|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() بسـم الله الرحمـــن الرحيـــم
السلام عليكم ورحمـة الله وبركاتـه أود أن أسئلكم شيخنا الفاضل عن حد الساحر في المذاهب الأربعة ??? سمعت أنه " يقتل و لا يستتاب " في المالكية, وأظن أنه يقتل في كافة المذاهب و لكن هل هناك إختلاف في مسئلة "يستتاب" ?? وسؤال آخر بارك الله فيكم : هل هناك كتاب يوضح الفرق بين المذاهب في المسائل الفقهية وغيرها ??? بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا وحفظك المولى عز وجل.
__________________
![]() ![]() ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() اقتباس:
بسم الله الرحمن الرحيم أخى الكريم / بدر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعــــــــــد اعلم رحمنى الله وإياك أن الحديث الصادر على الساحر بالقتل لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ، فقد ورد عند الترمذى من حديث جندب قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { حد الساحر ضربة بالسيف } . وهذا الحديث ضعفه الترمذى فقال : هذا حديث لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه وإسماعيل بن مسلم المكي يُضعِّف في الحديث من قبل حفظه وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروى عن الحسن أيضا والصحيح عن جندب موقوف والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس ، و قال الشافعي : إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ به الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نر عليه قتلا . وكذلك ضعفه البيهقى ، وضعفه شيخنا العلامة الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير والسلسلة الضعيفة ومن المعلوم الثابت أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لبيد بن أعصم صنع له السحر ولم يقتله بصنيعه هذا . أما الذى ورد عن عمر رضي الله عنه كما عند أبى داود وأحمد : " اقتلوا كل ساحر وساحرة " وعن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها : " قتلت جارية لها سحرتها " . كما روى مالك فى الموطأ ، وذكره البيهقى فى معرفة السنن والآثار ثم قال : قال الشافعي في الكتاب بعد ما بسط الكلام في أنواع السحر : وأمر عمر أن يقتل السحار والله أعلم إن كان السحر كما وصفنا شركا ، وكذلك أمر حفصة ، وأما بيع عائشة الجارية التي سحرتها ، ولم تأمر بقتلها ، فيشبه أن يكون لم تعرف ما السحر ، فباعتها لأن لها بيعها عندنا ، وإن لم تسحرها ولو أقرت عند عائشة أن السحر شرك ما تركت قتلها إن لم تتب ، أو دفعتها إلى الإمام لقتلها ، إن شاء الله ، قال : وحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم على أحد هذه المعاني عندنا ، والله أعلم وعن عائشة رضي الله عنها : " أنها باعت جارية لها سحرتها وجعلت ثمنها في الرقاب " . كما عند البيهقى فى السنن الكبرى ومن هنا فقد حمل الشافعي ما روي عن عمر وحفصة على السحر الذي فيه كفر ، وحمل ما روى عن عائشة على السحر الذي ليس فيه كفر توفيقا بين الآثار . ومن هنا كان حكم العلماء بالقتل : لأجل الكفر وكان حكم بعضهم : لأجل الإفساد في الأرض . وجمهور العلماء يرون قتله حدا إذا فعل بسحره مايوجب القتل . وكذلك أبو حنيفة يعزر بالقتل فيما تكرر من الجرائم إذا كان جنسه يوجب القتل بارك الله فيك وجعلنا من أهل الهدى والتقى اللهم آمــــــــين
__________________
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ(53) سورة الزمر
|
#3
|
||||
|
||||
![]() بارك الله فيكم وجزاك الله خيرا وحفظك المولى عز وجل.
__________________
![]() ![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |