|
|
|
|||||||
| الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#4
|
||||
|
||||
|
استلحاق مجهولي النسب د.سعد بن تركي الخثلان البحث منشور في العدد 89 من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة [1] الصحاح 7/218. [2] سورة الإسراء ، الآية : 32 . [3] سورة النور ، الآية 2. [4] ينظر: معجم مقاييس اللغة 3/27،26 ، المصباح المنير 1/257 ، لسان العرب 6/87 ، القاموس المحيط 1/1667 ، المطلع على أبواب المقنع ص 370 ، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص 89، 90. [5] أخرجه البخاري في صحيحه 6244 ، كتاب الاستئذان ، باب زنا الجوارح من الفرج ، ومسلم في صحيحه 2657 كتاب القدر ، باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره. [6] سورة الممتحنة ، الآية 12. [7] سورة الإسراء ، الآية 32. [8] ينظر : معجم مقاييس اللغة 3/27،26 ، المصباح المنير 1/257 ، لسان العرب 6/87 ، القاموس المحيط 1/1667 ، تاج العروس 38/225 ، الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص 89، 90. [9] ينظر : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص92،91. [10] ينظر : ملتقى الأبحر ج1/ص 332 ، التعريفات 153 ، شرح فتح القدير ج5/ص247 ، بدائع الصنائع ج7/ص33 ، تحفة الفقهاء ج3/ص138 ، الهداية شرح البداية ج2/ص100 ، حاشية ابن عابدين ج4/ص4. [11] مختصر خليل ج1/ص283. [12] ينظر0 التاج والإكليل ج6/ص290ـ291. الشرح الكبير ج4/ص313. الكافي لابن عبدالبر ج1/ص572. حاشية الدسوقي ج4/ص314. شرح مختصر خليل للخرشي ج8/ص75. مواهب الجليل ج6/ص291. منح الجليل ج9/ص245. [13] ينظر : الوسيط ج6/ص435 ، [14] ينظر: منهاج الطالبين ج1/ص125 ، فتح الوهاب ج2/ص271، مغني المحتاج ج4/ص143 ـ144، السراج الوهاج ج1/ص521 . [15] المحرر في الفقه ج2/ص153. [16] الروض المربع ج3/ص311. كشاف القناع ج6/ص89 ، المغني ج9/ص53 ، الفروع ج6/ص78. دليل الطالب ج1/ص306 . [17] ينظر : الجواب الكافي 1/119. [18] وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمهما الله تعالى أن الصحابة قد أجمعوا على قتل اللوطي وإنما اختلفوا في كيفية قتله انظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية20/390 ، روضة المحبين 1/364. [19] ينظر : الحدود والتعزيرات عند ابن القيم ص 93. [20] سبق تخريجه ص:7. [21] ينظر: بدائع الصنائع 2/331 ، البحر الرائق 5/5 . [22] سورة النساء ، الآية 15 , ينظر :- تفسير ابن جرير الطبري ج5/ص11.تفسير ابن كثير ج1/ص476. تفسير القرطبي ج5/ص127.التسهيل لعلوم التنزيل ج1/ص137.تذكرة الأريب في تفسير الغريب ج1/ص114. غريب الحديث لابن قتيبة ج1/ص207. طلبة الطلبة ج1/ص132. [23] سورة النساء ، الآية 24. [24] ينظر : لسان العرب ج2/ص485. تاج العروس ج6/ص476.غريب الحديث لابن الجوزي ج1/ص483. النهاية في غريب الأثر ج2/ص371. [25] سورة النساء ، الآية 25. [26] ينظر : تفسير الطبري ج5/ص25.تفسير ابن كثير ج1/ص479. تفسير القرطبي ج5/ص138.التسهيل لعلوم التنزيل ج1/ص23.المحكم والمحيط الأعظم ج2/ص51.تذكرة الأريب في تفسير الغريب ج1/ص115. مشارق الأنوار ج2/ص92. غريب الحديث لابن الجوزي ج2/ص129. المحكم والمحيط الأعظم ج2/ص51. المصباح المنير ج2/ص431. لسان العرب ج2/ص61. [27] سورة النور ، الآية :33. [28] ينظر : تفسير الطبري ج18/ص132.تفسير ابن كثير ج3/ص290.التسهيل لعلوم التنزيل ج1/ص17.تذكرة الأريب في تفسير الغريب ج2/ص25. التبيان في تفسير غريب القرآن ج1/ص311. مشارق الأنوار ج1/ص98. غريب الحديث أبي عبيد ج1/ص343. [29] سورة الفرقان ، الآية :-68. [30] سورة الإسراء ، الآية :-32. [31]3849، كتاب بدء الوحي ، باب القسامة في الجاهلية. [32] سورة المؤمنون ، الآيات 1-7. [33] الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص223،224. [34] صحيح البخاري 6846 كتاب من أدب أهله أو غيره دون السلطان ،صحيح مسلم 3837 كتاب اللعان . [35] الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي ص240-244 . [36] صحيح البخاري 2475 ، كتاب الأشربة ، صحيح مسلم 211 ، كتاب الإيمان ، باب نقصان الإيمان . [37] يشير إلى حديث سمرة بن جندب – رضي الله عنه- الطويل ، والذ ي قص فيه النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا رآها في المنام وأنه أتاه آتيان فانطلق معهما وجاء فيه ...فَانْطَلَقْنَ� � ، فَأَتَيْنَا عَلَى مِثْلِ التَّنُّورِ ، ـ قَالَ : فَأَحْسِبُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : فَإِذَا فِيهِ لَغَطٌ وَأَصْوَاتٌ ـ قَالَ : فَاطَّلَعْنَا فِيهِ ، فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ ، وَإِذَا هُمْ يَأْتِيهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ ، فَإِذَا أَتَاهُمْ ذَلِكَ اللَّهَبُ ضَوْضَوْا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُمَا : مَا هَؤُلاَءِ ؟ قَالَ : قَالاَ لِي : انْطَلِقِ انْطَلِقْ.. ثم أخبراه فيما بعد أنهم الزناة والزواني . صحيح البخاري ج6/ص2583, حديث: 6640. [38] سورة النور ، الآية 26. [39] روضة المحبين 1/362 . [40] أخرجه البخاري في صحيحه معلقا له بصيغة الجزم 6771 ، كتاب الحدود ، باب لايشرب الخمر. [41] أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى 8/9 وابن جرير الطبري في تفسيره 28/17 وأبو يعلى في مسنده 8/195 4754 ، وفي سنده مقال ..انظر : التلخيص الحبير 4/151 ، تفسير ابن كثير 13/530 . [42] مختصر الفتاوى المصرية ص108 . [43] سورة الأنعام ، الآية :164، سورة الإسراء الآية :15 ، سورة فاطر الآية 18 ، سورة الزمر ، الآية :39 . [44] ينظر : موسوعة قضايا فقهية معاصرة لمحمد الزحيلي 2/189 ، أحكام الطفل اللقيط لعمر السبيل ص16-20. [45] ينظر : المبسوط 10/215 ،بدائع الصنائع 6/198 ، مواهب الجليل 6/82 ،الشرح الكبير للدردير4/126 ، روضة الطالبين 5/433 ، نهاية المحتاج 5/452 ، المغني 6/403، كشاف القناع 4/192 . [46] المغني 6/403 . [47] الإجماع لابن المنذر ص 88. [48] الإفصاح عن معاني الصحاح 2/67. [49] أخرجه البخاري في صحيحه 2661 معلقا بصيغة الجزم ، كتاب الشهادات ، باب إذا زكى رجلا كفاه ، وعبدالرزاق في مصنفه 7/450 ، وابن أبي شيبة في مصنفه 6/528 ، والبيهقي في السنن الكبرى 9/90 [50] ينظر: المغني 6/403 ، مشكل الآثار للطحاوي 4/66 . [51] ينظر : لسان العرب 12/645 ، تاج العروس 9/113 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2/14 المحلى: 7/529. [52]سورة النساء، الآية : 36. [53]في سورة البقرة ن الآيات :220،215،177،83، ،وسورة النساء ،الآيات :127،36،10،8،6،3،2 ، وسورة الأنعام ، الآية :153، ، وسورة الأنفال ، الآية :41، وسورة الإسراء ، الآية :34 ، وسورة الكهف ، الآية :82، وسورة الحشر ، الآية :7، وسورة الإنسان ، الآية :8، وسورة الفجر ، الآية :17، وسورة : البلد ، الآية :15، وسورة الضحى ، الآية :9،6 ، وسورة الماعون ، الآية :2 .انظر : أحكام اليتيم في الفقه الإسلامي لعبدالأحد ملا رجب ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم 2/702 ، المكتبة الشاملة . [54] 5304 ، كتاب الطلاق ، باب اللعان. [55] 2983 ، كتاب الزهد ، باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم . [56] ينظر :- المبسوط 10/219 ، روضة الطالبين 5/452 ، كشاف القناع 4/197. [57] وقد كنت في دورة شرعية ، ورأيت في إحدى الدول غير الإسلامية ــ الفقيرة ـــ مناظر مؤلمة للقطاء ــ من غير المسلمين ــ ، فقد أحاط بي ومرافقي عدد كثير من اللقطاء من بنين وبنات ، وأعمارهم تتراوح مابين 4-16 سنة يشحذون ، وعندما سألت عنهم قيل هؤلاء لقطاء ، ويقدر عددهم في تلك المدينة فقط عشرون ألفا ، يعيشون في العراء بلا مأوى ، ويأكلون مما يلقيه الناس في القمامات أو مما يجود به بعض المحسنين ، وذكر بعض أهل تلك المدينة أن المرأة – المزني بها – إذا وضعت ولدها أرضعته وكفلته لثلاث سنوات أو أربع ثم ألقته في الشارع ، ثم بعدما يكبر يلتحق بعصابات السرقة والسطو إن كان ذكرا أو ببيوت الدعارة إن كانت أنثى.. ، فانظر كيف يكرم الإسلام أتباعه ؛ فإن هؤلاء لوكانوا في مجتمعات إسلامية لكانت الدولة ملزمة يتوفير كامل الرعاية لهم ؛ فإن عجزت أو لم تقم بهذا الواجب لأي سبب كان وجب على أفراد المجتمع القيام بهذا الواجب ؛ لكونه من فروض الكفايات . [58] التمهيد لابن عبد البر ج8/ص183. [59] المغني 9/123، وانظر: الاستذكار 7/171، الشرح الكبير على المقنع 7/36 ، المبدع في شرح المقنع 8/106 ، الحاوي الكبير 8/162، مجموع فتاوى ابن تيمية 32/112 - 113، زاد المعاد 5/425 المحيط البرهاني 3/264 ، مواهب الجليل2/ 216 . [60] أخرجه البخاري في صحيحه 2218 كتاب البيوع ، باب شراء الحربي من المملوك وهبته وعتقه ، وفي كتاب الوصايا، باب قول الموصي لوصيه: تعاهد ولدي... حديث رقم: 2594، ومسلم في كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوفي الشبهات، حديث رقم 1457. [61] أخرجه أبو داود في كتاب الطلاق، باب الولد للفراش، حديث رقم 2274. وأحمد في مسنده6933 ، وحسن إسناده الحافظ ابن حجر في فتح الباري 12/34 . [62] ينظر: شرح السنة9/282. [63] شرح النووي على صحيح مسلم 10/37 ، وانظر :- طرح التثريب 7/326. [64] أخرجه أبو داود في سننه3484 ، كتاب البيوع ، باب أمان الكلاب ، وأحمد في مسنده 2512 ،قال الحافظ ابن حجرفي فتح الباري: 4/426 إسناده صحيح . [65] ينظر : معالم السنن 3/280 ، شرح السنة9/282 ، أحكام الأحكام لابن دقيق العيد 1/205. [66] المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم 13/48. [67] التمهيد 8/183 ، وانظر : أحكام القرآن للجصاص 5/159 ، شرح السنة9/282، عمدة القاري26/167 ، تحفة الأحوذي 6/ 259. [68] شرح النووي على صحيح مسلم 10/39. [69] ينظر : زاد المعاد 5/381 . [70] ينظر : المبسوط 17/154 ، بدائع الصنائع 6/243 ،تبيين الحقائق6/241, البحر الرائق 4/251 ، ،حاشية ابن عابدين8/184 ، المحيط البرهاني 10/498. [71] ينظر : مدونة الإمام مالك 2/556 , بداية المجتهد2/ 358, القوانين الفقهية ص259 , مواهب الجليل2/ 216, شرح الخرشي على مختصر خليل 6/101 ، بلغة السالك 2/219 . [72] ينظر : الأم 6/198 7/346 ، الحاوي الكبير8/162,وروضة الطالبين5/44 , أسنى المطالب3/20 . [73] ينظر : المغني 9/122 ، الشرح الكبير على المقنع 18/55 ، الفروع 9/224 ، المبدع فقي شرح المقنع 8/106. [74] ينظر : المحلى 10/142 . [75] ينظر : المغني 9/123 ، الشرح الكبير على المقنع 181/55 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 32/139 ، زاد المعاد 5/425 ، الفروع 9/224. [76] نقله عنه الموفق في المغني 9/123 ، وتبعه شمس الدين ابن قدامة في الشرح الكبير 018/55 ، وانظر : الحجة على أهل المدينة لمحمد بن الحسن 3/191 ، الفتاوى الهندية 1/280 . [77] ينظر : مجموع الفتاوى 32/113ن 139 ، الاختيارات الفقهية ص278 ، الفروع 9/224 ، المبدع 8/106 ، الإنصاف 9/269. [78] ينظر : زاد المعاد 5/425، 426 . [79] سبق تخريجه ص . [80] ينظر : المبسوط 17/154 ،الحاوي الكبير 8/162 ، المغني 9/123. [81] الاستذكار 7/163، 164 . [82] مجموع فتاوى ابن تيمية 32/113 . [83] زاد المعاد 5/426،425. [84] ينظر : بحث بعنوان نسب ولد الزنىلعدنان بن محمد الدقيلان ،منشور في مجلة العدل العدد22جمادى الآخرة ، 1425هـ ص 127. [85] أخرجه أبو داود في سننه 2266 2/279 ، كتاب الطلاق باب في ادعاء ولد الزنا ، وأحمد في مسنده 3416 ,والبيهقي في السنن الكبرى12283 كتاب الفرائض, باب لا يرث ولد الزنى من الزاني ولا يرثه الزاني, والحاكم في في المستدرك 7992 ، كتاب الفرائض . [86] معالم السنن 3/235 ، وانظر :_ زاد المعاد 5/426-427 ، عون المعبود 6/353 . [87] أخرجه الحاكم من طريق عمرو بن حصين العقيلي ثنا معتمر بن سليمان حدثنا سالم بن أبي الذيال وصححه الحاكم ، وتعقبه الذهبي بقوله : لعله موضوع, فإن ابن الحصين تركوه, وقال الهيثمي في مجمع الزوائد4/227: وفيه عمرو بن الحصين العقيلي, وهو متروك., لكن أخرجه أبو داود في سننه قال : حدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ سَلْمٍ ــ يَعْنِى ابْنَ أَبِى الذَّيَّالِ ــ حَدَّثَنِى بَعْضُ أَصْحَابِنَا عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ به ، وفيه جهالة الراوي عن سعيد بن جبير. فيبقى الحديث ضعيفا لاتقوم به حجة . [88] زاد المعاد 5/427 ، وانظر : مختصر سنن أبي داود 3/173 للمنذري . [89] أخرجه أبو داود في سننه 2265 و2266 ، 2/280 ، كتاب الطلاق ، باب في ادعاء ولد الزنى ، وابن ماجة في سننه 2746 ،2/917 ، كتاب الفرائض باب في ا دعاء الولد ، والدرامي في سننه 3154 ، 2/ 281 كتاب الفرائض باب في ميراث ولد الزنا ، و أحمد في مسنده 6699 2/181 2/219 ،والحاكم في المستدرك 7993 4/380 كتاب الفرائض . [90] ينظر : معالم السنن 3/274 ، حاشية السندي على سنن ابن ماجه 5 / 382. [91] ينظر : زاد المعاد 5/429،428 . [92] قال النسائي : ليس بالقوي , وقال ابن حبان : كان محمد بن راشد المكحولي من أهل الورع والنسك, ولم يكن الحديث من صنعته, فكثر المناكير في روايته, فاستحق الترك، قال الذهبي في التلخيص: وثقه أحمد. انظر : سير أعلام النبلاء 7/ 343, زاد المعاد 5/427 ، تهذيب التهذيب9/ 159 . [93] سليمان بن موسى الدمشقي, قال عنه البخاري: عنده مناكير, وقال النسائي: أحد الفقهاء, وليس بالقوي في الحديث, وقال أيضا: في حديثه شيء. وقال أبو حاتم: في حديثه بعض الاضطراب, وقال ابن حجر: صدوق فقيه في حديثه بعض لين وخولط قبل موته بقليل. انظر تهذيب الكمال2571 12/93,وتقريب التهذيب 2/78 . [94] ومنهم الإمام أحمد وابن معين ، قال ابن مفلح عند كلامه على هذا الحديث: " عمرو بن شعيب فيه كلام مشهور, وحديثه حسن, ومحمد بن راشد وثقه أحمد وابن معين وغيرهما, وقال جماعة: صدوق, وقال ابن عدي: إذا حدث عنه ثقة فحديثه مستقيم, وقال الدارقطني: يعتبر به ,وقال ابن حبان: لم يكن الحديث من صنعته فكثر المناكير في حديثه, فاستحق ترك الاحتجاج به .قال ابن مفلح: كذا قال. والصواب كلام الأئمة قبله, فهذا حديث حسن. الفروع 10/252 وانظر : تهذيب التهذيب 9/158 ، 159 . [95] فقد وثقه يحيى بن معين, وأبوداود, وابن سعد, وذكره ابن حبان في الثقات، وقال أبو حاتم : محله الصدق, وفي حديثه بعض الاضطراب، ولا أعلم أحدا من أصحاب مكحول أفقه منه, ولا أثبت منه، وقال ابن عدي : فقيه، وحدث عنه الثقات من الناس ، وهو أحد علماء الشام ،وقد روى أحاديث ينفرد بها ويرويها ، لايرويها غيره ، وهو عندي صدوق . انظر : تحرير تقريب التهذيب لبشار عواد وشعيب الأرنؤوط 2/ 78-89 92616 . [96] زاد المعاد 5/427،428. [97] ينظر : المغني 9/123 ، الشرح الكبير 18/55 ، الحاوي الكبير8/162 . [98] ينظر : بحث بعوان حكم استبراء الزانية واستلحاق ولد الزنا للدكتورعبد العزيز الفوزان ، منشور في مجلة العدل ، العدد30، ربيع الآخر ، 1427هـ. ص 173 . [99] ينظر : المرجع السابق ، المبسوط 6/432 . [100] ينظر : أحكام القرآن ، للجصاص 5/24 . [101] ينظر : الحاوي الكبير في فقه الشافعي 8/162 . [102] ينظر : بحث بعوان حكم استبراء الزانية واستلحاق ولد الزنا للدكتورعبد العزيز الفوزان ، منشور في مجلة العدل ، العدد30، ربيع الآخر ، 1427هـ. ص 173، 174 . [103] أحكام القرآن للشافعي 2/189 . [104] سورة الأنعام ، الآية :164، سورة الإسراء الآية :15 ، سورة فاطر الآية 18 ، سورة الزمر ، الآية :39 . [105] سورة الأنعام ، الآية :164، سورة الإسراء الآية :15 ، سورة فاطر الآية 18 ، سورة الزمر ، الآية :39 . [106] ينظر :- الموسوعة الفقهية –الصادرة عن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت 3/71 . [107] ينظر :-بحث بعنوان نسب ولد الزنىلعدنان بن محمد الدقيلان ،منشور في مجلة العدل العدد22جمادى الآخرة ، 1425هـ ص 135. [108] صحيح البخاري 1206 ، كتاب العمل في الصلاة باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة ، 3436كتاب أحاديث الأنبياء باب قول اللَّه : { وأذكر في الكتاب مريم } ، ومسلم 6672 كتاب البر والصلة والآداب باب تقديم الوالدين على التطوع وغيرها . [109] زاد المعاد5/426 5/570 ، وانظر : بحث بعوان حكم استبراء الزانية واستلحاق ولد الزنا للدكتورعبد العزيز الفوزان ، منشور في مجلة العدل ، العدد30، ربيع الآخر،1427هـ. ص 166 . [110] سبق تخريجه. [111] سبق تخريجه و مناقشته. [112] ص وانظر : في مسألة حجية شرع من قبلنا : المستصفى 1/251، 255 ، روضة الناظر ص 160 ، الإحكام للآمدي 4/ 140 ، ، إرشاد الفحول ص 240 . [113] الاستذكار7/164 ، وانظر : شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك 4/31 . [114] الحاوي الكبير 8/162، 163 . [115] ينظر : بحث بعوان حكم استبراء الزانية واستلحاق ولد الزنا للدكتور عبد العزيز الفوزان ، منشور في مجلة العدل ، العدد30، ربيع الآخر ، 1427هـ. ص 168 . [116] زاد المعاد 5/425 – 426 . [117] زاد المعاد 5/570 . [118] الحاوي الكبير 8/162 . [119] ينظر : المرجع السابق 8/162، 163 . [120] ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 10/512 28/284 . [121] ينظر : مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية 10/512 28/284 . [122] زاد المعاد 5/425،426. [123] وقد سبق الكلام عن هذه المسألة بالتفصيل في المبحث الثالث : استلحاق ولد الزنا إذا كانت أمه فراشا لزوج أو سيد . [124] ينظر: كشاف القناع 6/460. [125] ينظر : المغني 9/123 ، الشرح الكبير على المقنع 18/55 ، المبسوط 17/154 ، الحاوي الكبير 8/162 ، مجموع فتاوى ابن تيمية 32/139 ، زاد المعاد 5/425 ، الفروع 9/224 ، المبدع 8/106 ، الإنصاف 9/269. [126] ينظر : الشرح الكبير 5/283 ، كشاف القناع 6/460 . [127] ينظر : المبسوط 6/420 ، البحر الرائق 7/255 ، الشرح الكبير 5/283 ، 284 ، كشاف القناع 6/460 . [128] و من حيث الواقع العملي لهذه المسألة فلو أخذنا القضاء في المملكة العربية السعودية مثالا فإن القضاة مختلفون في هذه المسألة ، فقد ذكر أحد القضاة أنه حكم بإلحاق ولد الزنى بالزاني لما استلحقه – ولم تكن المزني بها فراشا – أربع مرات ، وأن محكمة التمييز ومجلس القضاء الأعلى قد أيداه في هذه الأحكام موقع مركز الدراسات القضائية التخصصي http://www.cojss.com ، وذكر غيره من القضاة أنه حكم بعدم الاستلحاق ، وأن ولد الزنى ينسب لأمه ، وقد صدق هذا الحكم من هيئة التمييز بحث بعنوان نسب ولد الزنى لعدنان بن محمد الدقيلان ،منشور في مجلة العدل العدد22جمادى الآخرة ، 1425هـ ص 138 ، ويبدو أن الجهات القضائية العليا ترى أن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد التي يسوغ فيها الخلاف ، والخلاف فيها قوي ،والاجتهاد لاينقض بالاجتهاد ، ولهذا صدق الحكم بالإلحاق والحكم بعدمه ، وقد جاء في الفروع 5/526 ..وفي االانتصار: - في نكاح الزانية يسوغ الاجتهاد فيه... ويلحقه بحكم حاكم ذكر أبو يعلى الصغير وغيره مثل ذلك.. .
__________________
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, موقع الرقية الشرعية |