|
ملتقى مشكلات وحلول قسم يختص بمعالجة المشاكل الشبابية الأسرية والزوجية |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
#1
|
||||
|
||||
![]() هل الشبكة من حق المرأة الشيخ د. علي ونيس السؤال خطب شابٌ فتاةً لمدة عام ونصف، ولم يكن جادًّا في إتمام الزواج، ثم بعد ذلك انفصل عنها من تلقاء نفسه؛ فهل له حقٌّ في الذهب الذي أهداها إياه في بداية الخطبة؟ الجواب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم - وبعد: إذا أهدى الخاطب إلى مخطوبته، أو أنفق عليها، ثم لم يتمَّ الزواج، ففي الرجوع بالهدية والنفقة خلافٌ بين العلماء، نوجزه فيما يلي: أولاً: ذهب الحنفية إلى: أن الخاطب إذا خطب، ثم لم يزوجها أبوها، فما بُعث للمهر، يُستَردُّ عينُه قائمًا، وإن تغيّر بالاستعمال، أو بَدَلَه إن هلك؛ لأنه أُعطي على سبيل المعاوضة ولم تتم، فجاز الاسترداد، وكذا يُسترد ما بُعث هدية، وهو قائم دون الهالك والمستهلك؛ لأنه في معنى الهبة، والهلاك أو الاستهلاك مانعٌ من الرجوع بها. قال الحصكفي في "الدر المختار": "(خَطَبَ بِنْتَ رَجُلٍ، وَبَعَثَ إليها أشياءَ، ولم يُزَوِّجْهَا أبوها، فما بعث للمهرِ يُسْتَرَدُّ عَيْنُهُ قَائِمًا) فقط، وَإِنْ تَغَيَّرَ بِالاستعمالِ (أو قيمته هالكًا)؛ لأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ وَلَمْ تَتِمَّ، فَجَازَ الاسترداد، (وكذا) يَسْتَرِدُّ (ما بعث هدِيَّةً، وهو قائم دُونَ الْهَالِكِ وَالْمُسْتَهْلَكَ)؛ لأَنَّهُ فِي مَعْنَى الْهِبَةِ، (ولو ادَّعَتْ أَنَّهُ)، أَي: الْمَبْعُوثَ (مِنْ الْمَهْرِ، وَقَالَ هُوَ وَدِيعَةٌ، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ جِنْسِ الْمَهْرِ، فَالْقَوْلُ لَهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ خِلافِهِ، فَالْقَوْلُ لَهُ) بِشَهَادَةِ الظَّاهِرِ". اهـ. ثانيًا: ذهب الشافعية إلى: أن من خطب امرأة، ثم أنفَق عليها نفقة ليتزوجها، فله الرجوع بما أنفقه على من دفعه له، سواءٌ أكان مأكلاً أم مشربًا أم حلوى أم حليًّا، وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزوجها، فيرجع به إن بقي، وببدله إن تلف، ولو كان ذلك بقصد الهدية لا لأجل تزوجه بها، لم يختلف في عدم الرجوع، وقالوا: لو دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليّه شيئًا من مأكول، أو مشروب، أو ملبوس لمخطوبته أو وليها، ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو موت لهما، أو لأحدهما - رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفعه، إن كان قبل العقد مطلقًا، وكذا بعده إن طلق قبل الدخول أو مات، لا إن ماتت هي، ولا رجوع بعد الدخول مطلقًا. وفي "فتاوى الرملي": "(سئل) عمن خطب امرأة، ثم أنفق نفقة ليتزوجها، ولم يتزوجها: هل يرجع بما أنفقه أم لا؟ (فأجاب): بأن له الرجوع بما أنفقه على من دفعه له، سواء كان مأكلاً أو مشربًا أم حلوى أم حليًّا، وسواء رجع هو أم مجيبه أم مات أحدهما؛ لأنه إنما أنفقه لأجل تزويجه بها، فيرجع به إن بقي وببدله إن تلف، وظاهره أنه لا حاجة إلى التعرض؛ لعدم قصده الهدية لا لأجل تزوجه بها؛ لأنه صورة المسألة؛ إذ لو قصد ذلك، لم يختلف في عدم رجوعه". اهـ . ثالثًا: ذهب الحنابلة إلى أن هدية الزوج ليست من المهر نصًّا، فما أهداه الزوج من هدية قبل عقد - إن وعدوه بأن يزوجوه ولم يفوا - رجع بها - قاله ابن تيمية - لأنه بذلها في نظير النكاح ولم يسلم له، وإن امتنع هو لا رجوع له. قال الرحيباني في "مطالب أولي النهى": "وحينئذ فلمعطي الهدية رجاء المعاوضة أو قضاء حاجة ممن أهدى إليه، فلم يفعل أن (يرجع) بهديته إن كانت باقية، أو بدلها إن تلفت، (كزوج) خطب امرأة، و (وعد) ـه أولياؤها أن يزوجوها منه، (ولم يفوا له) بما وعدوه من التزويج، وكان قد أهدى لهم بعد أن أجابوه قبل عدولهم عن التزويج، فله الرجوع بما أهداهم؛ لأنه دفع ذلك على عوض لم يسلم له، فكان له الرجوع به، وهو متجه". اهـ. والذي نرجحه هنا: أن الشبكة وغيرها من الهدايا إذا لم تدخل في المهر، وكانت على سبيل الهدية، فالتفصيل فيها كالآتي (وهذا التفصيل عند المالكية): أولاً: إذا كان العدول من جهة الخاطب - كما في مسألتنا - أو كان الخاطب هو الذي حمل أهل المخطوبة على الفسخ بسوء معاملته - فلا يكون له حق الرجوع، لا في الشبكة ولا غيرها من الهدايا، وتكون من حق المخطوبة، وإنما رجحنا هذا؛ لأنه أرفق بالناس، وأكفل بتحقيق العدالة بينهم، وأوفق لقواعد الشريعة وأصولها العامة، التي قامت على رعاية المصالح وجلبها، ودفع المفاسد ودرئها، وفي إلزام الخاطب بذلك حماية المجتمع من تلاعب الخطاب والحرص على تقوية نفس المعدول عنه؛ لأنه يشعر بعد عدول المقابل بنوع من الحزن والأسى، الذي يجبره المال شيئًا ما. وهذا الحكم مقيّدٌ بكون عدوله بدون سبب، فإن كان عدوله بسبب، كعلمه بعيب من عيوب النكاح بعد أن كان جاهلاً به، ونحو ذلك، ويُوكَل علم الخاطب بالعيوب قبل الخطبة إلى ديانته - تدينه والتزامه بأحكام الدين باطنًا - فإن ادَّعى عدم العلم بها، فالقول قوله؛ لأنه مُنكِر للعِلم به، والأصل العدم، فإن ادَّعوا علمه به، فأنكر، ولم تكن عندهم بيِّنة؛ صُدِّقَ بيمينه. ثانيًا: إن كان العدول من جانب المخطوبة، فإن للخاطب أن يسترد الشبكة والهدايا إن كانت باقية، أو ثمنها إن كانت هالكة. ونُنَبِه إلى أن هذه الأحكام تتصل بالخِطبة فقط، ولا علاقة لها بالأحكام التي تترتب على العقد أو الدخول، فلكل مرحلة أحكام تخصها.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |