|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
|||
|
|||
![]() بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ارجو منكم الجواب عن امراه تزوجت وطلقها زوجها بدون مايلفظ الكلمه فى بيت الزوجيه وارسل لها ورقه الطلاق وهو يقول لم اطلق علما انه طلقها قبل يعنى طلقه فى البيت وطلقه على الورقه هل يجوز لها اذا جاءها شخص للزواج ان تتزوج ولكم جزيل الشكر ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أختى الكريمة / سوسو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــــــــد اعلمى رحمنى الله وإياك أنه إذا طلق الرجل امرأة واعتدت وكملت عدتها دون أن يراجعها فقد بانت منه ولها أن تتزوج غيره وإن أراد أن يراجعها مطلقها يراجعها بعقد جديد ومهر جديد والطلاق الذى وثِّق بالورق طلاق واقع أما الذى لفظه فله مسائل كونه بدعى أم سنى فاعتدِّى بالطلاق الواقع على الورق بارك الله فيك ويسر لك أمرك
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |