|
الملتقى الاسلامي العام مواضيع تهتم بالقضايا الاسلامية على مذهب اهل السنة والجماعة |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() الكلام على قوله صلى الله عليه وسلم: (أينما لقيتموهم فاقتلوهم...) فواز بن علي بن عباس السليماني قال المصَنِّفُ: وفي "الصحيح"[1]: أنه صلى الله عليه وسلم قال في الخوارج: «أينما لقيتموهم فاقتلوهم، لئن لقيتهم؛ لأقتلنهم قتل عاد». معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد): قال العلامة ابن باز: قوله: «لئن لقيتهم؛ لأقتلنهم قتل عاد»، لعِظم بدعتهم؛ لأنهم شبَّهوا على الناس فاجتهدوا في القراءة والصلاة، حتى قال صلى الله عليه وسلم: «يحقر أحدُكم صلاته مع صلاتهم، وقراءته مع قراءتهم». ثم حملوا على المسلمين وقتلوهم، هذا من جرأتهم الخبيثة، وقاتلوا عليًّا رضي الله عنه، وقتلوا عمرو بن خارجة رضي الله عنه وقتلوا جمعًا غفيرًا، كله بسبب بدعتهم وضلالهم حتى أعان الله عليًّا عليهم فقتلهم. فالخوارج شرهم عظيم؛ لأنهم يرون أنهم مصيبون في قتلهم للعصاة من الأمراء وغير الأمراء، وهذا من جهلهم وضلالهم، ولهذا قال فيهم صلى الله عليه وسلم: «أينما لقيتموهم؛ فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجراً لمن قتلهم»، وقال: «لئن أدركتهم؛ لأقتلنهم قتل عاد»؛ اهـ. حكم قتال البغاة: قال الإمام النووي في "شرح مسلم" (13/185): هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة، وهو إجماع العلماء. قال القاضي: أجمع العلماء على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي، متى خرجوا على الإمام وخالفوا رأي الجماعة، وشقوا العصا - وجب قتالُهم بعد إنذارهم والاعتذار إليهم، قال الله تعالى: ﴿ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ الله ﴾ [الحجرات:9]. لكن لا يُجهز على جريحهم، ولا يُتبع مُنهزمهم، ولا يُقتل أسيرهم، ولا تُباح أموالهم، وما لم يخرجوا عن الطاعة، وينتصبوا للحرب، لا يقاتلون، بل يوعظون، ويُستتابون من بدعتهم وباطلهم. وهذا كله ما لم يكفروا ببدعتهم، فإن كانت بدعة مما يكفرون به، جرت عليهم أحكام المرتدين. هل البغاة كفار؟ وهل يُضمَّنون ما أتلفوا من النفس والمال؟ وهل يُنتفع بأموالهم؟ قال النووي عقب كلامه السابق: وأما البغاة الذين لا يكفرون، فيَرثون ويُورثون، ودمهم في حال القتال هدرٌ، وكذا أموالهم التي تتلف في القتال. والأصح: أنهم لا يُضمنون أيضُا ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومال، وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه. ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا، وعند الجمهور، وجوَّزه أبو حنيفة، والله أعلم؛ اهـ. هل البدعة تدخل تحت المشيئة إذا لم تكن مكفرة؟ سئل العلامة ابن باز أثناء شرحه لهذا الحديث من هذا الكتاب هذا السؤال، فأجاب سماحته: ما تدخل في الذنوب؛ لأنه متوعد عليها في النار والعياذ بالله، إلا أن يتوب نسأل الله العافية، ولكن إن كانت دون الشرك يرجى لصاحبها؛ لأنها تدخل في المعنى من جهة المعاصي، لكنها غير داخلة في قوله تعالى: ﴿ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾ [النساء:48] في الجملة، لكن إذا كان المبتدع بدعته دون الشرك، فهي لها حكم المعاصي من جهة أنه لا يخلد في النار إن دخل النار؛ اهـ. [1] بل في "الصحيحين" البخاري برقم (6930) ومسلم (2462) عن علي بن أبي طالب .
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |