عقوبة من يعمل عمل قوم لوط . دراسة حديثية فقهية - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         التواصل الاجتماعي.. ضوابطه وآدابه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          (وداعاً أيها القرآن) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 35 )           »          نصائح على طريق النجاح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 40 )           »          تكفير الأعيان وأثره في استحلال الدماء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          الرفيق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          هيئات الفتوى والرقابة الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية- أهميتها.. (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »          إصدارات لتصحيح المسار (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 10 - عددالزوار : 2864 )           »          ثلاث مسائل فقهية في العيد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 29 )           »          مواسم الخيرات فيما بعد رمضان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 26 )           »          طفلك..وأوقات فراغه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 34 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 03-12-2020, 06:08 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 162,922
الدولة : Egypt
افتراضي عقوبة من يعمل عمل قوم لوط . دراسة حديثية فقهية

عقوبة من يعمل عمل قوم لوط . دراسة حديثية فقهية .

عبد الله المزروع
المقدمة

الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده . أما بعد :
فإنَّ مسألة عقوبة من يعمل عمل قوم لوط من المسائل التي يكثر حولها النقاش ، وإيراد الأدلة والحجج ، لاسيما وأنه نُقِلَ فيها إجماع الصحابة ، مع بقاء الخلاف فيها إلى يومنا هذا !
فلمَّا رأيتُ الأمر كذلك ، وبحثت عن كتاب يجمع بين دفتيه المسائل المتعلقة بعمل قوم لوط من حيث العقوبة ، وطرق الإثبات ، والقذف به ونحو ذلك فلم أجد بحثًا يجمع شتات المسائل ويدرسها دراسة مستفيضة = عزمتُ على بحث هذه المسائل حديثيًا وفقهيًا ، سائلًا الله تعالى أن يوفقني فيه للصواب .
وهذا هو المبحث الأول ، والمتعلق بعقوبة من يعمل عمل قوم لوط ، ويليه – إن شاء الله – باقي المباحث .

تحرير محلِّ النزاع : أجمع أهل العلم على أن الفاعل والمفعول به في اللواط يستحق العقاب إلا خلافًا شاذًا ذكره الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – مستنكرًا له ولم ينسبه إلى أحد [1] يقول أصحابه : أنَّ من يعمل عمل قوم لوط لا يعزر ولا شيء عليه .
واستدلوا بأنَّ هذا العمل تكرهه النفوس ، فيكتفى فيه بالرادع الفطري والطبعي !
وهذا القول شاذٌ منكر ، وذلك لما يلي :
1 – أنَّي لم أجد من يقول بهذا القول بعد بحث [2] .
2 – أنَّ من أقدم على هذا الفعل برضاه – سواء كان فاعلًا أو مفعولًا به – فقد انتكست عنده الفطرة ، فلا يوجد لديه رادعٌ نفسي أو طبعي ، فاحتاج إلى رادعٍ آخر .
3 – أنَّ القاعدة العامة في باب التعازير – إن لم نقل بصحة الأحاديث الواردة في الباب – أنها تثبت في كل فعل محرم لا حدَّ فيه ولا كفارة ؛ وهذا الفعل لا شكَّ في تحريمه وليس فيه حدٌّ ولا كفارة .



فإذا تبيَّنَ لنا مما سبق أنَّ أهل العلم مجمعون على معاقبة من يعمل عمل قوم لوط ؛ فإنَّ الخلاف وقع بينهم في العقوبة المقررة لمن يقع في هذا الجريمة على أربعة أقوال :

القول الأول : أنه يجب قتل من يعمل عمل قوم لوط مطلقًا [3] ، وهذا هو المروي عن جماعة من الصحابة والتابعين [4] ، والمالكية [5] ، وهو قول الشافعي القديم [6] ، وقول الإمام أحمد [7] ورواية في المذهب [8] ، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية [9] ، وابن القيم [10] ، وابن رجب [11] ، واللجنة الدائمة للإفتاء [12] ، وابن باز [13] ، وابن عثيمين [14] وغيرهم .
واستدلوا بما يلي :
الدليل الأول : ما ورد في السنة من الأحاديث الآمرة بقتل الفاعل والمفعول به ، ومن ذلك :
أ – عن ابن عباس – رضي الله عنهما – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول " .
ب – عن أبي هريرة – رضي الله عنه – عن النبي – صلى الله عليه وسلم – في الذي يعمل عمل قوم لوط : " ارجموا الأعلى والأسفل ، ارجموهما جميعًا " .
ج – عن جابر بن عبد الله – رضي الله عنهما – ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – : " من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ، فاقتلوه " .
د – عن علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – ، عن النبي – صلى الله عليه وسلم – قال : " يرجم من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط " .

ووجه الاستدلال بهذه الأحاديث ظاهر في قتل من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ، وعدم تفريق النبي – صلى الله عليه وسلم – بين المحصن وغيره .
ويرد على استدلالهم ما يلي :
1 – أنَّ هذه الأحاديث لا يصح منها شيء ؛ كما هو مبين في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .
يجاب عنه :

أن هذه الأحاديث وإن كانت ضعيفة إلا أنه لا يوجد ما يعارضها .
يرد عليه :

أنَّ مثل هذه الأحاديث الضعيفة لا يمكن إثبات الحد بها ، ولا يحل سفك دم يهودي ولا نصراني من أهل الذمة ؛ بل ولا حربي بمثل هذه الروايات ؛ فكيف بدم فاسقٍ أو تائب ؟!.
يجاب عنه :

أنه قد ثبت عن عثمان وابن عباس وغيرهما الأخذ بهذه الأحاديث ؛ وهم صحابة النبي – صلى الله عليه وسلم – ، ومن أشدِّ الناس تحريًا واتباعًا .
يرد عليه ما يلي :

أ – عدم صحة ما ورد عن الصحابة في ذلك [15] .
يجاب عنه :

أنَّ هذا ثابت عن من ذكرنا ؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .
ب – قد ثبت عن غيرهما من الصحابة القول بمعاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني ، فإذا اختلف الصحابة نُظِرَ إلى المرجِّح بين أقوالهم .
يجاب عنه :

أنَّه لم يصح ما جاء عن الصحابة خلافًا لما ورد عن عثمان وابن عباس ؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .
2 – على التسليم بصحة هذه الأحاديث يمكن أن يقال : أنَّ هذا الحكم – وهو القتل – فيمن فعله مستحلًا له .
يجاب عنه :

أنَّ هذا التأويل بعيدٌ جدًا ، ويؤدي إلى تعطيل الحدود ؛ ثم ما الدليل على هذا التأويل ؟! والنصوص الواردة وأقوال الصحابة في ذلك مطلقة .
3 – على التسليم بصحة هذه الأحاديث فهي ليست دالةً على أنَّ القتل هو حدُّ من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط ، بدليل : أنَّ حدَّه ليس هو القتل على الإطلاق ، وإنما هو الرجم عندكم وعند من يُفَرِّق بينَ المحصن وغيره وذلك في المحصن ؛ فالقتل – إذن – ليس قولًا لأحد ، ولو كان بمنزلة الزنا لَفَرَّقَ النبي – صلى الله عليه وسلم – بين المحصن وغيره ، وفي تركه – صلى الله عليه وسلم – التفريق بينهما = دليلٌ على أنه لم يوجبه على وجه كونه حدًّا [16] .
يرد عليه :
أنَّ هذه عقوبة مستقلة لا علاقة لها بالزنا للفرق بين الجريمتين ؛ كما افترق حكم الزنا فيمن أتى ذات محرم عن الزنا بامرأة بعيدةٍ عنه .

الدليل الثاني : أنَّ هذا القول محلُّ إجماع بين الصحابة ، والخلاف الوارد فيه حادث ، ويدل على هذا الإجماع ما ورد أنَّ خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق – رضي الله عنهما – في خلافته يذكر أنه وَجَدَ رجلًا في بعض نواحي العرب يُنْكَح كما تُنْكَح المرأة ، فجمع أبو بكر الناس من أصحاب النبي – صلى الله عليه وسلم – فسألهم عن ذلك ؛ فكان من أشدهم يومئذٍ قولًا علي بن أبي طالب – رضي الله عنه – قال : إنَّ هذا ذنبٌ لم تعصِ بهِ أمة من الأمم إلا أمة واحدة صنعَ الله بها ما قد علمتم ، نرى أن نُحَرِّقَهُ بالنار ؛ فاجتمع رأي أصحاب رسول الله – صلى الله عليه وسلم – على أن يحرقه بالنار ، فكتب أبو بكر – رضي الله عنه – إلى خالد بن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار .
يجاب عنه :

أنَّ هذه الإجماع محلُّ نظر ؛ فالقصة المذكورة لا تصح كما هو مبين في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عمل قوم لوط .
يرد عليه :

أنَّ جماعة من أهل العلم نقلوا إجماع الصحابة على ذلك ؛ كابن قدامة وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم [17] .
يجاب عنه :

أننا قد علمنا مستند هذا الإجماع ، وهو هذه القصة الباطلة ؛ فلذا لا يصح الاستناد على هذا الإجماع .
يرد عليه :

ما نقله الباجي عن الإمام مالك – رحمه الله – : لم نزل نسمع من العلماء أنهما يرجمان ، أحصنا أم لم يحصنا [18] .
يجاب عنه :

أنه قد ثبت اختلاف الصحابة والتابعين في هذه المسألة ، فقول الإمام مالك يراد به – والله أعلم – حكاية قول وعمل أهل المدينة .
يرد عليه :
أنَّ اختلاف الصحابة لم يثبت ، وإنما الثابت اختلاف التابعين فقط ، ولم يصح عن الصحابة خلاف قول عثمان وابن عباس .

الدليل الثالث : أن هذا القول قد قال به جمع من الصحابة ، كأبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وابن عباس – رضي الله عنهم – .
يرد عليه ما يلي :

1 – عدم صحة ما ورد عن الصحابة في ذلك [19] .
يجاب عنه :

أنَّ هذا ثابت عن عثمان وابن عباس – رضي الله عنهم – وقريبٌ منهما ما جاء عن عمر ؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .
2 – قد ثبت عن غيرهما من الصحابة القول بمعاملة من يعمل عمل قوم لوط معاملة الزاني ، فإذا اختلف الصحابة نُظِرَ إلى المرجِّح بين أقوالهم .
يجاب عنه :

أنَّه لم يصح ما جاء عن الصحابة خلافًا لما ورد عن عثمان وابن عباس ؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بتخريج الأحاديث والآثار الواردة في عقوبة من يعمل عمل قوم لوط .
3 – على التسليم بصحته عن جماعة من الصحابة ؛ إلا أنَّ هذا القول من الصحابة عارضه حديث : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إلا الله وَأَنِّي رسول اللَّهِ إلا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : النَّفْسُ بِالنَّفْسِ ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي ، والمفارق لدينه التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ " [20] ، فحصر قتل المسلم في هذه الثلاث ، وفاعل ذلك خارج عنها [21] .
يجاب عنه :

أنه ورد القتل في غير هذه الثلاثة ؛ كالمحارب قبل أن يتوب ، والمحدود في الخمر ثلاثًا ، ومن أتى ذات محرم وغيرهم .
يرد عليه :
أنَّ هذا جوابٌ بما هو محلُّ نزاعٍ وخلافٍ بين أهل العلم .

الدليل الرابع : أنَّ عمل قوم لوط عملٌ لا يستباح بحال ، وقد ورد فيه الوعيد الشديد ؛ فلذا يستوجب تغليظ العقوبة على فاعله أشد مما في القبل .
يرد عليه :

أنَّ تشديد العقوبة وإثبات حدٍّ بها مرجعه إلى النصوص الشرعية ، فعند عدم النص ينظر إلى الأدلة الأخرى وإلا كان حكمه التعزير ، ولولي الأمر – على الراجح – النظر في إيصال هذا التعزير إلى القتل من عدمه .

الدليل الخامس : أن هذا العمل فيه مفسدة اجتماعية عظيمة ، حيث تجعل الرجال محلًا للمتعة بدلًا من النساء ، ولا يمكن التحرز منها ، لأن الذكور بعضهم مع بعض دائمًا ، فلا يمكن أن نقول : ما الذي أتى بفلان مع فلان ؟! بخلاف ما لو وجدنا معه امرأة ، وشككنا هل هي من محارمه أم لا ؟ = فلما كان هذا الأمر مفسدًا للمجتمع ، ولا يمكن التحرز منه ، صار جزاؤه القتل بكل حال .
يجاب عنه :

بأنَّ مثل هذه التعليلات لا تزهق بمثلها الأرواح حتى وإن وقع في كبيرةٍ من الكبائر ؛ فقذف المحصنات المؤمنات الغافلات من أكبر الكبائر ومع ذلك لا يوجب القتل ، بل من الكبائر ما ليس له عقوبة محددة كعقوق الوالدين وقول الزور .

الدليل السادس : أنَّ هذه العقوبة هي التي أنزل الله – تعالى – على قوم لوط .
يرد عليه :

أنه يلزم على هذا الدليل لوازم باطلة هي محل اتفاق ، منها :
1 – أن لا يرجم من عَمِلَ عَمَلَ قومِ لوط إلا إذا كان كافرًا ، لقوله تعالى : " كذبت قوم لوط بالنذر " [ القمر : 33 ] وقوله : " كذبت قوم لوط المرسلين " [ الشعراء : 160 ] .
يجاب عنه :

أنَّ الله أخبر أنهم كانوا على معاصٍ ؛ فأخذهم الله بهذه ؛ بدليل أنها كانت محور دعوة لوط لقومه بعد الإيمان بالله ، وقد قال قوم لوط له : لئن لم تنته لنفعلن بك يا لوط ، ففعل الله بهم قبل ذلك ؛ قاله ابن العربي في أحكام القرآن ( 2 / 318 ) .
يرد عليه :
تحديد سبب العقوبة بهذا العمل الشنيع ، وأنهم قالوا للوط : لنفعلنَّ بك ... كلُّ هذا يحتاج إلى دليل واضح وصريح .
2 – أن يرجم كل من أعان على ذلك العمل بدلالة أو قوادة ، لأن امرأة لوط أصابها ما أصاب قومها مع العلم بأنها لم تكن تعمل هذا العمل .
يجاب عنه :

أُخِذَ مَنْ لم يفعل لسكوته ورضاه بذلك ، فعوقب الجميع ، وبقي الأمر في العقوبة على الفاعلين مستمرًا .
3 – أَنْ يُقتل كل من عقر ناقة آخر ، لأنَّ الله – تعالى – أهلك قوم صالح إذ عقروا الناقة ، ويقاس عليهما بقية الرسل ؛ فمن نَقَصَ المكيال والميزان عوقب بعقوبة قوم شعيب ؛ وهكذا .
فإذا لم تسلموا بهذه اللوازم فقد أبطلتم حجتكم .

الدليل السابع : أنَّ عمل قوم لوط إيلاج في فرج لا يسمى زنا ، فلم يعتبر فيه الإحصان ؛ كالإيلاج في البهيمة .
أجاب عن هذا القائلون بمعاملة من يعمل عَمَلَ قومِ لوط معاملة الزاني :
أنَّ النبي – صلى الله عليه وسلم – سماه زنًا ؛ حيث جاء في حديث أبي موسى الأشعري – رضي الله عنه – قال : قال رسول الله – صلى الله عليه وسلم – : " إذا أتى الرجلُ الرجلَ فهما زانيان " .
يجاب عنه :
1 – أنَّ هذا الحديث ضعيفٌ لا يصح ؛ كما هو مبيَّنٌ في الملحق المتعلق بالأحاديث الواردة في عمل قوم لوط ، في فصل خاص بتسمية من يعمل عمل قوم لوط زانيًا .
2 – يلزم على هذه التسمية وطرد الحكم أنْ تسموا ( السحاق ) زنًا ، وتعاقبوا كلا المرأتين بعقوبة الزاني سواءً بسواء ، حيث جاء في تكملة الحديث : " وإذا أتت المرأةُ المرأةَ فهما زانيتان " .
يرد عليه :
أنَّ هناك فرقًا بين الفعلين ؛ فعمل قوم لوط فيه إيلاج فرج بآخر بخلاف السحاق فليس فيه إيلاج .
يجاب عنه :
أنَّكم استدللتم بالحديث على تساوي عقوبة من يعمل عمل قوم لوط بعقوبة الزنا بسبب تسمية النبي – صلى الله عليه وسلم – لمن يعمل عمل قوم لوط زانيًا ، وهذا متحقق في كلا الفعلين ؛ فإما أن تسووا بين الحكمين أو تبطلوا استدلالكم بهذا الحديث .
يتبع


__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 112.00 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 110.28 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.53%)]