|
ملتقى الحج والعمرة ملتقى يختص بمناسك واحكام الحج والعمرة , من آداب وأدعية وزيارة |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() كتاب الحج من إتحاف النبهاء بضوابط الفقهاء تأليف: وليد بن راشد السعيدان، اعتنى به: سالم بن ناصر القرينيمحظورات الإحرام توقيفية أقول: اعلم أرشدك الله لطاعته أن هذا الضابط متفرع عن قاعدة ( الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للدليل الشرعي الصحيح الصريح ) وذلك أنه تقرر في القواعد أن الأصل براءة الذمة والأصل عدم الحكم الشرعي، والأصل في الأشياء الحل والإباحة، فمن عمر الذمة بشيء من الأحكام الشرعية من وجود أو استحباب أو حرمة أو كراهة فإنه يعد ناقلاً عن الأصل، وقد تقرر في القواعد أن الأصل هو البقاء على الأصل حتى يرد الناقل، وبناءً عليه فإن المُحَرَّم يجوز له كل شيء من الأقوال أو الأفعال إلا ما وردت الأدلة الشرعية الصحيحة الصريحة بمنعه منه، وبناءً عليه فما لا دليل عليه فالأصل فيه الحل والإباحة، ومن حرم عليه شيئاً من الأفعال فإنه مدعٍ والمدعي عليه البينة لتقبل دعواه، إذاً فالأصل عدم التحريم، فمدعي خلاف الأصل مطالب بالبرهان، فاتضح بذلك معنى هذا الضابط، ونعني بقولنا توقيفية: أي موقوفة على ورود الدليل الصحيح الصريح، ونعنى بقولنا " محظورات الإحرام " أي الأشياء التي منعت بسبب الدخول في الإحرام، وقد سير العلماء رحمهم الله تعالى هذه الأشياء بأدلتها فوجدوها كما يلي: الأول: لبس المخيط وهذا المحظور خاص بالرجل ويعني بالمخيط ما كان محاكاً على قدر العضو كالطاقية والطربوش والغترة والعمامة والفنيلة والسراويلات والمشالح والثياب والتبان والجوارب ونحوها، فكل ذلك ينهى عنه المحرم، ولكن كما قلت إن هذا المحظور خاص بالرجل فقط، فإن قلت: وما دليل التحريم؟ قلت: لك الحق في المطالبة بالدليل لأن الأصل عدم الحرمة والدليل يطالب به الناقل عن الأصل والدليل على ذلك حديث ابن عمر في الصحيحين رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال: (( لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فيلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس )) فهذا الحديث نص في هذا المحظور وقد أعطانا النبي - صلى الله عليه وسلم - أمثلة لكل لبسة، فمثل بالقميص لكل ما يلبس على جزء الإنسان العلوي كالكوت والفنيلة وكالصدارية ونحوها، ومثل بالعمامة لكل ما يغطى به الرأس عادة كالطاقية والغترة والطربوش والقبعة ونحوها، ومثل بالبرانس لكل ما يجلل الجسد ويكون على مقاسه كالذملة والفروة والبشت وهكذا وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي وحسنه. والمراد بالتجرد أي خلع المخيط، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب وهو يقول: (( إذا لم يجد المحرم نعلين لبس خفين وإذا لم يجد إزاراً لبس سراويل )) متفق عليه. فيفهم منه أن من وجد إزاراً فلا يلبس السراويل. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - بالجعرانة إذ جاءه رجل أعرابي عليه جبة وهو متمضخ بالخلوق فقال: يا رسول الله إني أحرمت بالعمرة وهذه عليّ. فقال: (( أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك ما كنت صانعاً في حجك )) متفق عليه. والشاهد منه قوله (( وأما الجبة فانزعها )) والأمر يقتضي الوجوب، مما يدل على أن المحرم ممنوع من الجبة وما كان على منوالها من سائر اللباس وقد ذكر غير واحد من العلماء الإجماع على ذلك، والله أعلم. الثاني: لبس النقات والقفازين وهذا قد وردت الأدلة الصحيحة الصريحة في المنع منه وإلا فللمرأة أن تحرم فيما شاءت من الثياب كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والمقصود من تحريم النقاب ليس لأنه يجب عليها كشف وجهها حال الإحرام وإنما المحرم عليها هذه اللبسة فقط وأما قولهم: إحرام المرأة في وجهها، فلا أصل له في المرفوع، بل الواجب على المرأة تغطية وجهها إن كان ثَمَّ من ينظره، لكن بغير