|
ملتقى الفتاوى الشرعية إسأل ونحن بحول الله تعالى نجيب ... قسم يشرف عليه فضيلة الشيخ أبو البراء الأحمدي |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() أجر الضامن المسئول أمام التاجر مجلة التوحيد س2 - يجلب شخص الزبن لتاجر ويرسلهم إليه بخطاب موقع عليه بإمضائه، فيشترون منه ما يحتاجون إليه دون أن يدفعوا ثمنا لما يشترون، ثم يحصل هذا الشخص الثمن منهم منجما (على أقساط) وهو الضامن المسئول أمام التاجر، وله في مقابل ذلك أجر من التاجر فهل هذه المعاملة جائزة، أفتونا مأجورين. كفر الدوار ج2 - إن جلب الزبن وتوجيههم إلى تاجر وتحصيل الثمن منهم وأداءه إلى التاجر أعمال مشروعة لاجناح على من يقوم بها، ما دامت بريئة من الغش والخديعة والاحتيال والأيمان الكاذبة، وهى تستغرق وقتا، وتستنفد جهدا، فإذا أخذ الشخص أجرا على النهوض بها كان أجره هذا كسبا حلالا، ورزقا طيبا، والله أعلم. س4 - يحتاج بعض الزبن إلى شراء أشياء محدودة السعر من محال تجارية كجهاز الطبخ (البوتاجاز) مثلا وثمنه 60 جنيها، فيدفع لهم شخص الثمن ثم يحصله منهم منجما (على أقساط) على أن يزيد في الثمن 20 جنيها مثلا. فهل هذه المعاملة جائزة، أفتونا مأجورين. ... كفر الدوار ج4 - هذا المعاملة معاملة ربوية واضحة، لأن فيها قرضا جر نفعا، وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وربا النسيئة ظاهر فيها، فلا تحل، والله أعلم. (التوحيد) هذه الأخيرة فيها نظر لأن الشخص الذي يدفع للتاجر ويحصل من الزبن بزيادة 20 جنيها أشبه بمن يشتريها بستين، ويبيعها بثمانين ويحصل الثمن على أقساط وليس في ذلك شيء، أما إذا كان يعطي للزبن الستين جنيها ليشتروا بها جهاز الطبخ بأنفسهم ثم يأخذ منهم الثمانين جنيها على أقساط: فهذا هو القرض الذي جر نفعا، على أن حديث (كل قرض جر نفعا إلخ) ليس إسناده بذاك القائم، والله وأعلم.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |