الدرس الرابع من دروس فقه العبادات - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع للشيخ محمد الشنقيطي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 602 - عددالزوار : 339296 )           »          أبناؤنا وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 27 )           »          7خطوات تعلمكِ العفو والسماح (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          تربية الزوجات على إسعاد الأزواج (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          الغزو الفكري (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          حدث في العاشر من صفر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 17 )           »          الإنسان القرآني (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 22 )           »          الخطابة فنّ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 18 )           »          الرحمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          متاعب الحياة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم اجعل كافة الأقسام مقروءة

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

 
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
Prev المشاركة السابقة   المشاركة التالية Next
  #1  
قديم 29-09-2011, 11:40 AM
الصورة الرمزية الفراشة المتألقة
الفراشة المتألقة الفراشة المتألقة غير متصل
مراقبة قسم العلوم الإسلامية
 
تاريخ التسجيل: Oct 2007
مكان الإقامة: في جنة الفردوس ولن أرضى بالدون .. سأواصل لأصل هنااك بإذن الله
الجنس :
المشاركات: 6,542
047 الدرس الرابع من دروس فقه العبادات

كتاب الطهارة


بدأ البهوتي كتابه (( الرّوضُ المُرْبِعْ )) بباب الطهارة ، وكان مناسبا أن يبدأ بها لأنها مفتاح الصلاة التي هي آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين .

كعادتنا سنتعرف أولا على معنى كلمة ( كتاب الطهارة ) .


تعريف الكتاب:
كتاب من المصادر السّيّالة ، أي التي توجد شيئا فشيئا .
لغة: من التجمع.
تقول العرب : تّـكَـتـَّبَ بنو فلان إذا إجتمعوا ، ومنه قيل لجماعة الخيل كَـتِـيبَة .

ونقول على الكتابة بالقلم (( كتابة )) لإجتماع الكلمات والحروف .

والمراد به هنا المكتوب ، أي هذا مكتوبٌ جامع لمسائل الطهارة كلها .


تعريف الطهارة :
لغة: النظافة و النزاهة من الأقذار.
إصطلاحا: إرتفاع الحدث وما في معناه ، وزوال الخبث .

الفرق بين كلمة الحَـدَثْ - حاء مفتوحة ودال مفتوحة وثاء ساكنة - ، و الخَـبـَث - خاء مفتوحة و باء مفتوحة وثاء ساكنة - :
الحدث ليس نجاسة ، وإنما هو وصف قائم بالبدن ، يمنع من 3 أشياء: الصلاة و الطواف ومس المصحف.
الخبث معناه النجاسة .

أقسام الحَـدَث:
حدث أصغر يرتفع ويزول بالوضوء ، وحدث أكبر يرتفع ويزول بالغسل .

أقسام الخَـبـَث ( أقسام النجاسة ) :
1- نجاسة عينية أو ذاتية
وهذه لا يمكن تطهيرها بأي حال من الأحوال مثل: البول ، الغائط ، الكلب ، الخنزير .
مثال: لو أخذ العالم الكيميائي كمية من البول وقال سأقوم بتطهيرها ، وبقي لأيام يدخلها من مكان ويخرجها من مكان إلى أن أحضرها لنا وقال إنتهيت من تنقيته ، أنقبلها؟ لا ، لأن البول نجس لا يمكن تطهيره بأي حال من الأحوال ، والغائط مثله .

والكلب لو أخذه شخص وظل يحممه ويعطره وأعطاه التطعيمات وكل شيء ، وأحضره وقال هو الآن طاهر أنقبله؟ لا ، لأن الكلب نجس لا يمكن تطهيره بأي حال من الأحوال ، والخنزير مثله .

2- نجاسة حُكْمية :
هي النجاسة الطارئة على محل طاهر .
مثل الثوب أصابه بول ، أو أرض وقع عليها دم فهذه نجاسة طارئة يمكن تطهيرها بأن تغسل فتعود طاهرة .
فالثوب الموجود عليه بول نقول عنه ( ثوب نجس حكما ) فلو غُسِل يعود الثوب طاهرا نظيفا لا مشكلة في إرتدائه بعد غسله .

أقسام المياه:
ماء طهور ، ماء طاهر ، ماء نجس.

تعريف الماء الطهور
هو الماء الباقي على أصل خلقته إما حقيقة أو حكما.
حقيقة: بأن يبقى على ما خلق عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة لا يتغير ، مثل البحر .
حكما : الماء المتغير بطول بقائه ، أو الماء المتغير بنمو الطحالب فيه ، أو الماء الذي سقط فيه شيء لا يسلب منه الطهورية كأن يسقط في البركة أوراق شجر ( هذه كلها تسمى مياه طهورة طهارة حُكمية ، يعني هي تأخذ حكم الطهور حتى مع هذه الأشياء التي حصلت لها ) .

شروط الماء الطهور:
لم يتغير لونه ، لم يتغير طعمه ، لم تتغير رائحته.
أي ماء يختل فيه شرط من هذه الشروط الثلاثة ، يخرج عن كونه طهور .

أنواع الأحكام الشرعية الفقهية :
حرام: لا يجوز عمله ، ويعاقب فاعله .
مكروه: لا بأس من العمل به والأفضل تركه.
مباح أو جائز: لا بأس من العمل به ولا عقاب لمن تركها .

يهمني جدا حفظ هذه المعاني ، ونعود للموضوع .

حالات يكره فيها إستعمال الماء الطهور : ما معنى يكره إستعماله؟ يعني الأفضل تركه ولو لم يجد غيره جاز له أن يستخدمها.
1- إن تغير الماء بشيء غير مُمَازِج ، يعني لا يختلط به ، يكره إستعماله لأن فيه دُهنية .
مثل: أن يسقط في الماء قطع كافور ، أو عود قمارى ، أو شمع ، أو زفت ، أو قطران أو دهن جامد ، هذه الأشياء لو سقطت في الماء لا تختلط به مثل الزيت تبقى طافية على سطح الماء ، ولو لم يجد الإنسان إلا هذه المياه جاز له إستخدامها في الطهارة .

معنى كلمة عود قمارى :
قمارى هي مدينة هندية ، يأتي منها أفضل وأجود أنواع العود على الإطلاق وهو ثخين ودهني ، والعود هو نوع من أنواع العطور ، وليس العود المستخدم في الغناء :d

2- إن تغير بملح مائي يكره إستعماله .
الملح الموجود الآن في الأسواق نوعان: ملح بحري ، وملح معدني.
الملح البحري أهل زمان كانوا يستخدموه بأن يأخذوا كمية من مياه البحر ويتركوها تحت الشمس لتجف فإذا جفت المياه بقي الملح فيأخذونه للإستعمال ، والملح المعدني هو الموجود الآن في البيوت وتستخدمه النساء في الطبخ .
فلو تغير الماء الطهور بملح بحري يكره إستعماله ، أما لو تغير بملح معدني يحرم إستعماله لأنه يسلب الطهورية بتغير لونه وطعمه.

3- لو سخن الماء الطهور بشيء نجس يكره إستعماله.
مثل: أن يكون الماء الطهور باردا ، فيجمع روث حمار بدلا من الفحم أو الحطب ويسخن به الماء ، هذا الماء يكره إستعماله لأنه لا يمكن أن يسلم من صعود أجزاء لطيفة إلى الماء مع الأبخرة .

قاعدة فقهية: ( البَـوْلُ وَ رَوَثُ مَأْكُولُ اللحْمِ طَاهِرْ )
البول واضح ، والرَّوَثْ هو غائط الحيوانات -أكرمكم الله- وضحته لأني لا أعرف هل الكل يعرف معنى الكلمة أو لا .
مثال: المصابون بمرض السرطان - عافاكم الله - يبحثون عن بول الإبل فهو شفاء ممتاز لهم بإذن الله ، وبعض النساء تستخدم بول الإبل على شعرها فهو ينعمه ويغزره ، فيأتِ شخص جاهل ويقول: البول حرام هذا خطأ وجهل كبير ، لأن القاعدة الفقهية تقول: البول وروث الحيوانات التي نأكل لحمها طاهرة .

أيضا لو لم يجد الإنسان إلا روث الغنم ليسخن به الماء البارد فعمله صحيح . لماذا ؟ لأن الغنم من الحيوانات التي نأكل لحمها وروثها غير نجس.

4- إذا استعمل الماء الطهور في طهارة مستحبة.
مثال: إذا كان أحمد وخالد في مكان الماء فيه قليل ، وإحتفظ أحمد بالماء المستخدم في الغسلة الثانية و الثالثة في الوضوء ، يجوز لخالد أن يستعمل هذا الماء من بعده مع الكراهة ، يعني الحكم في إستعمال هذا الماء مكروه .

الغسلة الأولى في الوضوء واجبة ، فلو توضأ أحمد وغسل أجزاءه مرة واحدة لا يجوز لخالد الوضوء بنفس الماء ، ولكن الغسلة الثانية والثالثة في الوضوء مستحب القيام بها .

كذلك الأمر في تجديد الوضوء ، أو إذا كان غسلا مستحبا مثل: غسل الجمعة وغسل العيدين.

يعني أحمد متوضأ فقط يريد أن يجدد وضوءه وإحتفظ بالماء لخالد ، يكون حكم استعمال الماء مكروه.

5- إذا إشتد حر الماء أو إشتد برده كره إستعماله.
لأن الإنسان الذي يتوضأ بماء شديد الحرارة أو شديد البرودة لم يتوضأ ويغسل أجزاءه بشكل كامل من الألم الذي يشعر به ، فإذا وجد ماء آخر كان أفضل له ، ولو لم يجد يجوز إستعماله مع الكراهة لأنه يمنع كمال الطهارة .

نتوقف إلى هنا ، لأن الدرس فيه معلومات كثيرة وأريد أن أتأكد من أن الجميع إستوعبها ولا شيء صعب بإذن الله ، وبعدها نكمل إن شاء الله.

لأي سؤال أنا جاهزة ، حياكم الله .
__________________
وانقضت الأيام
وصرت أُنَادى بأم البراء بين الأنام
ربِّ احفظه لي وأقر عيني فيه حافظا لكتابك و إمام
رد مع اقتباس
 


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 233.75 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 232.07 كيلو بايت... تم توفير 1.68 كيلو بايت...بمعدل (0.72%)]