الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة) - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         مكافحة الفقر فريضة اسلامية غائبة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 230 )           »          خواطر حول عبارة (لا يعرف الحق بالرجال) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 252 )           »          هل لإبليس زوجة؟! (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 237 )           »          الماء.. تلك النعمة المهدرة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 234 )           »          الرمز والحق وتجاذب الولاء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 226 )           »          الفوضى الخلاقة.. ومعالم الانطلاقة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 248 )           »          الفرق بين العلم والمعرفة والمعلومات والثقافة، والفرق بين العالم والعارف والمعلوماتي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 260 )           »          المرأة المعاصرة ودروس من الهجرة النبوية (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 265 )           »          لكل أُم.. خطوات عملية تحسّن جودة حياتك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 276 )           »          المرأة.. وتربية الأبناء على حب المقدسات (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 277 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 16-11-2025, 10:03 AM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم غير متصل
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 179,820
الدولة : Egypt
افتراضي الفرع الثالث: أحكام ما يستر به العورة (من الشرط السابع من شروط الصلاة: ستر العورة)

الشَّرْطُ السَّابِعُ مِنْ شُرُوطِ الصَّلَاةِ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ



الْفَرْعُ الثَّالِثُ: أَحْكَامُ مَا يَسْتُرُ بِهِ الْعَوْرَةَ

يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف

وَفِيَهِ مَسَائِلُ:
الْمَسْأَلَةُ الأُوْلَى: اسْتِحْبَابُ صَلَاةِ الرَّجُلِ فِي ثَوْبَيْنِ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَتُسْتَحَبُّ صَلَاتُهُ فِي ثَوْبَيْنِ).


قَالَ فِي (الرَّوْض): "كَالْقَمِيصِ وَالرِّدَاءِ أَوِ الْإِزَارِ، أَوِ السَّرَاوِيلِ مَعَ الْقَمِيصِ"[1]،وَقَالَ فِي (الْإِنْصَافِ): "بِلَا نِزَاعٍ، بَل ذَكَرَهُ بَعْضهُم إِجْمَاعًا، لَكِنْ قَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَصْحَابِ: مَعَ سَتْرِ رَأْسِهِ، وَالْإِمَامُ أَبْلَغُ"[2].


وَقَدْ وَرَدَ فِي السُّنَنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَال: «إِذَا كَانَ لِأَحَدِكُمْ ثَوْبَانِ فَلْيُصَلِّ فِيهِمَا؛ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا ثَوْبٌ وَاحِدٌ فَلْيَتَّزِرْ بِهِ»[3].


الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ: مَا يَكْفِي مِنَ اللُّبْسِ فِي الصَّلَاةِ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيَكْفِي سَتْرُ عَوْرَتِهِ فِي النَّفْلِ، وَمَعَ أَحَدِ عَاتِقَيْهِ فِي الْفَرْضِ). أَي: إِذَا كَانَتِ الصَّلَاةُ نَفْلًا فَيَكْفِي أَنْ يَسْتُرَ الْمُصَلِّيُ عَوْرَتَهُ، وَإِنْ سَتَرَ أَحَدَ الْعَاتِقَيْنِ: أَفْضَلُ، لَكِنْ لَا يَجِبُ، وَأَمَّا فِي الْفَرْضِ: فَيَجِبُ أَنْ يَسْتُرَ عَوْرَتَهُ مَع أَحَدِ عَاتِقَيْهِ، وَلَوْ بِمَا يَصِفُ الْبَشَرَةَ[4].


أَوَّلًا: حُكْمُ سَتْرِ الْعَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي صَلَاةِ النَّفْلِ:
وَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي سَتْرِ الْعَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ عَلَى أَقْوَالٍ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّ سَتْرَ الْمَنْكِبَيْنِ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ صَلَاةِ الْفَرْضِ.
وَهَذَا الصَّحِيحُ مِنَ المَذْهَبِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ[5].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ وَاجِبٌ، وَلَيْسَ شَرْطًا.
وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[6].


الْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ وَلَا يَجِبُ، بَلْ هُوَ سُنَّةٌ.
وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ، وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ[7].


ثَانِيًا: حُكْمُ سَتْرِ الْعَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي صَلَاةِ النَّفْلِ:
مَا قَالَهُ الْجُمْهُورُ فِي عَدَمِ وُجُوبِ أَوِ اشْتِرَاطِ سَتْرِ الْعَاتِقَيْنِ فِي صَلَاةِ الْفَرْضِ؛ يَثْبُتُ أَيْضًا فِي النَّفْلِ.


وَخَالَفَ الْحَنَابِلَةُ فَاخْتَلَفُوا فِي النَّفْلِ عَلَى قَوْلِينِ:
الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: التَّفْرِيقُ بَيْنَ الْفَرْضِ وَالنَّفَلِ، فَيُجْزِئُ سَتْرُ الْعَوْرَةِ دُوْنَ أَحَدِ الْعَاتِقَيْنِ فِي النَّفْلِ دُوْنَ الْفَرْضِ.
وَهَذَا رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ[8].


قَالُوا: لِأَنَّ النَّفْلَ مَبْنِيٌّ عَلَى التَّخْفِيفِ؛ ولذلك يُسَامَحُ فِيْهِ بِتَرْكِ الْقِيَامِ وَالِاسْتِقْبَالِ فِي حَالَاتٍ يَسِيرَةٍ مَعَ الْقُدْرَةِ، فَسُومِحَ فِيْهِ بِهَذَا الْقَدْرِ[9].


الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الْفَرْضَ كَالنَّفْلِ، وَلَا وَجْهَ لِلتَّفْرِيقِ بَيْنَهُمَا، أَي: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ أَحَدِ الْعَاتِقَيْنِ.


وَهَذَا إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ، وَهُوَ رَأْيُ ابْنِ قُدَامَةَ فِي (الْمُقْنِعِ)، وَجَزَمَ بِهِ الْخِرَقِيُّ[10].


قَالُوا: لِحَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[11]،وَفِي لَفْظٍ: «لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»[12]؛ فَهَذَا الْحَدِيثُ عَامٌّ يَشْمَلُ الْفَرْضَ وَالنَّفَلَ.


وَقَالَ الشَّيْخُ ابْنُ بَازٍ رحمه الله: "وَأَمَّا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى سَتْرِ الْعَاتِقَيْنِ أَوْ أَحَدَهِمَا؛ فَالْوَاجِبُ سَتْرُهُمَا، أَوْ أَحَدَهُمَا فِي أَصَحِّ قَوْلِي الْعُلَمَاءِ؛ فَإِنْ تَرَكَ ذَلِكَ: لَمْ تَصِحَّ صَلَاتُهُ؛ لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم: «لاَ يُصَلِّي أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقِهِ مِنْهُ شَيْءٌ»"[13].


وَقَدْ صَرَّحَ الْمُصَنِّفُ رحمه الله: أَنَّهُ يَكْفِي سَتْرُ أَحَدِ الْمَنْكِبَيْنِ، وَهَذَا الْمَذْهَبُ، وَهُوَ اخْتِيَارُ ابْنِ قُدَامَةَ وَالْمَجْدِ، وَظَاهِرُ كَلَامِ الْخِرَقِيِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ، وَهُوَ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ[14].


الْقَوْلُ الثَّانِي: لَا بُدَّ مِنْ سَتْرِ الْمَنْكِبَيْنِ - وَهُمَا: عَاتِقَاهُ -.
وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَجَمَاعَةٌ، وَصَحَّحَهُ الطُّوفِيُّ[15].


الْمَسْأَلَةُ الثَّالِثَةُ: مَا يُسْتَحَبُّ مِنْ لِبَاسِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَصَلَاتُهَا فِي دِرْعٍ، وَخِمَارٍ، وَمِلْحَفَةٍ).


يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْأَةِ: أَنْ تُصَلِّيَ فِي ثَلاَثَةِ أَثْوَابٍ:
1- الدِّرْعُ، وَهُوَ: الثَّوْبُ الْمَخِيطُ الَّذِي تَلْبَسُهُ عَلَى بَدَنِهَا.
2- الْخِمَارُ، وَهُوَ: خِمَارُ الرَّأْسِ.
3- الْمِلْحَفَةُ، وَهِيَ: الْجِلْبَابُ الْمَعْرُوفُ الْآنَ، الَّذِي تَلْتَحِفُ بِهِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ رَأْسِهَا وَفَوْقَ ثَوْبِهَا.


قَالَ فِي الْمُمْتِعِ: "فَإِنْ قَيْلَ: مَا الدِّرْعُ وَالْخِمَارُ وَالْمِلْحَفَةُ؟ قَيْل: قَالَ الْإِمَامِ أَحْمَدُ: الدِّرْعُ: هُوَ شِبْهُ الْقَمِيصِ؛ لَكِنَّهُ سَابِغٌ يُغَطِّي قَدِّمِيهَا. وَقِيلَ: هُوَ اسْمٌ لِقَمِيصِ الْمَرْأَةِ السَّابِغِ. وَالْخِمَارُ: شَيْءٌ تُغَطِّي بِهِ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا وَشَعْرَهَا وَعُنُقَهَا. وَالْمِلْحَفَةُ: شَيْءٌ يُلْتَحَفُ بِهِ مِنْ فَوْقَ الدِّرْعِ"[16].


فَهَذَا هُوَ الْأَكْمَلُ وَالْأَفْضَلُ لِلْمَرْأَةِ، وَقَدْ دلَّ عَلَى هَذَا حَدِيثُ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها: «أَنَّهَا سَأَلَتِ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: أَتُصَلِّي الْمَرْأَةُ فِي دِرْعٍ وَخِمَارٍ لَيْسَ عَلَيْهَا إِزَارٌ؟ قَالَ: إِذَا كَانَ الدِّرْعُ سَابِغًا يُغَطِّي ظُهُورَ قَدَمَيْهَا»[17].


وَالْحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ: الْمُبَالَغَةُ فِي سَتْرِهَا؛ لِأَنَّهَا جَمِيعَهَا عَوْرَةٌ إِلَّا الْوَجْهَ، وَفِي الْكَفَّيْنِ خِلَافٌ[18]؛ فَهُوَ أَسْتَرُ لِلْمَرْأَةِ، قَالَ الْإِمَامِ أَحْمَدُ رحمه الله: "قَدِ ‌اتَّفَقَ ‌عَامَّتُهُمْ عَلَى ‌الدِّرْعِ والخِمَارِ، وَمَا زَادَ فَهُوَ خَيْرٌ وَأَسْتَرُ"[19].


الْمَسْأَلَةُ الرَّابِعَةُ: مَا يُجْزِئُ مِنْ سَتْرِ الْمَرْأَةِ فِي الصَّلَاةِ:
وَهَذِهِ ذَكَرَهَا بِقَوْلِهِ: (وَيُجْزِئُ سَتْرُ عَوْرَتِهَا). أَي: وَإِنِ اقْتَصَرَتْ عَلَى ثَوْبٍ وَاحِدٍ يَسْتُر عَوْرَتِهَا أَجْزَأَ.


قَالَ الزَّرْكَشِيُّ رحمه الله: "وَللمَرأَةِ مَا يَسْتُرُ عَوْرَتَهَا، وَهِيَ جَمِيعُ بَدَنِهَا مَا عَدَا وَجْهُهَا، وَكَفَّيهَا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، ولَمَّا كَانَ ذَلِكَ لَا يَحْصُلُ غَالِبًا إِلَّا بِدِرْعٍ، وَهُوَ الْقَمِيصُ، وَخِمَارٍ، ذَكَرَ الْخِرَقِيُّ ذَلِكَ، وَإِلَّا لَوْ أَعْطَاهَا ثَوْبًا وَاسِعًا يَسْتُر بَدَنَهَا وَرَأْسَهَا أَجْزَأَهُ ذَلِكَ؛ إِنَاطَةً بِسَتْرِ عَوْرَتِهَا الْمُعْتَبَرَةِ فِي الصَّلَاةِ"[20].


وَقَالَ ابْنُ عُثَيْمِيْنَ رحمه الله: "وَلَوْ بِثَوْبٍ وَاحِدٍ، فَلَوْ تَلَفْلَفَتِ الْمَرْأةُ بِثَوْبٍ يَسْتُرُ رَأْسَهَا وَكَفَّيهَا وَقَدَمَيْهَا وَبَقِيَّةَ بَدَنِهَا، وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ إِلَّا الْوَجْهَ أَجْزَأَ، وَلَوْ لَفَّتْ نَفْسَهَا بِثَوْبٍ يَخْرُجُ مِنْهُ الْكَفَّانِ وَالْقَدَمَانِ مَعَ الْوَجْهِ أَجْزَأَ؛ عَلَى الْقَوْلِ الرَّاجحِ"[21].


يتبع ،،،

[1] الروض المربع (ص73).

[2] الإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[3] أخرجه أبو داود (635).

[4] ظاهر كلام ابن قدامة في المغني، لابن قدامة (2/ 290، 291): أنه يجزئ اليسير الذي يصلح للستر، وهو ظاهر كلام الخرقي، واختيار ابن قدامة والمجد، والصحيح من المذهب: أنه يجب الجميع، اختاره القاضي، وابن عقيل، وغيرهما، وقال بعض الأصحاب: يجزئ ولو بحبل أو خيط، قاله في الإنصاف، للمرداوي (3/ 215).

[5] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[6] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[7] ينظر: حاشية ابن عابدين (1/ 404)، وحاشية العدوي (1/ 168)، والمجموع، للنووي (3/ 175)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[8] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[9] ينظر: المغني، لابن قدامة (2/ 292)، والشرح الكبير (1/ 462).

[10] ينظر: الإنصاف، للمرداوي (3/ 213).

[11] أخرجه البخاري (359)، ومسلم (516).

[12] أخرجه أحمد (9980)، والنسائي (769)، وصححه ابن خزيمة (765).

[13] مجموع فتاوى ومقالات متنوعة، لابن باز (10/ 415).

[14] ينظر: المغني، لابن قدامة (2/ ٢٩٠)، والفروع، لابن مفلح (2/ 38).

[15] ينظر: الفروع، لابن مفلح (2/ 39)، والإنصاف، للمرداوي (3/ 218).

[16] الممتع في شرح المقنع (1/ 300).

[17] تقدم تخريجه.

[18] الممتع في شرح المقنع (1/ 300).

[19] المغني، لابن قدامة (2/ 330).

[20] شرح الزركشي (7/ 135).

[21] الشرح الممتع (2/ 170).





__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

🤍 قناة "وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ" 🤍


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2026, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 61.27 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 59.60 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.73%)]