هام فيما قاله النبي عن الصور و المصورين - الصفحة 2 - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         الإمام الترمذي (صاحب السنن) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          الإمام النووي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          الدين الكامل حاجة الإنسان في كل زمان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          تصحيح شيخ الإسلام لبعض أخطاء الفقهاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          تحقيق التوحيد في باب التوكل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          الكفاية في تلخيص أحكام صلاة المسافرين والجمع بين الصلاتين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          الخير مختبئ خلف كل ما لا نفهمه الآن (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          ما الفقر أخشى عليكم (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          القلق في زمن الأزمات.. حين يختلط الأمان بالخطر (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          الخلع (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #11  
قديم 04-05-2009, 07:54 PM
مسلمةl مسلمةl غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
مكان الإقامة: المغرب
الجنس :
المشاركات: 659
الدولة : Morocco
افتراضي رد: هام فيما قاله النبي عن الصور و المصورين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة reem50 مشاهدة المشاركة
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم
فقط اسأل
ما هي الصورة؟
و من هم المصورون؟
مرحبا بأختي في الإسلام مساعدة المشرف
أسعدني مرورك
صورة إنسان ، صورة حيوان ،صورة نبات ،صورة طبيعة...؟؟؟
المصورون الدين يصنعون هده الصور ؟؟؟
وجزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #12  
قديم 04-05-2009, 08:25 PM
الصورة الرمزية اخت الاسلام
اخت الاسلام اخت الاسلام غير متصل
مشرفة الملتقى الاسلامي
 
تاريخ التسجيل: Nov 2008
مكان الإقامة: ارض الله
الجنس :
المشاركات: 6,045
الدولة : Morocco
افتراضي رد: هام فيما قاله النبي عن الصور و المصورين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً أختي الغالية

وبارك الله فيك على النقل المفيد
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه




رد مع اقتباس
  #13  
قديم 04-05-2009, 08:39 PM
مسلمةl مسلمةl غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
مكان الإقامة: المغرب
الجنس :
المشاركات: 659
الدولة : Morocco
افتراضي رد: هام فيما قاله النبي عن الصور و المصورين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق البيان مشاهدة المشاركة
(‏318‏)‏ سئل فضيلة الشيخ‏:‏ عن حكم التصوير الفوتوغرافي‏؟‏‏.‏

فأجاب - حفظه الله - تعالى - بقوله ‏:‏ الصور الفوتوغرافية الذي نرى فيها ؛ أن هذه الآلة التي تخرج الصورة فوراً ، وليس للإنسان في الصورة أي عمل ، نرى أن هذا ليس من باب التصوير ، وإنما هو من باب نقل صورة صورها الله - عز وجل - بواسطة هذه الآلة ، فهي انطباع لا فعل للعبد فيه من حيث التصوير ، والأحاديث الواردة إنما هي في التصوير الذي يكون بفعل العبد ويضاهي به خلق الله ، ويتبين لك ذلك جيداً بما لو كتب لك شخص رسالة فصورتها في الآلة الفوتوغرافية ، فإن هذه الصورة التي تخرج ليست هي من فعل الذي أدار الآلة وحركها ، فإن هذا الذي حرك الآلة ربما يكون لا يعرف الكتابة أصلاً ، والناس يعرفون أن هذا كتابة الأول، والثاني ليس له أي فعل فيها ، ولكن إذا صور هذا التصوير الفوتوغرافي لغرض محرم ، فإنه يكون حراماً تحريم الوسائل‏.‏


نقلاً من موقع نداْ الإيمان - من كتاب فتاوى ابن عثيمين المجلد الثاني
أخي في الإسلام جزاك الله خيرا
قال الشيخ محمد نصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتاب آداب الزفاف : من المخالفات الشرعية : تعليق الصور على الجدران ، سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة،وبعبارة أخرى :لها ظل ،أو لا ظل لها يدوية أو فوتوغرافية،فإن دلك كله لا يجوز،ويجب على المستطيع نزعها إن لم يستطع تمزيقها
نسأل الله العفو و العافية في الدنيا و الآخرة اللهم صلى على سيدنا محمد و على آله و صحبه
رد مع اقتباس
  #14  
قديم 04-05-2009, 09:30 PM
مسلمةl مسلمةl غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
مكان الإقامة: المغرب
الجنس :
المشاركات: 659
الدولة : Morocco
افتراضي رد: هام فيما قاله النبي عن الصور و المصورين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الداكرة لله مشاهدة المشاركة
نعم والله صح

نسأل الله العفو والعافية
جزاك الله خيرا
أختي
مسلمة]

