|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#11
|
||||
|
||||
![]() حل إشكالات الإنتصار وضاح أحمد الحمادي قال ابن الفخار ص 146: (قال هذا الرجل : ومالك يقول في الحديث الذي لا يثبت من منع بيع الحيوان باللحم ، ثم يخالفه خلافاً شديداً ، لأنه وإن كان يستعمله فإنه يخالفه ، وذلك أنه يجيز الحيوان باللحم ويكره اليحيوان بالحيوان ، يجيز الشاة الحية بالإوزة المذبوحة ، ويكره الدجاجة الحية بالحجلة الحية ويقول : ليس معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من صنف واحد. قلنا له : وما دليلك على ذلك ، أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم على ما ذكرت ؟ وما تقول إن خالفك غيره فقال : إن معنى حديثه صلى الله عليه وسلم فيا كان من أصناف مختلفة ، دون أن يكون من صنف واحد ، ألك في النظر فضل عليه ؟) أقول : هذا الإعتراض يشير بقوة إلى أن المعترض هو ابن حزم ، ويشبه أن يكون كتب اعتراضه وقد ترك التمذهب بمذهب الشافعي أو قريب منه. وعلى كل حال ، فحديث النهي عن الحيوان باللحم صحيح وإن روي مرسلاً ، فإنه روي من عدة طرق منها طريق ابن المسيب مرسلاً ومنها طريق الحسن عن سمرة وعمل بمقتضاه أبو بكر الصديق وناهيك به ، وله شاهد من حديث ابن عمر عند البزار ، وروي مرفوعاً من حديث ابن عباس ، والصواب وقفه ، ومن طريق سهل بن سعد والصواب أنه وهم وأنه من حديث سعيد بن المسيب مرسلاً كما تقدم. قال ابن الفخار مجيباً : (إعلم أن الحديث وإن لم يثبت فقد عضده نظيره من الحديث الثابت الذي صح سنده ، واستقامت طريقته ، وهو ما رواه ابن عمر قال : "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ، وهي : أن يبيع تمر حائط إن كان نخلاً بتمر كيلاً ، وإن كان كرماً أن يبيعه بزبيب كيلاً ، وإن كان زرعاً أن يبيعه بكيل طعام ، نهى عن ذلك كله" . ألا ترى أنه إنما توجه النهي في كل صنف أن يباع بصنفه ، ولم يمنع أن يباع بغيره من أصناف الطعام ، فإن اسم الطعام يشمل الجميع كما يشمل اسم الحيوان جميع الحيوان ، ولكن إنما توجه النهي وتوجهت المزابنة إلى الصنف الواحد من الطعام دون سائر الطعام كذلك الحيوان باللحم من باب المزابنة ، فتوجه النهي إلى الصنف الواحد من الحيوان دون ما شمله اسم الحيوان ...) أقول : نقل المحقق عن ابن القاسم توجيهه لكلام الإمام مالك في اللحم بالحيوان بأن النهي لموضع الفضل فيه ، والمزابنة فيما بنهما ، وعليه جرى المعترض والمجيب ، وهو معنى حسن ممكن في نفسه ، ولكنه محض رأي يعارض عموم الحديث ، وثمة فرق ؛ وهو أن التمر في النخل بتمر كيلاً وكذا الكرم بالزبيب والزرع بالطعام كلها ربوي بربوي ، يخشى فيه الفضل ، وليس كذلك الحيوان باللحم ، فإن الحيوان ليس بربوي والفضل فيه غير ممتنع ، وعليه المعنى في النهي عن اللحم بالحيوان غيره في المزابنة . فصح مذهب الشافعي من المنع من بيع اللحم بالحيوان مطلقاً لعموم الحديث مع عدم المخصص. والله أعلم.
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |