تعريف البيع ومشروعيته وأركانه - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4479 - عددالزوار : 990489 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4016 - عددالزوار : 509502 )           »          ماذا يأكل المسلمون حول العالم؟ استكشف سفرة عيد الأضحى من مصر إلى كينيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 169 )           »          طريقة عمل الفتة بخطوات سريعة.. الطبق الرسمى على سفرة عيد الأضحى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 131 )           »          مقاصد الحج (ليشهدوا منافع لهم) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 137 )           »          آللَّهِ ما أَجْلَسَكُمْ إلَّا ذَاكَ؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 120 )           »          أحكام وفضائل يوم النحر وأيام التشريق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 138 )           »          أحكام الأضحية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 140 )           »          يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 166 )           »          الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 130 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 27-02-2020, 09:38 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 136,519
الدولة : Egypt
افتراضي تعريف البيع ومشروعيته وأركانه

تعريف البيع ومشروعيته وأركانه

د. مثنى النعيمي

تعريف البيع:
البيع في اللغة: مقابلة شيء بشيء؛ فمقابلة السلعة بالسلعة تسمى بيعًا لغة كمقابلتها بالنقد، ويقال لأحد المتقابلين: مبيع، وللآخر: ثمن.

وقال بعض الفقهاء: إن معناه في اللغة تمليك المال بالمال، وهو بمعنى التعريف الأول.

وقال آخرون: إنه في اللغة إخراج ذات عن الملك بعِوض، وهو بمعنى التعريف الثاني؛ لأن إخراج الذات عن الملك هو معنى تمليك الغير للمال، فتمليك المنفعة بالإجارة ونحوها لا يسمى بيعًا.

أما الشراء فإنه إدخال ذات في الملك بعِوض، أو تملك المال بالمال، على أن اللغة تطلق كلًّا من البيع والشراء على معنى الآخر، فيقال لفعل البائع: بيع وشراء، كما يقال ذلك لفعل المشتري، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ﴾ [يوسف: 20]، فإن معنى ﴿ شَرَوْهُ ﴾ في الآية: باعوه، وكذلك الاشتراء والابتياع فإنهما يطلقان على فعل البائع والمشتري لغة.

إلا أن العُرف قد خص المبيع بفعل البائع، وهو إخراج الذات مِن الملك، وخص الشراء والاشتراء والابتياع بفعل المشتري، وهو إدخال الذات في الملك[1].

مشروعية البيع:
إن مشروعية البيع ثابتة بالكتاب والسنة والإجماع.

في الكتاب: ورد في القرآن الكريم: ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ﴾ [البقرة: 275].

وفي سورة النساء: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

وقوله تعالى: ﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 282].

فهذه الآيات صريحة في حِلِّ البيع، وإن كانت مسوقة لأغراض أخرى غير إفادة الحل؛ لأن الآية الأولى مسوقة لتحريم الربا، والثانية مسوقة لنهي الناس عن أكل أموال بعضهم بعضًا بالباطل، والثالثة مسوقة للفت الناس إلى ما يرفع الخصومة، ويحسم النزاع من الاستشهاد عند التبايع[2].

في السنة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قد باشر البيع، وشاهد الناس يتعاطون البيع والشراء، فأقرهم ولم ينهَهم عنه[3].

ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ((لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة حطب على ظهره، فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه))؛ رواه البخاري.

وفي هذا الحديث إشارة إلى ما يجب على الإنسان من العمل في هذه الحياة، فلا يحل له أن يهمل طلب الرزق اعتمادًا على سؤال الناس، كما لا يحل له أن يستنكف عن العمل، سواء كان جليلًا أو حقيرًا، بل عليه أن يعمل بما هو ميسر له.

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح سواءً بسواء، مثلًا بمثل، يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبِيعوا كيف شئتم))؛ رواه مسلم، فقوله: ((فبيعوا كيف شئتم)) صريح في إباحة البيع.

ومنها قوله عليه الصلاة والسلام: ((أفضل الكسب بيع مبرور، وعمل الرجل بيده))؛ رواه أحمد والطبراني وغيرهما، والبيع المبرور هو الذي يبر فيه صاحبه فلم يغشَّ ولم يخُنْ ولم يعصِ الله فيه، وحكمه حِلُّ ما يترتب عليه من تبادل المنافع بين الناس، وتحقيق التعاون بينهم.

فينتظم بذلك معاشهم، وينبعث كل واحد إلى ما يستطيع الحصول عليه من وسائل العيش، فهذا يغرس الأرض بما منحه الله من قوة بدنية، وألهمه من علم بأحوال الزرع، ويبيع ثمرها لمن لا يقدر على الزرع ولكنه يستطيع الحصول على الثمن من طريق أخرى، وهذا يحضر السلعة من الجهات الثانية ويبيعها لمن ينتفع بها، وهذا يجيد ما يحتاج إليه الناس من صناعة ليبيع عليهم مصنوعاته؛ فالبيع والشراء من أكبر الوسائل الباعثة على العمل في هذه الحياة الدنيا، وأجلِّ أسباب الحضارة والعمران[4].

الإجماع: وقد أجمع الأئمة على مشروعية البيع، وأنه أحد أسباب التملك[5].

كما أن الحكمة تقتضيه؛ لأن الحاجة ماسة إلى شرعيته؛ إذ الناس محتاجون إلى الأعواض والسلع، والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم، ولا طريق لهم إليه إلا بالبيع والشراء.

في القانون الوضعي: البيع تمليك مال، أو حق مالي لقاء عوض[6]، البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء، أو حقًّا ماليًّا آخر في مقابل ثمن نقدي[7].

أركان البيع:
أركان البيع ستة، وهي الصيغة، والعاقد والمعقود عليه، وكل منهما قسمان؛ لأن العاقد إما أن يكون بائعًا أو مشتريًا، والمعقود عليه إما أن يكون ثمنًا أو مثمنًا، والصيغة إما أن تكون إيجابًا أو قبولًا؛ فالأركان ستة، والمراد بالركن هنا ما يتوقف عليه وجود الشيء، وإن كان غير داخل في حقيقته، وهذا مجرد اصطلاح؛ لأن ركن الشيء الحقيقي هو أصله الداخل فيه، وأصل البيع هو الصيغة، التي لولاها ما اتصف العاقدان بالبائع والمشتري، ولكل ركن من الأركان أحكام وشروط سنذكرها على الترتيب الذي يلي:
الركن الأول: الصيغة:
الصيغة في البيع: هي كل ما يدل على رضاء الجانبين، البائع والمشتري، وهي أمران:
الأول: القول وما يقوم مقامه من رسول أو كتاب، فإذا كتب لغائب يقول له: بعتك داري بكذا، أو أرسل له رسولًا فقبل البيع في المجلس، فإنه يصح ولا يغتفر له الفصل إلا بما يغتفر في القول حال حضور المبيع.

الثاني: المعاطاة، وهي الأخذ والإعطاء بدون كلام؛ كأن يشتري شيئًا ثمنه معلوم له، فأخذه من البائع، ويعطيه الثمن، وهو يملك بالقبض، ولا فرق بين أن يكون المبيع يسيرًا؛ كالخبز والبيض ونحوهما، مما جرت العادة بشرائه متفرقًا أو كثيرًا، كالثياب القيمة.

وأما القول: فهو اللفظ الذي يدل على التمليك والتملك، كـ: بعت واشتريت، ويسمى ما يقع من البائع إيجابًا، وما يقع من المشتري قبولًا، وقد يتقدم القبول على الإيجاب، كما إذا قال المشتري: بِعْني هذه السلعة بكذا.

ويشترط للإيجاب والقبول شروط، منها: أن يكون الإيجاب موافقًا للقبول في القدر والوصف والنقد، والحلول والأجل، فإذا قال البائع: بِعت هذه الدار بألف، فقال المشتري: قبلتها بخمسمائة - لم ينعقد البيع، وكذا إذا قال: بعتها بألف جنيه ذهبًا، فقال الآخر: قبلتها بألف جنيه وَرِقًا، فإن البيع لا ينعقد إلا إذا كانت الألف الثانية مثل الأولى في المعنى من جميع الوجوه، فإن البيع ينعقد في هذه الحالة.

ومنها: أن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد، فإذا قال أحدهما: بعتك هذا بألف، ثم تفرقا قبل أن يقبل الآخر، فإن البيع لا ينعقد.

ومنها: أن يفصل بين الإيجاب والقبول فاصل يدل على الإعراض، أما الفاصل اليسير، وهو الذي لا يدل على الإعراض بحسب العرف، فإنه لا يضر.

ومنها: سماع المتعاقدين كلام بعضهما البعض، فإذا كان البيع بحضرة شهود، فإنه يكفي سماع الشهود، بحيث لو أنكر أحدهما السماع لم يصدق، فإذا قال: بِعت هذه السلعة بكذا، وقال الآخر: قبلت، ثم تفرقا، فادعى البائع أنه لم يسمع القبول أو ادعى المشتري بأنه لم يسمع الثمن مثلًا، فإن دعواهما لا تسمع إلا بالشهود.

الركن الثاني: العاقدان:
وأما العاقدان - سواء كان بائعًا أو مشتريًا - فإنه يشترط له شروط، منها: أن يكون مميزًا، فلا ينعقد بيع الصبي الذي لا يميز، وكذلك المجنون، أما الصبي المميِّز والمعتوه اللذان يعرفان البيع وما يترتب عليه من الأثر، ويدركان مقاصد العقلاء من الكلام، ويحسنان الإجابة عنها - فإن بيعهما وشراءهما ينعقد، ولكنه لا ينفذ إلا إذا كان بإذن من الولي في هذا الشيء الذي باعه واشتراه بخصوصه، ولا يكفي الإذن العام.

فإذا اشترى الصبي المميز السلعة التي أذن له وليه في شرائها، انعقد البيع لازمًا، وليس للولي رده، أما إذا لم يأذن وتصرف الصبي المميز من تلقاء نفسه فإن بيعه ينعقد، ولكن لا يلزم إلا إذا أجازه الولي، أو أجازه الصبي بعد البلوغ.

ومنها: أن يكون رشيدًا، وهذا شرط لنفاذ البيع، فلا ينعقد بيع الصبي، مميزًا كان أو غيره، ولا بيع المجنون والمعتوه والسفيه، إلا إذا أجاز الولي بيع المميز منهم، أما بيع غير المميز فإنه يقع باطلًا، ولا فرق في المميز بين أن يكون أعمى أو مبصرًا.

ومنها: أن يكون العاقد مختارًا، فلا ينعقد بيع المكره ولا شراؤه؛ لقوله تعالى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ﴾ [النساء: 29].

وقوله عليه الصلاة والسلام: ((إنما البيع عن تراضٍ))؛ رواه ابن حبان.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 93.29 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 91.57 كيلو بايت... تم توفير 1.72 كيلو بايت...بمعدل (1.85%)]