|
|||||||
| ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#11
|
||||
|
||||
|
تمام المنة - الحج (10) الشيخ عادل يوسف العزازي الفوات والإحصار معناه: معنى الفَوَات: أن يُسْبَق فلا يُدْرِك، كأن يَذْهَب إلى الحج وقد فاته الوقوفُ بعرفة. ومعنى الإحصار: الحَبْس والمنع؛ أي: يُمْنَع عن إتمام النُّسُك. دليل مشروعيته: قول الله -تعالى-: ï´؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ ï´¾ [البقرة: 196]. حكم الفَوَات: إذا فاته الوقوف بعرفة؛ بمعنى: أنه لم يُدْرِك الوقوف بها في أي وقت من الليل أو النهار، فقد فاته الحج، وعلى ذلك فحكمه كالآتي: 1- إن كان اشترط في إحرامه: "فمَحِلِّي حيث حبستني"، تحلَّل ولا شيء عليه؛ أي: إنه يخلع ملابس الإحرام، ويَلْبَس ملابسه الأخرى، ويرجع إلى أهله. والأَوْلى: أن يتحلَّل بعمرة إن أمكنه، فيُتِم أعمال العمرة: بأن يذهب إلى مكة، فيَطُوف، ويَسْعَى، ثم يحلق أو يقصر. 2- وإن كان لم يشترط، تحلَّل، وعليه القضاء إن كان الحج واجبًا، واختلفوا إن كان تطوُّعًا، هل يجب عليه القضاء أم لا؟ على قولين، رجَّح شيخ الإسلام عدمَ وجوبِه، ورجح ابن عثيمين وجوب القضاء. واختلفوا كذلك هل يجب عليه هَدْي أم لا؟ وليس هناك دليل يوجب ذلك؛ فالراجح عدمه. حكم الإحصار: مَن صُدَّ عن البيت بعدوٍّ، أَهْدَى؛ أي: ذَبَح الهَدْي، إذا كان ساق الهَدْي معه، ثم حَلَق؛ لأن الله -تعالى- قال: ï´؟ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ï´¾ [البقرة: 196]. وكذلك أمر النبي -صلى الله عليه وسلم- أصحابه يوم الحُدَيْبِيَة بالحَلْق أو التقصير. وأمَّا إن كان المحصر قد اشترط عند إحرامه: "مَحِلِّي حيث حَبَستني"؛ فإنه يتحلَّل، ولا شيء عليه. ملاحظات: 1- الراجح أن هذا الهدي يكون واجبًا لمن ساقه، وأمَّا مَن لم يَسُقِ الهَدْي، فلا شيء عليه؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يُلْزِم كل مَن كان معه من الصحابة يوم الحُدَيْبِية بشراء الهَدْي، ومعلوم أن فيهم فقراء لم يكونوا ساقوا الهَدْي معهم. 2- الصحيح أن نَحْرَ الهَدْي إنما يكون في المكان الذي أُحْصِر فيه، ولا يَلْزَمه إرساله إلى الحرم ليُذْبَح هناك. 3- اختلفوا في حقيقة الإحصار: فيرى بعضهم أنه لا يكون إلا مَن حُصِر بعدو، والراجح أنه متى مُنِع عن البيت بعدو أو بغيره، كمن حُصِر لمرض، أو ذَهَاب نفقة ونحو ذلك، فحكمه سواء. 4- إذا أُحْصِر عن واجب كمَن يُمْنَع الوقوف في مُزْدَلِفة، فإنه لا يتحلَّل؛ لأنه يمكنه جبرُه بالدمِ. 5- الصحيح أنه لا قضاء على المُحْصَر؛ لأنه لم يَثْبُت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر أحدًا أن يَقضِيَ شيئًا يوم الحُدَيْبِية، إلا أن يكون أُحْصِر عن حجَّة الفريضة، فعليه قضاؤها، وهذا هو الثابت عن عبدالله بن عباس - رضي الله عنهما. 6- لا يَأكُل المُحْرِم من هَدْي الإحصار.
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |