تفسير قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         المشاركة والتعاون بين الزوجين.. حين تتحد الأيدي لبناء الحياة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 230 )           »          الحب لا يكفي.. هل يجب الحصول على «رخصة زواج»؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 236 )           »          مسألة الإقرار بمشارك في الميراث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 251 )           »          الأربعون النووية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 257 )           »          تفسير سورة آل عمران (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 4 - عددالزوار : 768 )           »          خوارق العادة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 280 )           »          أسرار وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك" (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 279 )           »          الضيف ليس عبئا.... بل مرآة لكرمنا! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 309 )           »          دروس عملية ووقفات تدبرية من سورة طه (105 – 110) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 294 )           »          التغافل من سمات الملتزمين الأفاضل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 306 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى القرآن الكريم والتفسير
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى القرآن الكريم والتفسير قسم يختص في تفسير وإعجاز القرآن الكريم وعلومه , بالإضافة الى قسم خاص لتحفيظ القرآن الكريم

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 06-08-2026, 04:40 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 179,465
الدولة : Egypt
افتراضي تفسير قوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه

تفسير قَوله تَعَالَى:

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا... ﴾ [النِّسَاءِ: 20، 21].

سعيد مصطفى دياب

قال تعالى: ﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾ [النِّسَاءِ: 20، 21].

مناسبة الآية لما قبلها:
لَما نهى الله تعالى عن عَضْلِ الْمَرْأَةِ وَالإضِّرَارِ بِهَا؛ لِتَفْتَدِيَ مِنْهُ بِمَا آتَاهَا مِنْ صَدَاقِهَا، وَبَيَّنَ جوازَ أَخْذِ الزَّوْجِ الصَّدَاقَ إذَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ - بَيَّنَ سبحانه وتعالى هنا أَنَّهُ لا يحلُّ له أن يأخذَ شيئًا منها إِذَا أَرَادَ طَلَاقَها مِنْ غَيْرِ نُشُوزٍ وَسُوءِ عِشْرَةٍ، ولو آتاها من المال ما آتاها.

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ ﴾: الْمُرَادُ بِالِاسْتِبْدَالِ طَلَاقُ امَرْأَةٍ والزَّواجُ أُخْرَى.

﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾: فإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْفِرَاقِ سَبَبٌ إِلَّا مجردُ إِرَادَةِ اسْتِبْدَالِ زَوْجٍ بِأُخْرَى فلا يَحل له أن يُضَيِّقَ على الَّتِي يُرِيدُ فِرَاقَهَا؛ حَتَّى تترك له صداقها، ولو كان الذي أصدقها به قِنْطارًا مِنَ الذَّهَبِ، وَالْقِنْطَارُ الْمَالُ الْعَظِيمُ، وَقَدْ تَقَدَّمَ تَفْسِيرُهُ.

وقوله: ﴿ فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴾: نكرة في سياق النفي تعم القليل والكثير.

وَفِي الْآيَةِ دَلَيلٌ عَلَى جَوَازِ الْإِصْدَاقِ بِالْمَالِ الْجَزِيلِ، وإن كان الأولى عدم المغالاة في المهور؛ لما ثبت عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَسْهِيلُ أَمْرِهَا، وَقِلَّةُ صَدَاقِهَا»، قَالَ عُرْوَةُ: وَأَنَا أَقُولُ مِنْ عِنْدِي: وَمِنْ شُؤْمِهَا تَعْسِيرُ أَمْرِهَا، وَكَثْرَةُ صَدَاقِهَا[1].

وَعَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَخْطُبُ، فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صُدُقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ، وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً. أَلَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ، حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ، حَتَّى يَقُولَ: «كَلِفْتُ لْكِ عَلَقَ الْقِرْبَةِ»[2].

ثُمَّ رَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ ذَلِكَ؛ فَعَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: رَكِبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ مَا إِكْثَارُكُمْ فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ، وَإِنَّمَا الصَّدَقَاتُ فِيمَا بَيْنَهُمْ أَرْبَعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَا دُونَ ذَلِكَ، فَلَوْ كَانَ الإِكْثَارُ فِي ذَلِكَ تَقْوًى عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَوْ مَكْرَمَةً لَمْ تَسْبِقُوهُمْ فَلا أَعْرِفَنَّ مَا زَادَ رَجُلٌ صَدَاقَ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ، قَالَ: ثُمَّ نَزَلَ فَاعْتَرَضَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَتْ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، نَهَيْتَ النَّاسَ أَنْ يَزِيدُوا النِّسَاءَ فِي صَدَقَاتِهِنَّ عَلَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِرْهَمٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: أَمَا سَمِعْتَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: فَأَنَّى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: أَمَا سَمِعْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: ﴿ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾ [النساء: 20]، فَقَالَ: اللَّهُمَّ غُفْرَانَكَ، كُلُّ النَّاسِ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ، قَالَ: ثُمَّ رَجَعَ فَرَكِبَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَزِيدُوا النِّسَاءَ فِي صَدَقَاتِهِمْ عَلَى أَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَمَنْ شَاءَ أَنْ يُعْطِيَ مِنْ مَالِهِ مَا أَحَبَّ، قَالَ أَبُو يَعْلَى: وَأَظُنُّهُ قَالَ: فَمَنْ طَابَتْ نَفْسُهُ فَلْيَفْعَلْ[3].

﴿ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا ﴾: سؤالٌ الغرضُ منه الْإِنْكَارُ، ووصفَ الله تعالى ذلك الأخذَ بالْبُهْتَانِ؛ لِأَنَّهُ كَانَ مِنْ عَادَتِهِمْ أَنَّهُمْ إِذَا أَرَادُوا تَطْلِيقَ الزَّوْجَةِ رَمَوْهَا بِفَاحِشَةٍ حَتَّى تَخَافَ وَتَشْتَرِيَ نَفْسَهَا مِنْهُ بِذَلِكَ الْمَهْرِ، فتتنازلُ عن حَقُّهَا، خوفًا على سمعتها، فكانَ أَخْذُ الْمَالِ مِنَ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الطَّلَاقِ مَظِنَّةٌ أَنَّهَا أَتَتْ بِفَاحِشَةٍ، ولا شك أَنَّ أَخْذَ المالِ حينئذٍ يكونُ بُهْتَانًا عظيمًا، وَسماه الله إِثْمًا مُبِينًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْمَالَ حَقُّ لهَا فَمَنْ ضَيَّقَ عَلَيْهَا ليأَخْذَ مَالهَا كان ظالِمًا لها، مرتكبًا إِثْمًا مُبِينًا.

﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾: سؤالٌ الغرض منه الْإِنْكَارُ وَالتَّغْلِيظُ على مَنْ أرادَ أخذَ صداقِ المرأةِ بغيرِ حقٍّ، ومعناه كما قال ابن جرير: عَلَى أَيِّ وَجْهٍ تَأْخُذُونَ مِنْ نِسَائِكُمْ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ مِنْ صَدُقَاتِهِنَّ إِذَا أَرَدْتُمْ طَلَاقَهُنَّ وَاسْتِبْدَالَ غَيْرِهِنَّ بِهِنَّ أَزْوَاجًا.

﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾: الْإِفْضَاءُ عبارةٌ عن الوصول إلى الشيء، ومنه قولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «حَتَّى إِذَا أَفْضَى إِلَى الْآخِرَةِ، لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَةٌ يُجْزَى بِهَا»[4].

ومن معانيه المباشرةُ والتَّلامسُ، ومنه قولُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُمْ بِيَدِهِ إِلَى فَرْجِهِ فَلْيَتَوَضَّأْ»[5].

وقيلَ الْإِفْضَاءُ أصلُهُ مِنْ الْفَضَاءِ، وَهُوَ كُلُّ مَوْضِعٍ خَالٍ، فَقَالَ: وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، وَقَدْ كَانَتْ الْخَلْوَةُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُنَّ؟[6].

وهو كناية عن الجماع؛ فإنَّ كل واحد من الزوجين يُفْضِي إلى الآخر ويطلعُ منه على ما لا يطلع سواه.

﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾: الْمِيثَاقُ الْغَلِيظُ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى نِيَّةِ دَوَامِ العشرةِ؛ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَمُجَاهِدٌ: الْمِيثَاقُ الْغَلِيظُ كَلِمَةُ النِّكَاحِ الْمَعْقُودَةُ عَلَى الصَّدَاقِ، وَتِلْكَ الْكَلِمَةُ كَلِمَةٌ تُسْتَحَلُّ بِهَا فُرُوجُ النِّسَاءِ.

وإنما قال: ﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ ﴾، ولم يقل: وَأَخَذْتم مِنْهُنَّ، لأن الرجال استحلوا فروجَ النساءِ بعَقْدِ النِّكَاحِ؛ كما قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ»[7].

وَوَصَفَهُ الله تعالى بِالْغِلْظَةِ لِقُوَّتِهِ وَعَظَمَتِهِ، وَقَد قيلَ: صُحْبَةُ عِشْرِينَ يَوْمًا قَرَابَةٌ، فَكَيْفَ بِمَا يَجْرِي بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ مِنَ الِاتِّحَادِ والامتزاج.

الأَسَالِيبُ البَلَاغِيةُ:
من الأساليب البلاغية في الآية: والسؤالُ في قوله تعالى: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ.... ﴾، والغرض منه الْإِنْكَارُ وَالتَّغْلِيظُ.

والكنايةُ في قوله: ﴿ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ ﴾، فَالْإِفْضَاءُ كنايةٌ عن الجماعِ؛ لأنَّ كلَ واحدٍ من الزوجين يصلُ إلى الآخر، ويطلعُ منه على ما لا يطلع سواه.

والِاسْتِعَارَةُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾، اسْتَعَارَ الْأَخْذَ لِلْوُثُوقِ بِالْمِيثَاقِ وَالتَّمَسُّكِ بِهِ، وَالْمِيثَاقُ مَعْنًى لَا يَتَهَيَّأُ فِيهِ الْأَخْذُ حَقِيقَةً.

[1] رواه أحمد، حديث رقم: 24478، وابن حبان، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ الصَّدَاقِ، ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ تَسْهِيلَ الْأَمْرِ، وَقِلَّةَ الصَّدَاقِ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ، حديث رقم: 4095، والحاكم، كِتَابُ النِّكَاحِ، حديث رقم: 2739، والطبراني في الأوسط، حديث رقم: 3612، بسند حسن.

[2] رواه أحمد، حديث رقم: 285، والنسائي في المجتبى، كِتَاب النِّكَاحِ، الْقِسْطُ فِي الْأَصْدِقَةِ، حديث رقم: 3349، والسنن الكبرى، كِتَابُ النِّكَاحِ، التَّزْوِيجُ عَلَى اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، حديث رقم: 5485، وابن ماجه، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابُ صَدَاقِ النِّسَاءِ، حديث رقم: 1887، والدارمي، وَمِنْ كِتَابِ النِّكَاحِ، بَابُ كَمْ كَانَتْ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَنَاتِهِ، حديث رقم: 2246، والطبراني في الأوسط، حديث رقم: 570، وأبو داود الطيالسي، حديث رقم: 64، والبيهقي، كِتَابُ الصَّدَاقِ، بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الْقَصْدِ فِي الصَّدَاقِ، حديث رقم: 14347، بسند صحيح.

[3] المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي، كِتَابُ النِّكَاحِ، بَابٌ: فِي الصَّدَاقِ، حديث رقم: 757، في مسنده بسند جيد.

[4] رواه مسلم، كتاب صِفَةِ الْقِيَامَةِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارِ، بَابُ جَزَاءِ الْمُؤْمِنِ بِحَسَنَاتِهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَتَعْجِيلِ حَسَنَاتِ الْكَافِرِ فِي الدُّنْيَا، حديث رقم: 2808، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

[5] رواه النسائي، كِتَابُ الْغُسْلِ وَالتَّيَمُّمِ، بَابُ الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، حديث رقم: 445، بسند صحيح.

[6] أحكام القرآن لابن العربي (1/ 473).

[7] رواه مسلم، كِتَابُ الْحَجِّ، بَابُ حَجَّةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حديث رقم: 1218، عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا.







__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

🤍 قناة "وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ" 🤍


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 55.40 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 53.73 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (3.01%)]