أقوال العلماء فى خدمة الزوجة لزوجها - ملتقى الشفاء الإسلامي

 

اخر عشرة مواضيع :         عظات من الحر الشديد (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          المشي إلى المسجد في الفجر والعشاء ينير للعبد يوم القيامة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          القلب الناطق (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          الظلم الصامت (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          من أدب المؤمن عند فوات النعمة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          عن شبابه فيما أبلاه (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          بلقيس والهدهد وسليمان (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 4 )           »          غزة تتضور جوعا.. قصة أقسى حصار وتجويع في التاريخ الحديث (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 3 )           »          لا تغفل عن الدعاء لإخوانك المنكوبين في غزة (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »          أنتم يومئذ كثير؛ ولكنكم غثاء كغثاء السيل (اخر مشاركة : ابوالوليد المسلم - عددالردود : 0 - عددالزوار : 2 )           »         

العودة   ملتقى الشفاء الإسلامي > قسم العلوم الاسلامية > الملتقى الاسلامي العام
التسجيل التعليمـــات التقويم

الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
  #1  
قديم 11-02-2006, 11:23 AM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,017
الدولة : Egypt
أقوال العلماء فى خدمة الزوجة لزوجها

:salam:
أقوال العلماء فى خدمة الزوجة لزوجها



المعنى الشرعى للنكاح


‎•‎ الحنفية
عقد يفيد ملك المتعة قصدا، ومعنى ملك المتعة اختصاص الرجل ببضع ‏المرأة وسائر بدنها من حيث التلذذ.‏

‎•‎ الشافعية
عقد يتضمن ملك وطء بلفظ انكاح أو تزويج أو معناهما والمراد أنه يترتب ‏عليه ملك الانتفاع باللذة المعروفة.‏

‎•‎ المالكية
عقد على مجرد متعة التلذذ بآدمية غير موجب قيمتها ببينة قبله غير عالم ‏عاقده حرمتها إن حرمها الكتاب على غير المشهور أو الاجماع على غير ‏المشهور. اه ابن عرفة.‏

‎•‎ الحنابلة
عقد بلفظ انكاح أو تزويج على منفعة الاستمتاع.‏

قال صاحب الفقه على المذاهب الأربعة:‏
وقد اختلفت فيه عبارات الفقهاء ، ولكنها كلها ترجع الى معنى واحد وهو ‏أن عقد النكاح وضعه الشارع ليرتب عليه انتفاع الزوج ببضع الزوجة ‏وسائر بدنها من حيث التلذذ.‏
__________________

رد مع اقتباس
  #2  
قديم 11-02-2006, 11:24 AM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,017
الدولة : Egypt
افتراضي

[align=center] :salam:
الأعمال المنزلية

‎•‎ الحنفية
أن ذلك يتبع حال الزوجة، فإن كانت من الأسر التى لا تخدم نفسها، فعليه ‏أن يأتيها بطعام مهيأ، وكذا إذا كان بها علة تمنعها من الخدمة،
أما إذا كانت قادرة على الطحن والعجن والطبخ بنفسها، فإنه يجب عليها ‏أن تفعل ولا يحل لها أن تأخذ على ذلك أجرة، ‏
فالفصل فى هذا للعرف،
فمتى كان العرف جاريا على أن مثل هذه الزوجة ممن لا تَخدم وامتنعت ‏عن الخبز والطهى والخدمة كان لها ذلك.‏
وإلا فلا، بل يجب عليها أن تفعل من الخدمة ما هو متعارف بين أمثالها ‏من الناس.‏
قال تعالى: ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف)، أى عليهن من الواجبات ‏والحقوق مثل الذى لهن بحسب المتعارف بين الناس.‏
ويؤيد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسّم أعمال الحياة بين على ‏وفاطمة ، فجعل علىُّ كرم الله وجهه لأعمال الخارج، وجعل على فاطمة ‏أعمال الداخل، وقد كانت يومئذ أعمال المنزل شاقة، لأنهم كانوا يطحنون ‏على الرحى.‏

‎•‎ المالكية
إذا كانت المرأة موسرة لا تخدم نفسها أو كان الزوج ذا جاه وقدر لا يصح ‏لامرأته أن تخدم نفسها، فإنه يًفرض عليه خادم لها إذا كان ذا سعة ‏يستطيع ذلك،
وإلا فإنها تُلزم بخدمة المنزل، وعليه أن يُساعدها بنفسه فى أوقات فراغه ‏من عمله، ولا تُلزم بخدمة غير منزلية كخياطة وتطريز وغير ذلك.‏

‎•‎ الشافعية
يجب على الزوج أن يأتى بخادم لزوجته ولو كان معسرا بشرط أن يكون ‏مثلها ممن يُخدم وإن لم تُخدم بالفعل.‏

‎•‎ الحنابلة
إن كانت الزوجة ممن لا يخدم مثلها نفسه، فإنه يجب عليه أن يحضر لها ‏خادما يخدمها ، ‏
وإذا قال لها : أنا أخدمك بنفسى، فإنها لا تُلزم بقبوله. وعليه نفقة الخادم ‏وكسةته بحسب ما يليق بالخادم.‏

‎•‎ صاحب فقه السنة
أساس العلاقة بين الزوج وزوجته هى المساواة بين الرجل والمرأة فى ‏الحقوق والواجبات، وأصل ذلك قوله تعالى:‏
‏( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة).‏
فالآية تعطى المرأة من الحقوق مثل ما للرجل عليها، فكلما طُولبت المرأة ‏بشئ طُولب الرجل بمثله.‏
والأساس الذى وضعه الإسلام للتعامل بين الزوجين وتنظيم الحياة بينهما ‏هو أساس فطرى وطبيعى، فالرجل أقدر على العمل والكدح والكسب خارج ‏المنزل، والمرأة أقدر على تدبير المنزل وتربية الأولاد وتيسير أسباب ‏الراحة البيتية.‏
فيكلف الرجل ما هو مناسب له، وتكلف المرأة ما هو من طبيعتها،
وبهذا ينتظم البيت من ناحية الداخل والخارج، دون أن يجد أى واحد من ‏الزوجين سببا من أسباب انقسام البيت على نفسه.‏
وقد حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بين علىّ بن أنى طالب رضى الله ‏عنه وكرم الله وجهه وبين زوجته فاطمة رضى الله عنها، فجعل على ‏فاطمة خدمة البيت، وجعل على علىّ العمل والكسب.‏
روى البخارى ومسلم أن فاطمة رضى الله عنها أتت النبى صلى الله عليه ‏وسلم تشكو إليه ما تلقى فى يديها من الرخاء وتسأله خادمة. فقال:‏
‏( ألا أدلكما على ما هو خير لكما مما سألتما: إذا أخذتما مضاجعكما فسبحا ‏ثلاثا وثلاثين، وأحمدا ثلاثا وثلاثين، وكبرا أربعا وثلاثين، فهو خير لكما ‏من خادم).‏
وعن أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنها أنها قالت:‏
كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله وكان له فرس فكنت أسوسه وكنت أحش ‏له وأقوم عليه)‏
وكانت تعلفه وتسقى الماء وتخرز الدلو وتعجن وتنقل النوى على رأسها ‏من أرض له على ثلثى فرسخ.‏
ففى هذين الحديثين ما يفيد بأن على المرأة أن تقوم بخدمة بيتها ، كما أن ‏على الرجل أن يقوم بالإنفاق عليها.‏
وقد شكت السيدة فاطمة رضى الله عنها ما كانت تلقاه من خدمة ، فلم يقل ‏لها الرسول صلى الله عليه وسلم لعلىّ: لا خدمة عليها وإنما هى عليك.‏
وكذلك لما رأى خدمة أسماء لزوجها لم يقل : لا خدمة عليها، بل أقره ‏على استخدامها، وأقر سائر أصحابه على خدمة أزواجهن. مع علمه بأن ‏منهن الكارهة والراضية.‏
قال ابن القيم:‏
هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصح التفريق بين شريفة ودنيئة، وفقيرة وغنية. ‏فهذه أشرف نساء العالمين كانت تخدم زوجها، وجاءت الرسول صلى الله ‏عليه وسلم تشكو إليه الخدمة فلم يسمع شكايتها.‏
من تفسير القرطبى: قال بعض علماء المالكية:‏
إن على الزوجة خدمة مسكنها، فإن كانت شريفة المحل ليسا أبوة أو ‏ترفه، فعليها التدبير للمنزل وأمر الخادم،
وإن كانت متوسطة الحال فعليها أن تفرش الفراش ونحو ذلك.‏
وإن كانت دون ذلك فعليها أن تقم البيت وتطبخ وتغسل، ‏
وإن كانت من الكرد والديلم والجبل كلفت ما يكلفه نساؤهم.‏
وذلك لقوله تعالى: ( ولهن مثل الذى عليهن بالمعروف).‏
وقد جرى عرف المسلمين فى بلدانهم فى قديم الأمر وحديثه بما ذكرنا.‏
وكان أزواج النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه يتكلفون الطحين والخبز ‏والطبخ وأشباه ذلك، ولا نعلم امرأة امتنعت عن ذلك، ولا يسوغ لها ‏الامتناع.‏
هذا هو المذهب الصحيح خلافا لما ذهب إليه مالك وأبو حنيفة والشافعى ‏من عدم وجوب خدمة المرأة لزوجها، وقالوا : إن عقد الزواج إنما اقتضى ‏الاستمتاع لا الاستخدام وبذل المنافع ... وأن الأحاديث المذكورة تدل على ‏التطوع ومكارم الأخلاق.‏
[/align]
__________________

رد مع اقتباس
  #3  
قديم 11-02-2006, 11:26 AM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,017
الدولة : Egypt
افتراضي

[align=center] :salam:
الرضاع

‎•‎ المالكية
تُلزم الأم بالرضاع بدون أجر، إلا إذا كانت عظيمة لا يُرضِعُ مثلها فإنها لا ‏تُلزم إلا إذا أبى الطفل أن يقبل غير ثديها، فإنها فى هذه الحالة تُلزم ‏بإرضاعه.‏

‎•‎ صاحب فقه السنة
أُجرة الرضاع لا تستحقها الأم ما دامت زوجة أو معتدة ، لأن لها نفقة ‏الزوجية إذا كانت زوجة، أو نفقة العدة إذا كانت معتدة.‏
قال تعالى: ( والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم ‏الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف).‏
وفى هذا دلالة على أن الوالدة لا تستحق الأجرة ما دامت زوجة أو معتدة.‏
[/align]
__________________

رد مع اقتباس
  #4  
قديم 11-02-2006, 11:28 AM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,017
الدولة : Egypt
[align=center] :salam:
الواجبات الزوجية‎ ‎


بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وبعد‎ * ‎واجبات الزوج‎ :
بما أن‎ ‎القوامة في بيت الزوجية للزوج ، فإن عليه أن يتحلى بصفات القيادة والأناة والصبر‎ ‎والحكمة ، وحُسْن ‏العِشرة ، لقوله تعالى : (( وعاشِروهُنَّ بالمعروفِ فإنْ‎ ‎كَرِهْتُموهُنَّ فَعَسَى أنْ تَكْرَهُوا شيئاً ويَجْعَلَ اللهُ فيهِ خيراً ‏كثيراً‎ )) ‎سورة النساء 19 ، وقوله تعالى : (( ولهنَّ مِثْلُ الذي عليهِنَّ بالمعروفِ‎ )) ‎سورة البقرة 228 ، وقول ‏النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا يفرك مؤمنٌ مؤمنةً ، إن‎ ‎كره منها خُلُقاً رضي منها آخر ) ، والفَرْكُ : هو ‏الكره والبُغض . وقوله صلى الله‎ ‎عليه وسلم : ( استوصوا بالنساء خيراً فإنَّ المرأةَ خُلقتْ من ضلع ، وإنَّ ‏أعوجَ‎ ‎شيءٍ في الضلعِ أعلاهُ ، فإن ذهبتَ تقيمُـهُ كَسَرْتَهُ ، وإن تركتًهُ لم يزلْ‎ ‎أعـوجَ ، فاستوصوا بالنسـاءِ ) ، ‏ومعنى ذلك أداء الحقوق كاملة للمرأة ، مع حسن‎ ‎الخلق في معاشرتها ، والبشاشة لها ، وعدم الإساءة بالكلام ‏الغليظ ، أو الإعراض عنها‎ ‎والميل إلى غيرها ؛ كما أوجب عليه واجبات مالية من مهر ونفقة وسكنى ، ‏وواجبات غير‎ ‎مالية كحسن العشرة ، وعدم الإضرار بها أو ظلمها ، والعدل بين الزوجات إن كـُنَّ‎ ‎أكثر من ‏واحدة ، وأن يعفها بأن يطأها ويقضي وطرها‎ …

‎* ‎واجبـات الزوجـة‎ :
يجب على الزوجة طاعـة زوجها بالمعروف ، لأنه‎ ‎هو القوام عليها وعلى أمور البيت لقوله تعالى : (( الرِّجالُ ‏قوَّامونَ على‎ ‎النِّساءِ بما فضَّلَ اللهُ بعضَهم على بعضٍ وبما أنفقوا منْ أموالِهم )) النساء 34‏‎ ‎، وتمكينه من ‏الاستمتاع بها ، وعدم الإذن لمن يكره بدخول بيته ، وعدم الخروج من‎ ‎البيت إلا بإذنه ، وله تأديبها بالمعروف ‏، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه ليس عليها‎ ‎خدمة زوجها من طبخ ونحوه ، لأن المعقود عليه من جهتها هو ‏الاستمتاع فلا يلزمها ما‎ ‎سواه ، أما المالكية فقد أوقفوا ذلك على العرف‎.

‎* ‎واجبات مشتركة بين الزوجين‎ :
‎:
وهناك واجبـات مشتركة يشترك فيها كل مـن الزوجين ، منها حِلُّ‎ ‎المعاشرة واستمتاع كل منهما بالآخر ، ‏وحرمة المصاهرة فالزوجة تحرم على آباء الزوج‎ ‎وأجداده وأبنائه وفروع أبنائه وبناته ، كما يحرم على الزوج ‏أمهات الزوجة وجداتها‎ ‎وبناتها ، وبنات أبنائها وبناتها ، وأن يجمع بينها وبين أختها أو عمتها أو خالتها ،‎ ‎كما ‏يثبت التوارث بين الزوجين بمجرد إتمام عقد الزواج وإن لـم يدخل بها ‏
ومن حق كل من الزوجين على الآخر أن يكتم سره ، وأن يستر ما يقع بينهما حال الجماع وقبله من مقدماته أو ‏
غير ذلك من الأسرار التى تكون عادة بين الزوجين.‏
لقوله صلى الله عليه وسلم: ( إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى الى امرأته وتفضى ‏اليه ثم ينشر سرها).‏[/align]
__________________

رد مع اقتباس
  #5  
قديم 11-02-2006, 11:28 AM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,017
الدولة : Egypt
:salam:
دعوى الاستعباد في خدمة المرأة لزوجها‏ ‏

‏ الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة جامعة الأزهر ‏

زعم البعض أن عمل المرأة في منزل الزوجية نوع من العبودية، وهذا الزعم لا أساس له من الصحة، ولا ‏وجود له إلا في ذهن صاحبه، فإن الإسلام لم يفرض على المرأة القيام بالعمل في منزل الزوجية، وليس عملها ‏به حقًا قرره الشارع للزوج عليها، وإنما ذلك متروك لها تبعًا لعادة قومها في ذلك، ولهذا قال جمهور الفقهاء، ‏إن عقد الزواج للعشرة الزوجية، لا للاستخدام وبذل المنافع، فليس من مقتضاه خدمة البيت والقيام بشئونه، إذ ‏ليس في أدلة الشرع ما يلزم المرأة بخدمة زوجها وأولادها وبيتها، ولهذا أوجب جمهور الفقهاء لها على ‏زوجها نفقة خادم تقوم على أمر البيت الذي تسكنه الزوجة، إذا كان الزوج موسرًا، وكانت الزوجة ممن تخدم ‏في بيت أهلها، أو كانت مريضة، بل إنها إذا احتاجت إلى أكثر من خادم لهذا الغرض، لزم الزوج نفقعتهم عند ‏فقهاء المالكية.

وإذا كانت المرأة من مجتمع جري عرف من فيه على أن تهتم الزوجة ببيت زوجها، فقامت المرأة بشئون بيت ‏الزوجية، فليس في ذلك عبودية أو سخرة أو إذلالاً للمرأة، أو غير ذلك من الألفاظ الفخمة التي يتشدق بها ‏بعض كليلي البصر، إذ المرأة إذا قامت بذلك، فإنما نقوم به بمحض اختيارها، لا إجبار عليها من أحد، وهي مع ‏هذا مأجورة عليه، وحسبنها في هذا أن فضليات النساء قمن على شئون بيوت أزواجهن، ولم يرين في ذلك ‏عبودية أو نحوها، من هؤلاء أمهات المؤمنين وبعض الصحابيات، فهذه عائشة كانت تقوم بجمع النباتات ‏الطبية ونحوها مما كان يوصف لمرض رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ، وتجهيزها في دواء مركب ليتدواي ‏به، ولهذا استعجب عروة بن الزبير من علمها بالطب، فسألها عن ذلك، فقالت: "أي عرية، إن رسول الله صلى ‏الله عليه وسلم كان يسقم عند آخر عمرة أو في آخر عمرة، فكانت تقدم عليه وفود العرب من كل وجه، فتنعت ‏له الأنعات، وكنت أعالجها له، فمن ثم"

وقد كانت تغسل ثياب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد روي عنها أنها قالت: " كنت أغسل المني من ‏ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل في ثوبه بقع الماء" وهذه زينب بنت ‏جحش، لم تقتصر على القيام بأعمال البيت المعتادة بل قامت بدبغ الجلد وصبغ الثياب ونحو ذلك، وهي أعمال ‏لا تقوم بها النساء في زماننا، فقد روي جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ " رأي امرأة فأتي أمرأته ‏زينب وهي تمعس منيئة لها، فقضي حاجته ثم خرج إلى أصحابه، والمعس هو الدلك، والمنيئة هي الجلد أو ما ‏يوضع في الدباغ

وروي عن امرأة من بني أسد قالت: "كنت يومًأ عند زينب امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم ـ ونحن نصبغ ‏ثيابنا بمغرة" والمغرة" صبغ أحمر، كما قامت زينب بصنع الطعام لرسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعثت ‏به إليه في صفحة مع خادم لها وهو في بيت عائشة، التي ضربت يد الخادم، فأوقع الصفحة فانكسرت، فلم يكن ‏عمل نساء النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ في بيته نوعًا من العبودية أو الإذلال، إذ كان رفيقًا بهن، حتى لقد كان ‏يكفيهن مؤنة بعض الأعمال في البيت، فقد كان يخيط ثيابه، ويخصف نعله، ويحلب شأته
وكان يقول: "خيركم خيركم لأهله" وأنا خيركم لأهلي"وكانت سيدة نساء العالمين، فاطمة الزهراء تقوم على ‏رعاية بيت على بن أبي طالب والعمل فيه، حتى مجلت يداها وتورمت وتهتكت راحتاها من كثرة معالجة الرحي ‏بهما، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تشكو إليه ما تلقي في يديعها من الرحي، عله يأذن لها بمن ‏يساعدها في خدمة البيت من السبي، إذ روي أنها وزوجها أتيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم" فقال ‏علي: " يا رسول الله لقد سنوت حتى اشتكيت صدري، وقالت فاطمة: قد طحنت حتى مجلت يداي، وقد جاءك ‏الله بسبي وسعة، فأحمنا، فقال صلى الله عليه وسلم: والله لا أعطيكم وأدع أهل الصفة تطوي بطونهم من ‏الجوع، لا أجد ما أنفق عليهم، ولكن أبيعهم وأنفق عليهم اثمانهم، فرجعا"0

فلم يكن عمل الزهراء في بيت زوجها عبودية، وإلا لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجها ذلك، ‏خاصة وأن عملها في بيت زوجها ترك أثارًا مؤلمة على يديها، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ير في ‏عملها الشاق في بيت زوجها عبودية، ولم يمنعها من العمل فيه، بعد أن لم يستجب لما طلبت منه، وقد كانت ‏زوجات الصحابة يعملن في بيوت أزواجهن أعمالاً شاقة مضنية، ولم يعتبرن هذا عبودية لهن، ومن هؤلاء: ‏‏"أسماء بنت أبي بكر التي قالت: "تزوجني الزبير وماله في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء غير ناضح ‏وغير فرسه، فكنت أعلف فرسه واستقي الماء وأعجن… وكنت أنقل النوي من أرض الزبير التي اقطعه رسول ‏الله صلى الله عليه وسلم على رأسي، وهي مني على بعد ثلثي فرسخ"
فذات النطاقين كانت ترعي شئون بيت زوجها، فكانت تدق النوي وتعلف به الفرس والبعير، وتنقل الماء من ‏البئر، وتحزر قربة الماء وتعجن وتنقل النوي من أرض الزبير التي هي على بعد أربعة كيلو مترات من ‏المدينة، لتقطع ثمانية كيلو مترات ذهابًا، ثم إيابًا حاملة هذا النوي وقد رأها الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ ‏وهي حاملة هذا النوي فأقرها على صنيعها هذا، وهذا دليل على عدم العبودية في قيام المرأة بذلك، بل هو أمر ‏مشروع اقتصته ظروف الحياة، وتوزيع الأدوار بين الرجل والمرأة، في رحلة الحياة، حيث يعمل الرجل ويكد ‏لكفاية زوجته وأولاده، وترعى الزوجة شئون بيت الزوجية التي هي راعية فيه، وهي مسئولة عن أمنه ‏واستقراره واستقامة الحياة فيه، فهي مسئولية شرعية، رتبها الشارع عليها، وليس في الامتثال لشرع الله ‏تعالى عبودية لأحد من الخلق.‏
__________________

رد مع اقتباس
  #6  
قديم 11-02-2006, 11:40 AM
الصورة الرمزية ريحانة دار الشفاء
ريحانة دار الشفاء ريحانة دار الشفاء غير متصل
مراقبة قسم المرأة والأسرة
 
تاريخ التسجيل: Dec 2005
مكان الإقامة: مصر
الجنس :
المشاركات: 17,017
الدولة : Egypt
:salam:
فتاوى علماء الأزهر‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏1- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997‏
‏ ‏
سئل :‏
‏ نقرأ فى الكتب والصحف عن تجارب المفكرين فى وسائل محافظة الزوجة على قلب زوجها أشياء كثيرة قد ‏تكون صدى لإحساس خاص ، أو نَضْحًا لبيئة بعرفها المناسب لها، فهل فى الإسلام شىء من هذه الوسائل التى ‏تستعين بها الزوجة على سعادة زوجها والأسرة ؟.‏
‏ ‏
أجاب :‏
‏ الإسلام وهو الدين الذى أكمله اللّه وأتم به النعمة فيه تبيان كل شىء يحقق السعادة للفرد والمجتمع فى الدنيا ‏والآخرة، وكل تشريعاته العامة والخاصة لها صلة كبيرة بإسعاد الحياة الزوجية ، ومع ما عرفناه مأثور العرب ‏فى وصايا بناتهم عند الزواج نورد بعضا من هذه الآداب :‏
‏ ‏
‏1- أن تكون الزوجة صورة حسنة فى عين زوجها تجذب قلبه إليها، وذلك بالعناية بجمالها ، وقد مر الحديث ‏عنه وموقف الإسلام منه.‏
‏ ‏
‏2 -تنسيق البيت بشكل يدخل السرور على قلب الزوج ، وتجديد هذا التنسيق حتى يتجدد شعوره بالسرور، ولا ‏تسير الحياة على وتيرة واحدة.‏
‏ ‏
‏3-توفير الجو الهادى له ليستريح من عناء عمله ، وبخاصة فى أيام الراحة ، التى لا ينبغى أن تشغلها بما ‏يصرفها عنه ، ولا تترك الأولاد يعكرون صفو هذا الجو.‏
‏ ‏
‏4 -مشاركته فى فرحه وفى حزنه ، ومحاولة التسرية عنه بكلام طيب أو عمل سار، كما كانت السيدة خديجة ‏رضى الله عنها مع النبى صلى الله عليه وسلم يوم أن جاء من الغار يرجف فؤاده ، فطمأنته بأن اللّه لا يخزيه ‏أبدا.‏
‏ ‏
‏5 -معرفة مواعيد أكله ونومه وعمل الحساب لكل منها ، وذلك بإعداد طعامه الذى يشتهيه والهدوء التام عند ‏نومه الذى يحب أن يهدأ الجو من حوله ليشعر بالراحة.‏
‏ ‏
‏6-عدم إظهار الاشمئزاز منه لعيب وجد فيه كمرض وفقر وكبر سن ، ومحاولة تخفيف هذه الآلام عنه بالقول ‏أو الفعل ، فهذا ضرب من الوفاء له.‏
‏ ‏
‏7 - الأدب معه فى الحديث ، واختيار الألفاظ المحببة إلى قلبه ، وعدم مراجعته بصورة تثير غضبه ، أو تجرح ‏شعوره ، فقد يكون من وراء ذلك هدم الأسرة.‏
‏ ‏
‏8 - عدم المن والتطاول عليه بغناها أو حسبها أو منصبها مثلا، وعدم ذكره بالسوء والشكاية منه إلا فى أضيق ‏الحدود ، لدفع شر يتوقع مثلا، جاء فى إحياء علوم الدين للغزالى أن الأصمعى قال : دخلت البادية فإذا أنا ‏بامرأة من أحسن الناس وجها ، وزوجها من أقبح الناس وجها فقلت لها: يا هذه أترضين لنفسك أن تكونى ‏زوجة له ؟ فقالت : اسكت يا هذا ، فقد أسأت فى قولك ، لعله أحسن فيما بينه وبين اللّه فجعلنى ثوابه. أو لعلنى ‏أسأت فيما بينى وبين ربى فجعله عقوبتى ، أفلا أرضى بما رضى الله لى ؟.‏
تلك وأمثالها آداب يقرها الإسلام ويدعو إليها ، وأولى أن نتبعها بدل أن نتبع التقاليد الأخرى التى لا تناسبنا ، ‏فلكلٍّ شرعة ومنهاج.‏
‏ ‏
‏ ‏

‏ ‏
‏ ‏
‏2- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997‏
‏ ‏
سئل :‏
‏ هل من الإسلام أن تعيش المرأة فى البيت كمَّا مهملا، ينظر إليها بمنظار أسود، وتعامل كجارية لا إحساس لها ‏ولا شعور ؟.‏‏ ‏

أجاب :‏
‏ من ميزة الإسلام أنه كرم المرأة وأزال الصورة القاتمة التى صورت بها من قبل. وقرر لها كثيرا من الحقوق ‏التى أضاعتها هذه الصورة، واعتد بإنسانيتها التى سلبتها إياها بعض الأفكار وطبقها بعض الرسول - واللّه ‏سبحانه أمر بمعاشرتها بالمعروف كما دلت على ذلك النصوص الكثيرة ، ومن أهم مظاهر هذه المعاشرة التى ‏تتصل بإحساسها وشعورها :‏
‏ ‏
‏1 - صون اللسان عن رميها بالعيوب التى تكره أن تعاب بها ، سواء أكانت خِلقية لا تملك من أمر تغييرها شينا ‏كدمامة وقصر، أم كانت خُلقية لها دخل فيها كتباطؤ فى إنجاز العمل ، أو ثرثرة كثيرة ، فالله نهى بوجه عام عن ‏السخرية والهمز واللمز والتنابز بالألقاب والسباب ، والنبى صلى الله عليه وسلم قال فيما يخص المرأة ، كما ‏رواه أبو داود بإسناد حسن "ولا تضرب الوجه ولا تقبح "أى لا تقل لها : قبَّحك الله ، يقول الحافظ المنذرى بعد ‏ذكر هذا الحديث : أى لا تسمعها المكروه ولا تشتمها ولا تقل قبحك الله.‏
‏ ‏
‏2 - ومع عدم رميها بالعيوب ، لا ينبغى الاشمئزاز وإظهار النفور منها ، ولتكن النظرة إليها بعينين لا بعين ‏واحدة ، فكما أن فيها عيوبا فيها محاسن ينبغى ألا تغفل وتنسى، والله سبحانه يقول {فإن كرهتموهن فعسى أن ‏تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} النساء : 19 ، والحديث يقول كما رواه مسلم "لا يفرك مؤمن مؤمنة ‏، إن كره منها خلقا رضى منها آخر" ويعجبنى فى هذا المقام ما جاء فى "الأحكام السلطانية للماوردى" أن ‏عمر بن الخطاب رأى رجلا يطوف حول الكعبة وعلى عاتقه امرأة حسناء، وهو يقول :‏
عُدْت لهذى جملا ذلولا * مُوطَّأً أتبع السهولا أعدلها بالكف أن تميل * أحذر أن تسقط أو تميلا أرجو بذاك نائلا ‏جزيلا فقال له : من هذه التى وهبت لها حجك ؟ فقال : امرأتى يا أمير المؤمنين ، وإنها حمقاء مرغامة ، أكول ‏قمامة ، لا يبقى لها خامة. فقال له : لم لا تطلقها ؟ لا قال : إنها حسناء لا تُفْرَك ، وأم صبيان لا تُترك. قال : ‏فشأنك بها.‏
‏ ‏
‏3 - عدم ذكر محاسن غيرها من النساء أمامها بقصد إغاظتها ، فليس أقتل لشعور المرأة من ذلك وبخاصة إذا ‏كانت هذه المرأة ضرتها أو جارتها أو لزوجها صلة بها أيا كانت هذه الصلة اللهم إلا إذا كان يقصد بمدح غيرها ‏تأديبها وتوجيهها لتكون مثلها. روى البخارى ومسلم عن عائشة قالت :‏
ما غرت على أحد من نساء النبى صلى الله عليه وسلم ما غرت على خديجة وما رأيتها قط ، ولكن كان يكثر ‏ذكرها ، وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها فى صدائق خديجة فربما قلت له : كأن لم يكن فى الدنيا ‏امرأة إلا خديجة ، فيقول : إنها كانت وكانت.... وكان لى منها ولد".‏
‏ ‏
‏4 - حفظ أسرارها وبخاصة ما يكون من الأمور الداخلية التى لا يعرفها إلا زوجها. يقول النبى صلى الله عليه ‏وسلم فيما رواه مسلم "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضى إلى امرأته وتفض إليه ثم ‏ينشر سرها". أراد بعض الصالحين أن يطلق امرأته فقيل له : ما الذى يريبك منها؟ فقال : العاقل لا يهتك ستر ‏امرأته. فلما طلقها قيل له : لم طلقتها؟ فقال : ما لى ولامرأة غيرى ؟(الإحياء ج 2 ص 52)‏
‏ ‏
‏ 5 –نداؤها بلفظ يشعر بكرامتها مثل : يا أم فلان ، والعرف مختلف فى ذلك.‏
‏ ‏
‏6 -إلقاء السلام عليها عند دخول البيت ، لإيناسها واطمئنانها ، ففى حديث الترمذى وصححه "يا بنى ، إذا ‏دخلت على أهلك فسلِّم يكن سلامك بركة عليك وعلى أهل بيتك ".‏
‏ ‏
تلك بعض المظاهر التى تدل على احترام الإسلام لشعور المرأة، ليعاملها زوجها على ضوئها معاملة كريمة، ‏وهناك أكثر وأوضح من ذلك فى كتاب "الأسرة تحت رعاية الإسلام -الجزء الثالث ".‏
‏ ‏
‏ ‏

‏ ‏
‏ ‏
‏3- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997‏
‏ ‏
سئل : ‏
هل يجوز للزوج أو الزوجة أن يفشى السر الخاص بينهما لطلب مشورة أو حل مشكله ؟.‏
‏ ‏
أجاب :‏
‏ إفشاء السر له خطورته ، وبخاصة إذا كان فى الأمور الهامة، على المستوى العام كأسرار الدول والحكومات ، ‏وعلى المستوى الخاص كأسرار الأسر والشركات والجماعات ، وإفشاء السر منهى عنه لما فيه من الإيذاء ‏والتهاون بحقوق الغير، فى الحديث الذى رواه أبو داود والترمذى وحسَّنه "إذا حدَّث الرجل الحديث ثم التفت ‏فهى أمانة" وفى تاريخ الإسلام أحداث كان إفشاء السر فيها خطيرا ، من ذلك نقل حاطب بن أبى بلتعة سر ‏مسيرة النبى وصحبه لغزو مكة، ولم يعصمه من القتل إلا أنه قد شهد بدرا ، وكان قصده حسنا ، ونقل بعض ‏أزواج النبى صلى الله عليه وسلم حديثه إلى بعضهن كما قال تعالى {وإذ أسر النبى إلى بعض أزواجه حديثا ‏فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرَّف بعضه وأعرض عن بعض } التحريم : 3.‏
‏ ‏
ومن الأسرار التى لها حرمتها ما يحصل بين الزوج وزوجته فى الخلوة الخاصة، وقد أخرج أحمد بن حنبل عن ‏أسماء بنت يزيد بن السكن أنها كانت عند الرسول والرجال والنساء قعود عنده فقال "لعل رجلا يقول ما فعل ‏بأهله ، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها" فأرمَّ القوم ، أى سكتوا ، فقالت يا رسول الله ، إى والله إنهم ‏ليفعلون ، وإنهن ليفعلن ، فقال ما معناه : "فلا تفعلوا، فإنما مثل ذلك مثل شيطان لقى شيطانة فكان منهما ما ‏كان والناس ينظرون " وروى مسلم قوله صلى الله عليه وسلم "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة ‏الرجل يفض إلى المرأة وتفضى إليه ، ثم ينشر أحدهما سر صاحبه ".‏
‏ ‏
هذا فى السر الخاص ، أما الأسرار الأخرى للبيوت فلا ينبغى إفشاؤها لغير من تهمهم مصلحة الأسرة من ‏الأقارب ، بل إن البيوت الكريمة تحاول أن تخفى أسرارها حتى عن أقرب الناس إليها ، لأن السر إذا خرج ‏أوغر الصدر، إلى جانب ما يترتب عليه من آثار ضارة ، أقلها الشماتة عند معرفة العيوب التى يشكو منها أحد ‏الزوجين ، وكثير من الناس يتصيدون أخبار البيوت للإفساد، وللنساء فى مجالسهن الخاصة أحاديث متشعبة ‏وخبر أم زرع بشأن النسوة اللاتى تحدثن عن أزواجهن معروف.‏
‏ ‏
على أنه لا بأس بإفشاء بعض الأسرار عند الحاجة بقصد الإصلاح ، كما شكت هند إلى النبى تقتير زوجها أبى ‏سفيان ، وذلك عند التقاضى ، أما الحديث لمن لا يرجى عنده إصلاح فممنوع ، ففى حديث مسلم "ومن ستر ‏مسلما ستر الله فى الدنيا والآخرة" ومن كتم سره كان الخيار بيده.‏
‏ ‏
‏ ‏

‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏4- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997‏
‏ ‏
سئل :‏
‏ يكثر على ألسنة الناس قولهم علىَّ الطلاق ، فهل يقع الطلاق بهذه الصيغة؟
‏ ‏
‏ أجاب :‏
‏ قال العلماء : إن هذه الصيغة وهى : علىَّ الطلاق أو يلزمنى الطلاق ، تعتبر يمين طلاق يقصد به إثبات شىء ‏أو نفيه ، أو الحث على فعل شىء أو تركه ، كقول القائل : علىَّ الطلاق أو يلزمنى الطلاق إن كان إبراهيم قد ‏حضر أمس ، أو: علىَّ الطلاق لأفعلن كذا أو أتركن كذا. وقد أفتى بعض الحنفية كأبى السعود بعدم وقوع الطلاق ‏بمثل هذه الصيغة ، اعتمادا منه على أن شرط صحة الطلاق أن يكون مضافا إلى المرأة أو إلى جزء شائع منها ‏، وهذا اللفظ لا إضافة فيه إليها ، فهو ليس من صريح الطلاق ولا من كنايته ، فلا يقع به الطلاق.‏
‏ ‏
ويرى المحققون من الحنفية أن مثل هذا الطلاق واقع ، لاشتهاره فى معنى التطليق وجريان العرف بذلك ، ‏والأيمان مبنية على العرف ، وهو وإن كان بصورة ظاهرة فى اليمين إلا أن المتبادر منه أنه تعليق فى المعنى ‏على فعل المحلوف عليه وإن لم يكن فيه أداة تعليق صريحة. ويرى الإمام على وشريح وعطاء والحكم بن ‏عيينة وداود الظاهرى والقفال من الشافعية وابن حزم - أن تعليقات الطلاق لاغية ، وصح عن عكرمة مولى ‏عبد الله بن عباس أنه قال فيها : إنها من خطوات الشيطان لا يلزم بها شىء، وروى عن طاووس أنه قال : ‏ليس الحلف بالطلاق شيئا والشافعية يقيدون هذا من صيغ الطلاق ويوقعونه بها.‏
‏ ‏
والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929م - كما تنص عليه المادة الثانية منه- ‏على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير لا يقع. وقد سبق فى ص 279 ‏من المجلد الثانى من هذه الفتاوى توضيح ذلك فيرجع إليه.‏
‏ ‏
‏ ‏

‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏5- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997‏
‏ ‏
سئل :‏
‏ نريد تفسير قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم} وكيف يتناسب ذلك ‏مع ما ورد فى الزواج من سكن ومودة ورحمة؟‏ ‏

‏ أجاب :‏
‏ الأسرة تقوم على الزوج والزوجة والأولاد ، وهى إذا أحسن توجيهها حققت السكن والمودة والرحمة، لكن ‏ليست كل الأسر تستطيع الالتزام بتوجيهات الدين ، ومن هنا يأتى القلق والبغض والقسوة ، وتكون المساءلة ‏الشديدة أمام الله سبحانه ، ولذلك أوصى الإِسلام ببناء الأسرة على أسس القيم الرفيعة الموجودة فى الرجل ‏والمرأة ، فتُختار المرأة ذات الدين والخُلق ، ويُختار الرجل ذو الدين والأمانة كما جاء فى السنة النبوية.‏
‏ ‏
وإذا وجب على الأسرة أن تتعاون لتحقيق أهدافها فكيف تكون العداوة أو من أين تأتى؟ إن الآية الكريمة تبين ‏أن بعض الأزواج -الزوجات- وبعض الأولاد قد يكونون أعداء للزوج والوالد ، وليس الكل أعداء ، وإلا ما كانت ‏هناك حاجة إلى الزواج ، ولذلك عبرت الآية بلفظ " مِنْ " التى تفيد التبعيض.‏
‏ ‏
والعداوة تأتى من مخالفة الوصية بحسن المعاشرة ، وعدم التزام أفراد الأسرة بالواجبات المفروضة عليها ، ‏والاهتمام بالحقوق أكثر من الواجبات ، قال تعالى {وعاشروهن بالمعروف} النساء : 19 وقال : { ولهن مثل ‏الذى عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} البقرة : 228 وقال { الرجال قوَّامون على النساء بما فضًل الله ‏بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم} النساء: 34 وقال: {وبالوالدين إحسانا} الإِسراء : 23 إلى غير ‏ذلك من النصوص التى تبين الحقوق والواجبات.‏
‏ ‏
جاء فى سبب نزول الآية التى فى السؤال أن بعض الرجال أسلموا من أهل مكة وأرادوا الهجرة إلى النبي صلى ‏الله عليه وسلم فى المدينة ، فأبى أزواجهم وأولادهم ، فلما أتوا النبى صلى الله عليه وسلم ورأوا الناس قد ‏تفقهوا فى الدين همُّوا أن يعاقبوا أزواجهم وأولادهم ، رواه الترمذى بسند حسن صحيح فنزلت الآية ولذلك جاء ‏فى آخر الأية { وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم} والعفو هو ترك المؤاخذة بالذنب ، والصفح ‏هو إزالة أثره من النفس ، يقال : صفح عنه أعرض عن ذنبه ، وضرب عنه صفحا أى أعرض عنه وتركه ، ‏والغفر هو الستر.‏
‏ ‏
وقيل: نزلت فى عوف بن مالك الأشجعى ، كان إذا أراد الغزو بكت الزوجة والأولاد ورققوه قائلين : إلى من ‏تتركنا؟ فيرق لهم. وفى حديث ضعيف "يكون هلاك الرجل على يد زوجته وأولاده ، يعيّرونه بالفقر فيركب ‏الصعب من أجلهم".‏
‏ ‏
ومن جهاد الزوج لهم ما فى البخارى أن الشيطان قعد لابن آدم -وسْوس أو أغرى زوجته وأولاده ليقولوا له- ‏فى طريق الإيمان فقال: أتؤمن بالله وتذر دينك ودين آبائك ؟ فخالفه فآمن ، فقعد له فى طريق الهجرة فقال : ‏أتهاجر وتذر مالك وأهلك ؟ فخالفه فهاجر، فقعد له فى طريق الجهاد فقال : أتجاهد فتقتل نفسك وتنكح زوجاتك ‏ويقسم مالك ؟ فخالفه وجاهد ، فحق على الله أن يدخله الجنة وفي الحديث "الأولاد مَجبنة مبخلة" أو " مُجَبِّنَةٌ ‏مُبَخِّلةٌ" رواه البغوى. وأخرج الترمذى عن خولة بنت حكيم قالت : خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ‏يوم وهو مُختَضِنٌ أحد ابني بنته وهو يقول "إنكم لتبخِّلون وتجبِّنون وتجهلون ، وإنكم لمن ريحان الله ". أى ‏تحملون على البخل على غيركم إيثارا لكم ، وتحملون على الجبن والقعود عن الجهاد، وتحملون على الاعتداء ‏على غيركم دفاعا عنكم.‏
والموضوع مبسوط فى كتابنا "تربية الأولاد فى الإِسلام" وفى هذا القدر كفاية.‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏

‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏6- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997‏
‏ ‏
سئل :‏
‏ رجل قال لزوجته : إن خرجت من البيت فأنت طالق فهل يقع الطلاق لو خرجت ؟.‏
‏ ‏
أجاب :‏
‏ الطلاق المعلق هو الذى يقصد به إثبات شىء أو نفيه ، أو الحث على فعل شىء أو تركه. وفيه أقوال خمسة ‏ذكرها ابن القيبم فى كتابه " إغاثة اللهفان " ص 5 6 2 - 67 2 وملخصها هو: - ‏
‏ ‏
‏1 -أنه لا ينعقد، ولا يجب فيه شىء. وعليه أكثر أهل الظاهر، لأن الطلاق عندهم لا يقبل التعليق كالنكاح ، ‏وعليه من أصحاب الشافعى أبو عبد الرحمن.‏
‏ ‏
‏2-أنه لغو وليس بشىء وصح ذلك عن طاووس وعكرمة.‏
‏ ‏
‏3- لا يقع الطلاق المحلوف به ويلزمه كفارة يمين إذا حنث فيه. وبه قال ابن عمر وابن عباس وغيرهما.‏
‏ ‏
‏4 -الفرق بين أن يحلف على فعل امرأته أو على فعل نفسه أو على فعل غير الزوجة ، فيقول لامرأته : إن ‏خرجت من الدار فأنت طالق ، فلا يقع عليه الطلاق بفعلها ذلك ، وإن حلف على نفسه أو على غير امرأته ‏وحنث لزمه الطلاق ، وبه قال أشهب من المالكية.‏
‏ ‏
‏5 -الفرق بين الحلف بصيغة الشرط والجزاء وبين الحلف بصيغة الالتزام ، فالأول كقوله : إن فعلت كذا فأنت ‏طالق. والثانى كقوله : الطلاق يلزمنى أو على الطلاق إن فعلت ، فلا يلزمه الطلاق فى هذا القسم إن حنث دون ‏الأول. وهذا أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب الشافعى والمنقول عن أبى حنيفة وقدماء أصحابه.‏
‏ والعمل الآن فى المحاكم المصرية حسب القانون رقم 25 لسنة 1929 م كما تنص عليه المادة الثانية منه ، ‏على أن الطلاق غير المنجز إذا قصد به الحمل على فعل شىء أو تركه لا غير - لا يقع ، وجاء فى المذكرة ‏الإيضاحية لهذا القانون : أن الطلاق ينقسم إلى منجز وهو ما قصد به إيقاع الطلاق فورا ، وإلى مضاف كأنت ‏طالق غدا ، وإلى يمين نحو: على الطلاق لا أفعل كذا ، وإلى معلق كإن فعلت كذا فأنت طالق. والمعلق إن كان ‏غرض المتكلم به التخويف أو الحمل على فعل شىء أو تركه -وهو يكره حصول الطلاق ولا وطر له فيه - كان ‏فى معنى اليمين بالطلاق ، واليمين فى الطلاق وما فى معناه لاغ.‏
‏ ‏
ويمكن الرجوع إلى الجزء السادس من موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام ص 343 لمعرفة أدلة الآراء ‏المختلفة فى هذا الموضوع. ومن المتحمسين لوقوع الطلاق المعلق الإمام تقى الدين السبكى المتوفى سنة ‏‏756 هـ فى رسالته " النظر المحقق فى الحلف بالطلاق المعلق " يرد بها على ابن تيمية، وقد فرغ منها قبل ‏وفاة ابن تيمية بسنوات ، ويراجع كتاب " أحكام الأحوال الشخصية فى الشريعة الإسلامية " ص 291 للشيخ ‏عبد الرحمن تاج -والفتوى على الرأى الذى يطبق فى المحاكم المصرية ، لأن ولى الأمر اختاره ، ومعلوم أن ‏حكم الحاكم يرفع الخلاف ، وينبغى الالتزام به فى الفتوى منعا للبلبلة.‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏

‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏7- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997‏
‏ ‏
سئل :‏
‏ هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من زيارة أهلها ؟.‏‏ ‏

أجاب :‏
‏ من المتفق عليه أن الزوجة يجب عليها أن تطيع الزوج فى أمرين أساسيين ، هما المتعة وملازمة البيت ، فلو ‏عصته فى أحدهما كانت ناشزا، تسقط نفقتها ويتخذ معها إجراء بينة القرآن فى قوله تعالى {واللاتى تخافون ‏نشوزهن } النساء : 34 ، وصحت الأحاديث بالنهى عن عصيانها فيما يجب عليها نحوه.‏
‏ ‏
وفى ملازمة البيت روى حديث بسند ضعيف أن رجلا كان فى سفر وعهد إلى امرأته ألا تنزل من العلو إلى ‏السفل ، أى من الطابق الأعلى إلى الطابق الذى تحته ، وكان أبوها فيه ، فمرض ، فاستأذنت الرسول فى ‏زيارته فأمرها أن تطيع زوجها ، فمات أبوها ودفن ولم تنزل ، فأخبرها الرسول بأن اللَّه غفر لأبيها بسبب ‏طاعتها لزوجها.&بعد هذا أقول :&كما أن للزوج على زوجته حقوقا مؤكدة يعرِّض التفريط فيها إلى عقوبات ‏دنيوية وأخروية -كذلك لوالديها حقوق من البر والإِحسان ، منها ما هو واجب يعرِّض لعقوبة اللَّه : ومنها ما ‏هو مندوب لا عقوبة عليه ، لكن حق الزوج مقدم على حق الوالدين ، فقد روى الحاكم وصححه والبزار بإسناد ‏حسن أن عائشة رضى اللّه عنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم : أى الناس أعظم حقا على المرأة ؟ قال ‏‏" زوجها " قالت :&فأى الناس أعظم حقا على الرجل ؟ قال " أمه ".‏
‏ ‏
ويمكن للزوجة أن توفق بين طاعتها لزوجها وطاعتها لوالديها دون إثارة مشكلات أو تعرَّض لعقوبات ، ومن ‏العشرة بالمعروف التى أمر اللّه الزوج بها مع زوجته.أن يمكنها من بر والديها وصلة رحمها، لكن ليست ‏زيارتها لهما هى الوسيلة الوحيدة للبر والصلة، فقد يتم ذلك بمكالمة تليفونية أو إرسال خطاب مثلا، أو بزيارة ‏أهلها لها فى بيت زوجها ، وكل ذلك فى نطاق المصلحة الزوجية ، فإذا رأى الزوج أن زيارتها لأهلها تضر ‏الحياة الزوجية كان له منعها ، ولو خرجت بدون إذنه كانت ناشزا وحكم النشوز معروف ، وليس منعه لها من ‏زيارة أهلها معصية حتى نبيح لها أن تخالفه ، بناء على ما هو معروف من أنه لا طاعة لمخلوق فى معصية ‏الخالق ، فالبر كما قلنا-يحصل بغير زيارتها لأهلها، وقد يكون المنع فى مصلحتها هي أيضا، فلا يجوز لها أن ‏تتمسك بهذه الزيارة وتعلق حياتها مع زوجها عليها ، فذلك عناد يجر إلى عناد أكبر قد تندم على نتيجته.‏
‏ ‏
وبحسن التفاهم يمكن الخروج من هذه الأزمة ، والوسائل لذلك كثيرة ، وعلى الوالدين أن يساعدا ابنتهما على ‏استقرار حياتها الزوجية بعدم إثارة الزوابع التى تعصف بسعادة كل من تعرض لها أو تسبب فيها.‏
هذا، وقد نشر كلام حدث منذ أكثر من مائة سنة جاء فيه - حول هذا الموضوع - أن الأبوين إذا كانا قادرين ‏على زيارة ابنتهما فلا تخرج هى لزيارتهما إلا بإذن الزوج ، وكلام يبيح لها أن تخرج للزيارة كل أسبوع بإذن ‏وبغير إذن ، وقيَّد بعضهم ذلك بعدم قدرتهما على زيارتها ( الشيخ محمد عبده ذكر كل ذلك بتاريخ 27 من ربيع ‏الأول سنة 1322 انتهى. واختار أن تخرج إلى أبويها فى كل جمعة ، أذنها الزوج أو لم يأذن ، ولها أن تخرج ‏إلى المحارم كذلك كل سنة مرة بإذنه وبغير إذنه ، كما أن لها أن تخرج إلى الأهل كذلك كل سنة مرة بالإذن ‏وبدونه ، أما خروجها زائدًا على ذلك للأهل فيسوغ لها بإذنه.‏
‏ ‏
وكان اختياره لذلك بعد عرض أقوال الفقهاء الأحناف من كتبهم ، دون أن يكون لأقوالهم أو لاختياره هو أى ‏دليل من قرآن أو سنة " الفتاوى الإِسلامية مجلد 4 ص 1355 " وكل ذلك اجتهاد نظر فيه إلى العرف الجارى ‏فى زمانهم ، لكن الأصل الذى يجب أن يعلم هو أن الزيارة فى حد ذاتها ليست ممنوعة، فقد أذن الرسول ‏والصحابة لنسائهم بذلك ، والمدار هو على تحقيق المصلحة وعدم المفسدة، مع مراعاة تقدم حق الزوج على ‏الأبوين ، والواجب يقدم على المندوب ، وللتحديد بمدة يرجع فيه إلى العرف ، ومخالفته لا ترقى إلى درجة ‏التحريم وكلامهم هو فى الأولى والأفضل. ولعل ما ذكرته يكون أقرب إلى الصواب ).‏
‏ ‏
‏ ‏

‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
‏8- المفتى : فضيلة الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف سابقا - 1997‏
‏ ‏
سئل :‏
‏ هل يجوز للمرأة أن تتصرف فى مال زوجها بدون إذنه ؟.‏‏ ‏

أجاب :‏
‏ جاء فى صحيح البخارى قوله صلى الله عليه وسلم " إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فلها ‏نصف أجره "وجاء مثل ذلك فى صحيح مسلم ، وروى أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذى قوله " لا يجوز ‏لامرأة عطية إلا بإذن زوجها " وروى الترمذى من خطبة الوداع " لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن ‏زوجها " وروى البخارى ومسلم " إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ، ‏ولزوجها أجره بما اكتسب ، وللخازن مثل ذلك ، لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا " وروى مسلم أن أسماء ‏قالت للنبى صلى الله عليه وسلم : مالى مال إلا ما أدخله عليَّ الزبير ، أفأتصدق ؟ قال " تصدقى، ولا توعى ‏فيوعى عليك ".‏
‏ ‏
الواجب على الزوجة أن تحافظ على مال زوجها ، فلا تتصرف فيه بما يضر ، والتصرف فيه إما أن يكون ‏لمصلحة الأسرة ، أى الزوجين والأولاد ، وإما أن يكون لغير ذلك ، فما كان لمصلحة الأسرة سيقوم به الزوج ‏لأنه هو المسئول عنه ، ولا تضطر الزوجة أن تأخذ بدون إذنه أكثر من كفايتها ، فإن قصر عن الكفاية أخذت ‏بقدرها بدون إذنه فذلك حقها ، ودليله حديث هند لما شكت للنبى صلى الله عليه وسلم زوجها أبا سفيان بأنه ‏شحيح مسِّيك ، فهل تأخذ من ماله بغير إذنه ؟ فقال " خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف " رواه مسلم.‏
وإن كان التصرف فى ماله لغير مصلحة الأسرة ، فإن كان بإذنه جاز وإن كان صدقة فإن للزوج ثواب الصدقة ‏من ماله ، ولها مثل هذا الثواب لأنها ساعدت بالعمل ، أما إن كان بغير إذنه استحقت نصف الأجر ، وذلك فى ‏الشىء اليسير الذى تسمح به نفس الزوج ، أما إن كان كثيرا فيحرم عليها أن تتصرف أو تتصدق إلا بإذنه.‏
‏ ‏
وبهذا يمكن التوفيق بين الأحاديث التى أجازت لها التصرف ، والتى نهت عن التصرف ، والتى أعطت للزوجة ‏مثل ثواب الصدقة أو نصف الثواب ، يقول النووى فى شرح صحيح مسلم "ج 7 ص 111 " : لابد من إذن ‏الزوج ، وإلا فلا أجر لها وعليها الوزر ، والإذن إما صريح أو مفهوم من العرف والعادة ، كإعطاء السائل ‏كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه ، وعلم رضاء الزوج والمالك به ، فإذنه فى ذلك حاصل ‏وإن لم يتكلم. وهذا إذا عُلم رضاه لاطراد العرف ، وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس فى السماحة بذلك ‏والرضا به ، فإن اضطرب العرف وشك فى رضاه ، أو كان شخصا يشح بذلك ، وعلم من حاله ذلك أو شك فيه ‏لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه.‏
ثم قال النووى " ص 113 " : واعلم أن هذا كله مفروض فى قدر يسير ، يعلم رضا المالك به فى العادة ، فإن ‏زاد على المتعارف لم يجز وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم "إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير ‏مفسدة "ثم قال : ونَبَّه بالطعام أيضا على ذلك ، لأنه يسمح به فى العادة ، بخلاف الدراهم والدنانير فى حق ‏أكثر الناس وفى كثير من الأحوال.انتهى.‏
‏ ‏
‏ يعلم من هذا أن الأموال الخاصة بالزوج - غير الطعام - لا يجوز للزوجة أن تتصرف فى شىء منها إلا بإذنه ‏حتى لو كان للصدقة ، وإلا كان عليها الوزر وله الأجر ، أما إذا كان لحاجة الأسرة فلا يجوز أبدا إلا بإذنه ، لأنه ‏هو المكلف بالإنفاق عليها ، اللهم إلا إذا كان بخيلا مقصرا فلها أخذ ما يكفى بالمعروف ، دون إسراف ودون ‏إنفاق فى الكماليات الأخرى ، كما يعلم أيضا أن التصرف بغير الصدقة ونفقة الزوجية لا يجوز مطلقا من مال ‏الزوج فى تقديم هدايا أو عمل ،ولائم ونحوها إلا بإذنه.‏
‏ ‏
أما مالها الخاص فلها أن تتصرف فيه بغير إذن زوجها ما دام فى شىء مشروع ، بدليل أن النبى صلى الله ‏عليه وسلم لما حث النساء على التصدق ألقين بالخواتم والحلى فى حجر بلال ، ولم يسألهن النبى : هل استأذن ‏أزواجهن فى ذلك أو لا " شرح صحيح مسلم ج 6 ص 173 ".‏
وكانت زينب أم المؤمنين صناع اليدين ، تدبغ وتحرز وتتصدق بما تكسبه كله على المساكين " الزرقانى على ‏المواهب ج 3 ص 247، 248".‏
وأخبر عنها النبى صلى الله عليه وسلم بأنها أطول زوجاته يدا ، من أجل كثرة تصدقها ومن الخير أن تطلع ‏الزوجة زوجها على حالتها وتصرفاتها المالية حتى لا يدخل الشك قلبه ، فكثيرا ما تدخل الشكوك والريب قلوب ‏الأزواج من هذه الناحية.‏
وإذا قلنا : إن للزوجة أن تنصرف فى مالها الخاص فى الأمور المشروعة بدون إذن الزوج ، فإن ذلك محله إذا ‏لم يكن بينهما اتفاق ، أما إذا كان هناك اتفاق مشروط أو معروف عرفا على أن مال الزوجة يكون كله أو قدر ‏معين منه فى مصاريف الأسرة فلا بد من تنفيذ الاتفاق ، والمؤمنون عند شروطهم.‏
‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏

‏ ‏
‏ ‏
‏ ‏
__________________

رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
أقوال نيرة.... ღ بحر العطاء ღ الملتقى العام 6 26-01-2007 06:44 PM
أقوال وحكم shkkj الملتقى العام 6 28-10-2006 08:16 PM


 


الاحد 20 من مارس 2011 , الساعة الان 01:21:21 صباحاً.

Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour

[حجم الصفحة الأصلي: 104.33 كيلو بايت... الحجم بعد الضغط 100.36 كيلو بايت... تم توفير 3.97 كيلو بايت...بمعدل (3.81%)]