|
ملتقى الأخت المسلمة كل ما يختص بالاخت المسلمة من امور الحياة والدين |
![]() |
|
أدوات الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
|
||||
|
||||
![]() الفرق بين تأديب الزوجة وتأديب الولد ابراهيم بن صالح التنم ذكر بعض أهل العلم أن هناك فرقًا بين تأديب الولد وتأديب الزوجة، وذلك بسبب طبيعة تأديب كل منهما، وذلك على النحو الآتي: 1- فرق الحنفية[1] والشافعية[2] والحنابلة[3] بين حكم ضرب المرأة الناشز عند تحقق شروط التأديب به، وبين حكم ضرب الولد الصغير على ترك الصلاة ونحوها لعشر، بأن الأوْلى للزوج في المسألة الأولى العفو وعدم الضرب، لما في ذلك من تَرْك حظ نفسه، إذ هو مشروع لمصلحته، فتركه يؤدي إلى إبقاء المودة بينهما.أما الولي فليس له العفو عن الصغير عند قيام موجب تأديبه به؛ لأن ضربه مصلحة للصبي، وتأديب الولد واجب عليه. قال النووي -رحمه الله-: "والضرب واجب على الولي، سواء أكان أباً أو جداً أو وصياً أو قيماً من جهة القاضي"[4]. ا.هـ. 2- كما أن ضرب الزوج لزوجته يكون للتأديب دائماً، وهو غير واجب، فيشترط فيه سلامة العاقبة[5]، "أما ضرب الأب والجد والولي والوصي والمعلم فقد يقصد به التعليم، وقد يقصد به التأديب، ولكن معنى التأديب يختلط بمعنى التعليم في حالة الصغير؛ لأن كل تأديب له يقصد منه تعليمه أكثر مما يقصد منه زجره"[6]. ومن أجل هذا فرَّق بعض الحنفية[7] بين ضرب التأديب، وضرب التعليم، حيث يرون أن ضرب التأديب حق، وأن ضرب التعليم واجب، والأول مقيد بشرط السلامة، والثاني غير مقيد، والتفرقة مقصورة على الضرب المعتاد في الكم والكيف والمحل، أما غير المعتاد فموجب للضمان في الكل، أي: في ضرب التأديب وضرب التعليم[8]. والله أعلم. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] انظر: البناية في شرح الهداية (6/373). [2] انظر: روضة الطالبين (7/368)، وأسنى المطالب (3/239)، وتحرير المقال ص(81)، وحاشية القليوبي (3/306)، والإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع للشربيني (4/406 بهامش حاشية البجيرمي). [3] انظر: الفروع (5/337)، والمبدع (7/215). [4] المجموع للنووي (3/11)، وانظر: تبيين الحقائق (3/211)، وتحرير المقال ص(81). [5] انظر: حاشية ابن عابدين (3/190). [6] التشريع الجنائي الإسلامي (1/519 - 520) ف (360). [7] انظر: حاشية ابن عابدين (5/363). [8] انظر: حاشية ابن عابدين (5/363)، والتشريع الجنائي الإسلامي (1/519) ف (360)، وسيأتي مزيد بيان لحكم ضمان جناية التأديب - إن شاء الله - في الفصل الثالث التابع للباب الثاني ص(479) وما بعدها.
__________________
|
![]() |
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
|
|
Powered by vBulletin V3.8.5. Copyright © 2005 - 2013, By Ali Madkour |