|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
إن وطئ في فرج فسد اعتكافه
إِنْ وَطِئَ فِي فَرْجٍ فَسَدَ اعْتِكافُهُ هُنَا شَرَعَ الْمُؤَلِّفُ فِيمُبْطِلاتِ الِاعْتِكافِ، وَذَكَرَ مِنْهَا: الْوَطْءَ فِي الْفَرْجِ، وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: قَوْلُهُ تعالى:﴿ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ ﴾[البقرة: 187]. وَهَذَا مَحَلُّ إِجْماعٍ بَيْنَ الْعُلَماءِ[1].يوسف بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن السيف قالَ الْمُصَنِّفُ –رَحِمَهُ اللهُ-: "وَإِنْ وَطِئَ فِي فَرْجٍ فَسَدَ اعْتِكافُهُ". وَمِنْ مُبْطِلاتِ الِاعْتِكافِ غَيْرُ ما ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ: أَوْلًا: إِنْزالُ الْمَنِيِّ بِالْمُباشَرَةِ لِلآيَةِ السَّابِقَةِ، وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنابِلَةِ، وَالْحَنَفِيَّةِ، وَالْمالِكِيَّةِ، وَقَوْلٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ[2]. ثَانِيًا: الِاسْتِمْناءُ، وَهُوَ قَوْلُ جَماهيرِ أَهْلِ الْعِلْمِ[3]؛ لِعُمومِ الْآيَةِ السَّابِقَةِ. ثَالِثًا: الْخُروجُ مِنَ الْمَسْجِدِ لِغَيْرِ حاجَةٍ، وَتَقَدَّمَ الْكَلامُ عَنْهُ. رَابِعًا: نِيَّةُ الْخُروجِ، وَلَوْ لَـمْ يَخْرُجْ؛ لِأَنَّ هَذِهِ النِّيَّةَ تُنافي الِاعْتِكافَ، وَالنَّبِيُّ –صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ- يَقولُ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»[4]، وَقيلَ: لَمْ يَبْطُلْ[5]. خَامِسًا: الرِّدَّةُ بِاتِّفاقِ الْأَئِمَّةِ[6]. تَنْبيهٌ: يُشْتَرَطُ لِبُطْلانِ الِاعْتِكافِ بِأَيِّ مُبْطِلٍ أَنْ يَكونَ عالِمًا، ذاكِرًا، مُخْتارًا، فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا، أَوْ نَاسِيًا، أَوْ مُكْرَهًا لَـمْ يَبْطُلِ اعْتِكافُهُ. وَهُنَا مَسائِلُ فِي الِاعْتِكافِ: الْمَسْأَلَةُ الْأُولَى: يَـجوزُ للمُعتَكِفِ عَقْدُ النِّكَاحِ فِي الْمَسْجِدِ، سواءٌ لِنَفْسِهِ، أَوْ لِغَيْرِهِ، بِالْإِجْماعِ[7]. الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيةُ: حَيْضُ أَوْ نِفاسُ الْمَرْأَةِ الْمُعْتَكِفَةِ: إِذَا حاضَتِ الْمَرْأَةُ أَوْ نَفِسَتْ؛ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْعُلَماءُ فِي ذَلِكَ عَلَى قَوْلَيْنِ: الْقَوْلُ الْأَوَّلُ: أَنَّهُ لَا يَبْطُلُ اعْتِكافُهَا عَلَى الصَّحيحِ. وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهورِ[8]، وَعَلَيْهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَنْـزِلِهَا، فَإِذَا طَهُرَتْ رَجَعَتْ إِلَى الْمَسْجِدِ. الْقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ يَبْطُلُ اعْتِكافُهَا. وَهَذَا مَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ[9]. الْمَسْأَلَةُ الثالِثَةُ: احْتِلامُ الْمُعْتَكِفِ: إِذَا احْتَلَمَ الْمُعتَكِفُ فَإِنَّهُ لَا يَفْسُدُ اعْتِكافُهُ، وَعَلَيْهْ أَنْ يَغْتَسِلَ، وَيُتِمَّ اعْتِكافَهُ بِاتِّفاقِ الْأَئِمَّةِ[10]. [1] انظر: الإجماع، لابن المنذر (ص: 50)، والاستذكار (3/ 404)، والمغني، لابن قدامة (3/ 196)، وتفسير القرطبي (2/ 332)، والمجموع، للنووي (6/ 524). [2] انظر: بدائع الصنائع (2/ 116)، والإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 454)، وبحر المذهب للروياني (3/ 337)، والإنصاف، للمرداوي (7/ 626). وهناك قول للشافعية: أنه لا يبطل إلا بالجماع الذي يوجب الحد. قال الشافعي في الأم للشافعي (2/ 116): "ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد، لا تفسده قبلة ولا مباشرة ولا نظرة أنزل أو لم ينزل". [3] انظر: المجموع، للنووي (6/ 526)، ومطالب أولي النهى (2/ 250). إلا أن الشافعية عندهم قولان، هذا أحدها، والثاني: لا يبطل. [4] أخرجه البخاري (1)، ومسلم (1907). [5] القولان وجهان عند الشافعية، وعند الحنابلة، وهو قول المالكية. ينظر: الشرح الكبير للشيخ الدردير وحاشية الدسوقي (1/ 96)، والمهذب، للشيرازي (1/ 352)، والشرح الكبير على المقنع (7/ 575). إلا أن المالكية يعبرون عن نية الخروج بـ: رفض النية. [6] انظر: بدائع الصنائع (2/ 116)، والذخيرة، للقرافي (2/ 544)، والحاوي الكبير (3/ 494)، والمغني، لابن قدامة (3/ 198). [7] انظر: المجموع، للنووي (6/ 528). [8] انظر: حاشية العدوي (1/ 467)، والتنبيه في الفقه الشافعي (ص: 68)، وشرح العمدة، لابن تيمية (2/ 802). [9] انظر: بدائع الصنائع (2/ 116). [10] انظر: بدائع الصنائع (2/ 116)، والجامع لمسائل المدونة (3/ 1199)، والتهذيب في فقه الإمام الشافعي (3/ 229)، والفروع وتصحيح الفروع (5/ 164).
__________________
|
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
أدوات الموضوع | |
انواع عرض الموضوع | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |