نصاب زكاة الذهب والفضة - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         المبسوط فى الفقه الحنفى محمد بن أحمد السرخسي (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 543 - عددالزوار : 23826 )           »          الإسلام في أفريقيا (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 18 - عددالزوار : 5373 )           »          حدث في الثامن من ذي القعدة 669 (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          كيف نحصن شبابنا من الآراء الشاذة؟؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 12 )           »          خلاف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدبارها أثناء قضاء الحاجة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          من مائدة الفقه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 12 - عددالزوار : 9620 )           »          الفرع الأول: أحكام اجتناب النجاسات، وحملها والاتصال بها (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 15 )           »          من قام من نومه فوجد بللًا في ثوبه هل يجب عليه الغسل؟ (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 14 )           »          الحديث الرابع والعشرون: حقيقة التوكل على الله (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 20 )           »          تفسير سورة الضحى (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 23 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث
التسجيل التعليمـــات التقويم

ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 18-09-2019, 03:08 PM
مع الرسول مع الرسول غير متصل
عضو مشارك
 
تاريخ التسجيل: Sep 2018
مكان الإقامة: القاهرة
الجنس :
المشاركات: 35
الدولة : Egypt
افتراضي نصاب زكاة الذهب والفضة

نصاب الزكاة
النصاب هو القدر الذي إذا وصل إليه المال وجبت فيه الزكاة، وهو يختلف باختلاف أنواع المال
نصاب زكاة النقدين
1- نصاب الذهب عشرون دينارًا (85 جرامًا) والدينار من الذهب = أربعة جرامات وربع، فيكون نصاب الذهب بالجرامات 4.25 × 20= 85 جرامًا من الذهب الخالص.
2- نصاب الفضة مائتا درهم (595 جرامًا) والدرهم من الفضة = 2.975 جرامًا، فيكون نصاب الفضة بالجرامات = 2.975 × 200 = 595 جرامًا من الفضة الخالصة.
3- نصاب الأوراق النقدية يُقدَّر على أساس قيمة نصاب الذهب أو الفضة وقت إخراج الزكاة، فإِذا بلغت نصاب أحدهما وجبت فيها الزكاة.
مثال: لو كان جرام الذهب = 30 دولارًا، فتجب الزكاة إذا كان لديه 85 × 30 = 2550 دولارًا.
رد مع اقتباس
إضافة رد

الكلمات الدلالية (Tags)
الزكاة, نصاب الزكاة


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 44.97 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 43.27 كيلو بايت... تم توفير 1.71 كيلو بايت...بمعدل (3.79%)]