النقاب؛ وتغطية يديها لكن بغير القفازين، والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين )) رواه البخاري وغيره. وفي رواية قال: (( سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - ينهى النساء في الإحرام عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب )) وزاد أبو داود (( ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفراً أو خزاً أو حلياً أو قميصاً )) ويقاس على النقات ماهو أولى بالحكم منه كالبرقع، وكالنقاب المشهور عن النساء في هذه الأزمنة، وقال ابن المنذر: وكراهية البرقع ثابتة عن سعيد وابن عمر وابن عباس وعائشة ولا نعلم أحداً خالف فيه. أ. هـ.وأما النقاب فقد خالف فيه أبو حنيفة ولكن سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أولى بالاتباع والله أعلم. الثالث: حلق الشعر من جميع البدن لقوله تعالى: { ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله }. وقد أجمع العلماء على ذلك ولله الحمد والمنة، والقلع والنتف يقاس على الحلق، لكن أخذ شعرة أو شعرتين أو ثلاث لا شيء فيه بل لابد أن يكون المأخوذ مما يدخل أخذه في مسمى الحلق ومما يحصل به الترفه وإماطة الأذى، ويستدل على ذلك أيضاً بحديث كعب بن عجرة رضي الله عنه فلو كان أخذ الشعر جائز للمحرم لما احتاج إلى الصبر حتى يبلغ به الوجع إلى هذا الحد ولما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يوجب عليه في أخذه الفدية وهذا واضح والله ربنا أعلى وأعلم. الرابع: تغطية الرأس وهذا المحظور خاص بالذكر وسيأتي له ضابط خاص إن شاء الله تعالى ونترك سياق أدلته على الكلام عليه والله أعلم. الخامس: صيد الحيوان البري المتوحش طبعاً، وهذا أيضاً سيأتي له إن شاء الله تعالى ضابطاً مستقلاً فيكون الكلام عليه هناك والله أعلم. السادس: عقد النكاح له أو لغيره ودليل ذلك حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (( لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب )) رواه مسلم. وستأتي بعض التفاصيل في الفروع إن شاء الله تعالى. السابع: الطيب ودليل ذلك حديث: (( ولا يلبس شيئاً من الثياب مسه الزعفران أو الورس )) وحديث (( ولا تقربوه طيباً )) وحديث (( أما الطيب الذي بك فاغسله قالها ثلاثاً )) وعن ابن عمر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يدهن بالزيت غير المقنب أي غير المطيب. رواه الترمذي. إلا أن المحرّم من الطيب إنما هو ابتداؤه لا استدامته يعني إذا تطيب المحرم قبل الإحرام في رأسه ولحيته وبدنه وأحرم فإنه لا يلزمه غسله عنه لحديث عائشة قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله نجد أيامٍ وهو محرم. متفق عليه. ولأبي داود عنها قالت: ( كنا نخرج مع النبي - صلى الله عليه وسلم - على مكة فنضمر جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ينهانا ) والله أعلى وأعلم. الثامن: الوطء في الفرج وهو من أشد المحظورات لأنه ليس في المحظورات ما يفسد الحج إلا هو إذا كان قبل التحلل الأول، وهذا بالإجماع، ولقوله تعالى: { فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج } والرفث اسم للجماع ومقدماته، والله أعلم. التاسع: المباشرة دون الفرج ويدخل ذلك في عموم قوله تعالى: { فلا رفث } وقد ذكر ابن المنذر والوزير وابن قدامة إجماع العلماء على أن من باشر دون الفرج فلم ينزل وكان ذلك قبل الوقوف بعرفه أن عليه دماً ولا يفسد حجه، والله أعلم. العاشر: تقليم الأظافر وهذا لا أعلم له سنة مرفوعة إلا أنه قد انعقد الإجماع على أنه من جملة المحظورات، فقد قال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أن المحرم ممنوع من أخذ أظفاره، أ.هـ. وقد تققر في الأصول أن الإجماع حجة وقال أبو العباس في الواسطية: والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين، أ.هـ. والله أعلم. فهذه المحظورات العشرة هي التي دل الدليل الصريح الصحيح على منع المحرم منها فيبقى ما عداها على أصل الحل والإباحة ومن قال بشيء غير ذلك فعليه الدليل، وقد نظمتها تسهيلاً لحفظها فقلت: ويمنع محرم من حلق شعرٍ……ومن لبس المخيط وقلْمِ ظفرٍ وطيب أو مباشرةٍ كلمسٍ……ووطءٍ قل وتغطية لرأسٍ وصيداً لبر أو لبس النقاب……وقفازين فاحمد لي كتابي وإني أرى والله أعلم أنه من تمام الفائدة لهذا الضابط فلابد من ذكر فروع فقهية عليه، ليتدرب الطالب كيف يرد الفروع والجزئيات إلى أصولها وكلياتها فأقول:منها: بعض الناس إذا حصل في يده أو قدمه شيء من الفكك فإن الأطباء يوصون بلبس شيء ضاغط عليها ويكون على مقدار اليد أو القدم فهل يجوز ذلك حال الإحرام؟ أقول: لقد تقرر لك سابقاً أن من جملة المحظورات لبس المخيط فأقول: إن كان الذي حصل له ذلك أنثى فلا إشكال لأن لبس المخيط من المحظورات الخاصة بالرجال، وإن كان رجلاً فلا يخلو إما أن يكون محتاجاً لها حاجة ماسة وإما لا، فإن لم يكن محتاجاً لها فلا يجوز له لبسها مطلقاً لأنها نوع من المخيط الذي حيك على قدر العضو وقد تقرر في الأدلة أن الذكر ممنوع مما كان من المخيط محاكاً على قدر العضو، وأما إذا كان محتاجاً لها فلا بأس بلبسها لكن عليه كفارة أذكى فيذبح شاة أو يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع، والله أعلم. ومنها: لبس الساعة والخاتم للمحرم، الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا بأس بهما لأنها لا يدخلان في مسمى المخيط أصلاً حتى وإن كانت الساعة ذات سير بلاستيكي فلا بأس بها أيضاً والله أعلم. ومن المعلوم المتقرر أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان عليه خاتم كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة وهو شيء ظاهر يرى ولم ينقل لنا أحد أنه - صلى الله عليه وسلم - خلعه عند إحرامه أو بعده، وقد توفرت هممهم لنقل تحديد اليد والإصبع التي كان يلبسه فيها ونقل أنه كان إذا دخل الخلاء وضع خاتمه ونقل النقش الذي عليه، ونوعية نصه الذي عليه، ومع ذلك لم ينقل لنا أحد أنه عندما أحرم خلع خاتمه مما يدل على أنه كان عليه لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والله أعلم. ومنها: لبس الخف، فأقول: دل الدليل الشرعي الصحيح على أن المحرم ممنوع من لبس الخف إلا في حالة واحدة وهي إذا لم يجد النعلين، لحديث (( ولا يلبس الخفين إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين )) وحديث ابن عباس (( من لم يجد نعلين فليلبس الخفين )) لكن هل يقطعهما أم لا؟ أقول: هذا فيه خلاف، والأقرب عندي حسب الصناعة الأصولية أنه يقطعهما لأن في الحديث: (( وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين )) وحديث ابن عباس ورد مطلقاً وهو متأخر، وحديث ابن عمر ورد مقيداً اللبس بالقطع وهو متقدم ومجرد تأخر المطلق عن المقيد لا يضر في بناء المطلق على المقيد كما قلنا ذلك في تأخر العام عن الخاص، وأما أن الخطبة قد حضرها من لم يحضر معهم في المدينة فأقول: إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا يلزم في كل تشريع أن يبلغه لكل واحدٍ من الصحابة بل يكفي أن يبلغه من يكون في إبلاغهم الكفاية ولو واحد وقد حصل البلاغ التام في المدينة، ولذلك نحن نعلم قطعاً أن المناسك لم يأخذها من حج معه منه - صلى الله عليه وسلم - مباشرة فإن العدد كثير جداً وقد لا يبلغ الجميع فعله وصوته لكن الأدنون يبلغون من وراءهم وهكذا، وكذلك نقول هنا: أن الصحابة الذين سمعوه في المدينة يأمر بالقطع قد بلغوا من لم يسمع ذلك منه فإنه عادة القوم رضي الله عنهم الحرص التام على نقل ما سمعوه من قول أو رأوه من فعل على وجه الكمال والأمانة، ولأنه قد تقرر أنه إذا أمكن الجمع فلا نسخ وإذا أمكن إعمال الكلام فإنه أولى من إهماله ولأنه الأحوط والله أعلم، والخلاصة أن الأمر بالقطع باقٍ على حاله لم ينسخ والله أعلم. ومنها: من الأشياء التي تجوز للمحرم لبس هميان النفقة وهو الكمر الذي توضع فيه النقود والأشياء الصغيرة كالجوال والساعة لحفظها، قال ابن عبد البر: أجازه فقهاء الأمصار متقدموهم ومتأخروهم.