|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() مسائل حول الزكاة هذا المقال لَيْسَ عَنْ فَضَائِلِ رَمَضَانَ، وَلَا عَنْ أَعْمَالِ الصَّائِمِ فِي هَذَا الشَّهْرِ الْكَرِيمِ، حَدِيثِي عَنْ الرُّكْنِ الْمَظْلُومِ إِنْ صَحَّ التَّعْبِيرُ، عَنِ الرُّكْنِ الثَّالِثِ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ، وَالَّذِي جَعَلَنِي أَتَكَلَّمُ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ مَا رَأَيْتُ مِنْ تَسَاهُلِ النَّاسِ فِي زَكَاةِ أَمْوَالِهِمْ، وَمَا سَمِعْتُ مِنْ أَخْطَاءٍ فِي هَذَا الرَّكْنِ الْعَظِيمِ. وَاعْلَمْ أَنَّ الْمَوْضُوعَ لَا تَكْفِيهِ مقال وَاحِدَةٌ، وَلَكِنْ أَقُولُ مُسْتَعِينًا بِاللَّهِ فِي ثَلَاثِ وَقَفَاتٍ مُخْتَصَرَاتٍ: أَمَّا الْوَقْفَةُ الْأُولَى: فَاعْلَمُوا أَيُّهَا الصَّائِمُونَ: أَنَّ الْمَالَ الَّذِي لَا يُزَكَّى شُؤْمٌ عَلَى صَاحِبِهِ يُشْقِيهِ فِي الدُّنْيَا، وَيُعَذَّبُ بِهِ فِي الْأُخْرَى. في الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا أَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يُطَوَّقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ -يَعْنِي شِدْقَيْهِ- ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ أَنَا كَنْزُكَ» ثُمَّ تَلَا صلى الله عليه وسلم قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى: {وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ} [آلِ عِمْرَانَ: 180]. واسْمَعُوا إِلَى هَذَا الْعَذَابِ الْعَظِيمِ الَّذِي يَنْتَظِرُ كُلَّ مَنْ مَنَعَ الزَّكَاةَ وَتَسَاهَلَ فِي إِخْرَاجِهَا يَقُولُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} [التَّوْبَةِ: 34-35]. وَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُفَسِّرُ لَكُمْ هَذِهِ الْآيَةَ بقوله؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ قال: صلى الله عليه وسلم «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحَ مِنْ نَارٍ فَأُحْمِىَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُكْوَى بِهَا جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ فِى يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ حَتَّى يُقْضَى بَيْنَ الْعِبَادِ فَيُرَى سَبِيلُهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا إِلَى النَّارِ» فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا نُفُوسُكُمْ. أَمَّا الْوَقْفَةُ الثَّانِيَةُ: فَمَعَ بَعْضِ الْمَسَائِلِ الْمُتَفَرِّقَةِ فِي الزَّكَاةِ، وَلَعَلَّ فِي ذَلِكَ تَنْبِيهًا لِلْغَافِلِ بِأَحْكَامِ الزَّكَاةِ. أَوَّلًا: مِنَ الْمَسَائِلِ الْمُهِمَّةِ: لَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ عَلَى مَنْ يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُنْفِقَ عَلَيْهِمْ كَالْآبَاءِ وَالْأُمَّهَاتِ وَالْأَوْلَادِ وَالْبَنَاتِ، وَلَا يَجُوزُ صَرْفُ الزَّكَاةِ فِي بِنَاءِ الْمَسَاجِدِ أَوْ فِي تَفْطِيرِ الصَّائِمِينَ كَمَا يَحْدُثُ مِنْ بَعْضِ الْمُزَكِّينَ.. وَلَا تَبْرَأُ ذِمَّةُ مَنْ أَخْرَجَهَا عَلَى هَيْئَةِ هَدَايَا وَمُكَافَآتٍ تَشْجِيعِيَّةٍ لِعُمَّالِهِ، أَوْ يُعْطِيهَا أَقَارِبَهُ الْأَغْنِيَاءَ فِي الْعِيدِ وَالْمُنَاسَبَاتِ. وكان الواجب عليه أن يتقي الله في زَكَاةِ مَالِهِ وأن يبحث عن مستحقيها دون مجاملة ثَانِيًا: مِنَ الْأَخْطَاءِ مَنْ يتَعَمَّدَ تَأْخِيرَ إِخْرَاجِ الزكاة لشهر رَمَضَانَ وَقَدْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ قَبْلَ رَمَضَانَ، وَالْوَاجِبُ فِي الزَّكَاةِ إِذَا حَالَ الْحَوْلُ وَبَلَغَ الْمَالُ النِّصَابَ وَجَبَ إِخْرَاجُها فَوْرًا دُونَ تَأَخُّرٍ. ثَالِثًا: مَا يُدْفَعُ مِنَ الزَّكَاةِ لِمَصْلَحَةِ الزَّكَاةِ وَالدَّخْلِ، يَنْبَغِي عَلَى صَاحِبِ الْمَالِ أَنْ يَحْسِبَ مِقْدَارَ زَكَاتِهِ، فَإِنْ كَانَ مَا أَخَذَتْهُ مَصْلَحَةُ الزَّكَاةِ أَقَلَّ مِنْ زَكَاتِهِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُخْرِجَ الْفَارِقَ، لِأَنَّهُمْ -فِي الْغَالِبِ- يَأْخُذُونَ الزَّكَاةَ عَلَى رَأْسِ مَالِ الْمُؤَسَّسَةِ أَثْنَاءَ التَّأْسِيسِ. وَالْوَاقِعُ أَنَّ الْمَالَ الْحَالِيَّ قَدْ زَادَ عَنْهُ بِكَثِيرٍ وَأَضْعَافٍ مُضَاعَفَةٍ. رَابِعًا: مِنَ الْأَخْطَاءِ فِي تَوْزِيعِ الزَّكَاةِ مَنْ يُخْرِجُ زَكَاتَهُ مُقَسَّمَةً عَلَى الْفُقَرَاءِ بِمَبَالِغَ زَهِيدَةٍ.. فمَثَلًا يُعْطِي كُلَّ فَقِيرٍ مِائَةَ رِيَالٍ أَوْ نَحْوَهَا، وَهَكَذَا، وَهَذَا نَوْعٌ مِنْ سُوءِ تَوْزِيعِ الزَّكَاةِ وَمِمَّا يَجْعَلُهَا عَدِيمَةَ الْفَائِدَةِ لِلْفَقِيرِ.. والْأَفْضَلُ والاكمل أَنْ يُعْطَى الْفَقِيرُ كِفَايَتَهُ وَمَا يُمْكِنُ أَنْ يُغْنِيَهُ وَيَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَلَوْ بَلَغَتْ عَشَرَاتِ الْآلَافِ. فَالْوَقْفَةُ الثَّالِثَةُ: اعْلَمُوا أَيُّهَا النَّاسُ: أَنَّ الزَّكَاةَ لَا تَبْرَأُ بِهَا الذِّمَّةُ حَتَّى يُخْرِجَهَا الْإِنْسَانُ عَلَى الْوَجْهِ الْمَشْرُوعِ، وَلَا يَجُوزَ صَرْفُهَا إِلَّا لِلْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التَّوْبَةِ: 60]. فلَا يَجُوزُ إِخْرَاجُ الزَّكَاةِ لِغَيْرِ هَذِهِ الْأَصْنَافِ الثَّمَانِيَةِ الَّتِي وَرَدَتْ فِي الْآيَةِ، وَهُنَاكَ مِنَصَّاتٌ مُصَرَّحَةٌ مِنَ الدَّوْلَةِ لِجَمْعِ الزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ كالْجَمْعِيَّاتِ الْخَيْرِيَّةِ الَّتِي فِي بِلَادِنَا، وكَمِنَصَّةِ (فُرِجَتْ) وَ(إِحْسَانٍ)، وَالَّتِي تَرْعَى الْفُقَرَاءَ وَالْأَيْتَامَ، فَأَخْرِجُوا -رَحِمَكُمُ اللَّهُ- زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ.. طَيِّبَةً بِهَا نُفُوسُكُمْ وَإِيَّاكُمْ مِنَ التَّحَايُلِ فِي إِخْرَاجِ بَعْضِ الزَّكَاةِ وَتَرْكِ الْبَعْضِ الْآخَرِ، وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. هَذَا وَصَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلَى خَيْرِ الْبَرِيَّةِ وَأَزْكَى الْبَشَرِيَّةِ، فَقَدْ أَمَرَكُمْ بِذَلِكَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}. __________________________________________________ _____ الكاتب: خالد سعد الشهري
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |