|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ![]() بسم الله الرحمن الرحيم طلاقُ الغضْبانِ والغضبان؛ الذي لا يتصور ما يقول، ولا يدري ما يصدر عنه، لا يقع طلاقه؛ لأنه مسلوب الإرادة؛ روى أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والحاكم وصححه، عن عائشة - رضي اللّه عنها - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" (1). وفسر الإغلاق بالغضب، وفسر بالإكراه، وفسر بالجنون. وقال ابن تيمية،كما في "زاد المعاد": حقيقة الإغلاق؛ أن يُغْلَقَ على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به،كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قال: ويدخل في ذلك، طلاق المكره، والمجنون، ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل ما لا قصد له، ولا معرفة له بما قال، والغضب على ثلاثة أقسام: 1ـ ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه، بلا نزاع. 2ـ ما يكون في مباديه، بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه. 3ـ أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكنه يحول بينه وبين نيته، بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه. طلاق الهازل والمخطئ يرى جمهور الفقهاء، أن طلاق الهازل(2) يقع، كما أن نكاحه يصح؛ لما رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والترمذي وحسّنه، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة، أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم قال: "ثـلاث جِدهنَّ جـِد، وهزلهـنَّ جـد؛ النكاح، والطـلاق، والرجعة"(3). وهذا الحديث، وإن كان في إسناده عبد اللّه بن حبيب، وهو مختلف فيه، فإنه قد تقوى بأحاديث أخرى. وذهب بعض أهل العلم، إلى عدم وقوع طلاق الهازل؛ منهم الباقر، والصادق، والناصر. وهو قول في مذهب أحمد، ومالك؛ إذ إن هؤلاء يشترطون لوقوع الطلاق، الرضا بالنطق اللساني، والعلم بمعناه، وإرادة مقتضاه، فإذا انتفت النية والقصد، اعتبر اليمين لغواً؛ لقول اللّه - تعالى -: " وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاَقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ " [سـورة البقرة: آية 227]. وإنما العزم ما عزم العازم على فعله، ويقتضي ذلك إرادة جازمة بفعل المعزوم عليه، أو تركه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (1) أبو داود: كتاب الطلاق _ باب في الطلاق على غلط، برقم (2193) (2 / 265)، وابن ماجه: كتاب الطلاق _ بـاب طـلاق المكره، والناسي، برقـم (2046) (1 / 660)، والحاكم: كتاب الطلاق، برقم (2802) (2 / 216) وقال: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي، وأحمد (2 / 267)."إنما الأعمال بالنيات". والطلاق عمل مفتقر إلى النية، والهازل لا عزم له، ولا نية. وروى البخاري، عن ابن عباس: "إنما الطلاق عن وطر(4)"(5). أما طلاق المخطئ، وهو من أراد التكلم بغير الطلاق، فسبق لسانه إليه، فقد رأى فقهاء الأحناف، أنه يعامل به قضاءً، وأما ديانة، فيما بينه وبين ربه، فلا يقع عليه طلاقه، وزوجته حلال له. ================================================== ================ ومعنى "في إغلاق": فسره بعضهم، بالغضب، وهو موافق لما في الجامع: غلق، إذا غضب غضًبا شديداً، لكن غالب أهل الغريب فسروه بالإكراه، وقالوا: كأن المكره أغلق الباب، حتى يفعل. (2) الهازل: هو الذي يتكلم، من غير قصد للحقيقة، بل على وجه اللعب، ونقيضه الجاد، مأخوذ من الجد. (3) أبو داود: كتاب الطلاق _ باب في الطلاق على الهزل، برقم (2194) (2 / 265، 266)، وابن ماجه: كتاب الطلاق _ باب من طلق، أو نكح، أو راجع لاعباً، برقم (2039) (1 / 658)، والترمذي: كتاب الطلاق _ باب ما جاء في الجد، والهزل في الطلاق، برقم (1184) (3 / 481)، وقال: حسن غريب. والحاكم: كتاب الطلاق، برقم (2800) (2 / 216). (4) قال الحافظ: أي؛ أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امرأته إلا عند الحاجة،كالنشوز. وقال ابن القيم: أي؛ عن غرض من المطلق في وقوعه. رسالة الطلاق (ص 57). (5) البخاري: كتاب النكاح - باب الطلاق في الإغلاق، والكره، والسكران، والمجنون، وأمرهما، والغلط، والنسيان في الطلاق، والشرك وغيره؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الأعمال بالنية، ولكل امرئ ما نوى "(7 / 58).. المصدر فقة السُنة
__________________
![]() ![]() |
#2
|
||||
|
||||
![]() |
#3
|
||||
|
||||
![]() السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. بارك الله لك اختي الكريمة نور من الله على المرور الطيب .. جزاك الله كل خير اختي الفاضلة .. والله يعطيك العافية
__________________
![]() ![]() |
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |