذلك صومه.



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 481.07 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 479.35 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.36%)]