بوركتِِِِ
أختي في الإسلام أرحب بمرورك ويسعدني
جزاك الله خيرا و بارك الله فيك
رد مع اقتباس
  #15  
قديم 04-05-2009, 09:36 PM
مسلمةl مسلمةl غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
مكان الإقامة: المغرب
الجنس :
المشاركات: 659
الدولة : Morocco
افتراضي رد: هام فيما قاله النبي عن الصور و المصورين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عاشق البيان مشاهدة المشاركة
قال رحمه الله :
والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط ، والقول بحله أقعد لكن القول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمراً محرماً فإن تضمن أمراً محرماً كتصوير امرأة أجنبية ، أو شخص ليعلقه في حجرته تذكاراً له ، أو يحفظه فيما يسمونه ‏(‏البوم‏)‏ ؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراه ، كان ذلك محرماً لأن اتخاذ الصور واقتناءها في غير ما يمتهن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم ، كما دلت على ذلك السنة الصحيحة‏.‏
أخي في الإسلام مشرفنا الله أعلم
رد مع اقتباس
  #16  
قديم 04-05-2009, 10:10 PM
مسلمةl مسلمةl غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
مكان الإقامة: المغرب
الجنس :
المشاركات: 659
الدولة : Morocco
افتراضي رد: هام فيما قاله النبي عن الصور و المصورين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غفساوية مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
موضوع قيم
اختي الكريمة مسلمة
احسنت الاختيار
وبارك الله جهودك القيمة
جزاك الله خيرا
وجعل ما تقدمينه في ميزان حسناتك
وفقنا الله لما يحب ويرضاه
بارك الله فيك ولك

وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
أرحب بمرورك العطر يا مشرفتنا الغالية
شرفتني ملاحضتك وتقديرك
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا
رد مع اقتباس
  #17  
قديم 05-05-2009, 02:33 PM
مسلمةl مسلمةl غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
مكان الإقامة: المغرب
الجنس :
المشاركات: 659
الدولة : Morocco
افتراضي رد: هام فيما قاله النبي عن الصور و المصورين

[QUOTE=okhta alislam;705539]السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جزاك الله خيراً أختي الغالية

وبارك الله فيك على النقل المفيد
اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه



[/QU
وعليكم السلام و رحمة الله تعالى و بركاته
أختي الغالية مرحبا بمرورك
بارك الله فيك و جزاك الله خيرا و ألف خير
اللهم آمين
رد مع اقتباس
  #18  
قديم 05-05-2009, 03:39 PM
الصورة الرمزية ام ايمن
ام ايمن ام ايمن غير متصل
مشرفة ملتقى السيرة وعلوم الحديث
 
تاريخ التسجيل: Apr 2006
مكان الإقامة: العراق / الموصل
الجنس :
المشاركات: 2,056
افتراضي رد: هام فيما قاله النبي عن الصور و المصورين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك اختي مسلمة على طرحك لهذا الموضوع الهام
وجزى الله خيرا الأخ عاشق البيان على توضيحه
وها أنا اقدم بحثا لفضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي في حكم التصاوير
سائلة المولى جلا وعلا ان ينور بصيرتنا جميعا
وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه
آمين


السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وبعــــــــــــــــد
اعلم رحمني الله وإياك أن
مسألة التصوير حكمها مختلف فيه عند أهل العلم ، وسبب الاختلاف فهمهم للنصوص الواردة عن رسول الله r، وخلاصة المسألة في هذا البحث الذي أقدمه سائلا المولى جل وعلا أن يكون فيه الفائدة ، كما أسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم وإليك الآتي :
الأحاديث الواردة في ذلك
ورد عند البخاري ومسلم من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله r: { قام على الباب فلم يدخله } ، فعرفت في وجهه الكراهية فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله r ماذا أذنبت فقال رسول الله r : { ما بال هذه النمرقة ؟ } قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله r: { إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة } .
وعند البخاري من حديث أنس بن مالكt : { كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي rأميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي } .
وعنده من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : { أن أم حبيبة وأم سلمه ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي rفقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة } .
وعنده من حديث زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي rقال :{ لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة}.
قال بسر : فمرض زيد بن خالد فعدناه ، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير ، فقلت لعبيد الله الخولانى : ألم يحدثنا في التصاوير ؟ فقال إنه قال : { إلا رقم في ثوب } . ألا سمعته ؟ قلت : لا . قال : بلى قد ذكره .
وعندهمن حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله rمن سفر وقد سترت بقرام لي على سهوه لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله rهتكه ، وقال :
{ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين } .
وعند مسلم من حديث عائشة : { أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوه فكان النبي rيصلي إليه فقال أخريه عني قالت فأخرته فجعلته وسائد } .
وعنده من حديث أبي زرعه قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال : { سمعت رسول الله rيقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة } .
وعنده من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله r: { لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير} .
وعند النسائي من حديث أبي هريرةt قال : استأذن جبريل عليه السلام على النبي r فقال : { ادخل } ، فقال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجٌعل بساطا يوطأ ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير . صححه شيخنا الألباني .
أقوال العلماء
قال الشيخ الألباني في غاية المرام : في نهاية تعليقه على حديث : { إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير } . هذه الأحاديث وما في معناها تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة .
وفى حديث عائشة عن النمرقة قال : يستفاد منه أن الصور كانت غير مجسمة .
ثم قال : معلقا على حديث أبى طلحة : ومنه يتبن أن عمل الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل حرام شديد التحريم وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعدَُ ممتهنا فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له ، قاله النووي في شرح مسلم .
قال الأحوذى في تحفته : قال النووي : يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا ، وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم ، على صورة الشَّجر وغيره مما ليس بحيوان ، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا انتهى .
وقال ابن رجب في الفتح : سُئل الحسن عن ساحة في المسجد فيها تصاوير ؟ ، قال : انجر وه .
وتكره الصلاة في الكنائس التي فيها صور عند كثير من العلماء ، وهو مروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وقول مالك وأحمد وغيرهما .
وأما الصلاة في ثوب فيه تصاوير ففيه قولان للعلماء ، بناء على أنه : هل يجوز لبس ذلك أم لا ؟
فقال جماعة أنه محرم والصلاة صحيحة مع التحريم ، ورخص في لبسه جماعة ، منهم أحمد في رواية الشالنجي ، وكذلك قال أبو خيثمة ، وسليمان بن داود الهاشمي ، واستدلوا بالحديث الذي جاء فيه : { إلا رقما في ثوب } .
بيان أن هذه المسألة مختلف فيها
بوب البخاري بابا أسماه : باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك .
قال ابن حجر في الفتح : قوله : { هل تفسد صلاته } جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف ، وهذا من المختلف فيه . وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا ؟ والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه ، وإلا فلا .
قوله : { وما ينهى من ذلك } أي وما ينهى عنه من ذلك ، وفي رواية غير أبي ذر " وما ينهى عن ذلك " وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل ؛ لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا .
والجواب :
*أماأولا : فإن منع لبسه بطريق الأولى .
*وأما ثانيا : فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى .
*وأما ثالثا : فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال .
ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته ، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت : { لم يكن رسول الله rيترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه } . و للإسماعيلي : { سترا أو ثوبا } .
وقال رحمه الله معلقا على حديث عائشة حيث قالت : { قدم النبي rمن سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل ، فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي rمن إناء واحد } .
واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخادِّ والوسائد.
قال النووي : وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي ، ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له ، فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يُعدُّ ممتهنا فهو حرام .
قلت : وفيما نقله مؤاخذات : منها أن ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حُرِّمت بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في " باب من صور صورة " ، " وحكي القرطبي في المفهم " في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع .
قلت : وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار ، أو بلعب البنات ؟ محل تأمل .
وصحح ابن العربي : أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حُرِّمت سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز ، وهذا المذهب منقول عن الزهري وقوَّاه النووي ، وقد يَشهد له حديث النمرقة . ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة ، وأما ما على الجدار والسقف فيمنع ، والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن ، وتساعده عبارة " مختصر المزني " صورة ذات روح إن كانت منصوبة .
ونقل الرافعي عن الجمهور : أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع .
وقال المتولي في " التتمة " : لا فرق . ومنها أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا على ما في خبر أبي طلحة ، لكن إن سُتر به الجدار منع عندهم .
قال النووي : وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل ، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا ، وهو مذهب باطل ، فإن الستر الذي أنكره النبي rكانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ، ومع ذلك فأمر بنزعه .
قلت : المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون : { قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته ، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء } . ففي إطلاق كونه مذهبا باطلا نظر ، إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله : { إلا رقما في ثوب } ، فإنه أعَم من أن يكون مُعلقا أو مفروشا ، وكأنه جعل إنكار النبي rعلى عائشة تعليق الستر المذكور مُركَّبا من كونه مُصورا ومن كونه ساترا للجدار ، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم ، فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني قال : دخلت على عائشة فذكر نحو الحديث لكن قال : { فجذبه حتى هتكه } . وقال : { إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين } قال : { فقطعنا منه وسادتين } ، الحديث ، فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور ، فلا يساويه الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة ، وكذلك الثوب الذي لا يُستر به الجدار . والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة ، وكان من أفضل أهل زمانه ، وهو الذي روى حديث النمرقة ، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها ، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح ، وأن الذي رخَّص فيه من ذلك ما يمتهن ، لا ما كان منصوبا . وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال : كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذلٌَ لها . ومن طريق عاصم عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام . ومن طريق ابن سيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير ــ فرقهم ــ أنهم قالوا : لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ . وروى من طريق عُروة أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال .
قال ابن رجب فى الفتح : وظاهر تبويب البخاري يدل على كراهة الصلاة فيه استدلالا بقوله - r- : { لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي } . ولكن هذا لا ينافي فيما فيه تصاوير في موضع لا يقع بصره عليه في الصلاة .
وصرح أصحابنا بكراهة استصحابه في الصلاة ، وسواء قلنا : يجوز لبسه أو لا ؟ .
ومذهب مالك : أنه لا يلبس خاتم فيه تماثيل ، ولا يصلى به ، ويلبس ثوب فيه تصاوير .
وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير ، فرخَّص فيه أكثر العلماء ، ونص عليه أحمد وإسحاق ؛ لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور .
وكره ذلك طائفة قليلة ، ومنهم : الجوزجاني ، وروى عن الزهري .
وذكر ابن أبي عاصم في كتاب اللباس له : باب من قال لا بأس بالصلاة على البساط إذا كان فيه صور : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم : ثنا روح بن عبادة : ثنا شعبة ، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة ، قالت : كان النبي ــ rــ يصلي على الخمرة ، وفيها تصاوير} .
قال النووي في المجموع : فإن دعي إلى موضع فيه تصاوير فإن كان صور ما لا روح فيها كالشمس والقمر والأشجار جلس سواء كانت معلقة أو مبسوطة ، لان ذلك يجرى مجرى النقوش ، وإن كان صور حيوان فإن كان على بساط أو مخاد توطأ أو يتكأ عليها فلا بأس أن يحضر ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سترا معلقا في بيت عائشة أم المؤمنين عليه صور حيوان فقال r: { اقطعيه مخادا ، ولأنه يبتذل ويهان } ، وإن كان على ستور معلقة فقد قال عامة أصحابنا : لا يجوز له الدخول إليها لما روى عن على قال : أحدثت طعاما فدعوت النبي rفلما أتى الباب رجع ولم يدخل ، وقال : لا أدخل بيتا فيه صور ، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور ، وقيل إن أصل عبادة الأوثان كانت الصور .
قال في البيان : وذلك أن آدم صلوات الله عليه لما مات جُعل في تابوت فكان بَنُوه يُعظمونه : ثم افترقوا فحصل قوم منهم في ذروة جبل ، وقوم منهم في أسفله ، وحصل التابوت مع أهل الذروة ، فلم يقدر من في أسفله على الصعود إليهم ، فاشتد عليهم ذلك فصوروا مثاله من حجارة وعظموه ، فلما طال الزمان ونشأ مَن بعدهم رأوا آباءهم يعظمون تلك الصور فظنوا أنهم كانوا يعبدونها من دون الله فعبدوها ، وإذا كان هذا هو السبب وجب أن يكون محرما .
وقال ابن قدامه في الشرح الكبير : وذلك لأن الصورة تعبد من دون الله ، وقد روي عن عائشة قالت : كان التابوت فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله rوهو يصلي ، فنهاني ، أو قالت كره ذلك . رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده ، ولأن المُصلِّي يُشتغل بها عن صلاته.
قال أحمد : يُكره أن يكون في القبلة شيء معلق مصحف أو غيره ، ولا بأس أن يكون موضوعا إلى الأرض .
وقال : ولا يكتب في القبلة شيء لأنه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن الصلاة ، وكذلك يكره التزويق وكل ما يشغل المصلي عن صلاته فانه روي عن النبي rأنه قال لعائشة : { أميطي عنا قرامك فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي } . رواه البخاري
وروى الخلال عن مجاهدقوله : لم يكن ابن عمر يدع بينه وبين القبلة شيئا إلا نزعه لا سيفا ولا مصحفا .
وخلاصة ما في هذا الخلاف قول ابن العربي كما في الفتح : حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حُرِّم بالإجماع ، وإن كانت رقما فأربعة أقوال :
الأول : يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب : { إلا رقما في ثوب } .
الثاني : المنع مطلقا حتى الرقم .
الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حُرِّم وإن قـُطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، قال : وهذا هو الأصح .
الرابع : إن كان مما يُمتهن جاز وإن كان معلقا لم يَجز .
ومن هنا
فالأصل في هذه المسألة
أن تصوير كل ذوات الأرواح حرام ، وكذلك وضع صور ذوات الأرواح على الجدران ونحوها حرام كذلك ، لأنه دليل التعظيم ورفع أصحاب الصور درجة أرفع من درجتهم . والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة ، والصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لا تجوز ، لكن الذي يصلى فيها صحت صلاته مع التحريم ، وأما أداء الصلاة في المساجد التي فيها صورة الكعبة فصحيحة ولا حرج فيها ، لعدم وجود ما يقتضي منع ذلك ، والأولى ترك وضع صور الكعبة والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وغيرها من الأماكن المحببة في المساجد ، أما وضعها في المنازل فلا حرج في ذلك .
أما من ناحية التصوير الحديث كالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابه ذلك إن اقتضته الضرورة فلا بأس به ولا حرج منه ، ولكن بالشروط التى سبقت في سياق التفصيل ، فالتصوير لإثبات الشخصية وللدراسة ومثل ذلك فلا بأس به كذلك .
أما التصوير بالفيديو فهذه صور متحركة لا بأس بها فهى تعبر عن الشخصية المتحركة التى صُوِّرت وتبين أقوالها وأفعالها ، والفرق بينها وبين التصوير الفوتوغرافي أو النحت كبير جدا بل أكاد أقول ليس فيهما وجه للمقارنة ، وهذا التصوير مشروط كذلك بأن يكون في طاعة الله وخشيته كأن يسجل لواعظ موعظته أو لشارح شرحه أما الميوعة والخلاعة فحرام والتحريم هنا تحريم كبيرة ، ونشرها نشرٌ للفاحشة ، قال الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20) } . سورة النور
وكذلك يجوز تصوير البراكين والزلازل والأمواج والآيات الكونية والعبر والعظات العامة ، وهنا يجدر الإشارة إلى أن تصوير إنسان أيا كان على علته لأخذ هذه العلة عبرة وعظة فلا يجوز ذلك فإن التشهير في ذلك أكبر من العبرة والعظة .
هذا والله عز وجل أعلى وأعلم
وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون الحق فيتبعون أحسنه
اللهم آمـــــــــــــين

__________________
رد مع اقتباس
  #19  
قديم 05-05-2009, 03:53 PM
عاشق البيان عاشق البيان غير متصل
موقوف من قبل الإدارة
 
تاريخ التسجيل: Jan 2009
مكان الإقامة: السعوديه
الجنس :
المشاركات: 2,651
الدولة : Saudi Arabia
افتراضي رد: هام فيما قاله النبي عن الصور و المصورين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مسلمةl مشاهدة المشاركة
أخي في الإسلام مشرفنا الله أعلم
الله عزوجل اعلم بكل شئ سبحانه وتعالى
رد مع اقتباس
  #20  
قديم 05-05-2009, 07:15 PM
مسلمةl مسلمةl غير متصل
عضو متألق
 
تاريخ التسجيل: Apr 2009
مكان الإقامة: المغرب
الجنس :
المشاركات: 659
الدولة : Morocco
افتراضي رد: هام فيما قاله النبي عن الصور و المصورين

اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ام ايمن مشاهدة المشاركة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اختي مسلمة على طرحك لهذا الموضوع الهام
وجزى الله خيرا الأخ عاشق البيان على توضيحه
وها أنا اقدم بحثا لفضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي في حكم التصاوير
سائلة المولى جلا وعلا ان ينور بصيرتنا جميعا
وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه
آمين



السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


وبعــــــــــــــــد


اعلم رحمني الله وإياك أن

مسألة التصوير حكمها مختلف فيه عند أهل العلم ، وسبب الاختلاف فهمهم للنصوص الواردة عن رسول الله r، وخلاصة المسألة في هذا البحث الذي أقدمه سائلا المولى جل وعلا أن يكون فيه الفائدة ، كما أسأله أن يكون خالصا لوجهه الكريم وإليك الآتي :

الأحاديث الواردة في ذلك

ورد عند البخاري ومسلم من حديث القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : أنها أخبرته أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رآها رسول الله r: { قام على الباب فلم يدخله } ، فعرفت في وجهه الكراهية فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله r ماذا أذنبت فقال رسول الله r : { ما بال هذه النمرقة ؟ } قلت : اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله r: { إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم أحيوا ما خلقتم وقال إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة } .
وعند البخاري من حديث أنس بن مالكt : { كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها فقال النبي rأميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي } .
وعنده من حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : { أن أم حبيبة وأم سلمه ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فذكرتا للنبي rفقال إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة } .
وعنده من حديث زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي rقال :{ لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة}.
قال بسر : فمرض زيد بن خالد فعدناه ، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير ، فقلت لعبيد الله الخولانى : ألم يحدثنا في التصاوير ؟ فقال إنه قال : { إلا رقم في ثوب } . ألا سمعته ؟ قلت : لا . قال : بلى قد ذكره .
وعندهمن حديث عائشة رضي الله عنها قالت : قدم رسول الله rمن سفر وقد سترت بقرام لي على سهوه لي فيها تماثيل فلما رآه رسول الله rهتكه ، وقال :
{ أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله قالت فجعلناه وسادة أو وسادتين } .
وعند مسلم من حديث عائشة : { أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوه فكان النبي rيصلي إليه فقال أخريه عني قالت فأخرته فجعلته وسائد } .
وعنده من حديث أبي زرعه قال دخلت مع أبي هريرة في دار مروان فرأى فيها تصاوير فقال : { سمعت رسول الله rيقول قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب يخلق خلقا كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة } .
وعنده من حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله r: { لا تدخل الملائكة بيتا فيه تماثيل أو تصاوير} .
وعند النسائي من حديث أبي هريرةt قال : استأذن جبريل عليه السلام على النبي r فقال : { ادخل } ، فقال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجٌعل بساطا يوطأ ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير . صححه شيخنا الألباني .

أقوال العلماء

قال الشيخ الألباني في غاية المرام : في نهاية تعليقه على حديث : { إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل أو تصاوير } . هذه الأحاديث وما في معناها تشمل الصور المجسمة وغير المجسمة .
وفى حديث عائشة عن النمرقة قال : يستفاد منه أن الصور كانت غير مجسمة .
ثم قال : معلقا على حديث أبى طلحة : ومنه يتبن أن عمل الصور التي لها ظل والتي ليس لها ظل حرام شديد التحريم وأما اتخاذ المصور فيه صورة حيوان فإن كان معلقا على حائط أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعدَُ ممتهنا فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ، ولا فرق في هذا كله بين ما له ظل وما لا ظل له ، قاله النووي في شرح مسلم .
قال الأحوذى في تحفته : قال النووي : يحتج به من يقول بإباحة ما كان رقما مطلقا ، وجوابنا وجواب الجمهور عنه أنه محمول على رقم ، على صورة الشَّجر وغيره مما ليس بحيوان ، وقد قدمنا أن هذا جائز عندنا انتهى .
وقال ابن رجب في الفتح : سُئل الحسن عن ساحة في المسجد فيها تصاوير ؟ ، قال : انجر وه .
وتكره الصلاة في الكنائس التي فيها صور عند كثير من العلماء ، وهو مروي عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ، وقول مالك وأحمد وغيرهما .
وأما الصلاة في ثوب فيه تصاوير ففيه قولان للعلماء ، بناء على أنه : هل يجوز لبس ذلك أم لا ؟
فقال جماعة أنه محرم والصلاة صحيحة مع التحريم ، ورخص في لبسه جماعة ، منهم أحمد في رواية الشالنجي ، وكذلك قال أبو خيثمة ، وسليمان بن داود الهاشمي ، واستدلوا بالحديث الذي جاء فيه : { إلا رقما في ثوب } .

بيان أن هذه المسألة مختلف فيها

بوب البخاري بابا أسماه : باب إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته وما ينهى عن ذلك .
قال ابن حجر في الفتح : قوله : { هل تفسد صلاته } جرى المصنف على قاعدته في ترك الجزم فيما فيه اختلاف ، وهذا من المختلف فيه . وهذا مبني على أن النهي هل يقتضي الفساد أم لا ؟ والجمهور إن كان لمعنى في نفسه اقتضاه ، وإلا فلا .
قوله : { وما ينهى من ذلك } أي وما ينهى عنه من ذلك ، وفي رواية غير أبي ذر " وما ينهى عن ذلك " وظاهر حديث الباب لا يوفي بجميع ما تضمنته الترجمة إلا بعد التأمل ؛ لأن الستر وإن كان ذا تصاوير لكنه لم يلبسه ولم يكن مصلبا ولا نهي عن الصلاة فيه صريحا .
والجواب :
*أماأولا : فإن منع لبسه بطريق الأولى .
*وأما ثانيا : فبإلحاق المصلب بالمصور لاشتراكهما في أن كلا منهما قد عبد من دون الله تعالى .
*وأما ثالثا : فالأمر بالإزالة مستلزم للنهي عن الاستعمال .
ثم ظهر لي أن المصنف أراد بقوله مصلب الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق هذا الحديث كعادته ، وذلك فيما أخرجه في اللباس من طريق عمران عن عائشة قالت : { لم يكن رسول الله rيترك في بيته شيئا فيه تصليب إلا نقضه } . و للإسماعيلي : { سترا أو ثوبا } .
وقال رحمه الله معلقا على حديث عائشة حيث قالت : { قدم النبي rمن سفر وعلقت درنوكا فيه تماثيل ، فأمرني أن أنزعه فنزعته وكنت أغتسل أنا والنبي rمن إناء واحد } .
واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها ، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخادِّ والوسائد.
قال النووي : وهو قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي ، ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له ، فإن كان معلقا على حائط أو ملبوسا أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يُعدُّ ممتهنا فهو حرام .
قلت : وفيما نقله مؤاخذات : منها أن ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حُرِّمت بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في " باب من صور صورة " ، " وحكي القرطبي في المفهم " في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع .
قلت : وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار ، أو بلعب البنات ؟ محل تأمل .
وصحح ابن العربي : أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حُرِّمت سواء كانت مما يمتهن أم لا ، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز ، وهذا المذهب منقول عن الزهري وقوَّاه النووي ، وقد يَشهد له حديث النمرقة . ومنها أن إمام الحرمين نقل وجها أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة ، وأما ما على الجدار والسقف فيمنع ، والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعا فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن ، وتساعده عبارة " مختصر المزني " صورة ذات روح إن كانت منصوبة .
ونقل الرافعي عن الجمهور : أن الصورة إذا قطع رأسها ارتفع المانع .
وقال المتولي في " التتمة " : لا فرق . ومنها أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا على ما في خبر أبي طلحة ، لكن إن سُتر به الجدار منع عندهم .
قال النووي : وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل ، وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقا ، وهو مذهب باطل ، فإن الستر الذي أنكره النبي rكانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك ، ومع ذلك فأمر بنزعه .
قلت : المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون : { قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة في بيته ، فرأيت في بيته حجلة فيها تصاوير القندس والعنقاء } . ففي إطلاق كونه مذهبا باطلا نظر ، إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله : { إلا رقما في ثوب } ، فإنه أعَم من أن يكون مُعلقا أو مفروشا ، وكأنه جعل إنكار النبي rعلى عائشة تعليق الستر المذكور مُركَّبا من كونه مُصورا ومن كونه ساترا للجدار ، ويؤيده ما ورد في بعض طرقه عند مسلم ، فأخرج من طريق سعيد بن يسار عن زيد بن خالد الجهني قال : دخلت على عائشة فذكر نحو الحديث لكن قال : { فجذبه حتى هتكه } . وقال : { إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين } قال : { فقطعنا منه وسادتين } ، الحديث ، فهذا يدل على أنه كره ستر الجدار بالثوب المصور ، فلا يساويه الثوب الممتهن ولو كانت فيه صورة ، وكذلك الثوب الذي لا يُستر به الجدار . والقاسم بن محمد أحد فقهاء المدينة ، وكان من أفضل أهل زمانه ، وهو الذي روى حديث النمرقة ، فلولا أنه فهم الرخصة في مثل الحجلة ما استجاز استعمالها ، لكن الجمع بين الأحاديث الواردة في ذلك يدل على أنه مذهب مرجوح ، وأن الذي رخَّص فيه من ذلك ما يمتهن ، لا ما كان منصوبا . وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق أيوب عن عكرمة قال : كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد التي توطأ ذلٌَ لها . ومن طريق عاصم عن عكرمة قال : كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام . ومن طريق ابن سيرين وسالم بن عبد الله وعكرمة بن خالد وسعيد بن جبير ــ فرقهم ــ أنهم قالوا : لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ . وروى من طريق عُروة أنه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال .
قال ابن رجب فى الفتح : وظاهر تبويب البخاري يدل على كراهة الصلاة فيه استدلالا بقوله - r- : { لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي } . ولكن هذا لا ينافي فيما فيه تصاوير في موضع لا يقع بصره عليه في الصلاة .
وصرح أصحابنا بكراهة استصحابه في الصلاة ، وسواء قلنا : يجوز لبسه أو لا ؟ .
ومذهب مالك : أنه لا يلبس خاتم فيه تماثيل ، ولا يصلى به ، ويلبس ثوب فيه تصاوير .
وأما الصلاة على بساط فيه تصاوير ، فرخَّص فيه أكثر العلماء ، ونص عليه أحمد وإسحاق ؛ لأنهم أجازوا استعمال ما يوطأ عليه من الصور .
وكره ذلك طائفة قليلة ، ومنهم : الجوزجاني ، وروى عن الزهري .
وذكر ابن أبي عاصم في كتاب اللباس له : باب من قال لا بأس بالصلاة على البساط إذا كان فيه صور : حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم : ثنا روح بن عبادة : ثنا شعبة ، عن الشيباني، عن عبد الله بن شداد ، عن ميمونة ، قالت : كان النبي ــ rــ يصلي على الخمرة ، وفيها تصاوير} .
قال النووي في المجموع : فإن دعي إلى موضع فيه تصاوير فإن كان صور ما لا روح فيها كالشمس والقمر والأشجار جلس سواء كانت معلقة أو مبسوطة ، لان ذلك يجرى مجرى النقوش ، وإن كان صور حيوان فإن كان على بساط أو مخاد توطأ أو يتكأ عليها فلا بأس أن يحضر ، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى سترا معلقا في بيت عائشة أم المؤمنين عليه صور حيوان فقال r: { اقطعيه مخادا ، ولأنه يبتذل ويهان } ، وإن كان على ستور معلقة فقد قال عامة أصحابنا : لا يجوز له الدخول إليها لما روى عن على قال : أحدثت طعاما فدعوت النبي rفلما أتى الباب رجع ولم يدخل ، وقال : لا أدخل بيتا فيه صور ، فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صور ، وقيل إن أصل عبادة الأوثان كانت الصور .
قال في البيان : وذلك أن آدم صلوات الله عليه لما مات جُعل في تابوت فكان بَنُوه يُعظمونه : ثم افترقوا فحصل قوم منهم في ذروة جبل ، وقوم منهم في أسفله ، وحصل التابوت مع أهل الذروة ، فلم يقدر من في أسفله على الصعود إليهم ، فاشتد عليهم ذلك فصوروا مثاله من حجارة وعظموه ، فلما طال الزمان ونشأ مَن بعدهم رأوا آباءهم يعظمون تلك الصور فظنوا أنهم كانوا يعبدونها من دون الله فعبدوها ، وإذا كان هذا هو السبب وجب أن يكون محرما .
وقال ابن قدامه في الشرح الكبير : وذلك لأن الصورة تعبد من دون الله ، وقد روي عن عائشة قالت : كان التابوت فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله rوهو يصلي ، فنهاني ، أو قالت كره ذلك . رواه عبد الرحمن بن أبي حاتم بإسناده ، ولأن المُصلِّي يُشتغل بها عن صلاته.
قال أحمد : يُكره أن يكون في القبلة شيء معلق مصحف أو غيره ، ولا بأس أن يكون موضوعا إلى الأرض .
وقال : ولا يكتب في القبلة شيء لأنه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن الصلاة ، وكذلك يكره التزويق وكل ما يشغل المصلي عن صلاته فانه روي عن النبي rأنه قال لعائشة : { أميطي عنا قرامك فانه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي } . رواه البخاري
وروى الخلال عن مجاهدقوله : لم يكن ابن عمر يدع بينه وبين القبلة شيئا إلا نزعه لا سيفا ولا مصحفا .
وخلاصة ما في هذا الخلاف قول ابن العربي كما في الفتح : حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حُرِّم بالإجماع ، وإن كانت رقما فأربعة أقوال :
الأول : يجوز مطلقا على ظاهر قوله في حديث الباب : { إلا رقما في ثوب } .
الثاني : المنع مطلقا حتى الرقم .
الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حُرِّم وإن قـُطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، قال : وهذا هو الأصح .
الرابع : إن كان مما يُمتهن جاز وإن كان معلقا لم يَجز .

ومن هنا


فالأصل في هذه المسألة

أن تصوير كل ذوات الأرواح حرام ، وكذلك وضع صور ذوات الأرواح على الجدران ونحوها حرام كذلك ، لأنه دليل التعظيم ورفع أصحاب الصور درجة أرفع من درجتهم . والصلاة في المكان الذي فيه تلك الصور غير جائزة إلا للضرورة ، والصلاة في الملابس التي تشتمل على صور لا تجوز ، لكن الذي يصلى فيها صحت صلاته مع التحريم ، وأما أداء الصلاة في المساجد التي فيها صورة الكعبة فصحيحة ولا حرج فيها ، لعدم وجود ما يقتضي منع ذلك ، والأولى ترك وضع صور الكعبة والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وغيرها من الأماكن المحببة في المساجد ، أما وضعها في المنازل فلا حرج في ذلك .
أما من ناحية التصوير الحديث كالتصوير الفوتوغرافي أو ما شابه ذلك إن اقتضته الضرورة فلا بأس به ولا حرج منه ، ولكن بالشروط التى سبقت في سياق التفصيل ، فالتصوير لإثبات الشخصية وللدراسة ومثل ذلك فلا بأس به كذلك .
أما التصوير بالفيديو فهذه صور متحركة لا بأس بها فهى تعبر عن الشخصية المتحركة التى صُوِّرت وتبين أقوالها وأفعالها ، والفرق بينها وبين التصوير الفوتوغرافي أو النحت كبير جدا بل أكاد أقول ليس فيهما وجه للمقارنة ، وهذا التصوير مشروط كذلك بأن يكون في طاعة الله وخشيته كأن يسجل لواعظ موعظته أو لشارح شرحه أما الميوعة والخلاعة فحرام والتحريم هنا تحريم كبيرة ، ونشرها نشرٌ للفاحشة ، قال الله تعالى : { إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آَمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآَخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (19) وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ (20) } . سورة النور
وكذلك يجوز تصوير البراكين والزلازل والأمواج والآيات الكونية والعبر والعظات العامة ، وهنا يجدر الإشارة إلى أن تصوير إنسان أيا كان على علته لأخذ هذه العلة عبرة وعظة فلا يجوز ذلك فإن التشهير في ذلك أكبر من العبرة والعظة .

هذا والله عز وجل أعلى وأعلم


وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من الذين يستمعون الحق فيتبعون أحسنه


اللهم آمـــــــــــــين




أختي مشرفتنا الغالية أم أيمن
مرحبا بك أسعدني مرورك و بارك الله فيك
و في جهودك لتفسير هدا الموضوع وجزاك الله خيرا على ماهو خير في طرحك
نقلت ما كتبتيه:
وعند النسائي من حديث أبي هريرةt قال : استأذن جبريل عليه السلام على النبي r فقال : { ادخل } ، فقال : كيف أدخل وفي بيتك ستر فيه تصاوير ؟ فإما أن تقطع رءوسها أو تجٌعل بساطا يوطأ ، فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير . صححه شيخنا الألباني .
سؤال:
تقطع رِؤسها : هل تصاوير في هدا الحديث هي تماثيل لها رؤوس؟
رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 148.97 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 143.02 كيلو بايت... تم توفير 5.95 كيلو بايت...بمعدل (4.00%)]