|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
تكبيرات الانتقال في الصلاة
تكبيرات الانتقال في الصلاة الشيخ د. عبدالله بن حمود الفريح فالتكبير للركوع وللسجود والرفع منهما، والقيام من التشهد الأول، كلها واجبة تسقط بالسهو يستثنى من ذلك ما يلي: 1- تكبيرة الإحرام فإنها ركن وسبقت في المبحث السابق. 2- التكبيرات الزوائد في صلاة العيد والاستسقاء فإنها سنة وستأتي في بابها بإذن الله تعالى. 3- تكبيرات الجنازة فإنها أركان وستأتي في أحكام الجنائز بإذن الله تعالى. 4- تكبيرة الركوع لمن أدرك الإمام وهو راكع فإنها تكون سنة، وأما تكبيرة الإحرام فلا بد أن يأتي بها لأنها ركن والركن لا يسقط. ويدل على أن التكبيرات من واجبات الصلاة: 1- حديث أبي هريرة المتفق عليه وفيه: " إذا كبرَّ الإمام فكبروا وإذا قال: سمع لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد" فالأمر هنا يدل على الوجوب. 2- مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه إلى أن مات فلم يثبت أنه تركه ولا مرة واحدة وقد قال " صلوا كما رأيتموني أصلي " رواه البخاري. فائدة: سئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن تمييز التكبير بالتشهد الأوسط والأخير عن غيرهما بمد " الله أكبر " لمعرفة المأمومين بالجلوس. فأجابت: لا نعلم حرجاً في التمييز من أجل المصلحة التي ذكرت، عملا بعمومات الأدلة الشرعية الدالة على فضل التيسير والتسهيل والإعانة الخير. (انظر فتاوى اللجنة الدائمة 7 /19). مستلة من الفقه الواضح في المذهب والقول الراجح على متن زاد المستقنع (كتاب الصلاة)
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |