كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         السيرة النبوية لابن هشام 2 كتاب الكتروني رائع (اخر مشاركة : Adel Mohamed - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          علاقة الشيطان بالإنسان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          مواقف يحبها المراهق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          هجر القرآن بعد رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          سمات القارئ الجيد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          من قادة الفتوحات الإسلامية (القعقاع بن عمرو التميمي) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          حر الدنيا.. وحر الآخرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 16 )           »          شروط الطواف (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          كيف تنتصر على القلق؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          حديث : لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #11  
قديم 25-11-2021, 01:04 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,426
الدولة : Egypt
افتراضي رد: كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله



كتاب الأم للشافعي - الفقه الكامل
محمد ابن إدريس بن العباس الشافعي
المجلد الثانى -كتاب الزكاة
الحلقة (61)
صــــــــــ 56 الى صـــــــــــ60




( قال الشافعي ) :
وإذا عرف الرجل اللقطة سنة ثم ملكها فحال عليها أحوال ولم يزكها ثم جاء صاحبها فلا زكاة على الذي وجدها ، وليس هذا كصداق المرأة ; لأن هذا لم يكن لها مالكا قط حتى جاء صاحبها ، وإن أدى عنها زكاة منها ضمنها لصاحبها .

( قال الشافعي ) :
والقول في أن لا زكاة على صاحبها الذي اعترفها ، أو أن عليه الزكاة في مقامها في يدي غيره كما وصفت أن تسقط الزكاة في مقامها في يدي الملتقط بعد السنة ; لأنه أبيح له أكلها بلا رضا من الملتقط ، أو يكون عليه فيها الزكاة ; لأنها [ ص: 56 ] ماله وكل ما قبض من الدين الذي قلت عليه فيه زكاة زكاه إذا كان في مثله زكاة لما مضى ، فكلما قبض منه شيئا فكذلك ، وإن قبض منه ما لا زكاة في مثله فكان له مال ، أضافه إليه ، وإلا حسبه ، فإذا قبض ما تجب فيه الزكاة معه ، أدى زكاته لما مضى عليه من السنين .
باب الذي يدفع زكاته فتهلك قبل أن يدفعها إلى أهلها

( قال الشافعي ) :
رحمه الله تعالى وإذا أخرج رجل زكاة ماله قبل أن تحل فهلكت قبل أن يدفعها إلى أهلها لم تجز عنه ، وإن حلت زكاة ماله زكى ما في يديه من ماله ولم يحسب عليه ما هلك منه من المال في هذا كله ، وسواء في هذا زرعه وثمره ، إن كانت له .

( قال الشافعي ) :
وإن أخرجها بعدما حلت فهلكت قبل أن يدفعها إلى أهلها ، ، فإن كان لم يفرط والتفريط أن يمكنه بعد حولها دفعها إلى أهلها ، أو الوالي فتأخر ، لم يحسب عليه ما هلك ولم تجز عنه من الصدقة ; لأن من لزمه شيء لم يبرأ منه إلا بدفعه إلى من يستوجبه عليه .

( قال الشافعي ) :
ورجع إلى ما بقي من ماله ، فإن كان فيما بقي منه زكاة زكاه ، وإن لم يكن فيما بقي منه زكاة لم يزكه كأن حل عليه نصف دينار في عشرين دينارا فأخرج النصف فهلك قبل أن يدفعه إلى أهله فبقيت تسعة عشر ونصف فلا زكاة عليه فيها ، وإن كانت له إحدى وعشرون دينارا ونصف فهلك قبل أن يدفعه إلى أهله فبقيت تسعة عشر ونصف فلا زكاة عليه فيها ، وإن كانت له إحدى وعشرون دينارا ونصف فأراد أن يزكيها فيخرج عن العشرين نصفا وعن الباقي عن العشرين ربع عشر الباقي ; لأن ما زاد من الدنانير والدراهم والطعام كله على ما يكون فيه الصدقة ففيه الصدقة بحسابه ، فإن هلكت الزكاة وقد بقي عشرون دينارا وأكثر فيزكي ما بقي بربع عشره

( قال الشافعي ) :
وهذا هكذا مما أنبتت الأرض والتجارة وغير ذلك من الصدقة والماشية إلا أن الماشية تخالف هذا في أنها بعدد وأنها معفو عنها بين العددين ، فإن حال عليه حول ، هو في سفر فلم يجد من يستحق السهمان ، أو هو في مصر فطلب فلم يحضره في ساعته تلك من يستحق السهمان ، أو سجن ، أو حيل بينه وبين ماله ، فكل هذا عذر ، لا يكون به مفرطا ، وما هلك من ماله بعد الحول لم يحسب عليه في الزكاة كما لا يحسب ما هلك قبل الحول ، وإن كان يمكنه إذا حبس من يثق به فلم يأمره بذلك ، أو وجد أهل السهمان فأخر ذلك قليلا ، أو كثيرا ، هو يمكنه فلم يعطهم بوجود المال وأهل السهمان فهو مفرط وما هلك من ماله فالزكاة لازمة له فيما بقي في يديه منه كأن كانت له عشرون دينارا فأمكنه أن يؤدي زكاتها فأخرها فهلكت العشرون فعليه نصف دينار يؤديه متى وجده ، لو كان له مال يمكنه أن يؤدي زكاته فلم يفعل فوجبت عليه الزكاة سنين ثم هلك أدى زكاته لما فرط فيه ، وإن كانت له مائة شاة فأقامت في يده ثلاث سنين وأمكنه في مضي السنة الثالثة أداء زكاتها فلم يؤدها أدى زكاتها لثلاث سنين ، وإن لم يمكنه في السنة الثالثة أداء زكاتها حتى هلكت فلا زكاة عليه في السنة الثالثة وعليه الزكاة في السنتين اللتين فرط في أداء الزكاة فيهما .
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال :
وإذا كانت لرجل خمس من الإبل فحال عليها أحوال وهي في يده لم يؤد زكاتها فعليه فيها زكاة عام واحد ; لأن الزكاة في أعيانها ، وإن خرجت منها شاة في السنة فلم يبق له خمس تجب فيهن الزكاة .

( قال الربيع ) : وفيه قول آخر أن عليه في كل خمس من الإبل أقامت عنده أحوالا أداء زكاتها في كل عام أقامت عنده شاة في كل عام ; لأنه إنما يخرج الزكاة من غيرها عنها .

( قال الشافعي ) :
رحمه الله تعالى وكذلك إن كانت له أربعون شاة ، أو ثلاثون من البقر ، أو عشرون دينارا ، أو مائتا درهم أخرج زكاتها لعام واحد ; لأن زكاتها خارجة من ملكه مضمونة في يده لأهلها ضمان ما غصب .

( قال الشافعي ) :
لو كانت إبله ستا فحال عليها ثلاثة أحوال وبعير منها يسوى شاتين فأكثر أدى زكاتها لثلاثة أحوال ; لأن بعيرا منها إذا ذهب بشاتين ، أو أكثر كانت عنده خمس من الإبل فيها زكاة .

( قال الشافعي ) :
لو كانت عنده اثنان وأربعون شاة ، أو واحد وعشرون دينارا فحالت عليه ثلاثة أحوال أخذت من الغنم ثلاث شياه ; لأن شاتين يذهبان ويبقى أربعون فيها شاة وأخذت منه زكاة الدنانير دينار ونصف وحصة الزيادة ; لأن الزكاة تذهب ويبقى في يده ما فيه زكاة وهكذا لو كانت له أربعون شاة أول سنة ثم زادت شاة فحالت عليها سنة ثانية وهي إحدى وأربعون ثم زادت شاة في السنة الثالثة فحالت عليها سنة وهي اثنتان وأربعون شاة كانت فيها ثلاث شياه ; لأن السنة لم تحل إلا وربها يملك فيها أربعين شاة ( قال الشافعي ) : فعلى هذا هذا الباب كله فيه الزكاة
( قال الشافعي ) :
لو كانت له أربعون شاة فحال عليها أحوال ولم تزد فأحب إلي أن يؤدي زكاتها لما مضى عليها من السنين ولا يبين لي أن نجبره إذا لم يكن له إلا الأربعون شاة فحالت عليها ثلاثة أحوال أن يؤدي ثلاث شياه .

( قال الربيع ) : وفي الإبل إذا كانت عنده خمس من الإبل فحال عليها أحوال كانت عليه في كل حول شاة ; لأن الزكاة ليست من عينها إنما تخرج من غيرها وهي مخالفة للغنم التي في عينها الزكاة .
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : لو باع رجل رجلا مائتي درهم بخمسة دنانير بيعا فاسدا فأقامت في يد المشتري شهرا ثم حال عليها الحول من يوم ملكها البائع ففيها الزكاة من مال البائع وهي مردودة عليه ; لأنها لم تخرج من ملكه بالبيع الفاسد وهكذا كل مال وجبت فيه الزكاة فبيع بيعا فاسدا من ماشية ، أو غيرها زكي على أصل ملك المالك الأول ; لأنه لم يخرج من ملكه ، لو كان البائع باعها بيعا صحيحا على أنه بالخيار ثلاثا وقبضها المشتري ، أو لم يقبضها فحال عليها حول من يوم ملكها البائع وجبت فيها الزكاة ; لأنه لم يتم خروجها من ملك البائع حتى حال عليها الحول ولمشتريها ردها للنقص الذي دخل عليها بالزكاة ، وكذلك لو كان الخيار للبائع والمشتري معا .

( قال الشافعي ) :
لو كان الخيار للمشتري دون البائع فاختار إنفاذ البيع بعدما حال عليها الحول ففيها قولان : أحدهما أن على البائع الزكاة ; لأن البيع لم يتم إلا بعد الحول ولم يتم خروجها من ملكه بحال ( قال ) : والقول الثاني أن الزكاة على المشتري ; لأن الحول حال وهي ملك له ، وإنما له خيار الرد إن شاء دون البائع .

( قال الربيع ) : وكذلك لو كانت له أمة كان للمشتري وطؤها في أيام الخيار دون البائع فلما كان أكثر الملك للمشتري كانت الزكاة [ ص: 58 ] عليه إذا حال عليها الحول من يوم اشتراها وقبضت وسقطت الزكاة عن البائع ; لأنها قد خرجت من ملكه ببيع صحيح
( قال الشافعي ) : لو باع الرجل صنفا من مال وجبت فيه الزكاة قبل حوله بيوم على أن البائع فيه بالخيار يوما ، فاختار إنفاذ البيع بعد يوم ، وذلك بعد تمام حوله كانت في المال الزكاة ; لأن البيع لم يتم حتى حال عليه الحول قبل أن يخرج من ملكه وكان للمشتري رده بنقص الزكاة منه ، لو اختار إنفاذ البيع قبل أن يمضي الحول لم يكن فيه زكاة ; لأن البيع قد تم قبل حوله .

( قال الشافعي ) :
وهكذا كل صنف من المال باعه قبل أن تحل الصدقة فيه وبعده من دنانير ودراهم وماشية لا اختلاف فيها ولا عليه بفرق بينها .

( قال الشافعي ) :
وإذا باع دنانير بدراهم ، أو دراهم بدنانير ، أو بقرا بغنم ، أو بقرا ببقر ، أو غنما بغنم ، أو إبلا بإبل ، أو غنم فكل ذلك سواء فأي هذا باع قبل حوله فلا زكاة على البائع فيه ; لأنه لم يحل عليه الحول في يده ولا على المشتري حتى يحول عليه حول من يوم ملكه .

( قال الشافعي ) :
وسواء إذا زالت عين المال من الإبل ، أو الذهب بإبل ، أو ذهب ، أو بغيرها لا اختلاف في ذلك ، فإذا باع رجل رجلا نخلا فيها تمر ، أو تمرا دون النخل فسواء ; لأن الزكاة إنما هي في التمر دون النخل ، فإذا ملك المشتري الثمرة بأن اشتراها بالنخل ، أو بأن اشتراها منفردة شراء يصح ، أو وهبت له وقبضها ، أو أقر له بها ، أو تصدق بها عليه ، أو أوصي له بها ، أو أي وجه من وجوه الملك صح له ملكها به ، فإذا صح له ملكها قبل أن ترى فيها الحمرة ، أو الصفرة ، وذلك الوقت الذي يحل فيه بيعها على أن يترك حتى يبلغ ، فالزكاة على مالكها الآخر ; لأن أول وقت زكاتها أن ترى فيها حمرة ، أو صفرة فيخرص ثم يؤخذ ذلك تمرا .

( قال الشافعي ) :
فإن ملكها بعدما رئيت فيها حمرة ، أو صفرة فالزكاة في التمر من مال مالكها الأول ، لو لم يملك الزكاة المالك الآخر خرصت الثمرة قبل تملكها ، أو لم تخرص .

( قال الشافعي ) :
ولا يختلف الحكم في هذا في أي وجه ملك به الثمرة بحال في الزكاة ولا في غيرها إلا في وجه واحد ، هو أن يشتري الثمرة بعدما يبدو صلاحها فيكون العشر في الثمرة لا يزول ويكون البيع في الثمرة مفسوخا كما يكون لو باعه عبدين أحدهما له والآخر ليس له مفسوخا ولكنه يصح ، لا يصح غيره إذا باعه على ترك الثمرة أن يبيعه تسعة أعشار الثمرة إن كانت تسقى بعين ، أو كانت بعلا وتسعة أعشارها ونصف عشرها إن كانت تسقى بغرب ويبيعه جميع ما دون خمسة أوسق إذا لم يكن للبائع غيره فيصح البيع ، لو تعدى المصدق فأخذ مما ليست فيه الصدقة وزاد فيما فيه الصدقة فأخذ أكثر منها لم يرجع فيه المشتري على البائع وكانت مظلمة دخلت على المشتري .

( قال الشافعي ) :
لو كان لواحد حائط فيه خمسة أوسق فباع ثمره من واحد ، أو اثنين بعدما يبدو صلاحها ففيه الزكاة كما وصفت في مال البائع نفسه ، لو باعه قبل أن يبدو صلاحه ولم يشترط أن يقطع من واحد ، أو اثنين ففيه الصدقة والبيع فيه فاسد .

( قال الشافعي ) : وإن استهلك المشتري الثمرة كلها أخذ رب الحائط بالصدقة ، وإن أفلس أخذ من المشتري قيمتها بما اشترى من ثمنها العشر ، ورد ما بقي على رب الحائط ، وإن لم يفلس البائع أخذ بعشرها ; لأنه كان سبب هلاكها .

[ ص: 59 ] وإن كان للمشتري غرماء فكان ثمن ما استهلك من العشر عشرة ولا يوجد مثله وثمن عشر مثله عشرون يوم تؤخذ الصدقة اشترى بعشرة نصف العشر ; لأنه ثمن العشر الذي استهلكه ، هو له دون الغرماء وكان لولي الصدقة أن يكون غريما يقوم مقام أهل السهمان في العشرة الباقية على رب الحائط .

( قال الشافعي ) :
فإن باع رب الحائط ثمرته وهي خمسة أوسق من رجلين قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعاها كان البيع جائزا ، فإن قطعاها قبل أن يبدو صلاحها ، فلا زكاة فيها ، وإن تركاها حتى يبدو صلاحها ; ففيها الزكاة ، فإن أخذهما رب الحائط بقطعها فسخنا البيع بينهما ; لأن الزكاة وجبت فيها فلا يجوز أن يقطع فيمنع الزكاة وهي حق لأهلها ولا أن تؤخذ بحالها تلك وليست الحال التي أخذها فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يثبت للمشتري على البائع ثمرة في نخلة وقد شرط قطعها ولا يكون في هذا البيع إلا فسخه ، لو رضي البائع بتركها حتى تجد في نخلة ورضي المشتريان لم يرجعا على البائع بالعشر ; لأنه قد أقبضهما جميع ما باعهما من الثمرة ولا عشر فيه ، وعليهما أن يزكيا بما وجب من العشر .

( قال الشافعي ) :
لو كانت المسألة بحالها فتركها المشتريان حتى بدا صلاحها فرضي البائع بتركها ولم يرضه المشتريان كان فيها قولان ( أحدهما ) : أن يجبرا على تركها ولا يفسخ البيع بما وجب فيها من الصدقة ( والثاني ) : أن يفسخ البيع ; لأنهما شرطا القطع ثم صارت لا يجوز قطعها بما استحق من الصدقة فيها

( قال الشافعي ) :
لو رضي أحد المشتريين إقرارها والبائع ولم يرضه الآخر جبرا في القول الأول على إقرارها وفي القول الآخر يفسخ نصيب الذي لم يرض ويقر نصيب الذي رضي وكان كرجل اشترى نصف الثمرة وإذا رضي إقرارها ثم أراد قطعها قبل الجداد لم يكن له قطعها كلها ، ولا فسخ للبيع إذا ترك رده مرة لم يكن له رده بعدها ، وكل هذا إذا باع الثمرة مشاعا قبل أن يبدو صلاحها
( قال الشافعي ) : فإن كان لرجل حائط في ثمره خمسة أوسق فباع رجلا منه نخلات بأعيانهن وآخر نخلات بأعيانهن بعدما يبدو صلاحه ففيه العشر والبيع مفسوخ إلا أن يبيع من كل واحد منهما تسعة أعشاره ، وإن كان هذا البيع قبل أن يبدو صلاح الثمرة على أن يقطعاها فقطعا منها شيئا وتركا شيئا حتى يبدو صلاحه ، فإن كان فيما يبقى خمسة أوسق ففيه الصدقة والبيع فيه كما وصفت في المسألة قبله ، فإن لم يكن فيما بقي من الثمرة خمسة أوسق فالبيع جائز لا يفسخ ويؤخذ بأن يقطعها إلا أن يتطوع البائع بتركها لهما ، وإن قطعا الثمرة بعدما يبدو صلاحها فقالا : لم يكن فيها خمسة أوسق ، فالقول قولهما مع أيمانهما ولا يفسخ البيع في هذا الحال ، فإن قامت بينة على شيء أخذ بالبينة ، وإن لم تقم بينة قبل قول رب المال فيما طرح عن نفسه به الصدقة ، أو بعضها إذا لم تقم عليه بينة بخلاف ما قال .

( قال الشافعي ) :
وإذا قامت بينة بأمر يطرح عنه الصدقة ، أو بعضها وأقر بما يثبت عليه الصدقة ، أو يزيدها أخذت بقوله لأني إنما أقبل بينته إذا كانت كما ادعى فيما يدفع به عن نفسه ، فإذا أكذبها قبلت قوله في الزيادة على نفسه وكان أثبت عليه من بينته ( قال الشافعي ) : وإذا كان للرجل الحائط لم يمنع قطع ثمره من حين تطلع إلى أن ترى فيه الحمرة ، فإذا رئيت فيه الحمرة منع قطعه حتى يخرص ، فإن قطعه قبل يخرص بعدما يرى فيه الحمرة فالقول قوله فيما قطع منه ، وإن أتى عليه كله مع يمينه ، إلا أن يعلم غير قوله ببينة أهل مصره فيؤخذ ذلك منه بالبينة .

( قال الشافعي ) :
وإذا أخذت ببينته ، أو قوله أخذ بتمر وسط سوى ثمر حائطه حتى يستوفى منه عشره ولا يؤخذ منه ثمنه .

( قال الشافعي ) :
فهذا إن خرص عليه ثم استهلكه أخذ بتمر مثل وسط تمره .
[ ص: 60 ]
باب ميراث القوم المال
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : وإذا ورث القوم الحائط فلم يقتسموا وكانت في ثمره كله خمسة أوسق فعليهم الصدقة ; لأنهم خلطاء يصدقون صدقة الواحد .

( قال الشافعي ) :
فإن اقتسموا الحائط مثمرا قسما يصح فكان القسم قبل أن يرى في الثمرة صفرة ، أو حمرة فلا صدقة على من لم يكن في نصيبه خمسة أوسق وعلى من كان في نصيبه خمسة أوسق صدقة .

( قال الشافعي ) :
فإن اقتسموا بعدما يرى فيه صفرة ، أو حمرة صدق كله صدقة الواحد إذا كانت في جميعه خمسة أوسق أخذت منه الصدقة ; لأن أول محل الصدقة أن يرى الحمرة والصفرة في الحائط ، خرص الحائط ، أو لم يخرص .

( قال الشافعي ) :
فإن قال قائل : كيف جعلت صدقة النخل والعنب اللذين يخرصان أولا وآخرا دون الماشية والورق والذهب ، وإنما أول ما تجب فيه الصدقة عندك وآخره الحول دون المصدق ؟ قيل له إن شاء الله تعالى : لما خرصت الثمار من الأعناب والنخل لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين طابت علمنا أنه لا يخرصها ولا زكاة له فيها ، ولما قبضها تمرا وزبيبا علمنا أن آخر ما تجب فيه الصدقة منها أن تصير تمرا ، أو زبيبا على الأمر المتقدم ، فإن قال : ما يشبه هذا ؟ قيل : الحج له أول وآخران ، فأول آخريه رمي الجمرات والحلق ، وآخر آخريه زيارة البيت بعد الجمرة والحلق ، وليس هكذا العمرة ولا الصوم ولا الصلاة كلها لها أول وآخر واحد وكل كما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم .

( قال الشافعي ) :
لو اقتسموا ولم تر فيه صفرة ولا حمرة ثم لم يقترعوا عليه حتى يعلم حق كل واحد منه ، أو لم يتراضوا حتى يعلم كل واحد منهم حقه حتى يرى فيه صفرة ، أو حمرة كانت فيه صدقة الواحد ; لأن القسم لم يتم إلا بعد وجوب الصدقة فيه .

( قال الشافعي ) :
والقول قول أرباب المال في أنهم اقتسموا قبل أن يرى فيه صفرة ، أو حمرة إلا أن تقوم فيه بينة بغير ذلك .

( قال الشافعي ) :
فإن كان الحائط خمسة أوسق فاقتسمه اثنان فقال أحدهما : اقتسمناه قبل أن ترى فيه حمرة ، أو صفرة وقال الآخر : بعدما رئيت فيه أخذت الصدقة من نصيب الذي أقر أنهما اقتسماه بعدما حلت فيه الصدقة بقدر ما يلزمه ولم تؤخذ من نصيب الذي لم يقر .

( قال الشافعي ) :
لو اقتسما الثمرة دون الأرض والنخل قبل أن يبدو صلاحها كان القسم فاسدا وكانوا فيه على الملك الأول ( قال ) : لو اقتسماه بعدما يبدو صلاحه كانت فيه الزكاة كما يكون على الواحد في الحالين معا
( قال الشافعي ) :
وإذا ورث الرجل حائطا فأثمر ، أو أثمر حائطه ولم يكن بالميراث أخذت الصدقة من ثمر الحائط ، وكذلك لو ورث ماشية ، أو ذهبا ، أو ورقا فلم يعلم ، أو علم فحال عليه الحول ، أخذت صدقتها ; لأنها في ملكه وقد حال عليها حول ، وكذلك ما ملك بلا علمه
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 1,227.10 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 1,225.53 كيلو بايت... تم توفير 1.57 كيلو بايت...بمعدل (0.13%)]