الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني) - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         كتاب الأم للإمام الشافعي - الفقه الكامل ---متجدد إن شاء الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 264 - عددالزوار : 89182 )           »          رحلة في كتاب علم الدين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          المدرسة والذكاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 37 )           »          الحج وأثره في الارتقاء بالأخلاق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »          معارج البيان القرآني ـــــــــــــ متجدد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12 - عددالزوار : 8606 )           »          السنة في دخول مكة للحاج والمعتمر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 1 - عددالزوار : 24 )           »          حدث في مثل هذا اليوم ميلادي ... (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 4454 - عددالزوار : 880857 )           »          إشــــــــــــراقة وإضــــــــــــاءة (متجدد باذن الله ) (اخر مشاركة : أبــو أحمد - عددالردود : 3988 - عددالزوار : 411339 )           »          طريقة عمل المكرونة بالخضار وصدور الدجاج.. طعمها لذيذ وسهلة التحضير (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 39 )           »          طريقة عمل كيك الجزر بمكونات سهلة في مطبخك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 32 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 09-02-2020, 04:00 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 135,601
الدولة : Egypt
افتراضي الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني)

الأصول الإجرائية لإثبات الأوقاف (المبحث الثاني)
فضيلة الشيخ عبدالله بن محمد بن سعد آل خنين





المبحث الثاني

الأوراق العادية لإثبات الأوقاف، وحجيتها


سبق أن توثيق الأوقاف وإثباتها ثلاثة أنواع: الأوراق العادية لتوثيق الوقف، وتسجيل إثبات عقار الوقف بحجة استحكام، وتسجيل إنشاء الوقف ولائيًا، وأن التوثيق العادي هو الذي يحرره الناس كتابة فيما بينهم دون الرجوع إلى الدوائر الحكومية المختصة[1].

وأبين هنا أنواع التوثيق العادي للأوقاف وحكم العمل به.

أنواع الأوراق العادية للأوقاف:
الأوراق العادية للأوقاف ثلاثة أنواع:
النوع الأول: وثيقة بإقرار الموقف بالوقفية بخطه:
وذلك بأن يقرر الموقف وقفية عقار أو غيره ويكتب ذلك بخطه أو يمليه على كاتب ويوقعه بخطه، فمتى ثبت أن الخط خطه أو التوقيع توقيعه كان ذلك حجة عليه وعلى ورثته من بعده ولو كانت خالية من الإشهاد، وقد نص الفقهاء على هذا في الوصية، والوقف مثله[2]؛ لأن ذلك كله توثيق لإقرار بالخط.

يقول الخرقي (ت: 334هـ): "من كتب وصية ولم يشهد فيها حكم بها ما لم يعلم رجوعه عنها"[3].

ويقول ابن قدامة (ت: 620هـ) شارحًا لذلك: "نص أحمد على هذا في رواية إسحاق بن إبراهيم فقال: من مات فوجدت وصيته مكتوبة عند رأسه ولم يشهد فيها وعرف خطه وكان مشهور الخط- يقبل ما فيها"[4].

وفي الاختيارات الفقهية من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: "وتنفذ الوصية بالخط المعروف، وكذا الإقرار إذا وجد في دفتره، وهو مذهب الإمام أحمد"[5].

على أن هذه الورقة أو الوثيقة إذا كانت لعقار لم تغن عن حجة الاستحكام في إثبات عقار الوقف.

النوع الثاني: وثيقة بشهادة على الوقف:
ولهذه الوثيقة ثلاثة أحوال:
الحال الأولى: خط الشاهد بشهادته على الوقفية:
وصورة ذلك: أن يشهد إنسان على واقعة وقف ويكتب شهادته؛ لئلا ينساها، وقد أوجب الفقهاء كتابة الشاهد شهادته في حق سيئ الحفظ؛ إذ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب[6].

ولا يعمل بهذه الشهادة إلا إذا حضر الشاهد وأداها عند القاضي بلفظه ما دام ناطقًا، إلا الأخرس فإنها تقبل منه بخطه لدى القاضي[7].

فإذا طُلبت الشهادة المكتوية من الشاهد وقد نسيها فهل يجوز له أن يشهد بما فيها إذا عرف خطه ولو لم يذكر الشهادة؟


ذكر في المغني ثلاث[8] روايات في مذهب الحنابلة وأطلقها:
الأولى: أنه لا يشهد على خطه إلا إذا ذكر الشهادة من حفظه.
والثانية: أنه يشهد إذا عرف خطه.
والثالثة: أنه يشهد إذا كان خطه بالشهادة محفوظًا عنده وتحت حرزه، وإلا فلا.

واختار جمع من العلماء: أنه يجوز له الشهادة بند على خطه متى عرفه وتأكد منه، وتقبل هذه الشهادة[9]، ومن هؤلاء الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ (ت: 1389هـ) فقد قال في سيئ الحفظ: إذا بادر وأرخه فلا مانع من قبول شهادته، العلة منتفية[10].
وهذا هو الراجح.

الحال الثانية: الوثيقة التي بها شهادة شاهد ميت أو غائب غيبة بعيدة أو منقطعة فلا يدرى مكانه:
وللعلماء في العمل بهذه الكتابة قولان:
القول الأول: أن الشاهد الميت وكذا الغائب غيبة بعيدة أو مجهولة إن كتب شهادة بخطه لم يعمل بها.
وهذا مذهب الحنفية[11]، وبه يقول بعض المالكية[12]، وهو مذهب الشافعية[13]، والمشهور عند الحنابلة[14].
وعللوا: بأن اعتماد الشاهد على خط الشاهد الغائب أو الميت إنما هو على ظن حصل في ذهنه، وليس ذلك مدركًا للشهادة[15].

القول الثاني: أنه يعمل بشهادة الشاهد الميت أو الغائب غيبة بعيدة أو مجهولة متى تعذر حضوره عند القاضي إذا كان قد كتبها الشاهد بخطه.
وهذا مذهب مالك وهو المشهور عند المالكية[16]، وقول في مذهب أحمد اختاره ابن تيمية[17].
وقال المرداوي (ت: 885هـ): "وعمل به كثير من حكامنا"[18].
وعللوا بما يلي:
1- أن كتابة الشهادة كالنطق بها.
2- كما تجوز الشهادة على الشهادة فإنه تجوز الشهادة على الشهادة المكتوية.
3- أن الكتابة تدل على المشهود به كدلالة اللفظ؛ إذ يحصل للشاهد العلم بالكتابة.



يتبع
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

 

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 76.47 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 74.90 كيلو بايت... تم توفير 1.57 كيلو بايت...بمعدل (2.05%)]