|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() صدقة التطوع د. محمد بن علي بن جميل المطري والأفضل إظهارُ الزكاةِ المفروضة، وإخفاءُ الصدقةِ النافلة[2]. وتُستحب الصدقة بما فضُل عن الحاجة من الطعام واللباس والأثاث وغير ذلك[3]. وكلُّ معروفٍ صدقةٌ ولو على كافرٍ أو فاسقٍ أو حيوان[4]. وتجوز صدقةُ التطوع على الأغنياء، ويُكرَه للغني أن يتعرَّض لأخذها[5]. وتتأكد الصدقةُ على الأقارب والمساكين والمحتاجين من المسافرين والمرضى والمنكوبين ونحوهم. ومن أفضل الصدقة: إطعامُ الطعام وسقيُ الماء، والمواساةُ بالمال والصدقات الجارية. ويُشرع التعاونُ على البر والتقوى، وبذل الماعون[6]، وإعانة المتزوجين وطلاب العلم، والإهداء للأقارب والأصحاب والأصهار، وإكرام اليتامى والضعفاء والجيران. ويحرم المنَّ بالصدقة، ويبطل ثوابُها بالمنِّ والأذى والرياء. ويُستحب للفقير أن يتصدَّق ولو باليسير[7]، ولا يتصدق بمالٍ كثير يضرُّ بمن تلزَمه نفقتهم[8]، ويُقدِّم قضاء الدَّين والغرامات الواجبة على صدقة التطوع، وتُستحب الصدقة عن الميت، ولا سيما الوالدين وغيرهما من الأقارب[9]. [1] كما قال الله سبحانه: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾ [البقرة: 274]، وقال عز وجل: ﴿ قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً ﴾ [إبراهيم: 31]. [2] قال النووي في المجموع (6/ 233): "الأفضل في الزكاة إظهار إخراجها؛ ليراه غيره فيعمل عمله، ولئلا يساء الظن به، وهذا كما أن الصلاة المفروضة يستحب إظهارها، وإنما يستحب الإخفاء في نوافل الصلاة والصوم"، والأمر واسع، بحسب المصلحة والحال، والأصل أن إخفاء صدقة النافلة خير من إظهارها كما قال تعالى: ﴿ إِنْ تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ وَإِنْ تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴾ [البقرة: 271]. [3] كما قال الله سبحانه: ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ ﴾ [البقرة: 219]، والعفو ما يفضل عن حاجة الإنسان وحاجة أهله ولو كان يسيرًا، يُنظر: تفسير ابن كثير (1/ 579، 580). [4] تجوز صدقة التطوع على الكفار لعموم قول الله تعالى: ﴿ لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴾ [الممتحنة: 8]، وقوله سبحانه: ﴿ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا ﴾ [الإنسان: 8]، وحديث: ((في كل كبد رطبة أجر))، ويُشترط أن لا يعطي الكافر والفاسق صدقة تعينه على محرم. [5] قال النووي في المجموع (6/ 239): "تحل صدقة التطوع للأغنياء بلا خلاف، فيجوز دفعها إليهم ويثاب دافعها عليها، ولكن المحتاج أفضل، ويُستحب للغني التنزه عنها، ويُكره التعرض لأخذها"، ويُنظر: المحلى لابن حزم (8/ 126)، بدائع الصنائع للكاساني (2/ 47). [6] هو كل ما يُنتفع به مما يستعيره الناس من بعضهم بعضًا. [7] كما قال الله تعالى: ﴿ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ ﴾ [آل عمران: 134]، والصدقة سبب لتيسير الأمور، كما قال تعالى: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى * وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى * فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى ﴾ [الليل: 5 - 7]، وفي حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ)) متفق عليه. [8] يجوز للمرأة أن تتصدق من بيت زوجها بما أذن فيه صريحًا، وبالشيء اليسير الذي لم يأذن فيه ولم ينه عنه إذا علمت رضاه، مما جرت به العادة من الإهداء الجيران ورد السائلين، وذلك يختلف باختلاف العادات، واختلاف حال الزوج في مسامحته بذلك وكراهته له، والغالب أن الطعام الذي يُخشى فساده بالتأخر تطيب نفس الأزواج بالصدقة به، وكذلك الشيء اليسير الذي لا يضر إخراجه بمن تلزمه نفقتهم، وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأَةُ مِنْ طَعَامِ بَيْتِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا بِمَا أَنْفَقَتْ، وَلِزَوْجِهَا أَجْرُهُ بِمَا كَسَبَ))، وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ليس لي شيء إلا ما أدخل عليَّ الزبير فهل عليَّ جناح أن أرضخ مما يُدخِل علي؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((ارْضَخِي مَا اسْتَطَعْتِ، وَلَا تُوعِي فَيُوعِيَ اللهُ عَلَيْكِ))، قال البغوي في شرح السنة (6/ 205): "عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعلا ذلك، وحديث عائشة رضي الله عنها خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يُطلِقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل، أو نزل بهم الضيف، فحضهم على لزوم تلك العادة، كما قال لأسماء: ((لا توعي فيوعى عليك))". [9] قال النووي في المجموع (5/ 323): "أجمع المسلمون على أن الصدقة عن الميت تنفعه وتصله"، وقال ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى (24/ 314): "الصدقة عن الميت ينتفع بها باتفاق المسلمين".
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |