|
فتاوى وأحكام منوعة قسم يعرض فتاوى وأحكام ومسائل فقهية منوعة لمجموعة من العلماء الكرام |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الفقه الميسر (كتاب الطهارة – باب المياه) علي بن حسين بن أحمد فقيهي هي النظافة والنزاهة وهي على قسمين: أ- القسم الأول: طهارة معنوية، وهي طهارة القلب من الشرك والمعاصي، وكل ما ران عليه، وهي أهم من طهارة البدن، ولا يمكن أن تتحقق طهارة البدن مع وجود نجس الشرك؛ كما قال تعالى: ﴿ إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ﴾ [التوبة: ٢٨]. ب- القسم الثاني: الطهارة الحسية: وهي الطهارة من الأحداث والنجاسات. • يبدأ العلماء بالحديث عن الطهارة؛ لأنها مفتاح الصلاة وأهم شروطها. • الطهارة من دلائل حُسن الإسلام وجمال الشريعة وعظمة الدين، لدلالتها على العناية بالنظافة والنزاهة والحسن والجمال في الجسم والملابس ومواضع العبادة. 2 - أقسام المياه: أ– الماء الطهور: وهو الطهور في نفسه المطهِّر لغيره كمياه الأمطار والأنهار، ويدخل فيه ما اختلَط به شيءٌ طاهر كالماء المختلط به طين، أو ماء ورد، أو ماء كادي، أو ورق الشجر، أو طحالب أو عجين، فكلُّ هذا طاهر مطهِّر يجوز رفع الحدث به والوضوء والغسل منه. ب– الماء النجس: وهو ما تغيَّرت إحدى صفاته - اللون والطعم والريح - بنجاسة وقعت فيه، فلا يجوز إزالة النجاسة ولا الوضوء والغسل به. ج- ما اختلط به شيء طاهرٌ غير صفاته، كماء في قدرٍ وُضِعَ فيه لحمٌ، فتحول لمرق، أو ماء في إبريق أو دلة وُضِع فيه شاي أو قهوة، فتحول من اسم الماء للقهوة والشاي والنعناع والزنجبيل، فهذا طاهر في نفسه ولكن لا يجوز التطهر به. ٣-الأصل في الأشياء: الطهارة والإباحة، فإذا شك المسلم في نجاسة ماء أو ثوب أو بقعة، أو غيرها، فهو طاهرٌ، أو تيقن الطهارة وشك في الحدث، فهو طاهر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الرجل يُخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال: "لا يَنْصَرِفْ حَتَّى يَسْمَعَ صَوتًا أو يَجِدَ رِيحًا"؛ متفق عليه. 4 - حكم الماء المستعمل في الطهارة: الماء المستعمل في الطهارة - كالماء المنفصل عن أعضاء المتوضئ والمغتسل - طاهر مطهر لغيره على الصحيح، يرفع الحدث ويزيل النجس، ما دام أنه لم يتغيَّر منه أحدُ الأوصاف الثلاثة -الرائحة والطعم واللون - ودليل طهارته أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كان إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه؛ رواه البخاري، ولأنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - "صبَّ على جابر من وضوئه إذ كان مريضًا"؛ رواه البخاري ومسلم، ولو كان نجسًا لم يَجُزْ فعل ذلك. 5 - أحكام الأسآر: أ– تعريف السُّؤر: هو ما بقي في الإناء بعد شرب الشارب منه. ب- سؤر الآدمي: طاهر سواء كان مسلمًا أو كافرًا، وكذلك الجنب والحائض، وقد ثبت أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (المؤمن لا ينجس)؛ رواه البخاري ومسلم. ج- ما يؤكل لحمُه من بهيمة الأنعام وغيرها (كالإبل والبقر والغنم والدجاج والغزال: أجمع العلماء على طهارة سؤرها. د- ما لا يؤكل لحمُه كسباع البهائم (الأسد والفهد والذئب)، وسباع الطير (كالنسر)، والحمار الأهلي والبغل وغيرها، الصحيح أن سؤرها طاهرٌ، ولا يؤثر في الماء، وبخاصة إذا كان الماء كثيرًا. أما إذا كان الماء قليلًا وتغيَّر بسبب شربها منه، فإنه ينجس، ودليل ذلك أنه - صلى الله عليه وسلم - سُئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع، فقال: (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث)، وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الهرة وقد شرِبت من الإناء: (إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات)، ولأنه يشق التحرز منها في الغالب، فلو قلنا بنجاسة سؤرها، ووجوب غسل الأشياء، لكان في ذلك مشقة، وهي مرفوعة عن هذه الأمة، ورجَّح طهارة سؤرها الشيخ ابن باز وابن عثيمين. هـ- سؤر الكلب والخنزير: نجس،أما الكلب فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (طهور إناء أحدكم إذا وَلَغَ فيه الكلب، أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب)؛ رواه البخاري ومسلم. وأما الخنزير، فلنجاسته، وخبثه، وقذارته، قال الله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسٌ ﴾ [الأنعام: 145].
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |