|
|||||||
| ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
|
حكم حج المرأة على نفقه الغير ![]() ذهبت زوجة خالي التي تعمل طبيبة بإحدى المستشفيات الحكومية ضمن البعثة التابعة لوزارة الحج لتوفيرالرعاية الصحية للحجاج وكان ذلك بطبيعة الحال على نفقة الدولة وقد كانت هذه بالنسبة لها حجة الفريضة، وقد سمعت من أحد الناس أن ذلك لايجوز حال كونها لم تحج من مالها الخاص ؟ أفتونا في ذلك أفادكم الله وجزاكم خيرا ![]() الإجابــة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فإن هذه الحجة تجزئ -إن شا ء الله ـ عن حجة الفرض، إذ لايشترط في صحة الحج فرضا كان أو تطوعاً أن يكون من مال الحاج، ولا شك أن الإنفاق من ماله في الحج أفضل وأعظم أجرا عند الله ، والمهم أن يكون من كسب طيب ومن أجاب السائلة بأن حجها غير مجزئ فقد أخطأ وأجابها بغير علم. والله أعلم ![]() المصدر : إسلام ويب منقول
__________________
|
![]() |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |