|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() ما حكم بيع العين المؤجرة على غير المستأجر؟ د. طالب بن عمر بن حيدرة الكثيري اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: القول الأول: يجوز بيع العين المؤجرة لغير المستأجر. وهو مذهب المالكية،[1] والأظهر عند الشافعية،[2] والمذهب عند الحنابلة[3]. ففي مواهب الجليل: "يجوز للمؤاجر أن يبيع العين المستأجرة من المستأجر، وغيره"[4]. وفي منهاج الطالبين: "ويصح بيع المستأجرة للمكتري، ولا تنفسخ الإجارة في الأصح، ولو باعها لغيره جاز في الأظهر، ولا تنفسخ"[5]. وفي الإنصاف: "ويجوز بيع العين المستأجرة، هذا المذهب "[6]. واستدلوا: بأن بيع العين المؤجرة لا يضرّ بحق المستأجر؛ لأن البيع وارد على العين، وحق المستأجر وارد على المنفعة مدّة الإجارة[7]. ونوقش: أن يد المستأجر على العين تمنع من تسليم المبيع حالاً، وبيع الأعيان لا يقبل التأجيل[8]. وأجيب: أن يد المستأجر واقعة على المنفعة مدّة الإجارة، والبيع واقع على العين، فلا يمنع ثبوت اليد على أحدهما تسليم الآخر[9]. القول الثاني: أن بيع العين المؤجرة لغير المستأجر موقوف على إجازة المستأجر؛ فإن أجاز البيع صحّ، وبطلت الإجارة، وإن لم يجزه ثبت للمشتري الخيار في البيع. وهو مذهب الحنفية[10]. ففي المبسوط: "وإن باعه فبيعه باطل، لا يجوز لعجزه عن التسليم، وقد بيّنا في البيوع أن الصحيح من الرواية أن البيع موقوف على سقوط حق المستأجر"[11]. واستدلوا: بأن حق المستأجر متقدم على البيع، فتشترط إجازته[12]. ونوقش: بأن بيع العين المؤجرة لا يبطل حق المستأجر؛ لأن المشتري إنما يتسلم منفعتها بعد انتهاء مدّة الإجارة، وكل تصرف لا يمنع حق المستأجر لا يمنع[13]. القول الثالث: أن بيع العين المؤجرة باطل. وهو قول عند الحنفية،[14] وقول عند الشافعية،[15] ووجه عند الحنابلة[16]. واستدلوا: بأن من باع العين المؤجرة باع ملكه وملك غيره، ولا يصح ذلك[17]. ويناقش: بأن البيع متّجه إلى العين، وإلى الأجرة في مدّة الإجارة، وإلى المنفعة بعدها، وكلها مملوكة لبائعها. القول المخـتار: جواز بيع العين المؤجرة؛ لعدم وقوع الضرر على المستأجر في ذلك، فإن لم يعلم المشتري أنها مؤجرة فله الخيار. [1] ينظر: القوانين الفقهية، لابن جزي، ص(183)، مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408). [2] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، أسنى المطالب، للأنصاري، (2/ 435)، تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492). [3] ينظر: المبدع، لبرهان الدين بن مفلح، (5/ 45)، الروض المربع، للبهوتي، (2/ 323)، مطالب أولي النهي، للرحيباني، (3/ 623-624). [4] (5/ 408). [5] ص(164). [6] (6/ 68). [7] ينظر: تحفة المحتاج، لابن حجر الهيتمي، (6/ 199)، مغني المحتاج، للشربيني، (3/ 492). [8] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265). [9] ينظر: المصدر السابق. [10] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207)، البحر الرائق، لابن نجيم، (6/ 163). [11] (16/ 3). [12] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3). [13] ينظر: مواهب الجليل، للحطاب، (5/ 408). [14] ينظر: المبسوط، للسرخسي، (16/ 3)، بدائع الصنائع، للكاساني، (4/ 207). [15] ينظر: المهذب، للشيرازي، (2/ 265)، منهاج الطالبين، للنووي، ص(164). [16] ينظر: الإنصاف، للمرداوي، (6/ 68). [17] ينظر: المصدر السابق.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |