الفقه على المذاهب الأربعة ***متجدد إن شاء الله - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         {وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ المُؤْمِنِينَ}ا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 234 - عددالزوار : 28016 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4478 - عددالزوار : 984836 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4014 - عددالزوار : 503296 )           »          عيد أضحى مبارك ، كل عام وانتم بخير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 134 )           »          سفرة إفطار عيد الأضحى.. كبدة مشوية بخطوات سهلة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 107 )           »          9 نصائح لمطبخ نظيف خلال عزومات عيد الأضحى.. التهوية أساسية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 97 )           »          فتياتنا وبناء الذات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 86 )           »          إضاءات سلفية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 83 )           »          ابن أبي الدنيا وكتابه “العيال” (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 84 )           »          خطبة عيد الأضحى المبارك 1445هـ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 61 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 14-12-2022, 03:29 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 136,504
الدولة : Egypt
افتراضي رد: الفقه على المذاهب الأربعة ***متجدد إن شاء الله

الفقه على المذاهب الأربعة
المؤلف: عبد الرحمن بن محمد عوض الجزيري
الجزء الخامس
[كتاب الحدود]
صـــــ 62 الى صــــــــ
65

الحلقة (255)





حرمة اتيان النساء في أدبارهن
اتفقت كلمة علماء المسلمين على أن من أتى امرأته أو أمته في دبرها وترك القبل فلا يقام عليه حد حيث لم يرد من الشارع الحكيم حد في هذه الحالات
ولكنهم قالوا : بأن من يعمل هذا العمل الشنيع يكون آثما مستوجبا للعقاب الأخروي حيث ارتكب فعلا ممنوعا شرعا غير مسموح بهن بل منهي عن الوقوع فيه والالتجاء إليه فقد وردت أحاديث كثيرة عن الرسول المعصوم صولات الله وسلامه عليه تحرم إتيان النساء في أدبارهنن روى خذيمة بن ثابت وأبو هريرة وعلي بن طلق رحمهم الله تعالى كلهم عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( لا تأتوا النساء في أدبارهن )
وروي عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( هي اللوطة الصغرى ) يعني إتيان النساء في أدبارهن . وروى حماد بن سلمة عن حكيم بن الثرم عن أبي تميم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من أى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فصدقه فقد كفر بما نزل على محمد ) رواه الترمذي والإمام أحمد . وحدد القرآن مكان النكاح وهو القبل لأنه محل الحرث والمكان الذي ينبت منه الولد وحرم غيره روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن اليهود قالوا للمسلمين فيمن أى امرأة وهي مدبرة - في قبلها . جاء ولده أحول فأنزل الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه وبشر المؤمنين } آية : 223 من البقرة . فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( مقبلة ومدبرة ما كان في المخرج )
وقد وردت الأحاديث المروية من طرق متعددة بالزجر عن فعله وتعاطيه . فقد روي عن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( استحيوا إن الله لا يستحي من الحق لا يحل لكم أن تأتوا النساء في حشوشهن ) وروى الإمام أحمد عن خذيمة بن ثابت ( أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها ) ( ومن طريق أخرى ) أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( استحيوا إن الله لا يستحي من الحق لا تأتوا النساء في أعجازهن ) رواه النسائي وأبن ماجة من طريق خذيمة وروى الترمذي والنسائي عن أبن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( لا ينظر الله إلى رجل أى رجلا أو امرأة في الدبر ) ثم قال الترمذي هذا حديث حسن غريب وقال عبد أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا معمر بن طاوس عن ابيه أن رواه النسائي عن طريق أبن المبارك عم عمر به نحوه - وقال عبد ايضا في تفسيره : حدثنا إبراهيم عن الحاكم عن ابيه عن عكرمة قال جاء رجل إلى أبن عباس وقال : كنات آتي أهلي في دبرها وسمعت قول الله تعالى : { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم } فظننت أن ذلك لي حلال فقال : يا وكيع إنما قوله : { فأتوا حرثم أنى شئتم } قائمة وقادعدة ومقبلة ومدبرة في أقبالهن لا تعدو ذلك إلى غيره وروى الإمام أحمد حدثنا عبد الصمد حدثنا همام حدثنا قتادة عن عمرو بن شعيبن عن أبيه عند جده أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( الذي يأتي امرأته في دبرها هي اللوطة الصغرى )
وروي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ويقول : ادخلوا النار مع الداخلين : الفاعل والمفعول به والنكاح يده وناكح البهيمة وناكح المرأة في دبرها وجامع بين امرأة وابنتها والزاني بحليلة جاره ومؤذي جاره حتى يلعنه )
وروى الإمام أحمد قال : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهيل بن أبي صالح عن الحارث بن مخلد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( إن الذي يأتي امرأته في دبرها لا يظر الله إليه )
وروى النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قل : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( ملعون من أتى امرأته في دبرها ) وفي رواية أخرى : ( ملعون من أت النساء في أدبارهن ) . قال النسائي : حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن أبي هريرة قال : ( إتيان الرجال النساء في ادبارهن كفر ) ثم رواه عن بندار عن عبد الرحمن به قال : من أتى امرأة في دبرها وتلك كفر ) هكذا رواه النسائي من طريق الثوري عن ليث عن مجاهد عن أبي هريرية عن النبي صلى الله عليه و سلم قال : ( من أتى شيئا من الرجال والنساء في ادبارهن فقد كفر ) والمراد بالكفر في الحديث إنما هو كفر النعمة وهي النساء اللاتي احلهن الله عز و جل . وروى أبن مسعود عن النبي صلى الله عليه و سلم إنه قال : ( محاش النساء حرام ) . وقال الثوري عن الصلت بن بهرام عن أبي المعتمر عن أبي جويرية قال : سأل رجل عليا عن إتيان المرأة في دبرها فقال : سفلت سفل الله بك الم تسمع قول الله عز و جل : { أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين } قال الإمام أبن كثير في تفسيره وقد تقدم قول أبن عباس وأبن مسعود وأبي الدرداي وابي هريرة وعبد الله بن عمرو في تحريم ذلك وهو الثابت بلا شك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما انه يحرمه فقد روي إنه سئل عن ذلك فقال : وهل يفعل ذلك احد من المسلمين ؟ وروي أن رجلا سأل الإمام مالك بن أنس : ما تقول في إتيان النساء في أدبارهن قال : ما أنتم إلا قوم عرب هل يكون الحرث إلا موضع الزرع ؟ لا تعدوا الفرج . قال : يا أبا عبد الله إنهم يقولن إنك تقول ذلك قال يكذبون
علي ) فهذا هو الثابت عنه رحمه الله تعالى . فقد اتفقت كلمة الأئمة جميعا الحنفية والشافعية والحنابلة والمالكية من غير خلاف منهم على تحريم هذا الفعل وشناعته وعدم جوازه بحال من الأحوال في الزوجة والأمة وغيرهما وهو قول سعيد بن المسيب وابي سلمة وعكرمةن وطاوس وعطاء وسعيد بن جبير وعروة بن الزبير ومجاهد بن جبر والحسن البصري وغيرهم من السلف جميعا أنكروا ذلك الفعل اشد الإنكار ومنهم من يطلق على فعله الكفر وهو مذهب جمهور العلماءز ومما يدل على تحريم هذا العمل قول الله تعالى : { وقدموا لأنفسكم } فإن معناه من فعل الطاعات مع امتثال ما أنهاكم عنه من ترك المحرمات التي نهيتكم عنها . لذلك قال : { واتقوا الله واعلموا انكم ملاقوه } أي اتقوا الله في اتيان نسائكم فلا تأتوهن إلا في موضع الحرث وهو الفرج فهو سيحاسبكم على اعمالكم جميعا ومن جملتها هذا العمل المشين وقول الله تعالى : { وبشر المؤمنين } أي المطيعين لله تعالى فيما أمرهم التاركين ما عنه زجرهم
( تابع . . . 2 ) : - أما اللواط فإنه من الجرائم الخلقية التي لا تليق بالنوع الإنساني
فإن قيل : قول الله تعالى : { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت إيمانهم فإنهم غير ملومين } يقتضي إباحة وطء النساء في أدبارهين لورود الإباحة مطلقة غير مقيدة بشيء ولا فالجواب على ذلك : أنه قال الله تعالى : { فأتوهن من حيث أمركم الله } ثم قال تعالى : { فأتوا حرثكم أنى شئتم } فأبانت هذه الآية الموضع المأمور به شرعا وهو موضع الحرث الذي يأتي منه الولد ولم يرد إطلاق الوطء بعد حظره إلا في موضع الولد فهو مقصور عليه دون غيره وهو قاض مع ذلك على قوله تعالى : { إلا على أزواجهم } فكانت هذه الآية مرتبة على ما ذكر من حكم الحائض فالآية التي في البقرة تدل على أن إباحة الوطء مقصورة على الجماع الجائز في الفرج دون غيره لأنه موضع الحرث الذي نصت عليه الآية الكريمة حيث قال : { فأتوا حرثكم } وهو موضع الولد قال أبو بكر الرازي الحصاص في كتابه ( أحكام القرآن ) عند ذكر إتيان النساء في أدبارهن : كان أصحابنا يحرمون ذلك وينهون عنه أشد النهي . وعن علي بن طلق رحمه الله أنه قال : سمعت رسول للث صلى الله عليه و سلم يقول : ( لا تأتوا النساء في أستاههن فإن الله لا يستحي من الحق ) رواه الإمام أحمد والترمذي وقال : حديث حسن . من هذا يتضح أن إتيان النساء في أدبارهن عمل شنيع وجرم فظيع لا يقره شرع ولا يرضى به عاقل . ومفاسده لا تعد ولا تحصى . بل ربما كان أخطر على الفرد والسر ؟ ؟ والجماعات من أي جناية أخرى غيرها من أنواع المحرمات فليتق الله هؤلاء السفلة الذين يأتون نساءهم في أدبارهن ويعملون عمل قوم لوط ويظنون أنه جائز في الإسلام . نسأل الله تعالى الحفظ والعصمة عن الزلل
حرمة وطء البهيمة
اختلف الأئمة الأربعة رضوان الله عليهم في حد وطء البهيمة بعد اتفاقهم على حرمتها وشناعتها
الحنفية - قالوا :
لا حد في هذه الفاحشة حيث إنه لم يرد شيء عن ذلك في كتاب الله تعالى ولا في سنة رسوله صلوات الله وسلامه عليه . ولم يثبت ان الرسول صلى الله عليه و سلم أقام الحد على من وقع في هذه الفاحشة . ولكن يجب عليه التعزير بما يراه الحاكم من الحبس أو الضرب أو التوبيخ أو غير ذلك مما يكون زاجرا له ولغيره عن ارتكابه
المالكية - قالوا : إن حده كحد الزنا فيلج البكر ويرجم المحصن وذلك لأنه نكاح فرج محرم شرعا مشتهى طبعا مثل القبل والدبر فأوجب الحد كالزنا
الشافعية - قالوا : عندهم ثلاثة آراء : أهرها الحد كما قال المالكية فحكمه مثل الزنا
القول الثاني : إنه يقتل بكرا أو ثيبا وذلك لما روي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه قال : ( منوقع على بهيمة فاقتلوهن واقتلوا البهيمة ) رواه غلإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن أبن عباس رقد روى هذا الحديث أبن ماجة في سننه من حديث إبراهيم بن اسماعيل عن داود بن الحصين عن عكرمة عن أبن عباس أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : ( من وقع على ذات محرم فاقتلوه ومن وقع على بهيمة فاقتله واقتلوا البهيمة ) . القول الثالث : إنه يعزر ولا حد فيه حسب ما يراه الإمام موافقة لمذهب الحنفية
الحنابلة - قالوا : يجب عليه الحد وفي صفة الحد عندهم روايتان إحداهما كاللواطة وثانيهما أنه يعزر وهو الراجح عندهم مثل قول الحنفية . ولعل هذه الأحكام تختلف باختلاف أحوال الناس في الدين والورع كمالا ونقصا شبابا وكهول فيخفف عن الآراذل والشبان وويشدد العقاب على أشراف الناس وكبارهم بالحد أو القتل على قاعدة - كل من عظمت مرتبته عظمت صغيرته وزاد عقابه جزاء فعله لآن حسنات الارار سيئات المقربين . وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : ( أربعة يصبحون في غضب الله ويمسون في سخط الله قلت : من هم يا رسول الله ؟ قال : المتشبهون من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال والذي يأتي البهيمة والذي يأتي الرجال ) رواه الطبراني رحمه الله
حكم البهيمة الموطوءة
واختلف الأئمة في حكم البهيمة الموطوءة
المالكية - قالوا :
لا يجب قتلها سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا وذلك لنه لم يرد في الشرع شيء صريح في الأمر بذبحها وما ورد في رواية أبن عباس في المر بقتلها رواية ضعيفة ولا يعمل بها
الحنفية - قالوا :
إن كانت البهيمة ملكه يجب قتلها وذلك حتى لا يتكلم الناس عليه كلما رأوها ذاهبة وراجعة فيقولون هذه التي فعل بها فلان فيقعون في إثم الغيبة وتسقط مكانة الفاعل عندهم وبما يكون قد تاب من ذنبه ولأن الرجل إذا رآها يميل إلى مواقعتها مرة ثانية فكان من الأحوط قتلها . ولما أخرجه البيهقي عن أبن عباس رضي الله عنهما عن الرسول صلى الله عليه و سلم أنه قال : ( ملعون من وقع على بهيمة ) وقال في رواية أخرى : ( اقتلوه واقتلوها معه لا يقال هذه التي فعل بها كذا وكذا ) ومال اليهقي إلى تصحيحه لما رواه أبو يوسف بإسناده إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه أتي برجل وقع على بهيمة عزره بالضرب وأمر بلابهيمة فذبحت وأحرقت بالنار . وإنما قتلها حتى لا تأتي بولد مشوه ولا تؤكل بعد ذبحها لأن لحمها قد تنجس منه . وقد روي أن راعيا أتى بهيمة فولدت حيوانا مشوه الخلقة
أما إذا كانت البهيمة ملكا لغيره فلا يجب ذبحها

الشافعية - عندهم روايتان - إحدهما : إن كانت البهيمة مما يؤكل لحمها ذبحت وإلا فلا لأن في قتلها إتلاف المال من غير فائدة وذلك أمر منهي عنه
والرواية الثانية عندهم : ان البهيمة تعدم مطلقان سواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا وذلك قطعا للإشاعات وسترا للفضيحن لن الله تعالى أمر بالستر على المسلم فمن ستر على مسلم ستره الله في الدنيا والآخرة
الحنابلة - قالوا : يجب ذبح البهيمة سواء أكانت ملكه أم لا وسواء أكانت مما يؤكل لحمها أم لا ويجبيب عليه ضمان قيمتها فيما إذا كانت البهيمة ملكا لغيره لأنه تسبب في إتلافها ومن أتلف شيئا فعليه ثمنه عقوبة له وذلك خيفة الفضيحة على صاحب البهيمة وعلى الفاعل فيها لنه كلما رأوها ذكرتهم بهذه الفعلة الشنيعة
حكم البهيمة بعد ذبحها
واختلف الأئمة في جواز أكل لحم البهيمة الموطوءة بعمد ذبحها
الحنفية والحنابلة - قالوا : إن البهيمة إن كانت مما يؤكل لحمها تحرق بالنار ولا يجوز أكلها
المالكية - قالوا : يجوز الأكل منها بعد ذبحها فيأكل منها هو وغيره من غير تحرج لأنه لم يرد في الشرع دليل يحرم أكلها فيبقى الحكم على الأصل وهو الجواز
الشافعية - عندهم روايتان : إحداهما جواز الأكل منها هو وغيره موافقة للمالكية رحمهم الله تعالى . الرواية الثانية عندهم : أنه يحرم أكلها عليه وعلى غيره موافقة للحنفية والحنابلة وعلى الفاعل أن يضمن قيمتها لصاحبها إن كانت ملكا للغير تأديبا له وعقوبة على فعله المذموم شرعا وعقلا

الاستمناء باليد
ومن نكح يده - وتلذذ بها أو إذا أتت المرأة المرأة وهو - السحاق فلا يقام حد في هذه الصور بإجماع العلماء لأنها لذة ناقصة وإن كانت محرمة والوجاب التعزير على الفاعل حسب ما يراه الإمام زاجرا له عن المنكر . والاستمناء باليد ذنب كبير وإثم عظيم نهى عنه الشارع وحذر منه الرسول صلى الله عليه و سلم لما يترتب عليه من الأمراض الصحية والاجتماعية وقد ورد أن صاحبه يأتي يوم القيامة ويده حبلى إذا مات ولم يتب من ذنبه
قال تعالى في كتابه العزيز { والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين } فهذا بيان في ذكر حفظهم لفروجهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم من الإماء وهذا يفيد تحريم ما سوى الأزواج وما ملكت الايمان ويبن الله تعالى أن نكاح الازواج وما ملكت اليمن من شأن الآدمي دون البهائم ثم أكد ذلك بقوله تعال : { فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون } فلا يحل اتعمل بالذكر إلا في الزوجة أو في ملك اليمين ولا يحل الاستمناء لأنه تعد على الفطرة فهذا يفيد حرمة الاستمناء باليد لأنه من شأن العادين على حدود الله تعالى الخارجين عن الفطرة الإنسانية وقال تعالى : { وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله } أي ليصبروا على الشهوة وكبح جماحها حتى يغنيهم الله من فضله ويسهل لهم طرق النكاح المشروع فهي عادة قبيحة محرمة بالكتاب والسنة . وإن كان ذنبها أقل من الزنا حيث أنه لم يترتب عليها ما يترتب على الزنا من الفساد واختلاط الأنساب

المالكية - استدلوا على تحريم الاستمناء باليد بقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه :
( يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء ) رواه أبن مسعود رضي الله تعالى عنه . وقالوا : لو كان الاستمناء باليد مباحا في الرشرع لأرشد إليه الرسول صلى الله عليه و سلم لأنه أسهل من الصوم ولكن عدم ذكره دل على تحريمه قال صاحب كتاب - سبل السلام - وقد أباح الاستمناء بعض الحنابلة وبعض علماء الحنفية إذا خاف على نفسه في الوقوع في الزنا - وهو رأي ضعيف لا يعتد به )



__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 1,688.91 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 1,687.19 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (0.10%)]