
02-08-2026, 12:31 PM
|
 |
قلم ذهبي مميز
|
|
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 179,172
الدولة :
|
|
حكم دفع الزكاة والصدقة للخادمة أو السائق
حكم دفع الزكاة والصدقة للخادمة أو السائق
- هل يجوز لي أن أدفع زكاتي للخادمة أو للسائق الذي يعمل عندي؟ وما حكم الصدقة عليهما؟
- إذا تحقق في الخادم أو السائق الوصف الذي جاء في قوله - عزوجل- في مصارف الزكاة، فما دونها من باب أولى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} (التوبة: 6)، فإذا كانوا فقراء أو مساكين تدفع لهم الزكاة والصدقات كغيرهم، ويعطون الهدايا، شريطة ألا يكون ذلك حمايةً لماله، أمَّا إذا كان يحمي ماله بهذا، أو أن يجعله يتساهل في استحقاقه بأن يعطيه الزكوات ثم في النهاية يقول: التذكرة عليك وسبق أن أعطيتك، أو يعطيه الزكاة في مقابل زيادة عمل، ومعلوم أن النفوس مجبولة على الامتثال والانصياع لمن أحسن إليها، ويظن أنه محسن من حر ماله، فمثل هذا ينبغي أن يلاحظ في الزكوات، أما في الصدقات فالأمر أوسع، ويبقى أنه في الأصل لا حرج، وأن الخدم والسائقين مثل غيرهم من المسلمين، هذا إذا كانوا مسلمين سواء كان رجلاً أو امرأة، وكذلك إذا كان أهل هذا الخادم أو السائق في حاجة، فلا مانع أن يعطى لهم من أجل سد حاجتهم.
اعداد: الشيخ الدكتور عبدالكريم بن عبدالله الخضير
__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟ فبكى رحمه الله ثم قال : أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.
|