أ.هـ. ولقول عائشة أوثق عليك نفقتك. وروى ابن عباس وابن عمر بمعناه وإذا لم يثبت إلا بعقده عقدة ولا بأس، ولله الحمد والله أعلم. ومنها: إعلم أن تحديد الإحرام بأن يكون في ثوبين أبيضين جديدين أو غسيلين إنما هو شيء في حق الرجل وأما المرأة فلها أن تحرم فيما أحبت من الثياب إلا أنها تجتنب ثياب الجمال والزينة وتلبس متوسط ثيابها، ولا يلزمها الإحرام في ثوب بعينه كالأخضر مثلاً أو الأبيض فإن هذا من الأخطاء الكبيرة التي يقع فيها الكثير من النساء، وغرّهن بعض الباعة عند المواقيت بعرض هذه الثياب فيظن بعض النساء أنها من لوازم الإحرام وهذا يخرجها إلى حد البدعة، ويزداد الأمر سوءاً إذا أفتى بذلك بعض الجهلة العوام، فالواجب الحذر والتحذير من ذلك والله أعلم. ومنها: بعض النساء إذا احتاجت لتغطية وجهها فإنها تتكلف أن تضع على رأسها كالعمامة أو الطاقية البارزة من الأمام حتى لا يمس الخمار وجهها وهذا شيء لا أصل له في السنة فهو بدعة منكرة وتكلف زائد ما أنزل الله به من سلطان بل في الحديث (( فكانت إحدانا تسدل جلبابها على وجهها )) ولم تذكر أنهن كن يجافينه عن وجوههم، فبالله عليك من أين تؤخذ الشريعة ومن أي شيء تستقي أحكامها؟ ألا فليتق الله من يأمر النساء بذلك،فإنه يكلفهن شيئاً لم يكلفهن الله ولا رسوله به، فاللهم غفراً والله أعلم. ومنها: الحجامة للمحرم، أقول: لقد تقرر في هذا الضابط أن محظورات الإحرام توقيفية، ولم يأت دليل يمنع المحرم من الحجامة، بل ورد لها دليل الحل والإباحة وهو حديث ابن عباس في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم. وعن عبد الله بن مالك بن بحينة قال: ( احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم بلحي جمل من طريق مكة في وسط رأسه ) متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: ( احتجم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو محرم على ظهر القدم من وجعٍ كان به ) رواه أبو داود والنسائي. فإن قلت: أوَلا يلزم من الاحتجام بالرأس أخذ شيء من الشعر؟ فأقول: بلى إلا أنه يسير لا يتعلق به حكم وفي هذا دليل على أن الشعرة والشعرتين والثلاث لا شيء فيها والله أعلم. ومنها: ما حكم الرجعة للمحرم؟ أقول: الجواب يعرف من هذا الضابط وهو أن محظورات الإحرام توقيفية ولم يأت دليل يمنع من مراجعة المحرم لزوجته فالأصل حلها وإباحتها، وإنما الدليل ورد بالنهي عن النكاح الجديد، الرجعة إنما هي استدامة وإبقاء للعقد على ماهو عليه لا أنها ابتداء نكاح جديد، فبينهما فرق والله أعلم. ومنها: قد يقول قائل كيف يكون عقد النكاح في الإحرام من جملة المحظورات وقد روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة وهو محرم؛ فإن هذا نص صحيح صريح في جواز عقد النكاح للمحرم، فماذا تقول؟ أقول: إن حديث ابن عباس هذا لا مطعن في سنده فإنه كشمس النهار وإنما المطعن فيه من جهة متنه فإن ابن عباس رضي الله عنهما قد وهم في ذلك كما قاله ابن المسيب والإمام أحمد وغيرهما. وبيان ذلك الوهم من وجوه: الأول: إن المعقود عليها هي ميمونة رضي الله عنها وقد ذكرت هي نفسها أن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوجها وهو حلال كما في صحيح مسلم، ولأبي داود ( تزوجني ونحن حلالات بسرف) ولا شك أن صاحبة القصة أعرف بما جرى لها من غيرها فقولها حينئذٍ مقدم على قول ابن عباس رضي الله عنهما. الثاني: أن السفير بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين ميمونة كان أبا رافع، وقد قال: ( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - تزوج ميمونة حلالاً وبنى بها حلالاً وكنت السفير بينهما ) رواه أحمد والترمذي بإسنادٍ جيد. وأبو رافع أقرب لمعرفة حقيقة الحال وما حصل من ابن عباس لأنه مباشر للقصة. يتبع
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |