|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#2
|
||||
|
||||
|
اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / حبيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعـــــــــــــــــــــد من سؤالك يُفهم أن الزوج والبنت وابن الابن هم الورثة الشرعيون ، إذ الزوج لزوجته والبنت لأمها وابن الإبن بميراث والده كعصبة له الباقى بعض أصحاب الفروض . ونعرض المسألة فاعلمى رحمنى الله وإياك أن فى الوصية الواجبة قال الله عز وجل : " كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (180) " سورة البقرة وتحدث علماء الفرائض عن هذه المسألة فى الميراث فقالوا : الإبن يحجب أولاد الإبن ، لكن البنت لا تحجب أولاد الابن ــ والمتوفاة تركت بنتا ــ ، فإنه لو مات رجل ــ مثلا ــ وترك أبناء وأولاد ابن مات قبله حُرِم هؤلاء الأولاد من الميراث من جدهم بحجب أعمامهم لهم ، ــ وهنا يكونوا قد تعرضوا للضياع ــ ، لكن لو مات وترك بنتا وأولاد ابن مات قبله فإن هؤلاء الأولاد يرثون فى تركة جدهم كعصبة ، لهم الباقى بعد أصحاب الفروض . وكان لابد لحكم فى مسألة ضياع الإبن إذ يَحجُبهم أعمامهم فقالوا تلافيا لضياع أولاد الإبن المحجوبين عن الميراث فلابد من وجوب الوصية الواجبة - استنادا للآية المذكورة - فإن الآية قد جعلت الوصية الواجبة حرصا على مثل هؤلاء من الضياع . الخلاصـــــــــــــــــــــة أولا : أن المسألة التى عرضتيها أن ابن الإبن يرث فى تركة جدتهم كعصبة له الباقى بعض أصحاب الفروض . ثانيا : عرضت مسألة أولاد الإبن المتوفى فى حياة والدية ــ أحدهما أو كلاهما ــ حتى يتبين للقارى جواب الوجه الآخر من المسألة . والله تعالى أعلى وأعلم بارك الله فيك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |