|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مَسْأَلَةٌ فِي بَيَانِ مَوْقِفِ أَبِي حَنِيْفَةَ النُّعْمَان مِنْ حَقِيْقَةَ السِّحْرِ خلدون بن محمود بن نغوي الحقوي مُقَدِّمَةٌ إِنِّ الحَمْدَ للهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوْذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ. أَمَّا بَعْدُ: فَقَدْ جَاءَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَمَنْهَجِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ إِثْبَاتُ حَقِيْقَةِ السِّحْرِ، وَأَنَّ لَهُ تَأْثِيْرًا بِإِذْنِ اللهِ تَعَالَى – خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ -. وَقَدْ بَيَّنْتُ فِي كِتَابِي (التَّوْضِيْحُ الرَّشِيْدُ فِي شَرْحِ التَّوْحِيْدِ)[1] أَدِلَّةَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ مِنَ التَّوَسُّعِ - بِحَمْدِ اللهِ تَعَالَى -. إِلَّا أَنَّهُ قَدْ ذَرَّ قَرْنُ بَعْضِ المُعْتَزِلَةِ المُعَاصِرِيْنَ؛ فَأَنْكَرُوا حَقِيْقَةَ السِّحْرِ، ضَارِبِيْنَ بِنُصُوْصَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عُرْضَ الحَائِطِ!! مُرُوْرًا بِتَنَقُّصِ العُلَمَاءِ الأَكَابِرِ القَائِلِيْنَ بِذَلِكَ سَلَفًا وَخَلَفًا! وَقَدْ نَسَبُوا هَذَا الضَّلَالَ إِلَى الإِمَامِ أَبِي حَنِيْفَةَ النُّعْمَان رَحِمَهُ اللهُ! عَلَى أَنَّهُ لَوْ ثَبَتَ المَطْلُوْبُ عِنْدَهُم؛ لَمْ تَكُنْ فِيْهِ حُجَّةٌ شَرْعًا، وَذَلِكَ لِأَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ - رَحِمَهُ اللهُ وَأَحْسَنَ مَثْوَاهُ -؛ يُسْتَدَلُّ لَهُ وَلَا يُسْتَدَلُّ بِهِ، فَالحَقُّ لَا يُعْرَفُ بِالرِّجَالِ، وَإِنَّمَا يُعْرَفُ الرِّجَالُ بِالحَقِّ. وَأَنَا هُنَا لَنْ أُعِيْدَ ذِكْرَ الأَدِلَّةِ الكَثِيْرَةِ؛ وَالنُّقُوْلِ المُسْتَفِيْضَةِ عَنْ أَهْلِ العِلْمِ فِي إِثْبَاتِ ذَلِكَ، إِلَّا أَنَّنِي أَرَدْتُ بَيَانَ حَقِيْقَةِ مَا نُقِلَ عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ فِي ذَلِكَ. فَأَقُوْلُ – مُسْتَعِيْنًا بِالله تَعَالَى وَحْدَهُ: إِنَّ مَا عُزِيَ إِلَى أَبِي حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ مِنْ أَنَّهُ لَا يُثْبِتُ حَقِيْقَةَ السِّحْرِ؛ عَلَيْهِ مُلَاحَظَاتٌ: المُلَاحَظَةُ الأُوْلَى:إِنَّ الَّذِيْنَ نَقَلُوا عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ النَّفْيَ؛ إِنَّمَا ذَكَرُوا أَنَّ الإِجْمَاعَ وَقَعَ عَلَى خِلَافِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ رَحِمَهُ اللهُ! فَيَكُوْنُ قَوْلُهُ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ! وَعَلَيْهِ فَلَا حُجَّةَ فِيْهِ. قَالَ الوَزِيْرُ أَبُو المُظَفَّرِ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِي كِتَابِهِ (الإِشْرَافُ عَلَى مَذَاهِبِ الأَشْرَافِ): (بَابًا فِي السِّحْرِ، فَقَالَ: أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ السِّحْرَ لَهُ حَقِيقَةٌ إِلَّا أَبَا حَنِيْفَةَ؛ فَإِنَّهُ قَالَ لَا حَقِيقَةَ لَهُ عِنْدَهُ).[2] المُلَاحَظَةُ الثَّانِيَةُ: إِنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ نُقِلَ عَنْهُ القَوْلَانِ مَعًا - مِنْ جِهَةِ الإِثْبَاتِ وَالنَّفْي -. قَالَ أَبُو الحَسَنِ المَاوَرْدِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: (فَأَمَّا الْفَصْلُ الْأَوَّلُ: فِي حَقِيقَةِ السِّحْرِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِيْهَا، فَالَّذِي عَلَيْهِ الفُقَهَاءُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكٌ وَكَثِيرٌ مِنَ المُتَكَلِّمِيْنَ أَنَّهُ لَهُ حَقِيقَةً وَتَأْثِيرًا).[3] عِلْمًا أَنَّ أَبَا الحَسَنِ المَاوَرْدِيِّ هَذَا رَحِمَهُ اللهُ كَانَ مُعْتَزِلِيًّا[4] - وَالمُعْتَزِلَةُ تُنْكِرُ حَقِيْقَةَ السِّحْرِ -؛ وَمَعْ ذَلِكَ فَقَدْ نَسَبَ لِأَبِي حَنِيْفَةَ إِثْبَاتَ حَقِيْقَةِ السِّحْرِ! وَقَالَ الإِمَامُ ابْنُ المُلَقِّنِ الشَّافِعِيّ رَحِمَهُ اللهُ: (ثُمَّ السِّحْرُ لَهُ حَقِيْقَةٌ عِنْدَنَا وَعِنْدَ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيْفَةَ، وَقَدْ يُمْرِضُ مَنْ يُفْعَلُ بِهِ وَيَمُوْتُ خِلَافًا لِمَنْ نَفَاهُ وَقَال إِنَّهُ تَخْيِيْلٌ وَشَعْوَذَةٌ)[5]. وَأَيْضًا عُلَمَاءُ المَذْهَبِ الحَنَفِيِّ؛ مِنْهُم مَنْ أَثْبَتَ حَقِيْقَتَهُ وَأَثَرَهُ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِقَوْلِ إِمَامِهِم [6]. قَالَ ابْنُ نُجَيْمٍ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (النَّهْرُ الفَائِقُ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ) - مِنْ كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ -: (وَقَدْ قَالَ أَصْحَابُنَا: إِنَّ لَهُ حَقِيْقَةً وَتَأْثِيْرًا فِي إِيْلَامِ الأَجْسَامِ، خِلَافًا لِمَنْ مَنَعَ وَقَالَ: إِنَّهُ تَخْيِيْلٌ. كَذَا فِي (الفتح)) [7]. وَجَاءَ أَيْضًا فِي كِتَابِ (الدُّرُّ المُخْتَارُ مَعَ حَاشِيَةِ رَدِّ المُحْتَارِ) - مِنْ كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ -: (قَوْلُهُ: (وَالسِّحْرِ): هُوَ عِلْمٌ يُسْتَفَادُ مِنْهُ حُصُوْلُ مَلَكَةٍ نَفْسَانِيَّةٍ يُقْتَدَرُ بِهَا عَلَى أَفْعَالٍ غَرِيبَةٍ لِأَسْبَابٍ خَفِيَّةٍ) [8]. وَانْظُرْ كِتَابَ (مِرْقَاةِ المَفَاتِيْحِ) أَيْضًا لِلعَلَّامَةِ مُلَّا عَلِي القَاري الحَنَفِيِّ رَحِمَهُ اللهُ [9]. المُلَاحَظَةُ الثَّالِثَةُ: مِمَّا يُؤَكِّدُ أَنَّ أَبَا حَنِيْفَةَ رَحِمَهُ اللهُ يَقُوْلُ بِحَقِيْقَةِ السِّحْرِ أَنَّه يَقُوْلُ بِحَدِّ السَّاحِرِ وَرِدَّتِهِ، فَلَوْ كَانَ السِّحْرُ لَيْسَ لَهُ حَقِيْقَةٌ عِنْدَهُ! وَإِنَّمَا هُوَ مِنْ بَابِ أَعْمَالِ خِفَّةِ اليَدِ وَمَا يُسَمَّى بِسَاحِرِ (السِّيرك)! فَعَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَكْفُرُ وَيُقْتَلُ السَّاحِرُ عِنْدَهُ؟؟ جَاءَ فِي كِتَابِ (الدُّرُّ المُخْتَارُ مَعَ حَاشِيَةِ رَدِّ المُحْتَارِ) - مِنْ كُتُبِ الحَنَفِيَّةِ -: (قَالَ أَبُو حَنِيْفَةَ: السَّاحِرُ إذَا أَقَرَّ بِسِحْرِهِ أَوْ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ؛ يُقْتَلُ وَلَا يُسْتَتَابُ مِنْهُ)[10]. المُلَاحَظَةُ الرَّابِعَةُ - وَنَخْتِمُ بِهَا -: أَنَّ الرَّاجِحَ فِي مَوْقِفِ أَبِي حَنِيْفَةَ أَنَّهُ يَقْصِدُ أَنَّ السِّحْرَ لَهُ حَقِيْقَةٌ مِنْ جِهَةِ وُجُوْدِهِ وَتَأْثِيْرِهِ عَلَى النَّاسِ بِالمَرَضِ وَالتَّخْيِيْلِ وَنَحْوِهِ؛ وَلَيْسَ لَهُ حَقِيْقَةٌ مِنْ جِهَةِ تَغْيِيْرِهِ لِلْأَعْيَانِ، يَعْنِي أَنْ يُحَوِّلَ العِصِيَّ إِلَى أَفَاعِيَ حَقِيْقِيَّةٍ مِثَلًا!! وَهَذَا بَيَّنَهُ بَعْضُ المُحَقِّقِيْنَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ. وَهَذَا الجَمْعُ أَوْلَى مِنْ تَرْجِيْحِ وَجْهٍ عَلَى وَجْهٍ، لَا سِيَّمَا وَأَنَّ الجَمْعَ هَذَا لَا يُخْرِجُ رَأْيَهُ – رَحِمَهُ اللهُ - عَنِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الصَّرِيْحَةِ فِي هَذَا البَابِ، وَأَيْضًا يَبْقَى مُوَافِقًا لِسَائِرِ كَلَامِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالجَمَاعَةِ – كَمَا ذَكَرَهُ ابْنُ هُبَيْرَةَ فِيْمَا سَبَقَ عن إِجْمَاعِهِم -. قَالَ الكَشْمِيْرِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (فَيْضُ البَارِي): (ثُمَّ إِنَّ السِّحْرَ لَهُ تَأْثِيْرٌ فِي التَّقْلِيْبِ مِنَ الصِّحَّةِ إِلَى المَرَضِ، وَبِالعَكْسِ، أَمَّا فِي قَلْبِ المَاهِيَّةِ؛ فَلَا، وَمَا يَتَرَاءَى فِيْهِ مِنْ قَلْبِ المَاهِيَّةِ لَا يَكُوْنُ فِيْهِ إِلَّا التَّخْيِيْلُ الصَّرْفُ، قَالَ تَعَالَى: ﴿ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى ﴾ [طه: 66]، فَلَمْ تَنْقَلِبِ الحِبَالُ إِلَى حَيَّاتٍ! وَلَكِنْ خُيِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهَا انْقَلَبَتْ. وَهَذَا مَا نُسِبَ إِلَى أَبِي الحَنِيْفَةِ أَنَّ فِي السِّحْرِ تَخْيِيْلًا فَقَط، وَلَا يُرِيْدُ بِهِ نَفْيَ التَّأْثِيْرِ مُطْلَقًا! فَإِنَّهُ مَعْلُوْمٌ مَشْهُوْدٌ، بَلْ يُرِيْدُ بِهِ نَفِي التَّأْثِيْرِ فِي حَقِّ قَلْبِ المَاهِيَّاتِ) [11]. [1] التَّوْضِيْحُ الرَّشِيْدُ فِي شَرْحِ التَّوْحِيْدِ (ص218). [2] تَفْسِيْرُ ابْنِ كَثِيْرٍ (1 /255). [3] الحَاوِي الكَبِيْر لِلْمَاوَرْدِيّ (13/ 93). [4] قَالَ الإِمَامُ الذَّهَبِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ (مِيْزَانُ الاعْتِدَالِ) (3/ 155) - فِي تَرْجَمَةِ أَبِي الحَسَنِ المَاوَرْدِيِّ هَذَا -: (عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّد، أَقْضَى القُضَاةِ، أَبُو الحَسَنِ المَاوَرْدِي، صَدُوْقٌ فِي نَفْسِهِ؛ لَكِنَّهُ مُعْتَزِلِيٌّ). [5] فِي كِتَابِهِ (التَّوْضِيْحُ لِشَرْحِ الجَامِعِ الصَّحِيْحِ) (27 /536). [6] وَمِنْهُم أَيْضًا مَنْ جَعَلَ أَثَرَهُ مُتَعَلِّقًا بِمَا كَانَ كَالدُّخَانِ الَّذِيْ يَصِلُ إِلَى بَدَنِ المَسْحُوْرِ. [7] النَّهْرُ الفَائِقُ شَرْحُ كَنْزِ الدَّقَائِقِ (3/ 254). [8] الدُّرُّ المُخْتَارُ مَعَ حَاشِيَةِ رَدِّ المُحْتَارِ (44/1). [9] مِرْقَاةُ المَفَاتِيْحِ (1/ 123). [10] الدُّرُّ المُخْتَارُ مَعَ حَاشِيَةِ رَدِّ المُحْتَارِ (240/4). [11] فَيْضُ البَارِي عَلَى صَحِيْحِ البُخَارِيّ (4/ 293).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |