|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مخالفات في لباس المرأة (1) د. أمين بن عبدالله الشقاوي الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعدُ: فقال تعالى: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرً ﴾ [النساء: 34]. قال ابن كثير رحمه الله: أي الرجل قيِّم على المرأة، وهو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها، ومؤدِّبها إذا اعوجَّت[1]؛ قال ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ ﴾؛ يعني: أمراء، عليها أن تطيعه فيما أمرها اللَّه به من طاعته، وطاعته: أن تكون محسنة لأهله، حافظة لماله[2]. وقال تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴾ [التحريم: 6]. وللأسف فإن البعض من الرجال تساهل مع زوجاته وبناته، ومَن تحت يده وسلَّم لهن القوامة، وترك لهن الحبل على الغارب، ولذلك نرى الكثير من ألبسة النساء التي تحتوي على مخالفات شرعية كثيرة، وهي على قسمين: القسم الأول: ما تلبسه المرأة عند النساء، وعند محارمها من الرجال، وفيه عدة محاذير: أولًا: أن تلبس المرأة الملابس الشفافة، وهذا كثيرًا ما يشاهد في حفلات الزواج والمناسبات العامة، وصل شرُّها إلى داخل البيوت، فصارت المرأة تلبسه عند النساء ومحارمها من الرجال. ثانيًا: الملابس الضيِّقة التي تبيِّن جسم المرأة وتفاصيل خِلقتها؛ مثل: البنطال ونحوه. ثالثًا: الملابس المفتوحة، أو الشِّبه عارية، أو القصيرة التي لا تستر بعض أعضائها. رابعًا: التشبه بالرجال؛ روى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الرَّجُلَ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ»[3]. اللهم استُر عوراتنا، وآمِن روعاتنا، وارزُق نساءنا الحشمة والستر والحياء، واجعلهنَّ بالصحابيات مقتديات. والحمد لله ربِّ العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة: 1- ما معنى قوله تعالى: (الرجال قوامون على النساء)؟ 2- اذكر بعضًا من مخالفات لباس المرأة. 3- هل يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال؟ مع ذكر الدليل. [1] تفسير ابن كثير (4/ 20). [2] تفسير ابن كثير (4/ 21). [3] ص: (447) برقم (4098)، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير (2/ 907) برقم (5095).
__________________
|
#2
|
||||
|
||||
![]() مخالفات في لباس المرأة (1) د. أمين بن عبدالله الشقاوي الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعدُ: فاستكمالًا للحديث عن لباس المرأة، فقد صدرت فتوى من اللجنة الدائمة برقم (21302)، وجاء فيها: نظرًا لكثرة الاستفتاءات الواردة إلى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء حول حدود نظر المرأة إلى المرأة، وما يلزمها من اللباس، فإن اللجنة تبيِّن لعموم نساء المسلمين: أنه يجب على المرأة أن تتخلَّق بِخُلق الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان وشعبة من شُعبِه، وقد دل ظاهر القرآن على أن المرأة لا تبدي للمرأة إلا ما تُبديه لمحارمها مما جرت العادةُ بكشْفه في البيت وحال المهنة؛ كما قال تعالى: ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴾ [النور: 31]. وإذا كان هذا هو نص القرآن وهو ما دلَّت عليه السنَّة، فإنه هو الذي جرى عليه عمل نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، ومَن اتَّبعهنَّ بإحسان من نساء الأمة إلى عصرنا هذا، وما جرت العادة بكشفه للمذكورين في الآية الكريمة: هو ما يظهر من المرأة غالبًا في البيت وحال المهنة، ويشق عليها التحرز منه؛ كانكشاف الرأس واليدين والعنق، وأما التوسع في التكشف، فعلاوة على أنه لم يدل على جوازه دليل من كتاب أو سنة، هو أيضًا طريق لفتنة المرأة والافتتان بها من بنات جنسها، وهذا موجود بينهنَّ، وفيه أيضًا قدوة سيئة لغيرهنَّ من النساء، كما أن في ذلك تشبهًا بالكافرات والبغايا الماجنات في لباسهنَّ، فقد روى أبو داود في سننه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ»[1]، وروى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى عليه ثَوْبَيْنِ مُعَصْفَرَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ هَذِهِ مِنْ ثِيَابِ الْكُفَّارِ فَلَا تَلْبَسْهَا»[2]. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُونَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ، لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا»[3]. ومعنى «كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ»: وهي أن تكتسي المرأة ما لا يسترها، فهي كاسية وهي في الحقيقة عارية، مثل مَن تلبس الثوب الرقيق الذي يشف بَشرتها، أو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع جسمها، أو الثوب القصير الذي لا يستُر بعض أعضائها؛ فالواجب على المسلمة الحرص على التستر والاحتشام، والتزام الهدي الذي عليه أمهات المؤمنين ونساء الصحابة، والحذر من الوقوع فيما حرَّمه الله ورسوله من الألبسة التي فيها تشبُّه بالكافرات والعاهرات، كما يجب على كل مسلم أن يتقي الله فيمن تحت ولايته من النساء، فلا يتركهنَّ يلبسن ما حرَّمه الله ورسوله من الألبسة الخالعة والفاتنة، وليعلم أنه راعٍ ومسؤول عن رعيته يوم القيامة[4]؛ اهـ. [1] برقم (4031) وحسَّن إسناده ابن حجر كما في فتح الباري (6/98). [2] برقم (2077). [3] برقم (2128). [4] فتاوى اللجنة الدائمة (17 /290-294) باختصار.
__________________
|
#3
|
||||
|
||||
![]() مخالفات في لباس المرأة (3) الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعدُ:د. أمين بن عبدالله الشقاوي فاستكمالًا للحديث عن المخالفات في لباس المرأة: سُئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فقيل له: يوجد ظاهرة عند بعض النساء وهي لُبس الملابس القصيرة والضيقة التي تبدي المفاتن وبدون أكمام، ومبدية للصدر والظهر، وتكون شبه عارية تمامًا، وعندما نقوم بنصحهنَّ يَقُلْنَ: إنهنَّ لا يَلبَسنَ هذه الملابس إلا عند النساء، وإن عورة المرأة مع المرأة من السُّرة إلى الركبة، فما حكم ذلك؟ وما حكم لُبس هذه الملابس عند المحارم؟ فأجاب رحمه الله بقوله: الجواب عن هذا أن يقال: إنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا: قَوْمٌ مَعَهُم سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، مُمِيْلَاتٌ مَائِلَاتٌ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ البُخْتِ المَائِلَةِ، لَا يَدْخُلنَ الجَنَّةَ، وَلَا يَجِدْنَ رِيحَهَا، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوْجَدُ مِن مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا»[1]، وفسَّر أهل العلم الكاسيات العاريات بأنهنَّ اللاتي يَلبَسنَ ألبسةً ضيقة، أو ألبسة خفيفة لا تستُر ما تحتها، أو ألبسة قصيرة، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن لباس النساء في بيوتهنَّ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما بين كعب القدم وكف اليد، كل هذا مستور وهنَّ في البيوت، أما إذا خرجن إلى السوق، فقد عُلم أن نساء الصحابة كنَّ يَلبسنَ ثيابًا ضافيات يسحبنَ على الأرض، ورخَّص لهنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أن يُرخينه إلى ذراع[2]، ولا يَزِدْنَ على ذلك. وأما ما اشتبه على بعض النساء من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنظُرِ المَرأَةُ إِلَى عَورَةِ المَرأَةِ، وَلَا الرَّجُلُ إِلَى عَورَةِ الرَّجُلِ»[3]. وأن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة والركبة، من أنه يدل على تقصير المرأة لباسها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل: لبس المرأة ما بين السرة والركبة حتى يكون في ذلك حجة، ولكنه قال: «لَا تَنظُرِ المَرأَةُ إِلَى عَورَةِ المَرأَةِ»، فنهى الناظرة؛ لأن اللابسة عليها لباس ضافٍ، لكن أحيانًا تَكشِف عورتها؛ لقضاء الحاجة، أو غيره من الأسباب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وهل يُعقَل الآن أن امرأة تخرج إلى النساء ليس عليها من اللباس إلا ما يستُر ما بين السرة والركبة؟ هذا لا يقوله أحد، ولم يكن هذا إلا عند نساء الكفار، فهذا الذي فهِمه بعض النساء من هذا الحديث لا صحة له، والحديث معناه ظاهر. فعلى النساء أن يتقينَ الله عز وجل، وأن يتحلَّينَ بالحياء الذي هو مِن خُلق المرأة، والذي هو من الإيمان؛ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: «الحَيَاءُ شُعبَةٌ مِنَ الإِيمَانِ»[4]. وكما تكون المرأة مضرب المثل، فيقال: «أحيا من العذراء في خِدرها»، ولم نعلَم ولا عن نساء الجاهلية أنهنَّ كنَّ يَسترنَ ما بين السرة والركبة فقط، لا عند النساء ولا عند الرجال، فهل يُرِدْنَ هؤلاء النساء أن تكون نساء المسلمين أبشع صورة من نساء الجاهلية؟ وأما محارمهنَّ في النظر، فكنظر المرأة إلى المرأة، بمعنى أنه يجوز للمرأة أن تكشف عند محرمها ما تكشفه عند النساء، تكشف الرأس والرقبة والقدم والكف والذراع والساق، وما أشبه ذلك، لكن لا تجعل اللباس قصيرًا[5]. اللهم أصلح نساءنا ونساء المسلمين، وارزقُهنَّ الحشمة والستر والحياء، واجعلهنَّ صالحات مصلحات، اللهم من أرادنا وأراد نساءنا بسوءٍ، فاشغله بنفسه واجعل كيده في نحره. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة: 1- اذكر ما يباح للمرأة كشفُه عند محارمها من الرجال. 2- ما عورة المرأة عند المرأة؟ 3- كيف ترد على من قال: إن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة؟ [1] صحيح مسلم برقم (2128) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. [2] مسند الإمام أحمد (9/ 158) برقم 5173، وقال محققوه: صحيح على شرط الشيخين. [3] صحيح مسلم برقم (338). [4] صحيح البخاري برقم (9) وصحيح مسلم برقم (35). [5] مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله (12/ 274-277).
__________________
|
#4
|
||||
|
||||
![]() مخالفات في لباس المرأة (4) د. أمين بن عبدالله الشقاوي الحَمدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللهِ، وَأَشهَدُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، أما بَعدُ: فاستكمالًا للحديث عن المخالفات في لباس المرأة: القسم الثاني: ما لا يجوز أن تلبسه المرأة خارج البيت: لا يجوز للمرأة أن تلبس من اللباس ما لا تتوفر فيه الشروط التالية المذكورة في فتاوى اللجنة الدائمة. سُئلت اللجنة الدائمة برقم (21352) عن العباءة المفصَّلة على الجسم، وتكون ضيقة، وتتكون من طبقتين خفيفتين من قماش الكريب، ولها كُمٌّ واسع، وبها فصوص وتطريز، وهي توضع على الكتف؟ فأجابت اللجنة بأن العباءة الشرعية للمرأة هي الجلباب، وهي مما تحقَّق فيها قصد الشارع من كمال الستر والبُعد عن الفتنة، ولا بد أن تتوفر فيها المواصفات التالية: 1-أن تكون سميكة لا تُظهر ما تحتها، ولا يكون لها خاصية الالتصاق. 2- أن تكون ساترة لجميع الجسم، واسعة لا تبدي تقاطيعه وتفاصيله. 3- أن تكون مفتوحة من الأمام فقط، وتكون فتحة الأكمام ضيقة. 4-ألا يكون فيها زينة تلفِت إليها الأنظار، وعليه فلا بد أن تخلوَ من الرسوم والزخارف، والكتابات والعلامات. 5- ألا تكون مشابهة للباس الكافرات أو الرجال. 6- أن توضَع العباءة على هامة الرأس ابتداء. وبناءً على ما تقدَّم، فإن العباءة المذكورة ليست عباءة شرعية، فلا يجوز لُبسها لعدم توافر الشروط فيها، ولا يجوز بيعها واستيرادها؛ لأن ذلك من التعاون على الإثم والعدوان[1]. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية: عضو عضو عضو الرئيس بكر أبو زيد صالح الفوزان عبد الله بن غديان عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ وسُئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن حكم الإسلام في النقاب، فأجابت: أما النقاب فقد قال أبو عبيد في صفة النقاب عند العرب: هو الذي يبدو منه محجر العين، وكان اسمه عندهم الوصوصة والبرقع[2]، وأما حكمُه فالجواز، والأصل في ذلك ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: «لا تَنْتَقِبِ المَرْأَةُ المُحْرِمَةُ، ولَا تَلْبَسِ القُفَّازَيْنِ»[3]. ونَهْيه صلى الله عليه وسلم المحرمة أن تنتقبَ، يدل على جوازه في غير حال الإحرام، ثم إنه لا يُفهَم من هذا الحديث أن المحرمة يجوز لها كشفُ وجهها إذا كان الرجال الأجانب يرونها، بل يجب عليها أن تُسْدِلَ الخمارَ أو النقاب إلى أن يجاوزوها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم[4]. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وردنا وإياهم إليك ردًا جميلا. والحمد للَّه رب العالمين، وصلى اللَّه وسلم على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين. الأسئلة: 1- اذكر بعض المخالفات في لباس المرأة. 2- ما الضوابط الشرعية في اللباس التي يجب على المرأة الالتزام بها؟ 3- هل يجوز لُبس المرأة النقابَ أو البرقع؟ مع التفصيل في ذلك. [1] فتاوى اللجنة الدائمة (17 /139-141) باختصار. [2] غريب الحديث لأبي عبيد (4 /463-464). [3] صحيح البخاري برقم (1838). [4] فتاوى اللجنة الدائمة (17 /171-172) باختصار.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |