|
ملتقى السيرة النبوية وعلوم الحديث ملتقى يختص في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلوم الحديث وفقهه |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() ما أخرجه الشيخان من طريق البصريين عن معمر بن راشد أ. د. حسن محمد عبه جي 1- حديث: ((خمسٌ فَواسقُ يُقْتَلْنَ في الحَرَم...)). أخرجه الشيخان[1]من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مرفوعاً. قلت: (يزيد بن زُرَيع[2]) بصري، وقد توبع: تابعه عبد الرزاق، وأخرج حديثه مسلم[3]. وتابع يونس بن يزيد معمراً عن الزهري، وأخرج حديثه الشيخان[4]. 2- حديث: أنهم كانوا يُضْرَبون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتروا طعاماً جُزافاً[5]أن يبيعوه في مكانه قبل أن يُحَوِّلوه. أخرجه الشيخان[6]من طريق عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن عبد الله بن عمر. قلت: (عبد الأعلى[7]) بصري، يروي هذا الحديث عن معمر، وعند الشيخين[8]متابعة لمعمر عن الزهري، تابعه يونس بن يزيد. 3- حديث (( يتقارب الزمان... )). أخرجه الشيخان[9]من طريق عبدالأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، مرفوعاً. قلت: لم أقف في الصحيحين على من تابع عبد الأعلى عن معمر، ولا من تابع معمراً عن الزهري، في هذا الحديث، بل فيهما مخالفة للطريق المذكورة. فقد قال البخاري عقبه: (( وقال شعيب ويونس والليث وابن أخي الزهري: عن الزهري، عن حميد، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم )). قال ابن حجر: (( يعني أن هؤلاء الأربعة خالفوا معمراً في قوله: (( عن الزهري عن سعيد )) فجعلوا شيخ الزهري حميداً لا سعيداً )). ووصل الشيخان طريق شعيب، ووصل مسلم وحده طريق يونس[10]. قال الحافظ ابن حجر[11]: (( وصنيع البخاري يقتضي أن الطريقين صحيحان، فإنه وصل طريق معمر هنا، ووصل طريق شعيب في كتاب الأدب، وكأنه رأى أن ذلك لايقدح؛ لأن الزهري صاحب حديث فيكون الحديث عنده عن شيخين، ولايلزم ذلك اطّراده في كل من اختلف عليه في شيخه، إلا أن يكون مثل الزهري في كثرة الحديث والشيوخ، ولولا ذلك لكانت رواية يونس ومن تابعه أرجح، وليست رواة معمر مدفوعة عن الصحة لما ذكرته )). قلت: هذا كلام وجيه يمكن قبوله عند تكافؤ الطريقين، كيف وطريق (الزهري عن حميد) رواها أربعة: شعيب بن أبي حمزة، والليث بن سعد، ويونس بن يزيد، ومحمد بن عبدالله بن مسلم ابن أخي الإمام الزهري، أما طريق (الزهري عن سعيد) فهي من رواية البصريين عن معمر؟. والعجب من الحافظ ابن حجر حيث لم يتعرَّض هنا لذكر أيِّ شيء عن رواية عبد الأعلى البصري عن معمر ـ رغم مخالفتها ـ وهو القائل في حديث آخر أخرجه البخاري من الطريق نفسه، مانصُّه[12]: (( وإنما احتاج معمر عنده إلى المتابعة لأن في رواية البصريين عنه مقالاً؛ لكونه حدَّثهم بالبصرة من حفظه، وهذا من رواية البصريين ))!. وفي هذا الحديث فقدت المتابعة، وتحققت المخالفة، لذا قال الدارقطني[13]: (( المحفوظ حديث حميد )). 4- حديث: (( لا يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا... )). أخرجه البخاري[14]من طريق يزيد بن زُريع. ومسلمٌ[15]من طريق عبدالأعلى. كلاهما عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، مرفوعاً. قلت: تابعهما عبدُالرزاق عن معمر، وأخرج حديثه مسلم[16]. وتابع معمراً عن الزهري: ابنُ جريج عند البخاري[17]، وسفيانُ بن عيينة ويونسُ بن يزيد عند مسلم[18]، ونصَّ الدارقطني [19]على أن هذه الرواية محفوظة. [1] البخاري: كتاب بدء الخلق ـ باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلغمسه... (3314). ومسلم: كتاب الحج ـ باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 2: 857 حديث 69 (1198). [2] ترجمته في (( تهذيب الكمال )) 32: 124. [3] مسلم: كتاب الحج ـ باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 2: 857 حديث 70 (1198). [4] البخاري: كتاب جزاء الصيد ـ باب مايقتل المحرم من الدواب (1829)، و مسلم: كتاب الحج ـ باب مايندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 2: 857 حديث 71 (1198). [5] (( الجَزْف والجُزاف: المجهول القدر مكيلاً كان أو موزوناً )). ابن الأثير (( النهاية )) 1: 269. [6] البخاري: كتاب الحدود ـ باب كم التعزير والأدب (6852)، ومسلم: كتاب البيوع ـ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3: 1161 حديث 37 (1527). [7] ترجمته في (( تهذيب الكمال )) 16: 359. [8] البخاري: كتاب البيوع ـ باب من رأى إذا اشترى طعاماً جزافاً... (2137)، ومسلم: كتاب البيوع ـ باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 3: 1161 حديث 38 (1527). [9] البخاري: كتاب الفتن ـ باب ظهور الفتن (7061)، ومسلم: كتاب العلم ـ باب رفع العلم وقبضه... 4: 2057 حديث12(157). [10] البخاري: كتاب الأدب: باب حسن الخلق... (6037) و مسلم: كتاب العلم ـ باب رفع العلم وقبضه... 4: 2057 حديث 11(157). [11] (( فتح الباري )) 13: 17-18. [12] (( فتح الباري )) 3: 642 عند شرح حديث (1706). [13] (( العلل )) 9: 181. [14] البخاري: كتاب الشروط ـ باب مالايجوز من الشروط في النكاح (2723). [15] مسلم: كتاب النكاح ـ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 2: 1033 حديث 53 (1413). [16] مسلم: كتاب النكاح ـ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 2: 1033 حديث 53 (1413). [17] البخاري: كتاب البيوع ـ باب لايشتري حاضر لباد بالسمسرة (2160). [18] مسلم: كتاب النكاح ـ باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 2: 1033 حديث 51، 52 (1413) [19] (( العلل )) 9: 135 (1678).
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |