حكم الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         التسليم عبادة العقل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          ماذا ينبغي في معاشرة الأهل والأولاد؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          تأملات في سورة الإسراء (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          جهال المتكلمين (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          عبث (قصيدة) (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          تدبر في رحلة الإسراء: ولسوف يعطيك ربك فترضى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          وحيُ الشيطان ورسلُه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 5 )           »          حين يغيب الصبر تضعف التقوى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 7 )           »          ماالذي يُطمئنُك وسط عاصفة الحياة؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 6 )           »          لا تجعل ذنبك أكبر من رحمة ربك (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 8 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام > فتاوى وأحكام منوعة
التسجيل التعليمـــات التقويم

فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 10-08-2023, 08:21 PM
الصورة الرمزية ابوالوليد المسلم
ابوالوليد المسلم ابوالوليد المسلم متصل الآن
قلم ذهبي مميز
 
تاريخ التسجيل: Feb 2019
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 170,242
الدولة : Egypt
افتراضي حكم الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم

حكم الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم
د. محمود عبدالعزيز يوسف

تمهيد:
المراد بالجمع هنا جمع التقديم، وأما جمع التأخير في الجمعة فلا يصحُّ؛ لأنه لا يتأتَّى تأخيرها عن وقتها، ولأنه لم يَرِدْ فعلُها إلا في وقت الظهر الأصلي.

تحرير محل النزاع:
محل الاتفاق:
1- اتفق الفقهاء على أن المسافر سفرَ مسافةِ القَصْرِ له أن يترخَّص برخص السفر، ومنها: الفطر في رمضان، والمسح على الخفين ثلاثة أيام بلياليهن.

2- اتفق الفقهاء على أن المسافر لا تجب عليه الجمعة، فإن صادف وقت نزوله جمعة مقامة، فله أن يصليها وتُجْزِئه عن الظهر.

3- الواجب على المسلم المحافظةُ على أداء الصلاة على وقتها؛ لأن لكل صلاة وقتًا محددًا في الشرع، يجب أن تؤدَّى فيه؛ قال الله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]، ولقوله صلى الله عليه وسلم لَمَّا سُئِل عن أي العمل أحب إلى الله؟ قال: ((الصلاة على وقتها))؛ [رواه البخاري].

4- اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز تقديم الصلاة أو تأخيرها عن وقتها دون عذر شرعي.

محل الخلاف:
اختلف الفقهاء في حكم الجمع بين الجمعة والعصر جمع تقديم؛ وذلك على ثلاثة أقوال كالآتي:
القول الأول: جواز الجمع بين الجمعة والعصر جمعَ تقديم في السفر؛ وإلى هذا ذهب الشافعية على المعتمد في المذهب[1].

القول الثاني: عدم صحة الجمع عندهم بين الجمعة والعصر؛ لأن الجمعة مقصورة من الظهر تقوم مقامها، وليست صلاة مستقلة كالفجر مع الظهر، لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة في الحال التي يجوز فيها الجمع بين الظهر والعصر، فلو مرَّ المسافر ببلد، وصلى معهم الجمعة، لم يجُزْ أن يجمع العصر إليها، ولو نزل مطر يُبيح الجمع وقلنا بجواز الجمع بين الظهر والعصر للمطر، لم يجُز جمع العصر إلى الجمعة، ولو حضر المريض الذي يُباح له الجمع إلى صلاة الجمعة فصلَّاها لم يجُز أن يجمع إليها صلاة العصر؛ وإلى هذا ذهب الحنابلة[2].

القول الثالث: لا يشرع الجمع بين الصلاتين إلا في الحج يوم عرفة، بين الظهر والعصر، وفي الْمُزْدَلِفَة بين المغرب والعشاء؛ وإلى هذا ذهب الحنفية[3].

الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول القائلون بجواز الجمع بين الجمعة والعصر في السفر بالسنة والمعقول:
أولًا: السنة:
1- عن أنس: ((كان رسول الله إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أخَّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل، صلى الظهر، ثم ركب))؛ [متفق عليه].

وفي رواية الحاكم في "الأربعين" بإسناد الصحيح: ((صلى الظهر والعصر، ثم ركب)).

ولأبي نعيم في "مستخرج مسلم": ((كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعًا، ثم ارتحل)).

وجه الدلالة:
صحَّ من فعله صلى الله عليه وسلم بهذه النصوص الصحيحة، أنه كان يجمع بين الصلاتين، وأن أحاديث الجمع بين الصلاتين تقيِّد المطلق من تلك النصوص القطعية، التي جاءت في بيان أوقات الصلوات الخمس، فهذه خصصتها؛ أي: إن تلك الأوقات في الصلوات الخمس في الحالات العادية، والجمع في خصوص السفر، وحالة السفر خاصة من عموم حالات الصلاة العادية.

2- عن معاذ رضي الله عنه قال: ((خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعًا، والمغرب والعشاء جميعًا))؛ [رواه مسلم].

وجه الدلالة:
حديث معاذ يثبت عموم الجمع (جمع الظهر والعصر جميعًا)، ويثبت وجود الجمع بين الصلاتين.

3- يمكن أن يُستدَل بعموم حديث ابن عباس رضي الله عنه: "أراد ألَّا يُحرِج أمته".

وجه الدلالة:
أن ابن عباس رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جَمَعَ؛ رفعًا للحرج عنه أمَّتِهِ، فدلَّ على أن علة الجمع رفع الحرج والمشقة، وما دامت المشقة موجودة في حال الجمعة، فإن الجمع يجوز فيها، وأما جمع التأخير فيمتنع؛ لأن الجمعة لا تؤخَّر عن وقتها.

ثانيًا: المعقول:
1- أن الجمعة بدل من الظهر، ولما جاز للمسافر أن يجمع الظهر والعصر، جاز له أن يجمع الجمعة مع العصر؛ لأن البدل يأخذ حكم الْمُبْدَل منه.

ونُوقِش هذا الاستدلال:
أن الجمعة لا تُقام في السفر فهي تلازم الحضر، والجمع يلازم غالبًا السفر، وتنافُرُ اللوازم يؤدي إلى تنافر الملزومات.

2- الأصل جواز الجمع بين كل صلاتين مشتركتا الوقت، وكل من يُفْتِي بمنع الجمع، فعليه الدليل الشرعي المانع.

ونُوقِش هذا الاستدلال:
يجوز الجمع بين الظهرين، فإن المراد بهما الظهر والعصر، فلا يدخل في ذلك الجمعة والعصر.

3- قياس الجمعة على الظهر بجامع المشقة، خصوصًا أن ذلك في التقديم، والحكم حينئذٍ يتعلق بالعصر، ولا فرق بين تقديم العصر يوم السبت أو الخميس أو الجمعة[4].

ونُوقِش هذا الاستدلال:
أن جمع العصر إلى الجمعة لم يَرِدْ جوازه في الشرع، وهو من باب العبادات، والعبادات مبناها على التوقيف، ولا يصح إثباتها بالقياس.

أدلة القول الثاني القائلون بعدم جواز الجمع بين الجمعة والعصر في السفر:
1- قوله تعالى: ﴿ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ﴾ [النساء: 103]؛ أي: مفروضًا لوقت معين، وقد بيَّن الله تعالى هذا الوقتَ إجمالًا في قوله تعالى: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ﴾ [الإسراء: 78]، فـ(دلوك الشمس) زوالها، و(غسق الليل) اشتداد ظلمته، وهذا منتصف الليل، ويشمل هذا الوقت أربع صلوات: الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، جُمعت في وقت واحد؛ لأنه لا فصلَ بين أوقاتها، فكلما خرج وقت صلاة، كان دخول وقت الصلاة التي تليها، وفَصَلَ صلاة الفجر؛ لأنها لا تتصل بصلاة العشاء، ولا تتصل بصلاة الظهر، فمن صلى صلاة قبل وقتها المحدد في كتاب الله تعالى وسنة رسوله، فهو آثم، وصلاته مردودة؛ لقوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ [البقرة: 229]، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((من عمِل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ))، وكذلك من صلَّاها بعد الوقت لغير عذر شرعي، فمن صلى الظهر قبل زوال الشمس، فصلاته باطلة مردودة، وعليه قضاؤها، ومن صلى العصر قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، فصلاته باطلة مردودة، وعليه قضاؤها، إلا أن يكون له عذر شرعي يبيح له جمعها تقديمًا إلى الظهر، وعلى هذا فمن جمع صلاة العصر إلى صلاة الجمعة، فقد صلَّاها قبل أن يدخل وقتها، وهو أن يصير ظل كل شيء مثله، فتكون باطلة مردودة[5].

ونُوقِش:
أفلا يصح قياس جمع العصر إلى الجمعة على جمعها إلى الظهر؟
وأُجيب:
لا يصح ذلك؛ لوجوه:
الأول: أنه قياس في العبادات.

الثاني: أن الجمعة صلاة مستقلة منفردة بأحكامها، تفترق مع الظهر بأكثر من عشرين حكمًا، ومثل هذه الفروق تمنع أن تلحق إحدى الصلاتين بالأخرى.

الثالث: أن هذا القياس مخالف لظاهر السنة؛ فإن في صحيح مسلم عن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلي الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء في المدينة من غير خوف ولا مطر، فسُئل عن ذلك، فقال: "أراد ألَّا يُحرِج أمته"[6].

2- إنما ورد الشرع بجمع صلاة الظهر مع العصر، وصلاة المغرب مع العشاء، وعلى هذا فعلى من جمع الجمعة مع العصر أن يعيد صلاة العصر التي جمعتها مع الجمعة؛ لأنه قد صلَّاها قبل وقتها، والصلاة قبل وقتها باطلة لا تصح.

3- الجمع بين الصلاتين رخصة على خلاف الأصل، والرخص لا يُقاس عليها، فلا يجوز قياس صورة جديدة لم يُنَصَّ عليها شرعًا، حتى وإن كانت المشقة فيها أكثر، فلا يجوز الجمع بسبب الغبار الشديد، والحر الشديد.

أدلة الأحناف القائلون بعدم جواز الجمع إلا في الحج فقط:
إن الجمع في عرفات وفي مزدلفة من مناسك الحج، وليس من أجل السفر، واستدلوا بفعل أهل مكة معهم، فقال: أهل مكة ليسوا بمسافرين، وقالوا: حتى من كان يسكن في أرض عرفات، فله أن يجمع مع المسلمين إن كان حاجًّا، فمن حج من أهل مِنًى، ومن حج من أهل المزدلفة، ومن حج من أهل عرفات، فله أن يجمع مع الحجاج؛ لأن الجمع نسك عند الأحناف.

ونُوقِش:
الجمع من أجل السفر وليس من أجل الحج[7].

قال الحصكفي: "ولا جمع بين فرضين في وقت بعذر سفر ومطر، خلافًا للشافعي، وما رواه محمول على الجمع فعلًا لا وقتًا، فإن جمع فسد لو قدم الفرض على وقته، وحرم لو عكس أي أخَّره عنه، وإن صح بطريق القضاء إلا لحاج بعرفة ومزدلفة"[8].

وقال الكاساني: "قال أصحابنا: إنه لا يجوز الجمع بين فرضين في وقت أحدهما، إلا بعرفة والمزدلفة؛ فيجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر بعرفة، وبين المغرب والعشاء في وقت العشاء بمزدلفة، اتفق عليه رواة نسك رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولا يجوز الجمع بعذر السفر والمطر"[9].

القول الراجح:
لعل الراجح هو القول الأول، وبناء عليه فلا مانع من الجمع بين الظهر والعصر يوم الجمعة، اختيارًا للقول الأيسر على المسافر؛ لِما في ذلك من التخفيف ورفع الحرج، ولاتحاد الوقت بين صلاتي الظهر والجمعة على الصحيح من أقوال أهل العلم، والمعوَّل في الجمع على الوقت، وأنه إذا وُجِدت علة الجمع وُجِد الحكم معها، فما الفرق بين جمع الجمعة مع العصر، وجمع الظهر مع العصر، إذا استويا في المشقة، أو كانت المشقة في يوم الجمعة أشد؟

سبب الترجيح:
أن الجمعة ما دامت بدلًا من الظهر، فلها حكمه، وإن اختصت بالحضر.

قوة أدلة هذا القول، وسلامتها عن المعارض.

أن الراجح أن وقت صلاة الجمعة هو وقت صلاة الظهر، ابتداءً وانتهاءً.

أن الجمع إذا كان جمع تقديم، فإن وقت الجمعة لم يتأثر، وإنما تأثَّر وقت العصر.

أن الصلاة جمعًا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرَّقة باتفاق الأئمة الذين يجوِّزون الجمع؛ كمالك والشافعي وأحمد، كما قال ذلك شيخ الإسلام، بل عدَّ الصلاة في البيوت وترك الجُمَع بدعة؛ حيث قال: "ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ إذ السنة أن تُصلَّى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولَى من الصلاة في البيوت باتفاق المسلمين، والصلاة جمعًا في المساجد أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع؛ كمالك والشافعي وأحمد".

أن أكثر ما يمكن أن تَرِدَ عليه صورة جمع الجمعة والعصر هو في حال الحضر، سواء كان لعذر المطر أو الوحل أو الرياح... إلخ؛ لأن المسافر لا تلزمه الجمعة، ولا يكاد يدركها في سفره، ولعل ذلك هو السبب في أن الفقهاء يوردون بحث هذه المسألة تحت (باب صلاة الجمعة)، ولا يوردونها عند الكلام حول صلاة المسافر، أو في مسائل الجمع بين الصلاتين.

أن المالكية والحنابلة يمنعون من جمع الظهرين أصلًا في المطر، وطرد مذهبهم أن يمنعوا من الجمع بين الجمعة والعصر؛ ولذا ينبغي لمن يجوِّز الجمع بين الظهرين في المطر ألَّا يتأثر كثيرًا بموقف المذهبين في ذلك.

أن قياس صلاة على صلاة في رخصة واحدة أولَى من قياس رخصة على رخصة في صلاة واحدة.

أنه لم يثْبُتْ عن النبي صلى الله عليه وسلم واقعة جمع في المطر أبدًا في الصلوات الخمس، فاستدلال بعض العلماء بعدم ورود الجمع بين الجمعة والعصر غير مؤثر كثيرًا[10].

[1] ينظر: البيان في مذهب الإمام الشافعي، للرافعي (2 / 494)، شرح الوجيز، للرافعي (4 / 481)، شرح المهذب، للنووي (4/ 262) أسنى المطالب (1/ 242) وصححه الرملي الكبير في حاشيته.

[2] منع الجمع بين الجمعة والعصر نُصَّ عليه في الإنصاف، وتصحيح الفروع، وشرح المنتهى، وشرح الإقناع، وشرح الغاية.

[3] ينظر: الاختيار لتعليل المختار (1/ 41، 42).

[4] ينظر: https:/ / services.iacad.gov.ae/ SmartPortal/ ar/ fatwa/ PublishedFatwa/ Details/ 41834

[5] ينظر: "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/ 371-375).

[6] ينظر: "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (15/ 371-375).

[7] ينظر: شرح بلوغ المرام، للشيخ عطية محمد سالم رحمه الله.

[8] ينظر: الدر المختار.

[9] ينظر: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/ 126).

[10] ينظر: حكم جمع العصر مع الجمعة للمسافر: https:/ / services.iacad.gov.ae/ SmartPortal/ ar/ fatwa/ PublishedFatwa/ Details/ 41834




__________________
سُئل الإمام الداراني رحمه الله
ما أعظم عمل يتقرّب به العبد إلى الله؟
فبكى رحمه الله ثم قال :
أن ينظر الله إلى قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو
سبحـــــــــــــــانه و تعـــــــــــالى.

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 57.28 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 55.60 كيلو بايت... تم توفير 1.67 كيلو بايت...بمعدل (2.92%)]