|
ملتقى مشكلات وحلول قسم يختص بمعالجة المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() أمي ترفُض زواجي وتنصحني بالزِّنا الشيخ خالد بن عبدالمنعم الرفاعي السؤال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا شابٌّ أبلغُ من العُمُرِ 25 ربيعًا، أمتَلِكُ مسكنًا، ولديَّ وظيفةٌ محترمةٌ، وأنا حاليًّا في دولة أجنبيَّة لأتم دراستي، أردتُ أن أتزوَّج لكن والدتي تُعارض، بسببٍ أو بدونِ سببٍ، وأنا - الآن - أريد الزواج من فتاةٍ ذات دينٍ وخُلُقٍ؛ خاصةً أنَّ البلاد التي أُقيمُ بها، فيها الكثير من الفِتَن، وأخاف على نفسي من الوُقوع في الحرام. لكن والدتي - هداها الله - نصحتني بممارسة الزنا، وتمانع في زواجي! وحجتُها في ذلك: أنِّي ما زلتُ صغيرًا، وما إنْ أقنعتُها، حتى اشترطتْ عليَّ عدم السفَر مع زوجتي، وطلبتْ منِّي أن تقيمَ زوجتي معها في منزل العائلة، وأمي في صحَّةٍ جيدةٍ، وهي ترغمني على الإنفاقِ عليها، وعلى إخوتي، وهي في غنًى عن مالي، ومنذ أن بلغتُ واحدًا وعشرين عامًا، وأنا أمنحُهم راتبي، ومنذ أن عزمتُ على الزواج، وهي تستغلُّ مالي - بإسرافٍ - مع العلم أني خصصتُ لها دخلًا شهريًّا كبيرًا، وهي في غير حاجة لي. فهل يصحُّ لي أن أتزوَّج بدون رضاها، مع العلم أنِّي حاولتُ معها كثيرًا؟ وهل باستطاعتي أن أكذبَ عليها، وأَعِدَها بألا أسافر مع زوجتي؛ لأنَّ أهل الفتاة يرفضون تزويجي منها إلا في حضور ومُوافقة أهلي، وهكذا دَرَجَتِ العادةُ عندنا؟ وهل يَجِب عليَّ أن أزيدَها المال؛ لكي تُوافِق على ما عزمتُ عليه؟ الجواب الحمدُ للهِ، والصلاةُ والسلامُ على رسولِ اللهِ، وعلى آلِهِ وصحبِهِ ومن والاهُ، أمَّا بعدُ: فإن كانت والدتُك - حقًّا - ترفض زواجكَ، ولا تبدي لك مبرِّرًا شرعيًّا، وإنما هو محض تعنُّت في رفضها، وترشِدُك للزِّنا كعلاج، وحلٍّ لمشكلتك - نسأل الله السلامة لنا ولك - فلا يَجِبُ عليك طاعتُها في تلك الحال، ولا حرج عليك في أن تتزوَّج من الفتاة التي ارتضيتَها، ما دام ظاهرُها التديُّن والالتزامُ؛ عملًا بقَوْل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لِمَالها، ولحَسَبها، ولجمالها، ولدينها؛ فاظفر بذات الدين، تَرِبَتْ يَدَاكَ))؛ رواه البخاري ومسلم. واعلم - عصَمك الله من كلِّ رذيلة - أن الزواج مأمورٌ به شرعًا؛ لأنه صيانةٌ للنفس من الفِتَن، وتحصينٌ للفرجِ من الحرامِ، وطاعةٌ لرسولِنا الكريم - صلى الله عليه وسلم - حين قال: ((يا معشرَ الشبابِ، مَن استطاع منكم الباءَةَ، فليتزوَّجْ؛ فإنه أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفَرْجِ، ومن لم يستطِعْ، فعليه بالصَّوم؛ فإنَّه له وِجَاءٌ))؛ متفقٌ عليه. وما دمتَ تخشى على نفسِكَ الوقوعَ في الحرام، فالزواجُ واجبٌ عليك بغير خلاف، ويُقَدَّمُ عَلَى طاعةِ الوالديْنِ، وحتى إن تعنتت مَعَكَ؛ لأنه يلزمك تحصين نفسك، وصونها عن الحرام، ولا طريق لذلك إلا بالنكاح؛قال القُرطبي - رحِمهُ اللهُ تعالى -: "المستطيعُ الذي يَخافُ على نفسِه ودينِهِ من العزوبة - لا يرتفعُ عنْهُ ذلك إلا بالتَّزويج؛ لا يُختلَف في وجوب التَّزويج عليْه". اهـ. وقال ابن قدامة في "المغني" (7/3): "أجمع المسلمون على أن النكاح مَشْروع، واختلف أصحابنا في وُجوبه، فالمشهورُ في المذهب أنه ليس بواجبٍ إلا أن يخاف أحد على نفسه الوقوع في محظور بتركه، فيلزمه إعفاف نفسه؛ وهذا قولُ عامة الفقهاء". اهـ. أمَّا نفقتُك على أمِّك وإخوتك، فلا تجب عليك؛ ما دامت أمُّك غنيةً، فنفقةُ الأب أو الأم لا تجب على الابن إلَّا بتَوَفُّرِ شرطين: حاجة الوالدين، وغنى الولد؛ بمعنى أن يكون عندَك ما تسدُّ به حاجتَك الأساسية ويزيدُ عليها، ولكن أنصحُك أن تبذُلَ لها بعضَ المال؛ تأليفًا لقلبها، وتجنُّبًا لسخطها ومقاطعَتِها لك، وغير ذلك من المصالح الكبيرة التي لا تخفى، فإن طلبَتْ والدتُك شيئًا - وهي غنيةٌ - وأنت لا تحتاج للمال الذي تطلبه، ولا تَتَضَرَّرُ بإعطائها فأعطها؛ لئلَّا تكونَ عاقًّا لها، وأمَّا إن كنتَ محتاجًا للمال، فلا يلزمُك أن تعطيَها، وبَيِّن لها حاجتَك لمالك من أجل الزواج، وأنَّك بعد زواجك واستقرار حالِكَ، ستُرسِلُ لها المالَ بقَدْرِ استطاعتك؛ قال الله - تعالى -: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: 286]. قال الشيخ سيد سابق في "فقه السنة" (3 / 561): "نفقة الوالدين المعسرين واجبة على الولد متى كان واجدًا لها؛ فعن عمارة بن عمير عن عمته، أنها سألت عائشة، قالت: في حجري يتيم، أفآكل من ماله؟ فقالت: قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إنَّ أَطْيَبَ ما يأكُلُ الرَّجلُ من كسبه، وإنَّ وَلَدَه لمن كسْبِهِ)). وأمَّا أخْذُ الوالدَيْنِ مِن مالِ ابنِهِما، فَإنَّهُ يجوزُ لهما أن يأخُذَا منه، سواءٌ أَذِنَ الوَلَدُ أم لم يَأْذَنْ، ويجوز لهما أن يتصرَّفا فيه ما لَم يَكُن ذلك على وجهِ السَّرَفِ والسَّفَهِ؛ للحديث المُتَقَدِّم، ولحديثِ جابرٍ أن رجلًا قال: يا رسول الله، إنَّ لي مالًا وَوَلَدًا، وإنَّ أبي يُرِيدُ أن يَجتاح مَالي، فقال: ((أنتَ ومالكَ لأبيكَ)). وذهب الأئمَّةُ الثلاثةُ إلى أنه لا يأخُذُ من مال ابنه إلا بقَدْر الحاجة، وقال أحمدُ: له أن يأخُذَ من مالِ وَلَدِهِ ما شاء عند الحاجة وغيرِها". اهـ. وقال السَّرخْسِيُّ في "المبسوط" (5 / 222): "ويُجبَر الرجُلُ الموسِرُ على نفقة أبيه وأمه، إذا كانا محتاجَيْنِ؛ لقوله - تعالى -: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ ﴾ [الإسراء: 23]، نَهَى عن التأفيف؛ لمعنى الأَذَى، ومعنى الأذى في منع النفقة عند حاجتِهما أكثرُ، ولهذا يلزمُه نفقتُهما، وإن كانا قادِرَيْنِ على الكسب؛ لأن معنى الأذى في الكدِّ والتعبِ أكثرُ منه في التأفيف. وإذا كان الأولادُ - ذكورًا وإناثًا - مُوسِرِينَ، فنفقةُ الأبَوَيْنِ عليهم بالسَّوِيَّة في أظْهَرِ الروايتين". اهـ. هذا؛ وأسأل الله أن يلهمك رشدك، ويعيذك من شر نفسك، آمين
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |