زاد العقول شرح سلم الوصول - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شرح كتاب الحج من صحيح مسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 2 - عددالزوار : 66 )           »          السراج في بيان فقه المناسك للمعتمرين والحجاج (pdf) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 11 )           »          الحج.. أسرار وحكم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 13 )           »          المثل في جزاء الصيد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          كيف أصلي الجمعة مع آدابها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          القضاء المستعجل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          محبة العرب من الدين وذمهم من الضلال المبين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          من سنن الصلاة (سنن أدعية الاستفتاح) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          سنن في باب الطهارة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 10 )           »          هل من سبيل إلى إدراك صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة فيما سواه من المساجد؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #36  
قديم 13-02-2020, 03:11 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,548
الدولة : Egypt
افتراضي رد: زاد العقول شرح سلم الوصول

زاد العقول شرح سلم الوصول (16/ 17)
أبي أسامة الأثري جمال بن نصر عبدالسلام




الحظر والإباحة
76- اخْتَلَفُوا فِي الْأَصْلِ فِي الْأَشْيَا فَقِيلْ
الْحَظْرُ إِلاَّ مَا أَبَاحَهُ الدَّلِيلْ

77- وَقِيلَ: إِنَّ أَصْلَهَا الْإِبَاحَهْ
وَقِيلَ: بِالْوَقْفِ وَفِيهِ رَاحَهْ



معاني المفردات:
راحة: كف عن التعب.


المعنى الإجمالي:
قال الناظم: اختلف العُلَماء في تحرير الأصل في الأشياء على أقوال:
♦ فقيل: الأصل في الأشياء الحظرُ إلاَّ ما دلَّ الدليل على إباحته.

♦ وقيل: الأصل في الأشياء الإباحة حتى يأتي دليل الحظر.

♦ وقيل: الأصل في الأشياء هو التوقُّف حتى يأتي دليل الحظر أو الإباحة.


المباحث التي تشتمل عليها الأبيات:
المبحث الأول: الأصل في الأشياء:
اختُلِف كما مرَّ في المعنى الإجمالي حول الأصل في الأشياء على أقوالٍ ثلاثة، إليك بيانها، ودليل كلِّ فريقٍ على ما ذهب إليه:

القول الأول: أنها على الإباحة:
واستدلُّوا على ذلك بعدَّة أدلَّة؛ منها:
قال تعالى: ï´؟ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ï´¾ [البقرة: 29].
فإنَّ الله لا يمتنُّ على عِباده بما هو حرامٌ أو مكروه.

وقال تعالى: ï´؟ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ ï´¾ [الأنعام: 145].

وقال - تعالى -: ï´؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ï´¾ [الأنعام: 151].

وقد قرَّر الله - عزَّ وجلَّ - في الآيتين السابقتين ما حرَّم على عباده، فتبيَّن أنَّ غير المحرم في الآية ليس بمقصودٍ بتحريمٍ حتى يدلَّ الدليل على تحريمه.

واستدلُّوا بحديث: ((الحلال ما أحلَّ الله في كتابه، والحرام ما حرَّم الله في كتابه، وما سكتَ عنه فهو ممَّا عفا عنه))؛ أخرجه الترمذي في "سننه"[1]، عن سلمان - رضِي الله عنه.


أنها على الحظْر حتى يردَ دليل الإباحة:
واستدلُّوا لذلك بأنَّ الأصل منْع التصرُّف في ملْك الغير بغير إذنه، وجميع الأشياء ملكٌ لله - عزَّ وجلَّ.

القول الثالث: أنَّ الأصل هو التوقف، حتى يرد دليل الحظر أو الإباحة.

والصواب مع أصحاب القول الأول الذين يقولون: إنَّ الأصل في الأشياء الإباحة، وذلك من وجوه:
أ- أدلة الإباحة القويَّة التي أورَدَها أصحاب هذا القول.

ب- أنَّ الله - عزَّ وجلَّ - قد أَذِنَ لنا في التصرُّف في ملكه، وبيَّن لنا ما يجوز التصرُّف فيه ممَّا لا يجوز التصرُّف فيه من ملكه.

قال - تعالى -: ï´؟ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ï´¾ [الأنعام: 151].

وهذا مساوٍ لقوله - تعالى - لَمَّا خلق آدم وامرأته: ï´؟ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ ï´¾ [البقرة: 35].

فأحلَّ الله لهما كلَّ شيءٍ في الجنَّة، وحرَّم عليهما الأكلَ من شجرةٍ بعينها، فلم يُعاقِبهما، ولم يُعاتِبهما لَمَّا أكَلا من كلِّ خيرات الجنَّة؛ لإذْنه السابق لهما في كلِّ ما في الجنَّة، وعاقبهما لَمَّا أكَلا من الشجرة المحرَّمة.




الاستصحاب
78- تَمَسُّكٌ بِالْأَصْلِ - حَتَّى يَظْهَرَا ♦♦♦ دَلِيلُهُ - اسْتِصْحَابُ حَالٍ قَدْ جَرَى



المعنى الإجمالي:
تمسَّك بالأصل حال فقدان الدليل على حلِّ أو حرمةِ أيِّ شيءٍ، وهذا ما يُسمَّى: استصحاب الحال.


المباحث التي يشتمل عليها البيت:
تتمَّات البحث:
التتمة الأولى: معنى الاستصحاب:
هو في اللغة: طلب الصحبة.

وفي الاصطلاح: اعتماد الأصل عند فقْد الدليل الشرعي المثبت للحكم أو النافي له.
ويُطلَق عليه أيضًا: العدم الأصلي، أو البراءة الأصليَّة، أو الإباحة العقليَّة.
ولا يلجأ إليه إلا حال فقْد الدليل في عين المسألة مع وجود الأصل الثابت بدليل.


التتمَّة الثانية: صور الاستصحاب:
للاستصحاب أربع صُوَر:
♦ استصحاب البراءة الأصلية.
وهذا يكون عند فقْد الدليل كما مرَّ آنفًا.

♦ استصحاب العموم فيما لم يردْ فيه تخصيص.

عن جابرٍ - رضي الله عنه - قال: بعثنا رسول الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وأمَّر علينا أبا عُبَيدة نتلقى عِيرًا لقُرَيش، وزوَّدنا جرابًا من تمرٍ لم يجد لنا غيره، فكان أبو عُبَيدة يعطينا تمرةً تمرة - قال - فقلت: كيف كنتم تصنَعون بها؟ قال: نَمَصُّها كما يمصُّ الصبي؛ ثم نشرَبُ عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى الليل، وكُنَّا نضرب بعصيِّنا الخَبَط؛ ثم نبلُّه بالماء فنأكله، قال: وانطلقنا على ساحل البحر فرُفِع لنا على ساحِل البحر كهيئة الكَثِيب الضَّخم، فأتيناه فإذا هي دابَّة تُدعَى العَنبَر، قال: قال أبو عُبَيدة: مَيْتَة؛ ثم قال: لا، بل نحن رُسُلُ رسولِ الله - صلَّى الله عليه وسلَّم - وفي سبيل الله، وقد اضطُرِرتم فكُلُوا... الحديث؛ أخرجه مسلم[2].

♦ استصحاب القول المُثبِت للحكم حتى يثبُت خلافه.
فمَن اشترى عقارًا فالأصل إثبات ملكيَّته له حتى يثبت خلاف ذلك، من عقد بيع، أو هبة، أو وقْف.

♦ استصحاب حكم الإجماع في محل النِّزاع:
فمَن تيمَّم ثم شرَع في الصلاة، وأتى ببعض أركانها، ثم وجَد ماءً أمامَه يستمرُّ في صلاته؛ لأنَّ وجود الماء - وإن انعَدَم معه الإجماع على مشروعيَّة التيمم؛ لكونه مقيَّدًا بفقْد الماء - لم ينقض الصفة الحكميَّة التي اكتسَبَها المتيمم لَمَّا تيمَّم حال فقْد الماء.
يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 896.11 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 894.54 كيلو بايت... تم توفير 1.57 كيلو بايت...بمعدل (0.18%)]